تم عمل لجنة داخلية بالمامورية عن سنوات 2002 /2003 /2004 وتم الاتفاق مع المامورية وكان المبلغ المربوط هو 6000 ج
تم دفع 4000 ج وتبقى 2000 تم احتساب عليهم 1000 ج فوائد تاخير مع العلم بأن لم يخطر الممول على مدار عامين بانه عليه ايه مبالغ للمامورية وتم اخطاره منذ شهر بهذا وتم دفع المبلغ المتبقى 2000 ج دون الفوائد
السؤال ما مدى حق المامورية فى احتساب فوائد
وهل يتم اخذ فوائد على الفوائد
ولكم جزيل الشكر
طبقاً لأحكام المادة 172 من القانون 187 لسنة 1993 :
1 -يستحق مقابل تأخير علي ما يجاوز 200 جنيه مما لم يسدد من الضرائب واجبة الأداء .
2 - يبدأ سريان هذه الفوائد اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء مدة شهر علي تاريخ الإخطار بنماذج 3 ، 4 ضرائب .
3 - يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد .
أي أن بدء احتساب مقابل التأخير يرتبط بتاريخ الإخطار بنماذج 3 ، 4 ضرائب وثبوت استلامها بموجب علم الوصول ، فإذا لم تكن قد استلمت النماذج فلا يحق للمأمورية احتساب مقابل التأخير .
بالنسبة للشق الثاني فإن مقابل التأخير يحتسب علي ما لم يسدد من الضريبة ، ولا يحتسب علي مقابل التأخير .
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة khaled88 ; 04-20-2010 الساعة 05:35 PM
سبب آخر: ارحمن تم تصحيحها الى الرحمن مع خالص تحياتى اخى على المجهود