ارجو الافادة عندى حالة ممول متهرب وقامت المأمورية بحساب الضريبة المستحقة وقمنا بسداد التعويض وفقا للقانون 91 لسنة 2005 والمأمورية مصممة على حساب فائدة تأخير على السنوات من الاجل المحدد للاقرار وفقا للمادة 110 قانون 91 لسنة 2005 فهل من حقها ؟ ارجو الافادة بصورة حكم او قرار لجنة والاخذ فى الاعتبار ان التعويض الغى فى قانون ضريبة المبيعات لهذا السبب
مشاركة: هل من حق المأمورية حساب فائدة فى حالات التهرب
أستاذنا العزيز
يوجد أستفسار لسيادتك بقسم الضريبة على المبيعات
بشأن ذات الموضوع
وبعد قراءتى لهذا الموضوع فهمت أنك تقصد الضريبة على الدخل
وأن كانت كذلك .... فما هى سنوات التهرب ؟
مشاركة: هل من حق المأمورية حساب فائدة فى حالات التهرب
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين
أستاذنا العزيز
يوجد أستفسار لسيادتك بقسم الضريبة على المبيعات
بشأن ذات الموضوع
وبعد قراءتى لهذا الموضوع فهمت أنك تقصد الضريبة على الدخل
وأن كانت كذلك .... فما هى سنوات التهرب ؟
مشاركة: هل من حق المأمورية حساب فائدة فى حالات التهرب
مادة (127) من اللائحة : تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية: 1- من واقع الإقرار الضريبي للممول. 2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية. 3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه. 4- فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة. 5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.
مادة (110) من القانون
يستحق مقابل تأخير على: 1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار. 2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون. ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.