إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-21-2012, 04:59 PM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي أحكام متنوعة بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9مايو سنة 1998 الموافق 13 المحرم سنة 1419ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد / حسين محمد أحمد عثمان
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية المصرى

3- ورثة المرحوم محمود أحمد أنور الحداد وهم :

أ- إيمان عبد الحميد فهمى الباجورى عن نفسها وبصفتها

ب- جمال عبد الحميد الصلحاتى

4- السيد / رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر

5- السيد / وزير التعمير بصفته

الإجراءات
بتاريخ 6 مارس سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة (9) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 وكذلك مادته الثانية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعويين رقمى 273 لسنة 1995، 275 لسنة 1995 مدنى مركز الجيزة ضد المدعى عليه الثانى بصفته وكذلك ورثة المرحوم محمود أحمد أنور طالبا فى الدعوى الأولى الحكم برفع الحجز عن ممتلكاته المتمثلة فى حق انتفاعه بالأرض المبينة بصحيفة تلك الدعوى وما عليها من مبان يملكها وإلغاء أمر الحجز الإدارى الصادر بتاريخ 5/1/1995؛ وفى الدعوى الثانية الحكم بتثبيت ملكيته لحق الانتفاع بالعقار المذكور وبإلغاء إجراءات الحجز الإدارى التى تمت عليه. وأثناء نظر الدعويين- بعد ضمهما- دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة (9) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وخولته رفع الدعوى الدستورية، فقد أقامها.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة لحسمها، لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان النزاع الموضوعى يتعلق بقيام بنك التنمية الصناعية بتوقيع حجز على أموال يملكها المدعى إعمالا للبند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التى تجيز اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التى تستحقها البنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بما يزيد على نصفها، وكان المدعى قد دفع أثناء نظر دعواه الموضوعية التى طلب فيها الحكم ببطلان إجراءات الحجز التى وقعها بنك التنمية الصناعية على الأموال التى يملكها، بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى؛ وكان نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع، فإن المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها والتى تتصل بها مصلحته الشخصية المباشرة، إنما تتحدد على ضوء الأحكام التى تضمنها هذا البند دون نص المادة الثانية من هذا القانون التى أقحمها المدعى فى صحيفة دعواه الدستورية.

وحيث إن المدعى ينعى على البند ( ط ) المطعون عليه، مخالفته للمواد 40 و 64 و 65 و 68 من الدستور، وذلك من الوجوه الآتية :

1- أن هذا البند لا يخول البنوك جميعها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى للحصول على مستحقاتها التى أخل مدينوها بإيفائها فى مواعيدها، وإنما منح هذا الامتياز لفئة من بينها، هى تلك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بأكثر من نصفها.

2- أن إجراءات الحجز الإدارى تعتبر امتيازا استثنائيا مقرراً لجهة الإدارة، ولضرورة تحصيل أموالها، فلا يجوز أن ينقل المشرع هذا الامتياز إلى غيرها، وإلا كان ذلك منافيا مبدأ الخضوع للقانون.

3- أن حق التقاضى مؤداه، أن يكون اقتضاء الحقوق من خلال السلطة القضائية التى تُعْمِل نظرتها المحايدة فصلا فيما يثور من نزاع بشأنها. ولا كذلك إجراءات الحجز الإدارى التى يكون بها الدائن خصما وحكما فى آن واحد.

وحيث إن النظام المصرفى فى مصر تتولاه أصلا شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وتباشر نشاطها وفقا لقواعد هذا القانون.

وهى باعتبارها كذلك لايقارن التبرع أعمالها، ولكنها تتخذ منها طريقا إلى إنماء مواردها. وسواء كانت الدولة تملك أموالها بكاملها أو كان نصيبها فيها غالبا، فإن ملكيتها هذه لا أثر لها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها، فلا تماثل خدماتها المصرفية فى بنيانها، تلك التى تقدمها جهة الإدارة لمواطنيها فى مجال انتفاعهم بالمرافق التى تقوم عليها، وتنهض على تسييرها. وإنما تكون علاقتها بعملائها فى الحدود ذاتها التى تحكم النشاط المصرفى الخاص.

وحيث إن الأصل فى الحقوق التى يقتضيها أصحابها جبرا من المدينين بها، هو أن يكون حملهم على إيفائها من خلال وسائل التنفيذ التى رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقوامها أن التنفيذ قسرا لاقتضائها يلحق أصلا بالمدين بها آثاراً خطيرة لا يجوز أن يتحملها، إلا إذا كان بيد دائنه- وقبل البدء فى التنفيذ- سند به؛ وهو مايعنى أن الحق فى التنفيذ لايوجد بغير سند تنفيذى.

وحيث إن قانون الحجز الإدارى- وعلى ماتنص عليه المادة 75 منه- يعتبر استثناء من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، ذلك أن القواعد التى رسمها قانون الحجز الإدارى لإجراءاته، تعتبر أصلا يحكمها، فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فى المسائل التى لا نص عليها فى قانون الحجز الإدارى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقد تمثل الخروج على القواعد التى حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية للتنفيذ الجبرى، فيما تنص عليه المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى، من أن إجراءات هذا الحجز يجوز اتخاذها بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة؛ بما مؤداه أن تتخذ جهة الإدارة بنفسها- ومن أجل الحصول على مستحقاتها- قرارا باقتضائها يكون معادلا لسند التنفيذ بها جبرا؛ ومتضمنا تحديدا من جانبها للحقوق التى تدعيها سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها؛ وهو مايعنى أن يكون تقديرها- وقد أفرغ فى شكل قرار صادر عنها- سندا تنفيذيا.

وحيث إن من المقرر، أن المرافق العامة إنما تتوخى إشباع أغراض بذواتها تقتضيها خصائص نشاطها التى تقدر معها الجهة التى أنشأتها- وسواء أكان تقديرها صائبا أو مخطئا- أن أشخاص القانون الخاص لا يقوون على مباشرة الأعمال التى تنهض بها، أو ينفرون منها، أو قد يديرونها وفق نظم لا تلائمها. ومن ثم تقرر هذه الجهة- وهى بالضرورة من أشخاص القانون العام- تنظيمها بما يكفل سريان نظام قانونى خاص عليها، سواء فى شأن علاقتها بالعاملين فيها؛ أو على صعيد عقودها؛ أو قواعد مسئوليتها؛ أو طرق محاسبتها، أو الجهة القضائية التى تنفرد بالفصل فى منازعاتها.

وكلما تعلق الأمر بأموال هذه المرافق، فإن إدارتها تغاير أوضاع الدومين الخاص وطرق تنظيمها. ذلك أن ماليتها تضبطها معايير جامدة تحول دون مجاوزة تقديراتها، أو استخدامها فى غير الأغراض المرصودة عليها.

وحيث إن ذلك مؤداه، أن مفهوم المرفق العام، إنما يتحدد أصلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التى يتولاها la notion matérielle، سواء أكان الانتفاع بها حقا للمواطنين فى مجموعهم أم كان مقصورا على بعضهم. ويفترض وجود هذا المرفق، عددا من العناصر، أرجحها أن الأعمال التى ينهض بها، ينبغى أن تتصل جميعها- من جهة غايتها- بالمصلحة العامة؛ وأن يكون إشباعها مكفولا أصلا من خلال وسائل القانون العامles procéde de droit public؛ ومقتضيا تدخلا من أحد أشخاص هذا القانون، سواء قام عليها ابتداء، أو عهد بها إلى غيره.

بيد أن شرط المصلحة العامة وإن كان كامنا فى فكرة المرفق العام، ويعتبر مفترضا أوليا لوجوده، إلا أن هذا الشرط ليس كافيا، ذلك أن المشروع قد يكون اقتصاديا متوخيا إشباع أغراض لها صلة وثقى بهذه المصلحة، ولا يعتبر مع هذا مرفقا عاما. وإنما يكون المشروع كذلك إذا استهدفها، وكان تحقيقها قد تم من خلال تدخل أحد أشخاص القانون العام إيجابيا فى الشئون التى يقوم عليها. وليس لازما أن يكون هذا التدخل عن طريق الاستغلال المباشر.

وحيث إن إعمال هذه العناصر على ضوء القضاء المقارن، يؤكد إطراده على أن الأعمال التى تفقد اتصالها بالمصلحة العامة étrangére à l"intêret public، وكذلك تلك التى تكون ربحيتها le but lucratif غرضا مقصودا أصلا من مباشرتها، لا تعتبر مرفقا عاما، على تقدير أن هذه المرافق لاتباشر نشاطها أصلا إلا من خلال خضوعها لقواعد القانون العام • وحتى عند من يقولون بأن هذا القانون ليس بالضرورة قانون هذه المرافق، وأن من الأفضل التركيز على لجوئها إلى وسائل القانون العام فيما تتولاه من الأعمال، فإن إدارة أموال الدومين الخاص la gestion domaniales تظل نائية بطبيعتها عن مفهوم المرفق العام، بالنظر إلي هذه الأموال مشبهة- فى خصائصها ونظامها القانونى- بالملكية الخاصة، وأن إدارتها لاتتم أصلا إلا بوسائل القانون الخاص التى تلائم أغراض استخدامها واستثمارها.

وحيث إن ذلك مؤداه، أن المرفق العام لا يكون كذلك إلا بالنظر إلى موضوع الأعمال التى يباشرها de service l"objet؛ ومردودها rentabilité؛ ونظم إدارتها Fonctionnement، وأن مايعتبر معيارا ماديا لهذا المرفق le sens materiel ou objectif إنما يتصل بطبيعة الأعمال التى يؤديها، ولايجوز بالتالى أن تختلط بالجهة التى تقوم على إدارتها le sens organique ou formel، فقد تكون شخصا عاما، أو يعهد بها إلي أحد أشخاص القانون الخاص.

وحيث إن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام- ويندرج تحتها بنك التنمية الصناعية- وهو الجهة الحاجزة- تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها. وأعمالها هذه- وبالنظر إلى طبيعتها- تُخِْضعها لقواعد القانون الخاص، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولوكان رأس مالها مملوكا- كليا أو جزئيا- للدولة، إذ لاصلة بين الجهة التى تملك أموالها، وموضوع نشاطها؛ ولا بطرائقها فى تسييره؛ وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملا إداريا، أو منفصلا عن ربحيتها باعتبارها غرضا نهائيا تتغياه، بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها.

وحيث إن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى، غايتها أن تكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها- وعلى الاخص تلك التى تقابل أعمالا بذلتها أو تدابير اتخذتها- فلا يتقيد اقتضاؤها جبرا عن مدينيها بالقواعد التى فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازا مقررا لصالحها يجعلها دائما فى مركز المدعى عليه. ذلك أن قرار جهة الإدارة بإسناد ديون تدعيها إلى آخرين، يفيد أن قولها بوجودها وتحديدها لمقدارها، يعتبر سندا تنفيذيا بها، يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها، فلا يبقى مركزها مساويا لمركز مدينيها، بل يكون قرارها بالديون التى تطلبها منهم، سابقا على التدليل عليها من جهتها privilège préalable duu، وناقلا إليهم مهمة نفيها.

وحيث إن الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى، تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطا بأهدافها، ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إلباسها ثوبا مجافيا لحقيقتها، وعلى الأخص بالنظر إلى أن الديون التى تدعيها تعامل بافتراض ثبوتها فى حق من تراهم ملتزمين بها أو مسئولين عنها.

وإذا جاز هذا الافتراض فى شأن ديون تطلبها جهة الإدارة لنفسها، وتقتضيها بوسائل استثنائية فى طبيعتها، تجاوز بها ما يكون مألوفا من صور التعامل فى علائق الأفراد بعضهم ببعض، إلا أن بسطها وتقرير سريانها فى شأن ماينشأ عن العمليات المصرفية التى تباشرها البنوك من ديون تدعيها قبل عملائها- والأصل فيها التحوط لأدلتها، وتهيئتها وتوثيقها؛ وتكافؤ أطرافها فى مجال إثباتها ونفيها- مؤداه إلحاق نشاطها- فى هذا النطاق- بالأعمال التى ينهض عليها المرفق العام، واعتبارها من جنسها. وإخضاع تحصيل الديون التى تطلبها من عملائها- ودون مقتض- لقواعد تنافى بصرامتها، مرونة عملياتها وتجاريتها، واطمئنان عملائها إليها فيما يحصلون عليه من ائتمان منها.

وحيث إن النص المطعون فيه، يكون بذلك مخالفا لنص المادة 65 من الدستور، ذلك أن مبدأ الخضوع للقانون المقرر بها، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها المصرفى بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة، وبقدرها.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
=========================
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وبحضور السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / بكر عبد النبى محمد يوسف
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيد وزير العدل

3 السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية

4 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

الإجراءات
بتاريخ 13 من يونية سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند ( ح ) من المادة (1) ، والمادة (2) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لثلاثة أوجه أولها : لرفعها بعد الميعاد ، وثانيها : لعدم بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية ، وثالثها : لانتفاء المصلحة فى الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وهو الحارس على الأشياء المحجوز عليها للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 26389 لسنة 1998 جنح بلقاس ، متهمة إياه أنه بتاريخ 10/11/1998 بدد الأشياء المحجوز عليها ، وهى عبارة عن إنتاج مساحة (12 سهم , 8 قيراط , 2 فدان) كائنة ببلقاس محافظة الدقهلية ، المزروعة أرزاً يابانياً ، والمقدر إنتاجها بحوالى (9) طن ، والمحجوز عليها لصالح هيئة الأوقاف المصرية وفاء لمبلغ 94ر9292 جنيها قيمة إيجار سنة 1998 والمتأخرات عن الأطيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهلية ( وقف خيرى ) والمؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد يوسف ، وقد طلبت النيابة معاقبة المدعى بالمواد ( 341 ، 342 ) من قانون العقوبات ، وبجلسة 18/3/1999 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى أسبوعاً وكفالة قدرها عشرة جنيهات ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وبجلسة 23/11/2000 قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 2712 لسنة 2001 جنح مستأنف المنصورة ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص البند ( ح ) من المادة (1) والمادة (2) من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فهو مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المهلة التى تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية ، لا يجوز زيادتها إلا من خلال مهلة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها ، بما يكفل تداخلها معها ، وبشرط ألا تزيد المدتان معاً على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، فلا يجاوزه من يقيمها .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى بجلسة 21/3/2001 ، أجلت نظر الدعوى لجلسة 16/5/2001 لتقديم ما يفيد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، ثم قررت المحكمة إضافة مهلة جديدة إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها غايتها 4/7/2001 ، وهى إن جاءت متجاوزة مدة الثلاثة أشهر المقررة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية إلا أن الثابت أن المدعى أقام دعواه الماثلة بتاريخ 13/6/2001 ، فى غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الوجه غير سديد ، مما يتعين معه القضاء برفضه .

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بقالة خلو صحيفتها من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه هذه المخالفة ، فهو مردود بأن ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة (30) منه من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة ، هو ألا تكون صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً ، فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها ، أو اضطراباً حول نطاقها ، ليتمكن ذوو الشأن من إعداد دفاعهم ابتداء ورداً وتعقيباً فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون ، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى ، وإعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسبباً ، ومن ثم فإنه يكفى لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً ، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد أبانت فى غير خفاء نعى المدعى على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون ، وذلك بمنحهما الجهة الإدارية ميزة استثنائية خروجاً على القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تخولها الحق فى اقتضاء حقوقها جبراً ، بقرار يصدر منها يكون معادلاً للسند التنفيذى ، ويتضمن تحديداً لتلك الحقوق سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها ، وهو ما يمثل تحديداً كافياً للنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية كما ارتآها المدعى ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه أيضاً يكون فى غير محله متعيناً رفضه .

وحيث إن صدر المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 والبند (ح) منها المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 ينصان على أن " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون .......................... (ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التى تديرها الوزارة ..... " .

وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن " لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة " .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وكان البين من استعراض أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البِرّ ، والقانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ، أنها ناطت بالوزارة النظر على الأوقاف الخيرية وإدارة أعيانها ، وبهذه الصفة أجاز البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى للوزارة توقيع الحجز عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف ، وقد خلفت هيئة الأوقاف المصرية الوزارة إعمالاً لنص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية فى الاختصاص بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها ، وذلك باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على تلك الأوقاف ، كما حلت الهيئة بمقتضى نص المادة (9) من القانون رقم 80 لسنة 1971 محل الوزارة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار هذه الأموال ، وبالتالى أصبح للهيئة بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف كناظر للوقف رخصة توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف ، وهو الأساس القانونى لقيام الهيئة باتخاذ إجراءات الحجز فى الحالة المعروضة ، لعدم الوفاء بالإيجار المستحق عن الأطيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهلية ( وقف خيرى ) ، المؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد يوسف ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة بالنسبة للطعن على نص البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى فيما تضمنه من تخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة .

وحيث إن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهى بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها ، فلا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن مدينيها بالقواعد التى فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى ، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازاً لصالحها ، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها ، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ، ولا إعمالها فى غير نطاقها الضيق الذى يتحدد باستهداف حسن سير المرافق العامة وانتظامها . إذ كان ذلك ، وكانت أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره عملاً بنص المادة (52/3) من القانون المدنى شخصاً اعتبارياً ، وهو يدخل بحسب طبيعته فى عداد أشخاص القانون الخاص ، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام ، إذ يظل النظر فى جميع الأحوال على وصفه القانونى مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص ، وفى هذا نصت المادة (50) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على أن " يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين ... " ومن ثم فإن قيام وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف كنائبة عنه على شئون أموال الأوقاف ، إنما يكون كأى ناظر من أشخاص القانون الخاص ، وعلى ذلك فإن تخويل النص الطعين وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف صلاحية توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للأوقاف ، مؤداه إلحاق نشاط هذه الأوقاف فى هذا النطاق بالأعمال التى تقوم عليها المرافق العامة ، واعتبارها من جنسها ، وإخضاع تحصيلها دون مقتض لتلك القواعد الاستثنائية التى تضمنها قانون الحجز الإدارى ، بما يخالف نص المادة (65) من الدستور ، ذلك أن مبدأ الخضوع للقانون المقرر بها ، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها واقتضاء حقوقها بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها ، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة وبقدرها ، فإذا انتفت تلك الضرورة كما هو حال النص الطعين فإنه يكون قد وقع فى حمأة المخالفة الدستورية .

وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى من شأنه عدم جواز اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة (2) من ذات القانون قبل المدعى ، ومن ثم فإن الطعن عليها بعدم الدستورية أصبح ولا محل له .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التى تديرها الوزارة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 05:00 PM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: أحكام الدستورية بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955

من أحكام المحكمة الإدارية العليا : حجز ادارى



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة: يحيى السيد الغطريفي و د. إبراهيم علي حسن ود. فاروق عبد البر السيد وأحمد شمس الدين خفاجي المستشارين.

* إجراءات الطعن


في يوم الثلاثاء الموافق 7 من يوليو سنة 1988 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح رمضان بصفته وكيلا عن السيد/........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2963 لسنة 33 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 9 من مايو 1987 في دعوى الطعن التأديبي رقم 90 لسنة 14 القضائية المقامة من الطاعن ضد وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية بهيئة الأوقاف والقاضي بقبول دعوى الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وقد طلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر برفض دعوا5 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/3/1989 وبجلسة 28/6/1989 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 21/10/1989 وتأجل نظره لجلسة 2/12/1989 لأخطار الطاعن، وإذ أخطر الطاعن للحضور للجلستين، فقد تقرر حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 6/1/1990 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم (27/1/1990) حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة- تتحصل حسبما يبين من الأوراق- في أن رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية لهيئة الأوقاف المصرية أصدر في 1/9/1985 القرار رقم 535 لسنة 1985 متضمنا في مادته الأولى مجازاة السيد/........... . (الطاعن) مشرف زراعة سمنود بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لأنه بدائرة عمله امتنع عن تنفيذ الحجوز الإدارية المكلف بتوقيعها ضد الوحدة المحلية بسمنود وفاء للمبالغ المستحقة والتي تقدر بمبلغ 8662.362 جنيها، و قد أقام الطاعن أمام المحكمة التأديبية بطنطا دعوى الطعن رقم 90 لسنة 14 القضائية طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 10/5/1987 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أن الطاعن لم يقم بتنفيذ أوامر حجوز إدارية ضد الوحدة المحلية لسمنود وفاء لمبالغ مستحقة عليها لصالح هيئة الأوقاف، وأن المادة 76/1 و8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة توجب على العامل أداء العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، كما حظرت عليه المادة 77/1 و3 و4 من ذات القانون مخالفة الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وكافة القواعد المالية والإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى، أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ورأت المحكمة أن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي و لم يقم بالعمل المنوط به ولم ينفذ ما صدر إليه من أوامر وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية، وان القرار المطعون عليه وقد جازاه استنادا إلى هذا السبب فإنه يكون قد قام على سنده الصحيح المبرر له. كما ذهبت المحكمة إلى أنه لا ينال مما تقدم ما قرره الطاعن من عدم اختصاصه بالعمل الذي كلف به، وأن القرار المطعون عليه لم يبين تفصيلا المخالفة المرتكبة وأنه قد سبق حفظ التحقيق في الواقعة محلى المخالفة، وأنه لا يجوز توقيع الحجز على أموال الوحدة المحلية، لأن ذلك مردود عليه- كما ذهب الحكم المطعون فيه- بأن الإدارة تستطيع أن تكلف العامل في أي عمل يدخل في اختصاصه أو في غير اختصاصاته وليس له أن يمتنع عن تنفيذ مثل هذا الأمر مادام قادرا على الوفاء بالواجب. وان القرار المطعون عليه والتحقيقات المتعلقة به أبانت تفصيلا المخالفة المرتكبة وأن التحقيق الذي قرر حفظه لا يتعلق بالمخالفة موضوع هذا الطعن وكان من المتعين عليه تنفيذ ما كلف به من أعمال، ولا عبرة بما ادعاه من أنه لا يجوز توقيع الحجز على أموال الوحدة المحلية بسمنود وبما قرره البنك الأهلي فرع سمنود من عدم جواز توقيع الحجز، ذلك لأن الحجز الذي شرع المدعو/........... في توقيعه كان على حساب صندوق خدمات الوحدة المحلية وليس على أموال الوحدة المحلية.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لانعدام قرار الجزاء لصدوره من غير مختص ولبطلان القرار لعيب مخالفة القانون ولانعدامه لانعدام الباعث على إصداره.
ومن حيث أنه عن وجه النعي على القرار الإداري بتوقيع الجزاء على الطاعن لصدور. ممن لا يملكه قانونا وذلك بناء على قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف رقم 140 لسنة 1980 والذي قرر أن تصدر قرارات الندب والنقل والأجازات الخاصة بد ون مرتب والتسويات والجزاءات وكافة القرارات الإدارية المنظمة للعمل لإدارات الديوان العام والمناطق بالمحافظات بالاعتماد من رئيس مجلس الإدارة فإنه أيا كان وجه الرأي في مدى سلامة هذا القرار فإن ما تضمنه هو تطلب اعتماد القرارات التي تصدر في هذا الشأن من رئيس مجلس الإدارة وإذ صدر القرار رقم 535 لسنة 1985 بمجازاة الطاعن استنادا إلى القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف وإلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وإلى القرار الجمهوري رقم 1140 لسنة 1981 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية وكان مصدر القرار وهو رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية لهيئة الأوقاف المصرية والتي تتبعه إدارة شئون الأفراد فإنه يكون السلطة المختصة في توقيع الجزاءات بالنسبة للطاعن، وإذ لم يوضح الطاعن سببا آخر لسلب هذه السلطة عن مصدر القرار في تاريخ إصداره، فإن هذا الوجه للنعي على هذا الحكم يكون على غير سند سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن وجه النعي على الحكم بمخالفته للقانون لعدم جواز توقيع الحجز الإداري ضد أموال الوحدة المحلية بسمنود فإن هذا السبب للطعن على الحكم قد جاء سد يدا، ذلك لأن الحجز الإداري قد تقرر بالقانون رقم 308 لسنة 1955، وبمطالعة نصوص هذا القانون يتبين أنه يتضمن مبادئ خاصة في الحجز والتنفيذ على أموال المدين ومن ذلك أن الحجز الإداري يوقع بأمر من الجهة الإدارية ولا يتم وفقا للأصل المقرر بقانون المرافعات بسند تنفيذي (المادة 6) ويقع الحجز على أموال المدنيين أيا كان نوعها (المادة 3) ويجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الإقفال بالقوة بحضور أحد مأموري الضبط القضائي (المادة ه) ولا يجوز وقف إجراءات الحجز والبيع إلا بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات (المادة 21)، وأن الحجز القضائي لا يمنع من توقيع الحجز الإداري (المادة 25) ويتم حجز أموال المدين لدى الغير بموجب محضر حجز (المادة 29)، ويلتزم المحجوز لديه بمجرد إعلانه بمحضر الحجز بالتقرير بما لديه للمدين (المادة 30) ويلتزم خلال أربعين يوما أن يؤدي للحاجز ما أقر به (المادة 31)، كما يجوز الحجز على العقار وبيعه بإعلان موجه لواضع اليد على عقار المدين (المادة .4).
ومن حيث أن مطالعة نصوص القانون رقم 308 لسنة 1955 سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية توضح أن المشرع قصد بالتنظيم الوارد بهذا القانون تقرير وسائل خاصة لاستيفاء الدولة وغيرها من الأشخاص العامة لحقوقها قبل آحاد الناس، وكانت هذه الوسيلة تخرج عن الوسائل المقررة للحجز والتنفيذ على أموال المدين المقررة في القانون العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يكشف عن أحد مزايا السلطة العامة المقررة لتسيير المرافق العامة.
ومن حيث أنه يتضح مما تقدم أن الحجز الإداري بوصفه أحد امتيازات السلطة العامة- مقرر لجباية أموال الدولة بأسلوب ميسر للجهات العامة، وذلك بغية استئداء ديون الدولة لإنفاقها في حاجات المرافق العامة ومن ثم فإنه لا يكون متصورا- وفقا للغاية من الحجز الإداري- أن تسرى أحكامه قبل المرافق العامة، فيتم الحجز على أموالها والتنفيذ عليها- حتى ولو كانت هذه الأموال قابلة للحجز عليها وذلك باستبعاد الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وفقا لصريح نص المادة 87 من القانون المدني، إذ لا يكون الحجز الإداري باعتباره وسيلة خارجة عن إطار النظام القانوني العام للتنفيذ على أموال المدين وسيلة محققة لغايات تشريع الحجز الإداري وقد يترتب على اتباع أسلوب الحجز الإداري عثرات في تسيير المرفق العام الذي يلزم أن يعمل باستمرار واضطرار وفقا للمبدأ الدستوري في هذا الشأن، ومن ثم فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإداري تجاه الدولة أو أشخاص القانون العام، ولا يبقى للدائن من أشخاص القانون العام بعد ذلك إلا الالتجاء إلى الطرق الأخرى لاقتضاء دينه قبل شخص عام أخر فيما خلا طريقه الحجز الإداري.
ومن حيث إنه لا حجاج بأن العامل ملزم بأداء الأعمال التي يكلف بأدائها ولو لم يكن مختصا بما كلف به، لأن مناط ذلك أن تكون هذه الأعمال داخلة في الاختصاص الشامل لأعمال الوظيفة العامة أما ما لا يجوز إتيانه لأي عامل كان فإنه لا يجوز أن يكلف به أي عامل بالمرفق لخروجه أصلا من دائرة الالتزامات الوظيفية.
ومن حيث إنه لا يسوغ كذلك القول بأنه من واجب المرؤوس الاعتراض كتابة على ما تضمنه الأمر الصادر إليه من مخالفة للقانون، ذلك لأنه فضلا عن القول بأن الكتابة متطلبه للإثبات يمكن المحكمة أن تتثبت من حدوث الواقعة بعدم تنفيذ الأمر غير المشروع وإعلام الرؤساء بعدم مشروعيته، فإن البادي من الأوراق أن الطاعن قد اعترض على تنفيذ الحجز الإداري على أموال الوحدة المحلية بسمنود وطلب أن تقوم المنطقة من جانبها بتوقيع هذه الحجوز لأن المطلوب توقيع الحجز عليه هي مصالح حكومية (المستند رقم 5 حافظة مستندات الطاعن أمام المحكمة التأديبية). وإذا كان الأمر المطلوب تنفيذه غير قابل للتنفيذ ماديا أو قانونيا غير أن السلطة الرئاسية اعتبرت أن امتناعه عن التنفيذ مخالفة إدارية وأوقعت عليه الجزاء الإداري بالقرار رقم 535 لسنة 1985 بناء على الامتناع عن تنفيذ أوامر الحجز الإداري ضد الوحدة المحلية بسمنود.
ومن حيث أن قرار الجزاء رقم 535 لسنة 1985 يكون قد صدر غير مشروع لافتقاده السبب الصحيح لإصداره وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون حريا بالإلغاء والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
ومن حيث إن هذا الطعن معفي من الرسوم القضائية باعتباره طعنا في حكم محكمة تأديبية وفقا لما تقضى به المادة 90 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

* فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 535 لسنة 1985 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية بهيئة الأوقاف المصرية وببراءة الطاعن بما نسب إليه.



منقول

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 05:03 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: أحكام الدستورية بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955

دستورية تحصيل الاموال بطريق الحجز الإداري

قضية رقم 262 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من فبراير سنة 2011 م ، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 262 لسنة 29 قضائية "دستورية" .
المقامة من
السيد/ فكرى أبوحامد عبد الحميد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد محافظ الفيوم بصفته الرئيس الأعلى للوحدات المحلية
4- السيد وزير المالية
5- السيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
6- السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمناه من استعمال هذا الحق في حالة الضرورة ، لمخالفته للمواد (40 ، 64 ، 65 ، 68) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي كانت قد أوقعت ، بتاريخ 23/5/2006 حجزًا إداريًا على منقولات المدعى ، وفاءً لدين فى ذمته يتمثل فى القيمة الإيجارية للأرض التى يضع يده عليها والمملوكة للهيئة المذكورة ، وإذ بدد المدعى تلك المنقولات ، فقد قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 9774 لسنة 2006 جنح مركز الفيوم ، بطلب عقابه بالمادتين (341 ، 342) من قانون العقوبات ، والمادتين (3 ، 51) من قانون الحجز الإداري. وبجلسة 10/9/2006 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم – المدعى في الدعوى الماثلة – بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ ، فعارض المدعى وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فأقام المدعى استئنافاً قضى فيه غيابياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فعارض فى هذا الحكم ، وبجلسة 11/11/2007 دفع بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى الآنف الذكر ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/11/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مؤداها ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي ، محل الطعن ، فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى تنص على أنه "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها ....:
(أ)......... (ب) ....... (ج) ........... (د) ....... ،(ه) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة ، سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلاً بطريق الخفية. (و) ..... ، (ز) ....، (ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة ، وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرًا أو حارسًا من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي تديرها الوزارة ، (ط) ...... ، (ى) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري" .
وحيث إن القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي ، قد نص في المادة (12) منه على أن "يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإداري". وهذا النص لا مراء هو نص خاص بالنظر للنص العام الوارد محل الفقرة (ح) من قانون الحجز الإداري المطعون فيها. فإذا كان ذلك ، وكان الحجز الإداري الذي أوقعة بنك ناصر الاجتماعي على أموال المدعى قد استند إلى هذا النص الخاص ، فإن إبطال النص التشريعي العام ، ومحله الفقرة (ح) المار ذكرها، لن يحقق للمدعى أية فائدة يتغير بها مركزه القانوني ، بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ، وتكون مصلحة المدعى في الطعن عليه منتفية .
وحيث إنه عن نص الفقرة (ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري المطعون فيها أيضًا ، فلما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النص المذكور يحيل في شأن تحديد المبالغ التي تتبع إجراءات الحجز الإداري لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها ، ولم يتضمن هذا النص ، في ذاته ، حكمًا موضوعيًا محددًا مس حقاً للمدعى ، فإن مصلحته في الطعن عليه ، والحال هذه ، تكون منتفية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه ، فقد تعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 05:20 PM
  #4
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: أحكام الدستورية بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955

قضية رقم 104 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذي القعدة سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر



الإجراءات

بتاريخ 13 من يونية سنة 2001 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند ( ح ) من المادة ( 1 ) و والمادة (2) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لثلاثة أوجه أولها : لرفعها بعد الميعاد وثانيها : لعدم بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية وثالثها : لانتفاء المصلحة فى الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .



حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وهو الحارس على الأشياء المحجوز عليها للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 26389 لسنة 1998 جنح بلقاس متهمة إياه أنه بتاريخ 10 / 11 / 1998 بدد الأشياء المحجوز عليها وهى عبارة عن إنتاج مساحة 12 سهم و 8 قيراط و 2 فدان كائنة ببلقاس محافظة الدقهلية المزروعة أرزاً يابانياً والمقدر إنتاجها بحوالى تسعة طن والمحجوز عليها لصالح هيئة الأوقاف المصرية وفاء لمبلغ 94ر9292 جنيها قيمة إيجار سنة 1998 والمتأخرات عن الأطيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهلية ـ وقف خيرى ـ والمؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد يوسف وقد طلبت النيابة معاقبة المدعى بالمواد 341 و 342 من قانون العقوبات .

وبجلسة 18 / 3 / 1999قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى أسبوعاً وكفالة قدرها عشرة جنيهات وقد عارض المدعى فى هذا الحكم وبجلسة 23/11/2000 قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 2712 لسنة 2001 جنح مستأنف المنصورة وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص البند ـ ح ـ من المادة ـ 1 ـ والمادة ـ2ـ من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة . وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فهو مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعملاً بنص البند ـ ب ـ من المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المهلة التى تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية لا يجوز زيادتها إلا من خلال مهلة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها ، بما يكفل تداخلها معها وبشرط ألا تزيد المدتان معاً على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية فلا يجاوزه من يقيمها

وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى بجلسة 21/3/2001 ، أجلت نظر الدعوى لجلسة 16/5/2001 لتقديم ما يفيد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ثم قررت المحكمة إضافة مهلة جديدة إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها غايتها 4/7/2001 وهى إن جاءت متجاوزة مدة الثلاثة أشهر المقررة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية إلا أن الثابت أن المدعى أقام دعواه الماثلة بتاريخ 13/6/2001 ، فى غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الوجه غير سديد مما يتعين معه القضاء برفضه .

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بقالة خلو صحيفتها من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه هذه المخالفة ، فهو مردود بأن ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة ـ30ـ منه من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة هو ألا تكون صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها أو اضطراباً حول نطاقها ليتمكن ذوو الشأن من إعداد دفاعهم ابتداء ورداً وتعقيباً فى المواعيد التى حددتها المادة ـ 37 ـ من ذلك القانون ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى وإعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببا ومن ثم فإنه يكفى لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنا ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها

لما كان ذلك وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد أبانت فى غير خفاء نعى المدعى على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون ، وذلك بمنحهما الجهة الإدارية ميزة استثنائية خروجاً على القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تخولها الحق فى اقتضاء حقوقها جبراً ، بقرار يصدر منها يكون معادلاً للسند التنفيذى ، ويتضمن تحديداً لتلك الحقوق سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها ، وهو ما يمثل تحديداً كافياً للنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية كما ارتآها المدعى ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه أيضاً يكون فى غير محله متعيناً رفضه . وحيث إن صدر المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 والبند (ح) منها المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 ينصان على أن " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون .......................... (ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التى تديرها الوزارة ..... "

وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن " لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة " . وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وكان البين من استعراض أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البِرّ ، والقانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ، أنها ناطت بالوزارة النظر على الأوقاف الخيرية وإدارة أعيانها ، وبهذه الصفة أجاز البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى للوزارة توقيع الحجز عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف ، وقد خلفت هيئة الأوقاف المصرية الوزارة إعمالاً لنص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية فى الاختصاص بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها ، وذلك باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على تلك الأوقاف ، كما حلت الهيئة بمقتضى نص المادة (9) من القانون رقم 80 لسنة 1971 محل الوزارة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار هذه الأموال

وبالتالى أصبح للهيئة بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف كناظر للوقف رخصة توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف ، وهو الأساس القانونى لقيام الهيئة باتخاذ إجراءات الحجز فى الحالة المعروضة ، لعدم الوفاء بالإيجار المستحق عن الأطيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهلية ( وقف خيرى ) ، المؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد يوسف ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة بالنسبة للطعن على نص البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى فيما تضمنه من تخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة . وحيث إن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهى بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها ، فلا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن مدينيها بالقواعد التى فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى ، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازاً لصالحها ، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها ، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ، ولا إعمالها فى غير نطاقها الضيق الذى يتحدد باستهداف حسن سير المرافق العامة وانتظامها . إذ كان ذلك ، وكانت أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره عملاً بنص المادة (52/3) من القانون المدني شخصاً اعتبارياً

وهو يدخل بحسب طبيعته فى عداد أشخاص القانون الخاص ، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام ، إذ يظل النظر فى جميع الأحوال على وصفه القانونى مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص ، وفى هذا نصت المادة (50) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على أن " يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين ... " ومن ثم فإن قيام وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف كنائبة عنه على شئون أموال الأوقاف ، إنما يكون كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص ، وعلى ذلك فإن تخويل النص الطعين وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف صلاحية توقيع الحجز الإداري عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للأوقاف ، مؤداه إلحاق نشاط هذه الأوقاف في هذا النطاق بالأعمال التي تقوم عليها المرافق العامة ، واعتبارها من جنسها ، وإخضاع تحصيلها دون مقتض لتلك القواعد الاستثنائية التى تضمنها قانون الحجز الإداري ، بما يخالف نص المادة (65) من الدستور ، ذلك أن مبدأ الخضوع للقانون المقرر بها ، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها واقتضاء حقوقها بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها ، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة وبقدرها ، فإذا انتفت تلك الضرورة كما هو حال النص الطعين فإنه يكون قد وقع فى حمأة المخالفة الدستورية . وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى من شأنه عدم جواز اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة (2) من ذات القانون قبل المدعى ، ومن ثم فإن الطعن عليها بعدم الدستورية أصبح ولا محل له .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

منقول
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 05:22 PM
  #5
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: أحكام الدستورية بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955

الحجز تحت يد الحكومة

المادة 350 من قانون المرافعات
الحجز الواقع تحت يد احدى المصانع الحكومية او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له اثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز فان لم يحصل هذا الاعلان او لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الاجراءات او الاتفاقات او الاحكام التي تكون قد تمت او صدرت في شانه.
ولا تبدا مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة الا من تاريخ ايداع المبالغ المحجوز عليها .
الفقه
التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الرابع طبعة سنة 2004 ص 1379

================================================== =============
أحكام النقض المرتبطة
الموجز:
بنك القاهرة . شركة مساهمة مملوكة للدولة . أثره . إعتباره من الجهات التى حددها نص المادة 350 مرافعات .
القاعدة:
مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 . والمادة الأولى والرابعة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961. والمادة الأولى والثالثة من القرار بقانون رقم 970 لسنة 1962 . والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 أن البنوك التى خضعت لأحكامها إنتطمت في شكل شركات مساهمة آلت ملكيتها للدولة والواردة بين الجهات التى حددتها نص المادة 350 من قانون المرافعات . و أن البين من الأوراق أن الطاعنين سبق لهم التمسك في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 1983/6/7 بأن البنك المحجوز لديه هو إحدي شركات القطاع العام ، و إنما إستندوا فى نعيهم على الحكم المطعون فيه إلى أن البنوك ـ بحصر اللفظ ـ لم ترد بين الجهات التى حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات ، وهو ما لا يستند إلى أساس قانونى سليم . ويكون الحكم ـ وقد أقام قضاءه على سند من هذا النص - قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
( م 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 ص 2003 س 42 ع2 )




الموجز:
سقوط الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة بالمادة 350 مرافعات بإنقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها . شرطه . عدم إعلان الدائن الحاجز رغبته فى إستيفاء الحجز أو تجديده . مؤدى ذلك.
القاعدة:
مؤدى نص المادة 350 من قانون المرافعات يدل على أن الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة به يسقط ويعتبر كأن لم يكن بإنقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته فى إستيفاء الحجز وتجديده ، ويترتب على سقوط الحجز و إعتباره كأن لم يكن . زوال كافة الآثار المترتبة عليه .
( م 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 ص 2003 س 42 ع 2 )



[b]
الموجز:
إقامة الحكم قضاءه بسقوط الحجز على ما إستخلصه من أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه بإستبقاء الحجز أو تجديده . النعى عليه بأنه أقام قضاءه على أن الحجز قد وقع على الأموال المودعة خزينة المحكمة . و اردا على غير محل .
القاعدة:
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقع الدعوى فى أن المطعون عليه الأول طلب فى دعواه سقوط الحجوز الموقعة تحت يد المطعون عليه الثالث ـ بنك القاهرة ـ والسابقة على الحجزين الموقعين منه تحت يد البنك المذكور ، إذ أن هذا الأخير بعد أن قرر بما فى ذمته أودع المبلغ المحجوز عليه لديه خزانة المحكمة ، ثم تخصيصه لسداد دين الضرائب وأقام الحكم قضاءه بسقوط هذه الحجوز و إعتبارها كأن لم تكن على ما إستخلصه من أن الأوراق خلو مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه بإستبقاء الحجز أو تحديده وفقا لنص المادة 350 من قانون المرافعات ، وهو ما يتفق والواقع الثابت بأوراق الدعوى ، ويكون هذا النعى على غير محل .
( م 253 ، 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 س 41 ع 2 ص 2003 )


[b]لموجز:
الحجز الصحيح . بقاؤه منتجا لآثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو رضاء أصحاب الشأن أو سقوطه لسبب عارض بحكم القواعد العامة . توقيع الحجز الإدارى بما للمدين لدى الغير . عدم سقوطه بالتقادم أسوة بالحجز على المنقول لدى المدين . علة ذلك .
القاعدة:

الحجز الصحيح يبقى منتجا كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضا أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض يحكم القواعد العامة ، وإذ خلا الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون الحجز الإدارى الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح بإعتبار الحجز تحت يد الغير يسقط بالتقادم أسوة بما قررته المادة 20 من ذات القانون فى شأن حجز المنقول لدى المدين ، كما خلا قانون المرافعات السابق ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ من نص مماثل فيما عدا المادة 574 الخاصة بالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وهى المقابلة للمادة 350 من قانون المرافعات الحالى ، فإنه يترتب على توقيع الحجزين التنفيذيين المؤرخين 1960/11/16، 1962/2/24 و تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم ، سواء لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليه بالنسبة لمبالغ التأمين المستحقة للمحجوز عليه ، أو لمصلحة هذا الأخير قبل مصلحة الضرائب الحاجزة فى شأن مبلغ الضريبة ، ما دامت إجراءاتهما متعاقبة على النحو الذى قرره القانون وإذ كانت الطاعنة تقرر أن مبالغ التأمين مستحقة فى 15 مارس سنة 1960 ، كما لا تجادل فى أن المطالبة بالضريبة لم تكن قد سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفى الذكر ، تبعا لما هو ثابت من توجيه التنبيه بالدفع إلى المدين فى 12 من أكتوبر سنة 1960 . وإذ أعقبت المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذى آخر ضد الطاعنة فى أبريل سنة 1967 بما يترتب عليه بإستمرار قطع التقادم ، فإنه لا محل للتذرع بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغين ، وذلك دون ما حاجة للتعرض لمدى إعتبار التقرير بما فى الذمة إقرارا قاطعا للتقادم ، أو لمدة التقادم الجديدة بعد الإنقطاع .
( م 20 ق 308 لسنة 1955 - و م 350 مرافعات 13 لسنة 1968 - وم 383 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 383 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 873)

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 05:23 PM
  #6
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: أحكام الدستورية بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955

المادة 375
يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم او بحكم المحكمة او بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق .
ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء ان يامر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر .
الفقه
التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الرابع طبعة سنة 2004 ص 1404
================================================== ==
أحكام النقض المرتبطة




الموجز:
توقيع الحجز التحفظي يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان ، ما لم يصدر حكم ببطلانه.
القاعدة:
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3670 لسنة 57 ق جلسة 1989/2/15 س 40 ق ص 219 )



الموجز:
اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة الي صدور حكم به ، اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر . المادة 375 مرافعات. وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن اعتباره جزاءً مقررا لمصلحته . والا سقط الحق فيه . الدفاع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم اتمام البيع خلال ثلاثة أشهر . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له . اغفال ذلك . قصور . اثارة الدفاع أمام محكمة أول درجة يصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوي مطروحا علي محكمة ثاني درجة.
القاعدة:
لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بجلستي 29 يناير و 12 فبراير سنة 1983 بسقوط الحجز لمضي أكثر من ستة شهور علي توقيعه دون تمام البيع لما كان ذلك ، وكان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جري علي أن الحجز يعتبر كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضي القانون . فقد دل علي أنه اذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر ـ يعتبر كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة الي صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت علي قيامه ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين ، فان عليه أن يتمسك به والا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمنا ، وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الاجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ، ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن علي النحو المتقدم هاما وجوهريا اذ يترتب عليه ـ لو صح ـ أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة اليه بما كان يوجب علي المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغا الي غاية الأمر فيه ، وأن ترد عليه بما يدفعه ان رأت الالتفات عنه . وكان الحكم الابتدائي لم يعرض البتة لهذا الدفاع ، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم المطعون فيه قد اقتصر علي تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتدارك أي منهما ما شابه من عيب ، فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب منطويا علي الاخلال بحق الدفاع ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اقتصر علي ابداء ذلك الدفاع أمام محكمة أول درجة دون أن يعاود التمسك به عند نظر استئنافه ، ذلك بأن هذا الدفاع وقد أثير أمام محكمة أول درجة أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوي قائما ومطروحا علي محكمة ثاني درجة عند نظرها استئناف الطاعن لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاعادة ، وذلك دون حاجة الي النظر في وجوه الطعن الأخري.
( المادة 375 مرافعات ) ( المواد 311،310 ، 341من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3670 لسنة 57 ق جلسة 1989/2/15 س 40 ص130 )


__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2012, 09:49 PM
  #7
mon-avocat
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
العمر: 45
المشاركات: 190
افتراضي مشاركة: أحكام متنوعة بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955

شكرا على مجهودك
mon-avocat غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:18 PM