أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-15-2009, 10:00 PM
  #1
amin rizk ali
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 63
المشاركات: 587
Icon150 المادة 18 من واقع مضبطة مجلس الشعب

الساده الزملاء

ارفق لكم مضبطة مجلس الشعب عند مناقشتها للماده 18

من قانون الضرائب والثابت بها اعتراف والتزام وزير الماليه

بالأتفاقيات التحاسبيه التى سبق أن اصدرتها مصلحة الضرائب .

علما بأن أحكام محكمة النقض أقرت فى أحكام عديده

بوجوب الرجوع لمضبطة مجلس الشعب عند بحث أوجه

الخلاف فى ماده قانونيه من القانون بأعتبار أن المضبطه

توضح المقصود من الماده القانونيه عند غموضها وتوضح روح

المشرع وما قصده عند اصدارها .

وأننى أعتبر ما جاء بالمضبطه بما لا يدعو مجال للشك من

بطلان تعليمات 9 لسنة 2009 وأنى على يقين أنه فى حالة

أنتقال النزاع حول هذه التعليمات الى المحكمه سوف تصدر

قرار بطلانها لعدة اسباب نلخصها فيما يلى :-

1- صدور التعليمات لمن ليس حق اصدارها.

2- التعليمات التنفيذية الصادره من المصلحة لا ترق للدستور

أو القانون أو اللائحه التنفيذية فعند تعارضها يكون الترتيب

للدستور ثم القانون ثم اللائحه.

3- لا يجوز دستوريا الأتفاق مع فئة من الممولين دون غيرهم

حيث أن المواطنين امام الدستور سواسيه .

4- تعارض تعليمات 9 لسنة 2009 مع ابسط القواعد

المحاسبيه بل والمنطقيه فمنذ متى يكون رقم الأعمال

هو الوعاء الخاضع للضريبه .

وأكتفى بذلك لأترك للساده الزملاء أضافة ما يرونه بشأن هذا

الموضوع الذى قتل بحثا فى المنتدى والذى بلغ عدد

المشاركين فيه أكثر من 90 مشاركه .

أمين على
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf art-18.pdf‏ (60.5 كيلوبايت, المشاهدات 317)
amin rizk ali غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:31 PM