إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-18-2008, 09:45 PM
  #1
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
Icon27 الآثار المترتبة على خضوع المنشآت التعليمية الخاصة للضريبة

الآثار المترتبة على خضوع المنشآت التعليمية الخاصة للضريبة

بمناسبة صدور القانون 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وإلغاء بعض "أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وحيث جاءت المادة الثانية عشرة من القانون بما يلى :

المادة الثانية عشرة :

يلغى كل من البند (1) من المادة (36) والبند (2) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

هذا وقد كانت تلك المواد قبل الإلغاء تنص على ما يلى :

مادة (36) بند (1) :

تعفى من الضريبة :

1- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أولإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.



مادة (50) بند (2):

يعفى من الضريبة :

1- الوزارات والمصالح الحكومية.

2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساسا الحصول على الربح .

ولما كان صدور القانون 114 لسنة 2008 بإلغاء تلك المواد قد ترتب عليه خضوع كافة المنشآت التعليمية الخاصة متمثلة فى الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة للضريبة على الدخل طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ومن ثم تلتزم تلك الجهات بكافة التزامات القانون المحاسبية والضريبية وإيمانا منا برسالتنا تجاه المجتمع فى شرح الآثار والالتزامات المترتبة لتنفيذ هذا القانون فقد رأينا أن نلقى الضوء على الالتزامات التى يجب القيام بها وكذلك بعض أحكام القانون 91 لسنة 2005 والخدمات التى يمكن ان يقدمها مكتبنا من خلال القطاعات المختلفة .

أ - الالتزامات المترتبة على خضوع المنشآت التعليمية الخاصة .

(1) إعداد قوائم مالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .

(2) تقديم الإقرار الضريبى المعتمد إلى مصلحة الضرائب المصرية.

(3) إعداد مجموعة دفترية ومستندية تفى بالأغراض الضريبية .

(4) الالتزام بتطبيق أحكام ضريبة المرتبات والأجور .

(5) الالتزام بأستخراج بطاقة ضريبية لمن لم يستخرج .



ب- أحكام القانون 91 لسنة 2005 :

تنص المادة (17) على ما يلى :

" يتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه "

تنص المادة (75 ) على ما يلى :

" يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا "

" أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من "

" يمارس نشاطا مهنيا بصفة مستقلة ان يتقدم "

" بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على "

" أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات "

" التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو "

" تجديده ، وعلى المصلحة ، أن تصدر له البطاقة الضريبية . "

" وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها "

" البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى تسلم للممول "

" خلاله كما تحدد البيانات الخاضعة بالبطاقة الضريبية "

" للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل "

" تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون . "


منقول
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2008, 03:39 PM
  #2
Adam_smartvillage
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 41
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: الآثار المترتبة على خضوع المنشآت التعليمية الخاصة للضريبة

اشكرك بشدة على هذه المعلومة

لأنىى حاليا اقوم باعداد الحسابات الختامية لمدرسة خاصة وقد قمت بالاستفسار من مصلحة الضرائب وافادونى بان الاعفاء مازال سارى ولكن حقيقة كان لدى شك وقمت بطرح هذا الموضوع منذ فترة ولم احصل على رد حتى مشاركتك هذه شكرا لك جزيل الشكر
Adam_smartvillage غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2008, 10:28 AM
  #3
محمد علي إسماعيل
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: أنا مصري مقيم بالسعودية ومحاسب قانوني
العمر: 61
المشاركات: 323
Icon25 مشاركة: الآثار المترتبة على خضوع المنشآت التعليمية الخاصة للضريبة

نشكركم علي المعلومات القيمة والجيدة التي تقدم لمنتسبي المنتدي والمتصفحين للمنتدي جزاكم الله عنا خيرا
محمد علي إسماعيل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2008, 10:07 PM
  #4
ahmed_gh
مشارك فعال
 الصورة الرمزية ahmed_gh
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
العمر: 42
المشاركات: 170
Icon1 مشاركة: الآثار المترتبة على خضوع المنشآت التعليمية الخاصة للضريبة

مشكور يا اخي الكريم
ahmed_gh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2008, 04:27 PM
  #5
ATEF SOLIMAN
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
العمر: 60
المشاركات: 56
افتراضي الي استاذنا / علي احمد علي (الضريبة علي المدارس الخاصة)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ارجو الافادة عن تطبيق الضريبة علي المدارس الخاصة

حيث تم المطالبة بتقديم اقرار ضريبي قبل 31/12/2008
علي نموذج 28
الذي لم يصل للمأموريات حتي الان !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ATEF SOLIMAN غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2008, 04:38 PM
  #6
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 40
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: الي استاذنا / علي احمد علي (الضريبة علي المدارس الخاصة)

كانت الفقرة الأولى من المادة (36) من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على مايأتى:


تعفى من الضريبة:

1- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

هذا البند تم إلغائه بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 والذى صدر بتاريخ 5/5/2008.
وعليه
أصبحت المنشأت التعليمية تخضع للضريبة
ومن هذا سوف تقوم هذه المنشآت بتقديم الإقرار الضريبى إعتباراً من 1/1/2009 وحتى31/3/2009 إذاكان الكيان القانونى للمنشأة (منشأة فردية) وحتى30/4/2009 إذا كان الكيان القانونى للمنشأة (شركة أشخاص أو شركة أموال- أى ذات شخصية إعتبارية)




ومن هذا فلا عجل أمامكم فرصة لإعداد الحسابات الختامية الخاصة بالسنة المالية المنتهية فى 31/12/2008 .. والله الموفق.
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2008, 04:50 PM
  #7
ATEF SOLIMAN
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
العمر: 60
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: الي استاذنا / علي احمد علي (الضريبة علي المدارس الخاصة)

شكرا لك اخي حمزة
ولكن مطلوب تقديم اقرار عن الفترة من 1/9/2007 الي 31/8/2008
(فترة المحاسبة عن السنة المالية للمدارس)
و بعد حساب الربح الصافي يضرب * 248/366 لخصم المدة المعفاة قبل القانون
و ذلك بعد تعديل 4 بنود
رد نسبة 15% لصاحب المدرسة
تعديل القيمة الايجارية للمباني
رد نسبة الاعفاء للتلاميذ 5%
الاهلاك

الا توجد لاتحة تنفيذية خاصة بتطبيق الضريبة علي المدارس الخاصة ؟
ATEF SOLIMAN غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2008, 04:59 PM
  #8
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,315
Icon28 مشاركة: الي استاذنا / علي احمد علي (الضريبة علي المدارس الخاصة)

طالما مطلوب تقديم الإقرار عن المدة المحددة من 1/9/2007 حتى31/8/2008 يمكنك إعداد الاقرار على النموذج28 ضرائب الخاص بسنة 2007 الموجود حاليا بجميع مأموريات الضرائب ..
حيث الكل يعلم أن المدة المحددة لتقديم إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ..
حددت بأربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة...

وحتى الآن لم تصدر أية تعليمات أو إية إضافات على اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص...
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 12-21-2008 الساعة 05:48 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2008, 09:21 PM
  #9
ATEF SOLIMAN
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
العمر: 60
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: الي استاذنا / علي احمد علي (الضريبة علي المدارس الخاصة)

شكرا استاذنا الفاضل علي ردك
زادك الله من العلم
ATEF SOLIMAN غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-27-2008, 09:38 PM
  #10
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي مشاركة: الآثار المترتبة على خضوع المنشآت التعليمية الخاصة للضريبة

بارك الله في الجميع فعلاً مناقشة فعالة
وما خاب من استشار
وربنا يخلي لينا مجلس الشعب هو أدرى بمصالحنا منا
وأدرى بالتشريعات اللازمة في كافة المجالات
لأنه فعلاً حرام إن تلك المدارس تعفى بعد إللي بياخدوه من مصاريف وتبرعات
ويتم محاسبة السمكري وإللي بيبيع حمص الشام .
مع خالص تحياتي
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:35 AM