
مشاركة: الاجندة الضريبية (معلومات سريعة)
قال د. أحمد شوقي رئيس الجمعية ان قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 في المادة 18 منه ألزم وزير المالية باصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004. وبالرجوع الي المادة رقم "1" من القانون 141 نجد انه ذكر المقصود بالمنشأة الصغيرة وهي التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولايزيد علي مليون جنيه. وذكر القانون في المادة "2" منه أن المقصود بالمنشأة المتناهية الصغر وهي التي يقل رأسمالها عن خمسين ألف جنيه.
وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 قد قسم المنشآت الصغيرة الي 3 فئات.. فضلا عن ان القرار قد استحدث "أساسا" مخالفا عن "أساس" قانون تنمية المنشآت الصغيرة وهو رأس المال المستثمر. ولم يعرف القرار ضمن المادة الأولي منه المقصود برأس المال المستثمر.. حيث عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شخص اعتباري أو منشأة فردية لا يجاوز رأس مالها المدفوع مليون جنيه.. وهنا فإننا أمام تعريف لرأس المال المدفوع. ورأس المال المستثمر.. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: من سيقوم بتحديد رأس المال المستثمر؟ هل الممول بنفسه أم مصلحة الضرائب؟ وهل رأس المال المستثمر هو الوارد في التعاريف المحاسبية؟ وكيف سيتم تقييم الأصول الثابتة والمتداولة في تاريخ صدور القرار؟
أشار الي أن قرار وزير المالية استثني 7 فئات لا تعد من المنشآت الصغيرة حتي لو توافر فيها معايير تعريف المنشآت الصغيرة ويعد هذا مخالفا لأحكام القانون 141 دون ابداء أي أسباب. كما يعد ذلك اجحافا بحق تلك المنشآت الصغيرة حيث يمكن للممول الفرد ان يشارك في أكثر من منشأة صغيرة بنسبة تزيد عن 50%.. فكيف يتسني استبعاد كل منشأة صغيرة من المحاسبة لهذا السبب؟
من جانبه قال المحاسب القانوني ياسر محارم الأمين العام للجمعية أن قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تهم أكثر من 3 ملايين ممول. ولذلك كان من المفترض ان يأتي القرار واضحا ومنصفا لتلك المنشآت.. إلا أن القرار جاء ليفرق في المعاملة الضريبية بين المنشآت المختلفة من حيث الالتزام بإمساك الدفاتر والالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية.
وأضاف ان فكرة تعيين مندوب من مصلحة الضرائب ليقيم بمقر المنشآت لحصر واعتماد المصاريف غير المؤيدة بالمستندات بدون مقابل فكرة غير عملية ومن الصعب تنفيذها.
أضاف ان القرار ألزم المنشآت الصغيرة بتطبيق نظام الدفعات المقدمة وأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليها عن الفترة الضريبية بواقع 60% من آخر اقرار ضريبي وهو ما يخالف اختيار الممول للنظام الذي كفله له القانون.. ولم يشر القرار ما إذا كان هذا الزاما أم اختيارا للمنشأة الصغيرة.
وقال المحاسب القانوني صفوت نور الدين عضو الجمعية ان قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة لم يأخذ في الاعتبار مبدأ العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي والاقتصادي وكذلك آثار الأزمة المالية العالمية. كما لم يراع فلسفة وسياسة الدولة والحكومة من اصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004. ولم يتفق مع المادة 18 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
أضاف ان هذا القرار لم يلب طموحات المجتمع الضريبي بعد فترة انتظار استمرت 4 سنوات منذ صدور القانون 91 ولا يشجع المنشآت الصغيرة للانضمام الي الاقتصاد الرسمي. ولا يساعدها علي تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة.
وأوضح ان هذا القرار خالف فلسفة الحكومة التي اعتمدت في الفترة الأخيرة علي التيسير للمستثمرين وزعزع الثقة بين الممول والمصلحة.. واعتمدت روح القرار علي الجباية واستخدام ممولي المنشآت الصغيرة للإرشاد عن مورديهم وعملائهم وأوصي صفوت نورالدين بضرورة تعديل المادة 18 من القانون 91 لسنة ..2005 وان تتم محاسبة المشروعات الصغيرة علي أساس ضريبة قطعية. وتأجيل هذا القرار وتعديله بما يتناسب مع روح القانون ومبدأ العدالة الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي.
المصدر الجمهورية فى 22/7/2009