إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-27-2010, 01:50 PM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Thumbs up بعض أحكام محكمة النقض الخاصة بالضرائب " مبوبه "

1- اعلان نماذج الربط الضريبى

إعلان نماذج الربط الضريبي فى المحل المختار إعلان صحيح.
أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتغاء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه فى الاعتراض المقدم من الممول – المطعون ضده – فى تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له ، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذى حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً منتجا لأثره فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة الصادر فى 15/9/2001 فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به ، فإنه يكون قد ابنتي على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم 1857 لسنة 73 ق جلسة 14 من فبراير سنة 2008م.
اجراءات تسليم المراسلات الضريبية
أن النعي فى المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يحصل بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار ..." والنص فى المادة 388 من تعليمات البريد المودعة بدار الكتب برقم 941 لسنة 1971 على أنه " ... والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشيا مع قانون المرافعات .." مفاده أن المشرع وضع إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات جعل الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وفى حالة عدم وجود المرسل إليه أجاز تسليم الإعلان إلا نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفة المخاطب معه والتوقيع منه بذلك وكان البين من الملف الضريبي الطاعن أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى من أثبت عامل البريد أنه نجله أحمد وذلك بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 وتوقيع منه بذلك بما يكون معه الإخطار قد تم صحيحا ومرتبا أثاره ومنها انفتاح ميعاد الطعن عليه وأنه لم يقم الطاعن بالطعن عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره به فإن الربط يكون قد صار نهائيا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من تأييد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى قبول الطعن شكلا وتطرق لموضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 154 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
توجية الاخطار للشريك المتضامن الممثل لحصة التوصية وليس للشريك الموصى حق الطعن عن حصه التوصية للشريك المتضامن
النص فى المادة 27 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " ... وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور وفوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة مفاده أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يتم ربطها بالنسبة للشركاء المتضامنين باسم كل شريك على حده فى حدود نصيبه فى الربح وأى إيراد آخر يحصل عليه من الشركة أما عن الشركاء الموصين فيتم ربط الضريبة على حصة التوصية باسم الشركة ذاتها مما مؤداه أن المشرع لم يستلزم إخطار الشريك الموصى بالنماذج الضريبية وإنما يتم الربط بالنسبة لحصة التوصية كلها مرة واحدة باسم الشركة ويحظر بذلك الشريك المتضامن المسئول عن حصة التوصية الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لحصة التوصية.
الطعن رقم 1168 لسنة 65ق بجلسة 26/6/2007م
2- المأمورية المختصة مكانيا بالمحاسبة الضريبية
المشرع لم يرتب البطلان جزاء مجاوزة مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها المكانى - علة ذلك.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ التفت عن الدفع المبدي منه بعدم اختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول مكانيا باتخاذ إجراءات الربط والتقدير والإعلان بمقولة أن توزيع الاختصاص المكاني لمأموريات الضرائب هو من قبيل الإجراءات التنظيمية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي فى غير محله ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة على هدي ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وكان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانيا وهي مأمورية ضرائب أول المنصورة فى حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد أطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذى سعي إلى تقديم إقراره الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء مجاوزة مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التى حرم منها على فرض صحة هذا الدفع فإن نعيه يكون غير مقبول
الطعن رقم 368 لسنة 67 ق – جلسة 23/5/2006م.
3- الأهلية الإجرائية
بلوغ سن الرشد و خلو ألاوراق مما يفيد أن البالغ أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد و حضور محاسب أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلا عن وليه الطبيعي وليس عن الطاعن تتوافر به الأهلية للطاعن التى يتطلبها القانون
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ التفت عن الدفع المبدي منه ببطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلانه بالنماذج 18 ، 19 ضرائب مع والده بصفته وليا طبيعيا عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك من تاريخ ميلاده الثابت بملفه الضريبي ومن تقدمه بشخصه بإقراره الضريبي عن سنة 1992 ومن إقرار وكيله ببلوغه سن الرشد ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا السبب وأطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلا عن وليه الطبيعي وليس عن الطاعن وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التى يتطلبها القانون فإن النعي بهذا السبب يكون فى غير محله ، ولما كان سببا الطعن يتعلقان ببطلان إجراءات الربط الضريبي المبتدأة ولا تتصل بالخلاف حول تقدير الأرباح فإنه يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم 368 لسنة 67 ق – جلسة 23/5/2006م.
بطلان نموذج 19 ضرائب لا ينصرف اثرة الى نموذج 18 ضرائب لاستقلال كلا منهما عن الاخر
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها وكان مفاد نص المادتين 41 ، 157 /1 من القانون رقم 157 لسنة 81 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولي تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقي فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانون المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به ويقطع باستقلال كل مرحلة منها عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج 19 ضرائب إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج 19 ضرائب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
الطعن رقم 2186 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م
يتبع
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2010, 01:52 PM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض

استئناف
مغايرة محكمة الاستئناف للحكم الصادر من محكمة اول درجة – اثرة وجوب المغايرة فى الاسباب عن محكمة اول درجة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون النعي منصبا على الجزء من الحكم الذى يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه وأنه متى كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحي آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ويكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة عن سنتي 1992 ، 1993 على أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين فى 27 من نوفمبر سنة 1997 الذى تسلمه فإن حق المصلحة لم يسقط بالتقادم لعدم اكتمال الخمس سنوات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد نحي منحي آخر يغاير أسباب الحكم الابتدائي مما يضحي النعي بهذا السبب غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفضه.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
الطعن رقم 959 لسنة 73ق بجلسة 24/4/2007م
جواز احالة المحكمة الاستئنافية لاسباب محكمة اول درجة
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليها منها وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على ما يقدمونه من مستندات حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا عليها تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب وكان الحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضده الأول على سند أن المصلحة الطاعنة لم تقدم الدليل على أن العقارين المربوط عليهما الضريبة من المستوى الفاخر من عدمه وصولا لخضوعها للضريبة أو الإعفاء منها وهي التى عليها عبء الإثبات وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه ولها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني على ما ساقته الطاعنة من مطاعن فى استئنافها والتى لم يخرج فى مجموعها عما أثارته أمام محكمة الدرجة الأولي ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه المؤيد له إذ هو لم يفرد أسبابا خاصة للرد على تلك المطاعن مادام قد رأي أن ما أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل المستأنف بتفنيده والرد عليه ومن ثم تكون معاودة إثارته جدلا فى تقدير الدليل مما تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ويكون النعي هذا الشأن بغير دليل غير مقبول.
الطعن رقم 1347 لسنة 74 ق جلسة 28 /2/2008م
الطعن رقم 467 لسنة 74 ق جلسة 14 /2/2008م
نطاق خصومة الاستئناف يتحدد بما تم استئنافه - ما لم يستأنف يحوز قوة الامر المقضى
بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفادة نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أسقط الحق فى التمسك به وأن لجان الطعن وأن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضي به بخصوص عدم استحقاق ضريبة دمغة عليه فى الفترة من سنة 1982 والسنوات حتى 1985 والذى استند فيه إلى ما ورد بالنموذجين 3 ، 6 ضريبة دمغة عن سنوات المحاسبة دون أن يتضمن طعنه أنه لم يخطر بالنموذج الأخير مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده – أيا كان وجه الرأي فيه – لم يكن مطروحا على تلك المحكمة فى صحيفة طعنه مما يضحي معه القضاء فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط صارت نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بالنموذج 6 ضريبة عامة باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان إجراءات ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض لعناصره ولم يتناولها بالطعن أمام محكمة أول درجة فحاز ذلك القرار قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها إخطاره بهذا النموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجة عن بحث مدى أحقية الطاعن فى استيداء ضريبة الدمغة من المطعون ضده ، بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1372 لسنة 65 ق جلسة 11 /12/2007م.
نطاق الخصومة فى الاستئناف قاصر على ما تم الطعن عليه امام محكمة اول درجة من قرار لجنة الطعن
أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اقتصر فى طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع الذى استند إلى ما جاء بالنموذج "19" ضرائب "6" ضريبة عامة المرسل له عن هاتين السنتين بما لازمه أن إجراء ربط الضريبة ومدي سلامة إخطار المطعون ضده بالأسس وعناصر الربط بهذا النموذج أيا كان وجه الرأي فيه لم يكن مطروحا على هذه المحكمة مما يضحي معه قضاءها فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج "19" ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان النموذج "19" ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده قد أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض لهذه العناصر أمامها ولم يكن محلا للطعن عليه أمام محكمة أول درجة وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها عناصره الواردة بذات النموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه.
الطعن رقم 2696 لسنة 62 ق – جلسة 9/3/2006م
قصر مصلحة الضرائب استئنافها على تخطئه الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة – القضاء برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بشأن ضريبة الأرباح التجارية والقيم المنقولة – يجاوز نطاق الخصومة المطروحة – علة ذلك.
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز هذا الحكم القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم وأن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع فى دعوى لاحقة إذ اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الضرائب المطعون ضدها إذ استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بتاريه 31/7/1997 قد قصرت استئنافها على تخطئه قضاء الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة فقط وقد قضي لها فى استئنافها رقم 2277 لسنة 114 القاهرة بإلغاء الحكم وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطعن بالنسبة لهذه الضريبة فقط وإذ كانت محكمة أول درجة لم تلتزم بهذا القضاء وقضت برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بشقيه (ضريبة الأرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة ) فإنها تكون قد جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها بحكم الاستئناف وهو نظر النزاع بشأن ضريبة القيم المنقولة فقط دون ضريبة الأرباح التجارية التى تؤيد الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي رغم عواره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث طعن الطاعنة على التقديرات بشأن ضريبة القيم المنقولة بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 1765 لسنة 73 ق – جلسة 9/6/2005م
امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله
أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.
الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م
مواعيد الاستئناف – من النظام العام
لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدي ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسري عليها ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون وكان مفاد نص المادة 213 مرافعات أن الأصل فى ميعاد الطعن سريانه من تاريخ صدور الحكم ولا يستثني من ذلك إلا الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من ذات القانون والأحكام التى يفترض عدم علم المحكوم عليه فيها بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فلا يسري ميعاد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ 10 من يونية سنة 1993 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي بتاريخ 20 من يونيه سنة 1993 المادة 227 مرافعات وإذ كان المطعون ضده لم يقرر باستئناف ذلك الحكم إلا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1993 بعد انقضاء الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فى الاستئناف من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول الاستئناف شكلا وتطرق للفصل فى موضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4009 لسنة 64ق بجلسة 22/5/2007م
توجيه إعلان صحيفة الطعن على موطن يغاير موطن إقامة الطاعنين الأصلي أو موطن تجارتهم والذى حال دون حضورهم أمام محكمة الاستئناف يبطل إعلانهم بصحيفة الاستئناف وبالتالي بطلان الحكم المبني على الادعاء بصحة الإعلان ولا ينال من ذلك صحة إعلان أحد الطاعنين لأن الموضوع غير قابل للتجزئة ويستفيد من هذا البطلان – علة ذلك.
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 63/1 ، 240 من قانون المرافعات أنه ولئن كان يلزم لإجراء المطالبة اقلضائية إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه يبقي إجراء لازما لانعقاد الخصومة ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفتها قلم الكتاب معلقا على شرط إعلان المستأنف عليه إعلانا صحيحا فإن تخلف هذا الشرط كان الحكم الصادر فى الاستئناف باطلا وأن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 ، 12 من ذات القانون أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره أو فى محل تجارته بالنسبة للأعمال المتعلقة بها باعتبار أن المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي فإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن ذكروا أو امتنع من وجده عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيح البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت لجهة الإدارة لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن الصورة الضوئية لقرار لجنة الطعن الذى صدر بناء على طلب الطاعنين أن موطنهم هو طنطا حارة يوسف من شارع البطراويشي عمارة أبو لمونة وليس شارع البطروش كما هو ثابت بأصل صحيفة الاستئناف وكذا بحصيفة إعادة إعلانهم بها وهو ما أسفر عنه عدم إعلان الطاعنين من الثاني عن نفسه وبصفته حتى الأخير بتاريخ الجلسات المحددة لنظره ومن ثم عدم انعقاد خصومة الاستئناف بالنسبة لهم ولا ينال من ذلك صحة إعلان الطاعنة الأولي بالصحيفة – طبقا للثابت بصحيفة افتتاح دعواها أمام محكمة أول درجة – لأن موضوع الاستئناف يتعلق بتقدير ضريبة الإيراد العام لمورث الطاعنين وهو موضوع غير قابل للتجزئة مما يتعين معه القضاء ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة لجميع الطاعنين ومن ثم بطلان الحكم المطعون فيه المبني على الادعاء بصحة إعلانهم به بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 1324 لسنة 74 ق – جلسة 14/2/2006 م

يتبع
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2010, 01:56 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض

أشخاص اعتبارية
الخطأ فى اسم الممثل القانونى لا بطلان شرطه ذكر اسم الجهه المطعون عليها
لا يجوز أن يكون تغير الصفة فى تميل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا فى تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أى لبس فى هذا التحديد ذلك أن التشريعات التى تناولت بالادماج بعض الجهات فى غيرها أو تغيير تنعيتها أو تعديل فى شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديد نافيا للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ فى تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع فى المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه .... ويكفي فى بيان المقصود باسم المدعي عليه فى هذا المقام بيان اسم الجهة المدعي عليها ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعي أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري فى الإعلان ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة .
ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
يتبع
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2010, 01:58 PM
  #4
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض

اعلان
خلو صورة الصحيفة من توقيع المحضر لا بطلان - حضور المعلن إليه بالجلسة يصحح بطلان الاعلان الوارد فى الصحيفة.
النص فى المادة 20 من قانون المرافعات على أن يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب ولا يحكم بالبطلان عند تحقق الغاية من الإجراء وفى المادة 23 منه على أن يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر ... " وفى المادة 114 منه على أن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه يل على حرص المشرع على الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات وقصورها متى كانت فى خدمة الحق وليست سببا لفقده ، ذلك بأن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة ، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة فى بعض الأحيان ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضا عن استبداله وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه بالحضور مادة 114 سالفة البيان – كما جرى قضاء هذه المحكمة أن صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها هي التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيها إذا كانت هي صورة أصل الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه فلا على محكمة الموضوع أن هي لم تعول عليها فى أنها الصورة التى سلمت فعلا له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جمع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون غير سديد لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أصل إعلان صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة قد تضمنت جميع البيانات التى تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات كما تضمنت جميع البيانات التى تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات كما تضمنت الصورة المعلنة للمطعون ضده اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التابع لها فضلا على البيانات الأخرى التى استلزمها المشرع فى المادة المشار إليها أنفا والتى تدل على صدورها من الموظف المختص فى حدود اختصاصه ، كما أنه قد حضر وكيل عن المطعون ضده بالجلسة المحددة بورقة الإعلان ، وأتيح له إبداء ما يعن له من دفاع على مدي سير الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وكان حضوره كافياً لانعقادها . وإذ قضي الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائي لمجرد أن صورتها المعلنة للمطعون ضده قد خلت من توقيع المحضر الذى باشر الإعلان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4665 لسنة 63 ق جلسة 26 /2/ 2008م.
الطعن رقم 6008 لسنة 64 ق جلسة 24 /3/ 2008م.
عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعة و عدم ذكر وقت الاعلان لا بطلان - شرطه
إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين ، فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها ، ويضحي من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعينا رفضه خاصة على أنه قدم مذكرة بدفاعه.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق جلسة 14/6/2007م
عدم وضوح اسم المحضر او توقيعة فى الاعلان لا بطلان
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب البطلان إذا خلت صورة الصحيفة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر الذى يباشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته وسائر البيانات الأخرى غير الجوهرية مادام يبين من أصل ورقة إعلان الصحيفة ورود هذه البيانات فيها لما كان ذلك وإذ كان يبين من أصل صحيفة الدعوى المعلنة أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون ضده (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 789 لسنة 63ق بجلسة 8/11/2007م
توجيه إعلان صحيفة الطعن على موطن يغاير موطن إقامة الطاعنين الأصلي أو موطن تجارتهم والذى حال دون حضورهم أمام محكمة الاستئناف يبطل إعلانهم بصحيفة الاستئناف وبالتالي بطلان الحكم المبني على الادعاء بصحة الإعلان ولا ينال من ذلك صحة إعلان أحد الطاعنين لأن الموضوع غير قابل للتجزئة ويستفيد من هذا البطلان – علة ذلك.
راجع " استئناف "
الطعن رقم 1324 لسنة 74 ق – جلسة 14/2/2006 م
التماس إعادة نظر
شروط التماس اعادة النظر
أن مؤدي نص المادتين 241/4 ، 242 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانونا وكان الملتمس جاهلا أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة لما كان ذلك وكان سند الطاعنين فى الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما – حال نظر دعواها الضريبية – بما شاب النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عيوب ، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين واستند الطاعنان فى طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس أما بالنسبة للتناقض الذى ينعاه الطاعنين على الحكم الأخير فلما كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر بتاريخ 8 من مايو سنة 1994 فإن الالتماس يكون مرفوعا بعد ميعاد الأربعين يوما المحدد بنص المادتين 241/6 ، 242 من قانون المرافعات وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
الطعن رقم 966 لسنة 65 ق جلسة 26 /11/2007م.
يتبع
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2010, 02:02 PM
  #5
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض

الاعفاء الضريبى
اعفاء العلاوات الخاصة من الخضوع للضريبة على المرتبات
الطعن رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008
راجع ( ضريبة الاجور والمرتبات )


بنك ناصر الاجتماعي – البنك مسئول عن تحصيل الضرائب من الأشخاص المتعاملين معه وتوريدها لمصلحة الضرائب تمسك البنك بإعفائه من تلك الضرائب غير سديد – أساس ذلك.
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – إعفاء الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي من كافة أنواع الضرائب والرسوم الواقع عليها وحدها عبء أدائها والمستحقة على العقود المتعلقة بها – أثره إعفاؤها من أية ضرائب أو رسوم عنها ومنها ضريبة الدمغة المادتان 1 ، 11 من القانون 60 لسنة 1975 وق 111 لسنة 1980 وإذ كان ذلك وكان الخبير الذى ندبته المحكمة قد انتهي فى تقريره إلى تقدير ضريبة الدمغة الواجبة الأداء من البنك (الطاعن) خلال سنوات المحاسبة من 1/8/1988 حتى 31/7/1994 بواقع 104274.800 جنيه " وأن هذه الضرائب مستحقة على الأشخاص غير المنتفعين الذى تعاملوا مع البنك – والبنك فى هذه الحالة مسئول عن تحصيلها من الأشخاص وتوريدها لمصلحة الضرائب وفقا للفصل السابع من القانون 111 لسنة 1980 والمادة 12 من هذا القانون " وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه التقرير آنف الذكر – الذى صادف صحيح القانون – فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 443 لسنة 73 ق – جلسة 22/6/2006).
لا يشترط التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط حتى يتم اعفاء النشاط الممول من الصندوق الاجتماعى من الخضوع للضريبة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . وكان النص فى المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993 أنه يعفي من الضريبة أولا ... ثانيا ... ثالثا .... رابعا .... خامساً أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية
رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط بما مفاده أنه لكي يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 فى 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلا قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء وأن يكون المشروع الجديد ممول كليا أو جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية ذلك أن النص ورد عاما مطلقا فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنة قد حصلت على مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه من البنك الأهلى المصري من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية بتاريخ 14/3/2002 وذلك لتمويل نشاط تجارة مواد بناء (جديد) ببرج العرب القديم بما مفاده أن مشروع الطاعنة هو جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 وتمويله جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية طبقا لخطاب الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بان يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلي للمشروع بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئيا فى النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلي كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتا طويلا لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل فى مكان ومقومات مادية . وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 26/3/2007 أنه تم منح الطاعنة قرضا قدره 10000 عشرة آلاف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لتمويل نشاط الطاعنة فى تجارة مواد البناء أسمنت" مشروع جديد " انه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقا لنص المادة 36/5 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقا للنص سالف الذكر قد توافرت فى نشاط الطاعنة محل المحاسبة وإذا خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 17204 لسنة 75ق جلسة 24/5/2007م
الطعن رقم 1393 لسنة 74ق جلسة 10/4/2008م
الطعن رقم 209 لسنة 74 ق جلسة 27/12/2007م
الطعن رقم 1598 لسنة 74ق جلسة 12/6/2008م
مشروعات الاستثمار معفاه من الضرائب لمدة خمس سنوات - بدء الإعفاء الضريبي من الأرباح يسري اعتبارا من أول سنة مالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ولمدة خمس سنوات – التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يجعله موافقا لصحيح القانون أساس ذلك.
لما كان من المقرر أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع وكان النص فى المادة (16) من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1977 على أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفي أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفي الأرباح التى توزيعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقا لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال .. " يدل بصريح النص على ان الإعفاء الضريبي من الأرباح المبينة به يسري اعتبارا من بداية أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات كما أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (11) من قانون الاستثمار رقم (230) لسنة 1989 على أنه " وفى تطبيق أحكام هذا القانون وتشمل السنة الأولي للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط وحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك .." يدل على أن المشرع حدد صراحة نطاق سريان هذا الإعفاء وبدايته تحديدا واضحا جلي المعني قاطع الدلالة على المراد منه بأدخل الفترة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط ضمن السنة المالية الأولي التالية لذلك . لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن نشاط البنك المطعون ضده بدء فى 1/2/1978 وأن السنة المالية له تبدأ من أول يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر من كل عام فإن الإعفاء من أداء الضريبة عن نشاط يبدأ من 1/1/1979 باعتبار أن هذا التاريخ هو بداية أول سنة مالية تالية لمزاولة المطعون ضده لنشاطه ويستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تنتهي فى 31/12/1983 وتدخل فيه الفترة السابقة على تاريخ بداية السنة المالية الأولي من 1/2/1983 تاريخ بدء مزاولة النشاط حتى 31/12/1978 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
الطعن رقم 4578 لسنة 61 ق – جلسة 13/2/2006 م
الربح الرأسمالى الناتج من بيع مراكب الصيد ، خارج عن نطاق الاعفاء الوارد بالمادة 33 من ق 157 لسنة 1981
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص واضح المعني قاطع الدلالة عن المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله لما كان ذلك وكان النص فى المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع فى الدعوى على أنه يعفي من الضريبة أولا ... ثانيا ... ثالثا ... رابعا أرباح مشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد وذلك على النحو الآتي : (1)...... (2) بالنسبة للمشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الإعفاء من الضريبة يترتب عليه تمايز فى المراكز القانونية للممولين وينطوى على الخروج على مبدأ المساواة فإن المشرع حين يقرر الإعفاء الضريبي فإنه يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن فئه معينه بغية تحقيق غية ارتأها فقد يرمي إلى تشجيع الاستثمار فى بعض المشروعات أو وصول السلع اللازمة لجموع المستهلكين بأسعار مناسبة وقد يسعى إلى كلتا الغايتين وإذ كان الأصل هو الخضوع للضريبة والإعفاء منها استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح يدل عليه ولا ينبغي التوسع فى تفسيره أو القياس عليه لما يتضمنه ذلك من تقرير إعفاءات لم ينص عليها القانون – ولما كان المشرع أعفي الأرباح الناتجة عن نشاط مصايد الأسماك وكذلك صيد الأسماك من أى مصدر من مصادر الصيد من الضرائب باعتبار الأسماك من السلع سالفة الذكر إلا انه قصر الإعفاء على هذا النشاط فحسب دون ان يمتد إلى أى انشطة أخرى تتشابه معها أو تتصل بها وهذا ما أكدته المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 إذ نصت على أنه (1).... (2) يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
الطعن رقم 9489 لسنة 66ق بجلسة 26/6/2007م
اعفاء اقساط التأمين على الحياه من الضريبة ايا كان دافعها
أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلي المعني قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه وكان النص فى المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه " تعفي من الضريبة : (أ) اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التى تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية . (ب) اشتراكات التأمين فى صناديق التأمين الخاص والتى تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 .(ج) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده الصر . ويشترط بالنسبة للحالتين (ب) ، (ج) ألا تزيد جملة ما يخصم الممول 100% من صافي الدخل أو 1000 جنيه أيهما أقل ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أى ضريبة أخرى . (د) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التى لا تقل مدتها عن 10 سنوات مفاده أن المشرع قد أعفي من الخضوع لضريبة المرتبات اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار واشتراكات التأمين فى صناديق التأمين الخاص وكذا أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، ولم يشترط بالنسبة للبندين (ب) و (ج) سوى ألا يزيد جملة ما يخصم لممول من 15% من صافي الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أى ضريبة أخرى وكان المشرع على نحو ما سلف لم يحدد شخص أو جهة من يقوم بسداد أقساط التأمين على حياة الممول سواء لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر كما لم يوجب سداد الممول لتلك الأقساط ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتعفي بالتالي تلك الأقساط من الخضوع لضريبة المرتبات فى الحدود المذكورة آنفا.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
انتهاء مدة الاعفاء الخمسى قبل صدور التعديل رقم 187 لسنه 1993 عدم جواز الاستفادة من الاعفاء العشرى المنصوص عليه فى م 36 ثالثا من تعديل 187 لسنه 1993
أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فلا يجوز تطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد تم أو اكتمل منها إلى تاريخ العمل به وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص فى المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 قد جرى على أن يعفي من الضريبة : أولا: ... ، ثانيا : ... ، ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصداره على أنه " بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) حتى تاريخ العمل بالقانون 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 فيستمر تمتعها بالإعفاء حتى اكتمال مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نشاط الإنتاج الداجني محل المحاسبة عن سنة 1991 قد بدأ منذ 1/1/1983 وتمتع بالإعفاء الخمسي الوارد بنص المادة 33 سالفة البنيان حتى اكتملت تلك المدة فى 31/12/1987 قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 ومن ثم لا يتمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة 36 من القانون سالف البيان ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 891 لسنة 67 ق جلسة 27 /3/2008م.
الطعن رقم 1163 لسنة 73 ق جلسة 25 /12/ 2007م.
الطعن رقم 676 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م
الطعن رقم 450 لسنة 68 ق جلسة 9 /10/2008م
الطعن رقم 2089 لسنة 74 ق جلسة 8/5/2008 م
الطعن رقم 1223 لسنة 68 ق جلسة 10/11/2008 م
الطعن رقم 1086 لسنة 67 ق جلسة 24/11/2008 م
الطعن رقم 1075 لسنة 74 ق جلسة 9/6/2008 م
الطعن رقم 882 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005
إعفاء الوحدات المنشأة للسكني من غير الإسكان الفاخر الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن من الضريبة العقارية.
لما كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكني التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات " ، يدل على أن المشرع لاعتبارات ارتآها أعفي مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكني التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1988 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية ، وقد استثني المشرع من هذا الإعفاء المباني من المستوي الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهي بطبيعتها مخصصة للسكني ، بما مفاده أن المباني المؤجرة لغير أغراض السكني ومنها المحلات لا يسري عليها الإعفاء من الضرائب الأصلية والإضافية ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذى خالف هذا النظر وقضي بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 116 لسنة 74 ق جلسة 8 من مايو سنة 2008 م.
الطعن رقم 238 لسنة 73 ق جلسة 24 من أبريل سنة 2007 م.
العلة من الاعفاء الخمسى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى
أن النص فى البند سادسا من المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 – المنطبق على واقع الدعوى – يعفي من الضريبة ... سادساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق ويتعين الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط مفاده أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن يكون المشروعات جديدة وممولة كليا أو جزئيا من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية متى أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1991 بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة – وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية – من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالي وتشجيعا لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعي بما يؤدي إلى المساهمة فى رفاهية المجتمع بصفة عامة.
الطعن رقم 115 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م
إعفاء المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة من الضرائب – شرطه- التزام المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة بشروط الترخيص مخالفة هذا الترخيص وبيع البضائع فى السوق المحلي فإن المشروعات تكون بمنأى عن الإعفاء القانوني من الضرائب – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ فى تطبيق القانون – أساس ذلك.
أن النص فى المادة 34 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه " يجب أن يتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة أو أى جزء منها بيان بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذى يؤديه المرخص له . ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه .." والنص فى المادة 35 من ذات القانون على أن " يجوز الترخيص فى المناطق الحرة بما يأتي : 1- تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فى شأن البضائع الممنوع تداولها. 2- عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو لبضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق. 3- أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي . 4- مزاولة أى مهنة يحتاج إليها النشاط والخدمات التى يحتاجها العاملون داخل المنطقة " والنص فى المادة 37 من القانون أنف الذكر على أن " تؤدي الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقا لحالتها بعد التصنيع ..." والنص فى المادة 46 من القانون سالف الذكر على أنه " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفي المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ..." يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المنطقة الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج ، كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة ومن ثم فإنه فى حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها إلى البلاد وإلا كان فى ذلك خروج على الغرض الذى من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل فى المنطقة الحرة وفقا لما حدده القانون لما كان ذلك وكان المشرع قد ناط فى المادة 32 من القانون المذكور بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التى تسري على المشروعات التى تعمل فى المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى حدود القانون فيجب عدم خروج هذه القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها لما كان ما تقدم فإن إدخال منشأة المطعون ضدهم البضائع المختلفة المصرح بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيدا لإعادة تصديرها إلى داخل البلاد بمقتضي تصريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون متجاوزا حدود الأغراض المرخص بها قانونا بمقتضي قرار فقد سنده من التشريع بما ينأي بها عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري فى قضائه على إعفاء نشاط المطعون ضدهم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على قالة أن النشاط فى حدود الترخيص الصادر لهم فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه، وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف .
الطعن رقم 5274 لسنة 61 ق – جلسة 23/3/2006م.
المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين تتمتع بالمزايا والإعفاءات الضريبية بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة ، النعي على أن الشركة ليست من شركات المساهمة التى ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – أساس ذلك.
راجع " نقض "
الطعن رقم 515 لسنة 61 ق – جلسة 13/1/2005م
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2010, 02:05 PM
  #6
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض

تقادم
الإجراءات القاطعة للتقادم بالنسبة للضرائب
أن مؤدى المواد مؤدى المـواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ، أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عّد الشارع من أسباب قطع التقادم ـ خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة ، أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الثابت – أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضى ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988- وأخيراً أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من اغسطس سنة 1994 ، وكان الثابت من الملف الضريبى المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993
ج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردى إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بسقوط دين الضريبة عن سنوات المطالبة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
الطعن رقم 629 لسنة 67 ق جلسة 27 /3/2007
الطعن رقم 1030 لسنة 73ق بجلسة 22/1/2008م
خلو الملف الفردى من الاعلانات الداله على قطع التقادم اثره لا تقادم ولو وجدت النماذج المعلنه دون دليل اعلانها
أن مؤدي المواد 41 ، 43 / 1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطار بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ويكفي لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضي ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988 وأخيرا أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من أغسطس سنة 1994 وكان الثابت من الملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردي إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به.
الطعن رقم 629 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م
الاخطار بنموذج 18 ض يقطع التقادم طالما لم يثبت تزويره
لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أخطر بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 27/5/1993 ووقع بالاستلام على علم الوصول باسمه ولم يلجأ إلى الطعن على هذا التوقيع بالتزوير بما مفاده انقطاع التقادم بهذا النموذج
الطعن رقم 912 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
اعادة اعلان نموذج 19 ض صحيحا قبل مرور خمس سنوات من اعلان نموذج 18 ضرائب لا تقادم
أن مؤدي المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وأن عد من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجنة الطعن.
والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة او بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب بالتنبيه بأداء الضريبة او أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعا للتقادم كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط الذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب وكان مفاد نص المادة 385/1 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأول وعلى ذلك فإنه متى كان قطع التقادم راجعا إلى أحد الأسباب التى أوردتها المادة 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فإن الأثر المترتب على هذا السبب يظل قائما مادامت الإجراءات التى رتبها هذا القانون عليه لم تنته فإذا انتهت هذه الإجراءات بدأ سريان تقادم جديد من تاريخ هذا الانتهاء لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدهم أخطروا بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي 1985 ، 1986 بتاريخ 29 من مايو سنة 1988 وبالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 وإذ اعترضوا عليه أحالت المأمورية المختصة الخلاف إلى لجنة الطعن وصدر فيه الحكم فى الاستئناف رقم 305 لسنة 43ق طنطا بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 ببطلان النموذج 19 ضرائب بما مؤداه أن الأثر المترتب على هذه الإجراءات فى قطع التقادم عن سنتي 1985 ، 1986 ظل قائما حتى صدور الحكم الاستئنافي سالف الذكر بدأ على أثر قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب فى قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب الخاص بسنوات المحاسبة تقادم جديد انقطع بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب الصحيح عن ذات الفترة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1994 قبل اكتمال مدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة عن هاتين السنتين بالتقادم دون أن يعرض للأثر المترتب على الإخطار بالنموذج 19 ضرائب المسلم بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 واعتراض المطعون ضدهم عليه حتى قضي ببطلانه وما رتبه القانون من أثر على ذلك ظل قائما طوال إجراءات نظر الطعن حتى صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 على النحو السالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه لما يوجب نقضه فيما قضي به من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة فى سنتي 1985 ، 1986 بالتقادم.
الطعن رقم 586 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م
الطعن رقم 8505 لسنة 65 ق جلسة 26 /2/ 2008م.
بطلان نموذج 19 ض لا يمنع ترتيب اثر الاخطار به فى قطع التقادم ، الاحالة الى لجنة الطعن تعد اجراء قاطع للتقادم ، ويظل التقادم موقوف طوال فترة نظر اللجنة للنزاع
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن .... " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984 لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982 على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع بالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 789 لسنة 67ق جلسة 27 /3/2008م.
والطعن رقم 9984 لسنة 65 ق جلسة 9 /6/2008م.
والطعن رقم 864 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
والطعن رقم 1065 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
والطعن رقم 894 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
و الطعن رقم 1343 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/2006م
و الطعن رقم 810 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يؤدي لقطع التقادم بالنسبة للضريبة العامة على الدخل.
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 تنص على أن " علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم لضريبة العامة على الدخل مفاده أن المشرع أضاف إلى أسباب قطع التقادم بالنسبة للضريبة على الدخل أنه إذا اشتمل وعاء هذه الضريبة على عنصر نوعي مطعون عليه فإن الإجراء القاطع لتقادم هذا العنصر يعد كذلك بالنسبة للضريبة على الدخل شريطة أن يكون متعلقا بنشاط نوعي يدخل فى الإيراد العام لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت فى قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد على الإقرار الصادر من المطعون ضدهم بتاريخ 15/12/1995 ، 26/2/1995 على العنصر النوعي دون بيان نوعية هذا العنصر وتاريخ استحقاقه وما إذا كان هذا الإقرار قاطعا للتقادم من عدمه وإذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
الطعن رقم 1220 لسنة 72 ق جلسة 24 من مارس سنة 2008م.
يلزم حتى يقع الإعلان بنماذج الربط وجود علم الوصول - تخلف الحضور أثره عدم تمام الإعلان ، ولا يعتد بأى إجراء آخر فى قطع التقادم.
وجود نماذج 3 ، 4 ضريبة بالملف الفردي / يغني عن وجود علم الوصول .. أثر ذلك سقوط دين الضريبة بالتقادم.
أن مؤدي المواد مؤدي المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160 /2 ، 174 /2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ويكفي لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الثابت – أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضي ببطلان فى 2 نوفمبر سنة 1988 وأخيرا أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من أغسطس سنة 1994 وكان الثابت من الملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردي إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضي بسقوط دين الضريبة عن سنوات المطالبة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
الطعن رقم 629 لسنة 67 ق جلسة 27 من مارس سنة 2007م.
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:20 AM