إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-07-2009, 05:44 PM
  #1
أحمد حمزة
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
العمر: 48
المشاركات: 34
Icon19 استفسار

الاخوة الاعضاء
بعد التحية
أرجو الاستفسار عن الحالة التالية:
شركة صناعية تعمل بنشاط صناعة و تعبئة البويات
- الشكل القانوني للشركة شركة تضامن بين شركين تم تحريرعقد الشركة سنــ2004ــة طبقاَ لقانون 187 لسنـ93ـــة.
- تتمتع الشركة بالاعفاء الخمسي نظراً لأنشائها بقرض من الصندوق الاجتماعي.
- كذلك تتمتع الشركة بإعفاء خمس سنوات إضافية طبقاً لقانون الإستثمار كمنشأء صناعية.
- تم فسخ عقد الشركة بخروج أحد الشركاء سنــ 2004 ـة و تحولت لشركة فردية دون تغيير في نشاط الشركة أوعنوانها.
--- هل ستستكمل الشركة فترة العفاء بعد تاريخ فسخ العقد طبقاً لقانون 187 لسنــــ 93 ــة
__________________
Thanks & Best Regards
Ahmed Hamza Mahdi
Certified Public Accountant
M: +20122655507
أحمد حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2009, 06:43 PM
  #2
عماد الغليونى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 55
المشاركات: 108
افتراضي مشاركة: استفسار

اولا : اذا كان موضح فى دراسة الجدوى المقدمه للبنك الكيان القانونى للنشاط شركة تضامن فيسرى الاعفاء حتى فسخ عقد الشركه فقط . امااذا كان الكيان القانونى فردى فيسرى الاعفاء
ثانيا : اذا كان المشروع مقام فى منطقه صناعيه جديده فتتمتع بالاعفاء لمدة عشر سنوات طبقا لقانون وحوافز الاستثمار بغض النظر عما اذا كان المشروع ممول من الصندوق الاجتماعى ام لا
والله اعلم
عماد الغليونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2009, 03:01 AM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: استفسار

طبقاً لنص المادة 25 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 " تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة ".
وعلي الرغم من إلغاء هذه المادة بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 إلا أنها نصت علي أن " تظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
ومن هذين النصين يمكن استخلاص المبادئ الآتية :
( 1 ) أن تغيير الشكل القانوني لا يؤثر في تمتع المنشأة بالاعفاء الخاص بها شريطة اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 4 من قانون الاستثمار .
( 2 ) إذا كانت المنشأة قد تمتعت بالاعفاء في ظل القانون 187 لسنة 1993 فإنها تستكمل مدة الاعفاء في ظل القانون 91 لسنة 2005 .
والله ولي التوفيق وهو الهادي إلي الصواب
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:13 PM