
مشاركة: الخصم تحت حساب الضريبة
بالتأكيد يتم استنزال الضريبة المستقطعة بمعرفة مصلحة الجمارك من الضريبة المستحقة ، حيث تنص المادة 84 من القانون 91 لسنة 2005 علي الآتي :
" تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول.
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.
وإذا رجعت إلي نموذج الإقرار ، الصفحة الخاصة بملخص المستحقات الضريبية ، ستجد الضريبة الواجب سدادها هي الضريبة المستحقة مخصوماً منها التسديدات ومنها المبالغ المسددة طبقاً لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .
التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 04-26-2010 الساعة 02:52 PM