
"الضرائب" تخصص خطاً ساخناُ لشكاوى الفواتير والأسعار
رئيس المصلحة يؤكد أن الفاتورة لن تضيف أعباء جديدة..
"الضرائب" تخصص خطاً ساخناُ لشكاوى الفواتير والأسعار
الثلاثاء، 6 يوليو 2010 - 16:18
أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب
كتبت منى ضياء
خصصت مصلحة الضرائب المصرية خطاً ساخناً لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين عن كل من يرفض تقديم الفاتورة أو يرفع سعر السلعة أو الخدمة بحجة إصدار الفاتورة، حيث يمكن الاتصال بالإدارة العامة لخدمة الممولين الكائنة فى (5 ش حسين حجازى – مبنى مصلحة الضرائب المصرية – الدور الأول – لاظوغلى) على تليفون: 27929911(02) وتليفاكس: 27929922(02) أو على البريد الإليكترونى: [email protected].
وأكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن عدم إصدار الفاتورة الضريبية سيدخل ضمن جرائم التهرب الضريبى، مؤكداً أن التعديلات الجديدة فى القانون لم تفرض أى أعباء ضريبية جديدة على التجار أو المنتجين، كما أن تقديم الفاتورة سيمكن المصلحة من محاسبة التاجر بالسعر الذى باع به السلعة للمستهلك.
ودعا رفعت أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية، بالالتزام بإصدار الفاتورة الضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أى خدمة يقدمها للغير، على أن تتضمن تاريخ الشراء أو الحصول على الخدمة، وقيمة المبلغ المحصل، مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب، بهدف ضبط المجتمع الضريبى والتعاملات التى تتم فى الأسواق بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين ويقضى على ظاهرة التهرب الضريبى ويضمن حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح رفعت أن هناك تعاوناً تاماً مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية فى جميع أنحاء الجمهورية فى هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين والخزانة العامة للدولة، لافتاً إلى أن المصلحة سوف تقوم بتنظيم دورات تدريبية لشرح أبعاد إصدار الفاتورة الضريبية، وما يترتب من عقوبات من عدم إصدار هذه الفاتورة.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع للالتزام بالفاتورة الضريبية حتى تتحقق العدالة الضريبية، ويتم القضاء على فرص تمتع الممول غير الملتزم بالميزة التنافسية التى كان يتمتع بها فى السابق، نتيجة عدم إصدار الفاتورة فى تعاملاته، وأن من يرفض التعامل بالفاتورة لن يستطيع التعامل مع منظومة التجارة الحديثة.
وأضاف رفعت أن العقوبات على المخالفين لعدم إصدار الفواتير، والتى تعد واقعة من وقائع التهرب الضريبى، قد تصل عقوباتها وفقا لحكم القانون 91 لسنة 2005 إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات.
__________________
Ali Ahmed Ali