إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-29-2009, 11:28 AM
  #1
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي دروس في الفقة

قال : حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ).

__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:30 AM
  #2
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام حلمي شلبي مشاهدة المشاركة
قال : حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ).




شرح الحديث

في هذا الحديث ثلاث جمل، الشاهد فيها الجملة الأولى قوله" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "الفقه هو: الفهم أي: يرزقه فهما ويرزقه ذكاء ومعرفة؛ بحيث إنه يستنبط الأحكام من الأدلة، وبحيث إنه يكون معه قوة إدراك وقوة فهم واستنباط من الأدلة، وهذا ما وهبه الله -تعالى- لكثير من الصحابة ومن بعدهم، دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس بقوله:" اللهم فقهه في الدين" وفي رواية:" وعلمه التأويل"فكان كذلك، حتى ذكروا أنه فسر مرة سورة النور تفسيرا بليغا لو سمعه اليهود والنصارى والترك والروم لأسلموا، وهذا مما رزقه الله ومما فتح عليه.
وكذلك كثير من الأئمة، تذكرون الحديث الذي فيه قوله -صلى الله عليه وسلم- " مثل ما بعثتي الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء؛ فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثتي الله به من الهدى والعلم؛ فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به"
فهذا الحديث يبين أن الناس ثلاثة أقسام:
قسم رزقهم الله -تعالى- الحفظ والفقه،
وقسم رزقهم الله الفقه والفهم،
وقسم حرموا من ذلك كله،
فمن أراد الله-تعالى - به خيرا فتح الله على قلبه وفقهه، وجعل في قلبه فهما للنصوص؛ بحيث إنه يستنبط من الآية عشرة أحكام أو أكثر، وكذا يستنبط من الأحاديث، وتجدون هذا في الشروح بحيث إن بعضهم إذا شرح الحديث استنبط منه عشرة أحكام، عشرين حكما قد تصل إلى مائة حكم وإلى مائة فائدة من فوائد الحديث، فهذا من الفهم ومن الفقه.
أما الجملة الثانية قوله: وإنما أنا قاسم أقسم بينكم، كنيته -صلى الله عليه وسلم- أبو القاسم وكان في أول أمره ينهى أن يسمي أحد نفسه محمدا ويتكنى بأبي القاسم، يعني يجمع بين اسمه وكنيته ويقول:" إنما بعثت قاسما أقسم بينكم" كان إذا قسم بينهم شيئا يقسمه بالسوية، ويعدل بينهم، فهكذا جاء بعد موته، استباحوا ذلك فكثير منهم يسمي أحدهم القاسم، ويكنى بأبي القاسم ورأوا أن ذلك إنما خاص بحياته.
أما الجملة الثالثة :ففيها إخباره -صلى الله عليه وسلم- بأنه لا يزال من أمته طائفة منصورة، عاملة بالسنة، عاملة بالحق يظهرهم الله -تعالى- على غيرهم، ويمكنهم من إظهار الدين، ومن العمل به ومن الدعوة إليه، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يلزم أن يكونوا في طائفة محددة، ولا أن يكونوا في مكان معين، بل قد يكونون متفرقين في شرق وغرب ونحو ذلك؛ فمتى كانوا عاملين بالسنة متمسكين بها، مظهرين لها ولو كادهم من كادهم ولو لقبوا بألقاب شنيعة؛ فإنهم والحال هذه يكونون هم أهل السنة ويكونون هم الفرقة الناجية.

:::والله اسأل ان ينفعنى واياكم به :::
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:33 AM
  #3
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

نبدأ بأسم الله


الفقه

المستوى الأول
باب [الأدلة الشرعية]


الأدلة جمع دليل، والدليل هو: المرشد إلى المطلوب.
واصطلاحاً: هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .
قولنا (بصحيح النظر) يخرج فاسده، فلا يسمى دليلاً في الاصطلاح.
قولنا (إلى مطلوب خبري) المراد به: التصديقي، ويدخل فيه ما علم بالقطع أو بالظن عند جمهور العلماء فلا يشترط فيه اليقين .
والأدلة الشرعية أقسام، فمنها متفق عليها ومنها مختلف فيها ومنها شاذة غير معتبرة.
1. فالأدلة المتفق عليها أربعة:
· الكتاب الكريم .
· والسنة النبوية .
· والإجماع .
· والقياس فهي متفق عليها في الجملة ولا يعتبر خلاف من خالف فيها.
2. وهناك أدلة مختلف فيها هي موضع نزاع بين العلماء ومنها:
· الإجماع السكوتي .
· وعمل أهل المدينة .
· وقول الشيخين(أبي بكر وعمر) .
· قول الأربعة الخلفاء .
· سد الذرائع .
· العرف والعادة .
· وقول الصحابي .
· والمصالح المرسلة .
· وإقرار الله تعالى في زمن النبوة شرع من قبلنا .
· الاستصحاب .
· الاستحسان .
· الاستقراء.
3. والأدلة الشاذة التي لايصح كونها أدلة وإن ذكرها بعضهم ومنها :
· الرؤيا .
· والإلهام .
· وقول الإمام المعصوم.
· وقول العترة(أهل البيت).
الدليل الأول: [الكتاب الكريم]
تعريفه: كلام الله المنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته.
خصائص القرآن الكريم:-
1. انه كلام الله عز وجل لفظا ومعنى .

2. أنه أصل جميع الأدلة الشرعية، فحجية السنة أخذت من القرآن: {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} ونحوها من الآيات وحجية الإجماع من قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم…}، وحجية القياس أخذت من القرآن مثل قوله: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} وقوله: {وكذلك الخروج} .
3. أنه مقدم على جميع الأدلة الشرعية في الاعتبار لا في الحجية لحديث معاذ: "بم تحكم؟" قال: بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول - صلى الله عليه وسلم - ….
4. أنه معصوم محفوظ بحفظ الله عز وجل، قال تعالى:{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} .
5. أنه معجزة محمد - صلى الله عليه وسلم - الكبرى .
الدليل الثاني: [السنة]
السنة لغة: الطريقة. من سنت الطريق إذا مررت به وداومت عليه، فلابد من المداومة. وتطلق السنة على الطريقة سواء كانت محمودة أو غير محمودة .
إطلاقات السنة الشرعية:
تطلق في الشرع على عدة إطلاقات:-
1. على ما يقابل الكتاب، كقوله - صلى الله عليه وسلم - "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة…"
2. على ما يقابل الواجب من أقسام الحكم التكليفي، فيقال: هذا سنة وهذا واجب .
3. على ما يقابل البدعة، فيقال طلاق السنة وطلاق البدعة، ويقال أهل السنة وأهل البدعة.
تعريف السنة في الاصطلاح العرفي الشرعي العام:-
هي ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو صحابته الكرام أو التابعين أو أحد الأئمة المقتدى بهم في الدين، يقال سنة أبي بكر وسنة عمر رضي الله عنهما.
تعريف السنة عند المحدثين: ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها.
والسنة عند الأصوليين: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو فعله أو تقريره أو همه.
مكانة السنة في التشريع:-
1. أنها الدليل الثاني من الأدلة الشرعية بعد القرآن، والمصدر الثاني من مصادر التشريع.
2. أنها معصومة من الخطأ والدليل: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، استدل بها ابن حزم والألباني وأنها لا يمكن أن يغيب منها حديث في العصر .
3. أن السنة في الحجية كالقرآن .
4. أنها أصل لبعض الأدلة الشرعية الأخرى المختلف فيها.
5. أن فيها أكثر تفاصيل الدين خلاف القرآن، فإنه يكثر فيه الإجمال .
حجية السنة واستقلالها بالتشريع:
هي حجة باتفاق العلماء، كما أنها مستقلة بالتشريع بإجماع المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة ومن يسمون أنفسهم بالقرآنيين. وأدلة حجيتها واستقلالها ما يلي:-
1. قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}، وجه الدلالة: أنه أمر بطاعة الرسول من دون اشتراط أن تكون السنة موافقة للقرآن الكريم.
2. قوله تعالى: {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله}.
3. قوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} وجه الدلالة: أنه رتب الوعيد الشديد على مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمفرده .
4. ما رواه أبو داود عن المقدام بن معد بكرب أن الرسول قال: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان متكيء على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حرام حرمنا وما كان فيه من حلال حللناه، ألا لا يحل لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع"، والحديث رواه الترمذي من رواية أبي رافع رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح.
أما الزنادقة ومن يسمون أنفسهم بالقرآنيين الذين ينفون حجية السنة، فقد استدلوا بحديث ثوبان مرفوعاً: "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما كان فيه فأنا قلته وما لم يكن فيه فأنا لم أقله" قال ابن المهدي وغيره: حديث موضوع وضعته الزنادقة. وقال ابن معين: وضعته الزنادقة.
الدليل الثالث : الإجماع
الإجماع :لغة العزم والاتفاق .
واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصر النبوة على أمر شرعي .
حجية الإجماع : المعتبرون .
اتفق العلماء المعتبرين من أهل السنة والجماعة على اعتبار الإجماع والاحتجاج به .
ومن أدلته من القرآن :
1. قول الله عز وجل: { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً }
2. قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر…} وجه الدلالة: أن الله وصف هذه الأمة بالخبرية فلو اتفقت الأمة على منكر لكان هذا نقضاً لمدلول الآية فدل ذلك على أن الأمة لا يمكن أن تتفق على منكر أو خطأ.
3. حديث ابن عمر مرفوعا :"لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبداً" رواه الترمذي وفي سنده ضعف، وحسنه ابن حجر بمجموع طرقه.
4. حديث ثوبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :"لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله"، وجه الدلالة: إذا أجمعت الأمة فلا بد أن تكون معهم الطائفة القائلة بالحق .
أنواع الإجماع:
نوعان :- 1. إجماع قطعي 2. إجماع ظني.

1. الإجماع القطعي : وهو ما كان معلوماً من الدين بالضرورة كإجماع العلماء على وجوب الصلاة والزكاة وتحريم الربا والزنا وقتل النفس. ومن الإجماع القطعي : الإجماع القولي المشاهد ، كما يراه بعض العلماء ، وقال بعضهم إن نقل بعدد التواتر فهو إجماع قطعي أيضاً.
2. الإجماع الظني :وهو ما علم بالتتبع والاستقراء، وهو الذي ينقله كثير من العلماء المشهورين بنقل الإجماع كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن رشد والقرطبي وابن قدامة وابن حزم، وبعض العلماء يعبر عن هذا النوع بقوله :لا أعلم فيه خلافاً .
الدليل الرابع: [القياس]
القياس لغة : مأخوذ من المساواة والتقدير، تقول قست الثوب بالذراع أي قدرته وساويته به.
اصطلاحاً: حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما.
حجية القياس:-
هو حجة عند جمهور العلماء ولم يخالف فيه إلا الظاهرية والنظام وبعض المعتزلة وبعض الشيعة، والصحيح هو القول بحجية القياس، وخلاف هؤلاء غير معتبر .

أدلة حجيته:-
1. قوله تعالى: {الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان}، الميزان هو الذي توزن به الأمور وتقاس به.
2. قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة}، حيث قاس إعادة الخلق على بدء الخلق وهذا قياس توفرت فيه أركان القياس، فالأصل هو قدرة الله على بدء الخلق والفرع هو إعادة الخلق، والحكم هو قدرة الله على الإعادة.
3. قوله تعالى: {كذلك الخروج}، وهذه بمعنى الآية السابقة.
4. قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار}، والاعتبار قياس الشيء بالشيء.
5. حديث ابن عباس في قصة المرأة الخثعمية التي قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وقد نذرت أن تحج ولم تحج، أفأحج عنها، فقال - صلى الله عليه وسلم - : (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا دين الله فالله أحق بالقضاء ) رواه البخاري.
6. حديث عمر قال: يا رسول الله أتيت أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ ، قال عمر: لا بأس بذلك ، قال - صلى الله عليه وسلم -: ففيم ؟ ) رواه أحمد وصححه الحاكم وابن خزيمة .
7. إجماع الصحابة رضي الله عنه على القياس، فقد ورد عنهم قضايا كثيرة احتجوا فيها بالقياس واستدلوا عليها به، وهذا إجماع ظني، لأنه اعترض عليه وعورض بإجماع مخالف له.
أركان القياس :-
قيل أربعة أركان ، وقيل ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل واحد ، والمشهور أنها أربعة أركان :-

الأول: الأصل.
الثاني: الفرع.
الثالث: العلة.
الرابع: حكم الأصل.
ومن أمثلته: قياس النبيذ على الخمر في التحريم، والعلة الجامعة هي الإسكار، ومثلها قياس الحبوب المخدرة. على تحريم الخمر. ومن الأمثلة: حديث الخثعمية والعلة: عدم التأثير وأنها مجرد مقدمات، فالمضمضة مقدمة للشرب ، والتقبيل مقدمة للجماع.
شروط القياس :-
- شروط حكم الأصل :-

1. أن يكون حكم الأصل ثابتاً لا منسوخاً .
2. أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص من كتاب أو سنة. أما إذا كان ثابتا بقياس فلا يصح القياس عليه عند بعض العلماء وإنما يعدل إلى أصل ذلك القياس .مثال ذلك :قياس الذرة على الأرز في جريان الربا، والعلة هي الطعم، وهذا قياس غير صحيح لأن الرز غير ثابت بنص بل هو مقيس على البر.
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:34 AM
  #4
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

الفقه

كتاب الطهارة
أحكام المياه
المياه قسمان:
1- طهور. 2- نجس. ‏
‎‎ فأما الطهور فهو: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، والمراد به ما يسمى ماءً لغة، وسواءً سميناه طاهراً أو طهوراً.‏
‏ وأما النجس فهو: ما تغير أحد أوصافه -
لونه أو طعمه أو ريحه - بالنجاسة، فلا يجوز ملامسته ولارفع الحدث به.‏
‎‎
الوضـــــــوء
‎‎ معنى الوضوء :
الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي النضارة والحسن والنظافة.‏

وفي المصطلح الشرعي:‏
هو استعمال الماء الطهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.‏

فضل الوضوء وأدلة مشروعيته.‏
الوضوء مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع.‏

‎‎ فمن الكتاب:‏
‎‎ قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } المائدة: 6‏
‎‎ ومن السنة:‏
‎‎ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إنّ أمّتي يُدعَون يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ) متفق عليه.‏
‎‎ وعن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ أنه دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه.‏
‎‎ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ ) رواه مسلم.‏
‎‎ وأما الإجماع: ‏
‎‎ فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوضوء من غير نكير.‏
‎‎ شروط صحة الوضوء:
1. الإسلام: فلا يصح من كافر لقوله تعالى{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله... } التوبة: 45 . فالكفر سبب لعدم قبول العبادات لخلوه من النية المعتبرة.‏
2. العقل: فلا يصح من مجنون، لأنه غير مكلف لا تصح منه الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة .. ) أخرجه الترمذي: قال ابن رشد وفيه ضعف. وقد ورد في البخاري من قول علي رضي الله عنه. وذكر منهم المجنون حتى يفيق.‏
3. التمييز: فلا يصح من صبي صغير لم يبلغ سن التمييز مثل من له سنتان وثلاث، والغالب أن الطفل يبلغ سن التمييز عند سن سبع سنوات.‏
4. النية: وهي شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ). متفق عليه.‏
5. الماء الطهور: فلا يصح بالنجس، لأنه مأمور باجتنابه أصلاً فكيف يتطهر به.‏
6. انقطاع موجب الطهارة من الأحداث الموجبة لها: كالبول والغائط والريح، فلا يصح أن يتوضأ وهو لا زال في حالة قضاء الحاجة، لأنه يعني بطلان الوضوء، ولزوم إعادة الطهارة مرة أخرى.‏
7. عدم وجود مانع حسي يمنع وصول الماء لأعضاء الطهارة: كالقفاز على اليدين، أو وجود طين أو عجين على العضو، فلا بد من إزالته ليصدق عليه أنه امتثل الأمر في الآية بغسل هذه الأعضاء.‏
‎‎ وما سبق هو أهم الشروط.‏
حكم الوضوء:
والوضوء له حكمان:‏

1. واجب: إذا كان الإنسان محدثاً بإجماع العلماء.‏
2. مستحب: إذا كان على طهارة فيستحب له تجديد الوضوء، ويجوز أن يصلي بهذا الوضوء عدة صلوات بدون أن يجدد الوضوء بإجماع العلماء. لكن الأفضل التجديد.‏
‎‎ فروض الوضوء وواجباته:
1. ‏غسل الوجه: فهو فرض بإجماع العلماء.‏

‎‎ ويدخل في غسل الوجه الفم والأنف، فعلى المسلم أن يتمضض ويستنشق على الصحيح للأحاديث الكثيرة الآمرة بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك ولم ينقل عنه سواه. ‏
‎2. غسل اليدين إلى المرفقين: وهو فرض بإجماع العلماء. ‏
3. مسح الرأس: وهو فرض بإجماع العلماء. ويدخل فيه مسح الأذنين، لثبوت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ‏
4. غسل الرجلين: وهو فرض بإجماع العلماء.‏
5. الترتيب: وهو مشروع بلا خلاف بين العلماء، بل قالوا بالوجوب حيث اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الترتيب إلا الإمام مالك، ودليلهم من القرآن أن الله عز وجل أمر في آية المائدة بالوضوء على سبيل الوجوب وذكره مرتباً وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً مرتباً ولم يتركه ولا مرة واحدة، فدل على وجوبه، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً لواجب فهو واجب.‏
‎‎ والمراد بالترتيب هنا هو: الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة.‏
‎‎ أما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فهو غير واجب بإجماع العلماء.‏
‎‎ مثاله: اليدان فهما عضو واحد من الأعضاء الأربعة التي وردت في آية المائدة، فإذا قدم اليد اليسرى على اليمنى فطهارته صحيحة، وكذلك القدمان.‏
‎6. الموالاة: ومعناها أنه يجب على المتطهر أن يغسل أعضاء وضوئه في وقت متقارب، ولا يؤخر أحد الأعضاء عن الآخر.‏
‎‎ فلو أخر عضواً حتى نشف العضو الذي قبله فعليه إعادة الوضوء من جديد.‏
‎‎ والموالاة واجبة عند أكثر العلماء، وهي من فروض الوضوء، ودليلها ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي ـصلى الله عليه وسلمـ فقال: (ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) أخرجه مسلم.‏
‎‎ فلو لم تكن الموالاة واجبة لكفاه غسل ما تركه بلا إعادة الوضوء. ‏
سنن الوضوء :
1. السواك: وهو مستحب باتفاق العلماء.‏
2. التسمية: وهي مستحبة باتفاق العلماء، لكن اختلفوا في وجوبها.‏
‎3. غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: سنة بإجماع العلماء كما حكاه النووي، والمراد بالكف ماهو من مفصل الساعد إلى أطراف الأصابع، فهذه تسمى كفاً.‏
‎‎ أما غسل اليدين كاملة بعد الوجه فهو من فروض الوضوء، فيجب غسل الكفين والذراعين إلى المرفقين.‏
4. البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه: ودليلها حديث عثمان وفيه (ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) متفق عليه.‏
5. التيامن: وهو مستحب بإجماع العلماء حكاه ابن قدامة والنووي وغيرهم لحديث عائشة المتفق عليه: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) متفق عليه.
6. المبالغة في المضمضة والاستنشاق: وهي سنة بلا خلاف بين العلماء ،حكاه النووي إلا للصائم فتكره .‏
‎7. غسل الأعضاء ثلاث مرات أو مرتين، وهما سنة بلا نزاع بين العلماء لحديث: (مرتين مرتين ) رواه البخاري، ورواية: (ثلاثاً ثلاثا ) رواه مسلم.‏
8. تخليل اللحية: وهو سنة باتفاق العلماء.‏
‎9. تخليل أصابع اليدين والرجلين: وهو سنة، وعليه العمل عند أهل العلم، لحديث لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وخلل بين الأصابع ) رواه الترمذي وصححه.‏
تفصيل كيفية الوضوء الكامل:
‎1. أن ينوي الوضوء بقلبه، بدون نطق بالنية، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته، ولا شيء من عبادته، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه.‏
‎2. ثم يسمي فيقول: "بسم الله "‏
‎3. ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.‏
‎4. ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات.‏
‎‎5. ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولاً.‏
‎6. ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى.‏
7. ثم يمسح رأسه مرة واحدة يـبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى مقدمه.‏
‎‎8. ثم يمسح أذنيه مرة واحدة يدخل سبابتيه في صماخهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.‏
‎9. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين يبدأ باليمنى ثم اليسرى.‏

نواقض الوضوء:
1. ‏ البول والغائط سواء خرج من السبيلين، أو من سائر البدن: والدليل على ذلك إجماع العلماء على ذلك.‏

‎2. خروج الريح من السبيلين: ودليله إجماع العلماء، حكاه ابن المنذر.‏
‎3. دم الاستحاضة من المرأة: ينقض الوضوء بإجماع العلماء.‏
‎4. المذي: وهو ناقض للوضوء بإجماع العلماء.‏
‎5. الجنون: وهو ناقض بإجماع العلماء.‏
‎6. الإغماء: وهو ناقض بإجماع العلماء. وهذه النواقض مما أجمع عليها أهل العلم.‏
‎7. النوم الكثير المستغرق: وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم كما قال ابن قدامة، وحكاه ابن هبيرة إجماعاً، لأنه مظنة للحدث، وهو نوع من أنواع زوال العقل، وزوال العقل ناقض للوضوء بإجماع العلماء، حكاه ابن المنذر.‏
‎‎ أما يسير النوم من المتمكن بمقعدته فلا ينقض عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدار قطني، وأصله في صحيح مسلم.‏
8. أكل لحم الإبل: ينقض الوضوءعند بعض العلماء ومنهم: الإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وهو قول أهل الحديث كافة.‏
‎‎ وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم النقض. والراجح أنه ينقض لحديث جابر أن رجلاً سأل النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضؤا من لحم الإبل ) رواه مسلم. وقد اتفق علماء الحديث على صحة هذا الحديث، ولعل من الحكم في نقض الوضوءمن أكل لحم الإبل أن في الإبل قوة شيطانية تطفأ بالوضوء.‏
9. مس ذكر الآدمي أو مس فرج المرأة ناقض للوضوء عند بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى عدم النقض، وبه قال أحمد في رواية.‏
‎‎ والراجح أنه لا ينقض، لكن يستحب الوضوء خروجاً من الخلاف، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.‏
10. مس المرأة بشهوة من الرجل، أو مس المرأة الرجل بشهوة يعتبر ناقضاً عند بعض العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك والفقهاء السبعة والشافعي، وقال أبو حنيفة لا ينقض، وهو قول أحمد في رواية.‏
‎‎ والراجح أنه لا ينقض وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم الدليل الصحيح على النقض .‏
11. خروج الدم والقئ والقيح. وهو مما ينقض الوضوء عند بعض العلماء، كما هو في مذهب الحنفية وعند الحنابلة ينقض كثيره، وذهب الشافعي إلى أنه لا ينقض من ذلك إلا ما خرج من السبيلين، وهو الأظهر إن شاء الله.‏
‎‎
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:35 AM
  #5
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

باب المسح على الخفين
‎‎
المسح على الخفين مشروع عند عامة العلماء، وأجمع عليه الصحابة، حتى أصبح سمة من سمات أهل السنة التي يعرفون بها.
شروط المسح على الخفين:
1- أن يلبس الخف بعد كمال الطهارة.‏
2- أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض أي إلى الكعبين.‏
3- أن يكون الخف مباحاً طاهراً.
مدة المسح:
1- يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.‏
2- ويمسح المقيم يوماً وليلة.
‎‎ وتبدأ المدة من أول مسح بعد اللبس على القول الراجح.
صفة المسح:‏
يمسح المتطهر أكثر أعلى الخلف، ولا يشترط الاستيعاب. ويمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى. ولو فعل غير ذلك جاز.

‎‎
باب التيمم
‎‎ المراد بالتيمم هو: استعمال التراب في رفع الحدث عند عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله.
شروط التيمم:
1-‎ النية. 2- الإسلام.
3- العقل. 4- التمييز.‏
5- تعذر استعمال الماء، إما لعدمه، أو لخوفه الضرر باستعماله.‏
6- أن يكون التراب طاهراً مباحاً.
فروض التيمم:
1- مسح الوجه. 2- مسح اليدين إلى الكوعين. ‏
3- الترتيب في الطهارة الصغرى.‏
4- الموالاة.
مبطلات التيمم:
1- يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء.‏
2- وجود الماء.
صفة التيمم:
‎‎ أن ينوي ثم يسمي، ثم يضرب التراب بيديه مفرجا أصابع يديه ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، راحة اليد اليمنى يمسح بها ظاهر كف اليد اليسرى، وراحة اليد اليسرى يمسح بها ظاهر اليد اليمنى.
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:36 AM
  #6
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

باب الغسل
الغسل لغة:
تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء.‏

واصطلاحاً:
إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة.‏

مشروعية الغسل:
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.‏

‎‎ فمن الكتاب:‏
‎‎ قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6].‏
‎‎ ومن السنة:‏
‎‎ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته.‏
حكمة مشروعية الغسل:
شُرع الغسل لِما شرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية، ألا ترى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان فأهوى إليه فقال: "إني جنب يا رسول الله" فقال: "إن المؤمن لا ينجس" ). ولما كان موجب الجنابة من أعمال جميع البدن، وهو استيفاء اللذة بالجماع والإنزال عن شهوة، أوجب فيها الشارع غسل جميع البدن.‏

‎‎ واعلم أن الجنابة والحيض والنفاس مرجعها إلى الخارج المستقذر الذي يؤدي إلى تنجس جميع البدن نجاسة معنوية، فلذلك وجب فيها غسل جميع البدن.‏
حكم الغسل:
1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة.‏
2.يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك.‏
موجبات الغسل:
1. خروج المني بشهوة، ومن النائم بشهوة وبدونها وهو: الاحتلام.‏
2.حصول الجماع بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل المني، فالتقاء الختانين موجب للغسل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأحمد: (وإن لم ينزل ).‏
3.الحيض والنفاس: وهما موجبان للغسل بإجماع العلماء.‏
4.الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه.‏
5.إذا أسلم الكافر. ‏
ما يمنع منه الجنب حال جنابته:
1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.‏
2.الطواف بالبيت.
3.مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم.‏
شروط صحة الغسل:
ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها. ‏

الأغسال المشروعة والمستحبة:
1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث.‏
2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال.‏
3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء.‏
‎4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.‏
‎‎ صفة الغسل :
‎‎ ينقسم الغسل إلى قسمين: غسل كامل، وغسل مجزئ، وهما على النحو التالي:‏
أ. غسل كامل:‏
وهو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ‏
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:
1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ) متفق عليه.‏
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) رواه مسلم.‏
‎‎ وفيه عشرة أمور:‏
1. النية.‏
2. التسمية.‏
3. غسل اليدين ثلاثاً.‏
4. غسل ما به من أذى.‏
5. الوضوء.‏
‎6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر.‏
‎7. يفيض الماء على سائر جسده.‏
‎8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده.‏
‎9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.‏
10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه ، والدليل على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله ). متفق عليه.‏
‎‎ وعن ميمونة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.‏
‎‎ وفي رواية: ( ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ) رواه البخاري. ‏
ب.غسل مجـزئ: ‏
‎‎ وهو أن يفعل القدر الـواجب ويقتصر عليه ولا يفعـل السنن. وضابطه: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل.‏
‎‎
غسل المرأة
‎‎ غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم.‏
‎‎ وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: (بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه مسلم.‏
‎‎ قال البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء " . ‏
‎‎ والأحوط للمرأة أن تنقض ضفائر رأسها للغسل من الحيض والنفاس، لعدم المشقة في ذلك. ‏
‎‎ مسألة:‏
‎‎ يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل ولتدفع عنه رائحة الدم.‏
‎‎ والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال: (خذي فرصةً من مسك فتطهري بها ) فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: (تطهري بها ) قالت كيف؟ قال: (سبحان الله، تطهري ) فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي أثر الدم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:51 AM
  #7
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

رابعاً: زكاة الزروع والثمار
‎‎ لقد أنعم الله على الإنسان بنعم شتى في نفسه وماله، وسخر له كثيراً من المخلوقات تكريماً له وتشريفا،ًومن نعم الله على عباده أن جعل الأرض صالحة للإنبات والإثمار لتكون مصدراً من مصادر رزق المخلوقين، ووسيلة من وسائل معيشتهم التي تقوم بها حياتهم، والفضل من الله أولاً وأخيراً، فهو الذي سخر الأرض للمخلوق ليستفيد منها، يقول تعالى:‏
‎‎ ‏{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ(63)ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ(64) } سورة الواقعة.‏
دليل وجوب زكاة الزروع والثمار:
‏ استدل أهل العلم على وجوب زكاة الزروع والثمار بقول الحق تبارك وتعالى:‏
‎‎ ‏{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [سورة الأنعام:‏ 141]
‎‎ وما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه البخاري.‏
‎‎ وما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فيما سقت الأنهار والغيم العُشرُ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ) رواه مسلم. (والسانية هي: البعير الذي يستقى به الماء من البئر ). ‏
‎‎ وإنما جعلت الزكاة فيما ما سقت الانهار والغيم العشر لأنه لا كلفة فيه، بخلاف ما سقي بالسانية، أو ما يقوم مقامها. ‏
أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة:
‏ اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وسبب اختلافهم راجع إلى تعلق الزكاة هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة ؟... وعلى أية حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة هي: الحنطة والشعير والزبيب والتمر... وما عداها فهو محل خلاف، فمن أهل العلم من لا يوجبها في غير هذه الأصناف الأربعة، والجمهور على وجوبها في غيرها، ولكنهم مختلفون في العلة هل هي: الاقتيات والادخار؟ أم هي الكيل؟ أم تجب في كل الزروع والثمار؟. والراجح تعلقها بعلة الاقتيات والادخار، لأنه الوصف الملائم لهذه المطعومات.‏
‎‎1. ‏ زكاة الفواكه والخضار:
‎‎ ليس في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها زكاة، لكن إذا باعها بدراهم، وحال الحول على ثمنها ففيه زكاة.‏
النصاب في زكاة الزروع والثمار:
‏ الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق فأكثر، فلا يجب فيمـا دون خمسـة أوسق زكاة. وهذا منطوق النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير هذا.‏
عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار:
‏ لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول، وهذه ميزة يتميز بها هذا النوع من أموال الزكاة عن غيره، وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة نماء في نفسه، فتخرج منه الزكاة عند كماله، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا في النماء، ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقي عنده أعواماً طويلة لم يجب عليه فيه شيء، لأن زكاته مرة واحدة فقط.‏
مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار:‏
المعول عليه في المقدار هو ما ورد في السنة من تحديد النصاب والمقدار، فالنصاب ورد تحديده في السنة الصحيحة بخمسة أوسق كما سبق. والمقدار ورد تحديده أيضاً بالعشر أو نصف العشر في حديث جابر السابق، وإليك ثلاثة نصوص حدَّدت النصاب والمقدار تحديداً لا يبقى معه لبس.‏
‎‎ ‏(أ) ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه مسلم.‏
‎‎ ‏(ب) ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمـع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر ) رواه مسلم.‏
‎‎ ‏(ج) ما ثبت في الصحيح من حديث سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري.‏
‎‎ عثرياً: هو الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي.‏
‎‎ هذه النصوص الثلاثة حَّددت النصاب بخمسة أوسق، وحدَّدت المقدار إن كان يسقى بدون مؤونة بالعشر، وهو: نصف وسق، وإن كان يسقى بمؤنة بنصف العشر، وهو: ربع وسق.‏
نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:‏
النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع.‏
‎‎ ومقدار الصاع أربعة أمداد، والمد يزن خمسمائة وستين جراماً من البر الجيد (560 ) جراماً. وبما أن الصاع أربعة أمداد بإتفاق الفقهاء، فيكون الصاع بالجرامات حاصل ضرب خمسمائة وستين جراماً في أربعة أمداد (560×4 = 2240 جراماً ).. أي اثنين وربع كيلو، فظهر أن الصاع يساوي كيلوين وربعاً من الكيلو، وعليه فيكون نصاب زكاة الزروع والثمار (300×2.25 =675 ) كيلو جراماً وهذا بالنسبة للبر والأرز الثقيل والتمر. وأما الشعير فيختلف عنها نظراً لخفته فيكون وزنه أقل من غيره. والنسبة بين الشعير والبر تساوي 28/23 من حيث الوزن.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 12:45 PM
  #8
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon25 مشاركة: دروس في الفقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ و الأستاذ
هشام حلمي شلبي
جزاك الله خيراً و فى ميزان حسناتك
اللهم أرزقنا و إياك الفقه فى الدين
و أجعلنا من عبادك المخلصين الطائعين


و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 06:47 AM
  #9
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

الفقه
كتاب الصوم
‎‎ معنى الصيام لغة ً: الإمساك. ‏
وشرعا ً: هو إمساك بنية عن المفطرات في زمن مخصوص من شخص مخصوص. ‏

وجوب صوم رمضان، وبيان فضل الصيام:
‎‎ الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات والأصل في فرضيته قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون َ} [البقرة: 183].‏
‎‎ وقوله تعالى في آية الصيام: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [البقرة: 185].‏
‎‎ عن أبى هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله عز جل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل : إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه ) متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري.‏
‎‎ وفي رواية لمسلم: (كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ).‏
‎‎ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا اُغلق، فلم يدخل منه أحد ) متفق عليه.‏
‎‎ وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ) متفق عليه.‏
حكمة مشروعية الصوم:
شرع الصوم لأمور منها: أن في الصوم قهر النفس وكسر الشهوة، لأن النفس إذا شبعت تطلب الشهوة، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: (
من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق عليه. واللفظ للبخاري. فكان الصوم ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي، لأنه إذا انقادت نفسه للامتناع عن الحلال طمعاً في مرضاة الله تعالى وخوفاً من أليم عقابه، فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، فكان الصوم سبباً في اتقاء محارم الله تعالى، وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية وجوب الصيام {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون } ومنها: أن الصوم وسيلة إلى شكر النعمة، إذ هو كف النفس عن الأكل والشرب والجماع، وهي من أجل النعم وأعلاها. والامتناع عنها زماناً معتبراً يعرف قدرها، إذ النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت، فيحمله ذلك على قضاء حقها بالشكر، وشكر النعمة واجب، وإليه الإشارة في قوله تعالى في آية الصيام: {َلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون } ومنها: اقتضاؤه الرحمة والعطف على المساكين الذين يذوقون ألم الجوع، فإذا ذاق الإنسان ألمه في بعض الأوقات فإنه يذكر من هو ذائقه في جميع الأوقات.‏

حكمة تخصيص صيام الفرض برمضان:
‎‎ اختص الصيام بشهر رمضان لأن في ذلك الشهر طلعت شمس الشريعة الإسلامية فأضاءت الوجود، وأزالت ظلمات الشرك والضلال، فقد تضمن شهر رمضان أعظم ذكرى تاريخية بإنزال القرآن الكريم فيه، ولأن فيه ليلة القدر التي خص الله بها هذه الأمة، وجعل العمل فيها خيراً من عبادة ألف شهر. فلهذا الشرف والفضل خصه الله تعالى بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعله من أيام إحسانه ورحماته.‏
حكمة النهي عن صيام بعض الأيام:
‎‎ ثبت النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى، ولأنها أيام أكل وشرب وتزاور.‏
‎‎ وأما صوم الوصال فإنما ورد النهي عنه لأنه يضعف الإنسان عن أداء الفرائض، ويقعده عن السعي والكسب الذي لابد منه. ‏
متى يجب الصوم:‏
يجب الصوم بأمور:‏

1. إما برؤية هلال رمضان، لقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه } البقرة:185.‏
2. أو بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً إذا لم ير الهلال قبل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن غُمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) متفق عليه واللفظ للبخاري.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 07:00 AM
  #10
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

شروط وجوب الحج:‏
1. ‏الإسلام.‏

‎2. العقل.‏
‎3. كمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع، لعدم اكتمال أهليته في التصرف والتملك.‏
‎4. الاستطاعة: وهي ملك زاد وراحلة، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ً} آل عمران: 97.‏
‎‎ ثم الاستطاعة تختلف بين الذكر والأنثى:‏
أ- فالذكر يكون مستطيعاً إذا ملك المال اللازم، وحدّه: أن يملك الزاد والراحلة، مع أمن الطريق، ونفقة من يعول إلى حين رجوعه. وأن يكون قادراً ببدنه على أداء المناسك. ‏
ب- الأنثى تتحقق استطاعتها:‏
‎‎1. مالياً بتوفر الزاد والراحلة، وبدنياً بالإستطاعة على أداء المناسك. ‏
2. أن يكون معها ذو محرم . لعموم الاحاديث الناهية للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي اكتتب في إحدى الغزوات أن يحج مع امرأته. فإذا لم تجد محرمـاً فهي غير مستطيعة شرعاً، ولا يجب عليها الحـج. ‏
‎‎
باب المواقيت المكانية
المواقيت خمسة هي:
1. ‏ذو الحليفة: وهو لأهل المدينة ولمن مر بها.‏

2. الجحفة: وهي قرية قرب رابغ، ومن أحرم من رابغ أجزأه، لأنها قبلها بيسير، وهذا ميقات أهل الشام ومصر ومن جاء من ذلك الطريق.‏
‎3. يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء من ذلك الطريق.‏
‎4. قرن المنازل: ويسمى الآن بالسيل الكبير، وهو لنجد وما جاورها ومن مر بها.‏
‎5. ذات عرق: لأهل المشرق.‏
‎‎ وقد أجمع العلماء على هذه المواقيت في الجملة.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:08 PM