|
ايجار الجدك ؟
ايجار الجدك هو قيام المستأجر بتأجير المحل التجاري علي ان تكون الايجارة شاملة بعض المنقولات التي يقوم المستأجر بإستعمالها في المحل التجاري وهي تكون في حيازته علي سبيل عارية الاستعمال وعليه ان يردها للمؤجر في نهاية مدة الايجار او في حالة انتهائه لايا من الاسباب . هناك في القانون حالات محددة كأسباب لإخلاء المستأجر من المحل التجاري المستأجر إذا تحققت حالة من هذه الحالات فللمالك الحق في رفع دعوي قضائية لفسخ العقد و الاخلاء علي سبيل المثال عدم سداد الاجرة ، استعمال المحل في غير الغرض الذي خصص من أجله ....................... المقررة قانوناً. م 20 من ق 136 لسنة 1981. اختلافه عن حق المؤجر في طلب فسخ عقد الإيجار لإخلال المستأجر بأحد التزاماته. م 18 ق 136 لسنة 1981. علة ذلك. حلول المؤجر محل المشتري بالجدك دون المستأجر . حق مالك العقار في حالة بيع المتجر أو المصنع في الحصول على نصف قيمة حق الإجارة أو في شراء العين المبيعة ذاتها متى سدد الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه النسبة المذكورة. نشوؤه بمجرد تمام البيع. مطالبة مالك العقار في حالة بيع المتجر أو المصنع المشتري بنصف قيمة حق الإجارة، مؤداه. إجازته. بيعه. إعلان رغبته في شراء العين المبيعة. أثره. حلوله محل المشتري في كافة حقوق والتزامات البيع. حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة مخصوماً منه قيمة المنقولات. شراء المالك للعين المؤجرة وفقاً لنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981. عدم اعتباره مشترياً لها بالجدك. مؤداه. مباشرته لذات النشاط الذي كان قائماً بالعين. غير لازم. حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجر بالجدك أو التنازل عنها في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل. التزام المستأجر بإعلان المالك بالثمن المعروض. مخالفة ذلك. أثره. بطلان البيع أو التنازل. يداع مالك العقار الثمن المعروض لشراء المتجر في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيعه أو التنازل عن حق الانتفاع به مخصوماً منه نسبة 50% من ثمن البيع خزانة المحكمة الجزئية الكائن في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع. م 20 ق 136 لسنة 1981. الجدك. ماهيته. جواز إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع بالجدك بشروط معينه م 594/ 2 مدني استثناءً من الأصل العام. الضرورة الملجئة لبيع المتجر. ماهيتها. لا يشترط أن تكون نتيجة قوة قاهرة. لا عبرة بما إذا كانت الظروف المؤدية لها خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه. حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بها في الحصول على 50% من ثمن البيع . جواز تنازل المستأجر عن الإيجار استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المصنع أو المتجر. حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة. حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة. حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل . عقد بيع الجدك. رضائي. عدم توقفه على إرادة المؤجر. انتقال الحق في الإجارة لمشتري الجدك. شرطه. توافر شروط المادة 594/ 2 مدني وقت إبرام العقد. حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بها في الحصول على 50% من ثمن البيع. حق المالك المقرر بنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بها. حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل. عقد بيع الجدك. عقد رضائي. عدم توقفه على إرادة المؤجر. انتقال الحق في الإجارة إلى مشتري الجدك. شرطه. توافر شروط المادة 594/ 2 مدني وقت أبرام العقد. تفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه وقيمة السلع والبضائع التي يجرى بيعها. لا تعد دليلاً على انتفاء صفة المحل التجاري. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد إيجار النزاع وإخلاء العين المؤجرة والتسليم لانتفاء صفة المتجر في مفهوم المادة 594 مدني استناداً إلى موقع المحل وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجرى التعامل فيها. ومن ثم انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. قصور وفساد في الاستدلال. مشتري العين المؤجر بالجدك. عدم التزام باختصام المستأجر الأصلي في دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية مع المؤجر. علة ذلك. نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية. ورود عقد الإيجار على مدرسة خاصة وتضمنه خطراً على المستأجر المطعون ضده الأول بالتنازل عن الإيجار اعتبار الحكم المطعون فيه عين النزاع متجراً لمجرد أن المطعون ضده المذكور كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التي أنشأها، وأجازته بيعها بالجدك للمطعون ضده الثاني طبقاً للمادة 594/ 2. خطأ. علة ذلك. بيع المستأجر المتجر أو المصنع المؤجر له. م 594/ 2 مدني. وجوب تقديم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله. بضائع المتجر لا تدخل في حساب هذا الضمان الإضافي تقدير كفاية الضمان من سلطة قاضي الموضوع. مناطه. أن يكون سائغاً. عرض المستأجر العين المؤجرة للبيع بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك. بطلان تصرف المستأجر في العين المؤجرة بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون المادتان 20، 25 ق لسنة 1981. بطلان تصرف المستأجر في العين المؤجرة بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون المادتان 20، 25ق لسنة 1981. الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. لمحكمة الموضوع تقدير توافرها من عدمه متى كان استخلاصها سائغاً. تقدير الضرورة التي تسوغ التنازل عن الإيجار رغم الشرط المانع. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. عودة المستأجر البائع إلى ممارسة ذات النشاط. أثره. انقضاء حالة الضرورة الملجئة للبيع. حق وزير المالية في إحلال إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في إيجار الأماكن التي تشغلها اختلافه عن الحق المقرر له في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين استثمار. بيع المتجر أو المصنع. هو استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه. توافر الصفة التجارية في المكان المؤجر. م 594/ 2 مدني. القضاء بإخلاء المؤجر لتنازل المستأجر عن الإجارة بغير إذن كتابي صريح من المالك. صحيح. لا يغير من ذلك بيع المنقولات المادية وتجهيزات المخزن إلى المتنازل إليه أو أن يكون للمستأجر نشاط صناعي أو تجاري في مكان آخر. القضاء بإخلاء المؤجر لتنازل المستأجر عن الإجارة بغير إذن كتابي صريح من المالك. صحيح. لا يغير من ذلك بيع المنقولات المادية وتجهيزات المخزن إلى المتنازل إليه أو أن يكون للمستأجر نشاط صناعي أو تجاري في مكان آخر. بيع المتجر أو المصنع. إجازته استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه. توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله البائع وقت البيع. المحل المستغل في نشاط حرفي. لا يعد متجراً. علة ذلك. بيع الجدك . استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار . وجوب توافر الصفة التجارية في العين المبيعة . بيع الجدك استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار شرطه ثبوت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع. بيع المصنع أو المتجر. استثناء من الأصل المقرر يحظر التنازل عن الإيجار. المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته. خلو المادة 594/ 2 مدني من ضابط يستهدى به في تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. ماهيتها. عدم رقيها إلى حد القوة القاهرة. الضمان الكافي الذي أوجبت المادة 594/ 2 مدني أن يقدمه مشتري الجدك. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. الضرر المحقق الذي يلحق بالمؤجر من جراء التنازل عن الإيجار. عبء إثابته. على عاتق المؤجر. بيع المتجر. م 594/ 2 ق مدني. مؤداه. حلول مشتري الجدك محل المستأجر الأصلي فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ناشئة عن عقد الإيجار انتقال عقد الإيجار إلى المشتري محملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان. الضمان الكافي الذي أوجبت المادة 594 مدني أن يقدمه مشتر الجدك خضوعه لتقدير المحكمة بما تراه محققاً لغاية المشرع. لا محل لإعمال حكم المادة 25 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تحديد مبلغ التأمين الذي يدفعه المستأجر. المتجر في معنى المادة 594 مدني مقوماته. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هي العنصر الرئيسي. المكان الذي يخزن فيه التاجر بضائعه لا يعد كذلك. عدم انطباق نص المادة 594 مدني عليه. علة ذلك. بيع المتجر. شرطه. أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع. المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هي العنصر الرئيسي. بيع المتجر م 594 - 2 مدني. شرطه. أن يكون الشراء يقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع. بيع الجدك استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. وجوب توافر الصفة التجارية في العين المبيعة التي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر. استغلال عين في حياكة الملابس لا تعد كذلك. المتجر في معنى المادة 594/ 2 مدني. عدم وجوب اشتماله على كافة مقوماته المادية والمعنوية كفاية وجود بعض العناصر المادية والمعنوية التي توائم طبيعة النشاط. عدم اشتراط الحصول على موافقة المؤجر في بيعه. |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|