بالرجوع إلى المادة 31 من قانون الضريبة على العقارات المبنية والتى تنص على :
مادة 31: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل مكلف بأداء الضريبة خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه فى الحالات الآتية: أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة امام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما. ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصدالاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق. ج- الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة. د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق. ومن هذا يتضح أن نص المادة سالفة الذكر لم تتضمن الفقرة الأخيرة من الخبر المنشور بالمشاركة أعلاه: (بالاضافة إلي تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه ...!!!) ... وإذا حدث فعلا وتضمن القانون مثل هذه الفقرة ... فإن مرجعها إلى عدم الدستورية مثل ذلك الحال عندما حكمت المحكمة الدستوية فى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات ... |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|