إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-20-2011, 09:33 PM
  #1
mohamed-abdallah
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 23
افتراضي ممكن المساعدة فى بحث عن الحصر الضريبى

شباب ممكن المساعدة فى بحث عن الحصر الضريبى
mohamed-abdallah غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2011, 06:26 AM
  #2
الاوراس
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 8
افتراضي مشاركة: الحصر الضريبى

شكرا اوووووووووووووووووووووووووووووووىىىىى
الاوراس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2011, 04:47 PM
  #3
mohamed-abdallah
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 23
افتراضي مشاركة: الحصر الضريبى

ياشباب هو الموضوع صعب للدرجة
mohamed-abdallah غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2012, 10:21 PM
  #4
waleedrezayat
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: الحصر الضريبى

شكرا جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااا
waleedrezayat غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2012, 10:34 PM
  #5
waleedrezayat
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: الحصر الضريبى

شكرا بس مش عارفة احمله
waleedrezayat غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2012, 02:10 PM
  #6
ahmed`elhadad
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: جده
العمر: 33
المشاركات: 232
افتراضي مشاركة: الحصر الضريبى

((أهمية الحصر في توفير البيانات والمعلومات))
عند صدور القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل ألزمت المادة (60) منه مصلحة الضرائب بإجراء عملية الحصر العام والشامل في مختلف محافظات الجمهورية كلما دعت الحاجة ،وخلال فترة الإعداد والتحضير لتنفيذ أول حصر عام وشامل في عام 1993م كان الأستاذ الفاضل والأخ العزيز / يحيى علي بن يحيى يشغل مدير عام الحصر والإقرارات بديوان عام المصلحة ولا زلت أتذكر أن استمارة الحصر الميداني نموذج (12حصر) قد أخذت القدر الكافي من النقاش حول الحقول التي شملتها وكان رأي الأستاذ / يحيى على بن يحيى أن أهم منجز لعملية الحصر العام والشامل سيكون إدراج اسم المكلف في سجلات الإدارة الضريبية (المكاتب والفروع) وإدخاله إلى شبكة الحاسب الآلي في المصلحة بمختلف تفاصيل البيانات التي شملها الحصر عن المكلف ويمكن الوصول إلى المكلف والحصول على كافة البيانات والمعلومات عنه من خلال قيام الإدارة الضريبية بتكليف مأموري الحصر بالنزول الميداني لأجراء التحريات اللازمة والحصول على كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للإدارة الضريبية – والغير مدونه في استمارة الحصر الميداني – ونظراً لعدم وعي بعض المكلفين بمهام لجان الحصر حال دون تحقيق ذلك الهدف (الحصول على الاسم الحقيقي للمكلف) حيث كان يصعب الحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت أن الاسم الذي دون في استمارة الحصر هو الاسم الحقيقي للمكلف نتيجة لعدم تواجد بعض المكلفين في مقر أعمالهم أو عقاراتهم أو يتم تسجيل المنشأة باسم أحد العمال أو باسم أبن المكلف فأثر كل ذلك سلباً على النتيجة العامة للحصر وعلى عملية دمج الملفات القديمة بالملفات المحصورة كما أثر سلباً على المكلف نفسه حيث كان يتم مطالبته وفقاً للاسم الجديد بسداد الضريبة بالرغم من أنه كان قد سدد الضريبة باسمة الصحيح (القديم) .
ونتيجة لعدم وعي بعض المكلفين بالمسئولية فإنهم لا يلتزمون بالواجبات التي حددتها المواد (57-58) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته تجاه الإدارة الضريبية والتي تلزم المكلف بضرورة موافاة الإدارة الضريبية بأخطار ببدء الممارسة خلال ثلاثين يوماً مرفقاً به الوثائق المطلوبة (صورة البطاقة الشخصية – صورة السجل التجاري – صورة ترخيص مزاولة النشاط – صورة عقد الإيجار – كشف بالعمالة المستخدمة – صورة من النظام الأساسي ..... إلخ)
من هذا المنطلق أيضاً ألزم القانون الجهات ذات العلاقة بإخطار الإدارة الضريبية بصورة من التراخيص التي تم منحها للمكلفين بمختلف الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية ... إلخ ،خلال فترة ثلاثون يوماً .
كما عالجت المادة (62) من القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن ضرائب الدخل القصور الذي كان موجوداً في القوانين السابقة والخاصة بحق الإطلاع على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بربط الضريبة حيث لا يحق لأي جهة الامتناع عن تقديم الوثائق والمستندات والسجلات .
كما جاءت القرارات الوزارية بتفسير بعض مواد القانون ومن هذه القرارات قرار معالي الأخ / وزير المالية رقم (485) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الحصر العام ،أعطى للإدارة الضريبية في الفقرة (ب) من المادة رقم (9) الحق في إجراء حصر مستمر خلال العام لجميع الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والعقارات .. إلخ ،وكذا حصر النشاط الموسمي كمتعهدي الحفلات التجارية والصناعية وغيرها .
وكذا القرارات الوزارية رقم (118) لسنة 1997م بشأن منح المكلف الرقم الضريبي الموحد والذي أعطى لمصلحة الضرائب الحق في إصدار الرقم حيث يمنح كل مكلف رقم واحد حتى ولو تعددت أنشطة المكلف أو فروعه في عدة محافظات .
وهنا أشيد بدور الكادر الضريبي سواءً في أمانة العاصمة أو بقية المحافظات في تلافي أوجه القصور التي رافقت أعمال الحصر خلال الفترة الماضية مع قيام الإدارة الضريبية بنشر الوعي الضريبي بين أوساط المكلفين وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود وهو إنشاء قاعدة بيانات أو معلومات تستفيد منها الإدارة الضريبية في اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة .
بقلم/ أحمد عبدالرحمن الطيب
مدير عام
مكتب ضرائب أمانة العاصمة
__________________
ahmed`elhadad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:23 AM