قرار وزير المالية رقم (٩٩١) لسنة ٢٠٠٥ بإصـــدار اللائحـة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل،
وقانون الضريبة على الدخل المرافق له،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانونرقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة.
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعدوالتعليمات العامة والكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية تطبيقًا لأحكامالقانونين المشار إليهما.
تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:
١-بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
A. عن دخلهم من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005 .
B. عن دخلهم من النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية ٢٠٠٥ التي تبدأ من1 /1/ 2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.
٢- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من:
A. الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى31 / 12 / 2005 .
B. الفترة الضريبية التي تبدأ من 1 / 1 / 2005 أو أي تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في:27 / 12 / 2005
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥
مادة (١) :إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبيًا معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون .
مادة (٢):يعد تأجير المعدات، في تطبيق حكم المادة (١) من القانون، في حكم استعمالها أو الحق في استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.
مادة (٣) :يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيتين :
١- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.
٢-إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهني أو مص نع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر.
وتكون مصر مركزًا للإدارة الفعلي للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:
١-إذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.
٢-إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
٣-إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه ٥٠ % على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
٤-إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
وفى جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيما في مصر استنادا لوجود مركز إدارة فعلى إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.
مادة (٤) :يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع، المنصوص عليه في البند [٥[ من الفقرة الثالثة من المادة (٤) من القانون، كل نشاط لا يساهم فيتحقيق دخل يخضع للضريبة في مصر.
مادة (٥) :يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، في تطبيق حكم البند [٧] من الفقرة الثالثة من المادة (٤) من القانون، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة، وكانت الشروط التي تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التي تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة.
مادة (٦) :يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا في الحالات الآتية :
1. الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثني عشر شهرًا:
الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو في تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية:
A. وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.
B. إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.
C. عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.
2. الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على اثنى عشر شهرًا:
A. إقفال حسابات الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له تنفيذًا لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.
B. تعديل الممول نهاية سنته المالية، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.
ويكون سعر الضريبة ،المنصوص عليه في المادتين (٨) و (٤٩) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كاملة [١٢ شهرًا] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن ١٢ شهرًا، وذلك دون إدخال أي تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير في الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط
مادة (٧) :يجوز لمصلحة الضرائب في جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم (١طلبات)أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية :
1. أن يكون من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادتين (٤٧) و (٤٨)من القانون.
2. أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة.
3. وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية، منها:
A. طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق معالسنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي.
B. تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
4. أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهرًا .
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول: نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة (٨) :يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي :
1. بالنسبة للمرتبات وما في حكمها:المأمورية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة.
2. إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعهاتكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقعالسجل التجاري.
3. إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأموريةالمختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولةالنشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاطالذي يحدده الممول.
4. إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاريتكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني.
5. إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هيالمأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأموريةالمختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل الإقامة الذى يحدده، أما إذا لم يحدد محلإقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها أيًا من عقاراته المبنية أوالأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التي يؤجرها، وإذا كان للممول إيراداتمن النشاط التجاري أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فيدائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي.
6. إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاري،ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.
7. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
8. مراكز متوسطي الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.
9. مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.
10. تختص وحدة التصرفات العقارية المركزية بمحاسبة عقود التصرفات العقارية الواردة من الجهات الخارجية التي يبلغ قيمة التصرف فيها المليون جنيه فأكثر وذلك بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وفى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذي يتخذ أساسًا لتحديد المأمورية المختصة ينعقدالاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنةالمنتهية بعد تاريخ التغيير.
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطاروإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مددالتقادم.
(أضيف البندين رقمي [٨] و [٩] بقرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
(أضيف البند رقم[10]بقرار وزير المالية رقم 54لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
مادة ( ٨ ) مكرر : في تطبيق أحكام الفقرة الأولي من المادة (6) ، والفقرة الأولي من المادة (17)، والمادة(32)من القانون، تعد مصر مركزاً للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للشخص الطبيعي المقيم إذا كانتمقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحة الرئيسية لهذا النشاط. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (٩)
في تطبيق حكم المادة (8) المعدل بالمادة الأولي بالقانون رقم 82 لسنة 2017 تستحق الضريبة على ما يجاوز 7200 جنيه (سبعة آلاف ومائتان جنيه) من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تنسيب أو تخفيض، ولو لم تستمر مدة عملة أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبة بأكملها، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولا من المرتبات وما في حكمها فإذا تبقي منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017
المادة (٩) مكرراً:
" في تطبيق حكم المادة (8) الفقرة الثانية المعدلة بالمادة الأولي بالقانون رقم 82 لسنة 2017 يكون منح الخصم الضريبي وفقاً لما يلي:
1- الشريحة الثانية تكون نسبة الخصم (80%).
2- الشريحة الثالثة تكون نسبة الخصم (40%).
3- الشريحة الرابعة تكون نسبة الخصم (5%).
4- الخصم لمرة واحدة فقط.
5- يتم منح الخصم وفقاً لأعلي شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة على الممول.
6- لا يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017
المادة (٩) مكرراً (1):
1- بالنسبة لضريبة المرتبات:
في تطبيق حكم الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 2017 يستحق الخصم الضريبي المشار إليه عن الفترة من 1/7 حتي 31/12/2017 فقط ولا يستحق الخصم عن الفترة الأولى من 1/1 حتي 30/6/2017، وتلتزم جهة العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية العام الضريبي 2017 وذلك إعمالاً لنص المادة (10) الفقرة الأولي من القانون رقم 91 لسنة 2005.
2- بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية تسري أحكام المادة (8) المعدلة اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017
الباب الثاني: المرتبات وما فى حكمها
مادة (١٠) :يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون:
١. مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، إذاكان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحليةأو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تمارس نشاطًا خاضعًا للضريبةعلى أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملةفي ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، أوالمأمورية الجغرافية التي يقع في دائرتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات التي يتمتحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب.
٢. المأمورية المحددة طبقًا لحكم المادة (٥٣) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزمبدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (٤٨) من القانون.
٣. المأمورية المحددة طبقًا لحكم المادة (٨) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفعالإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطًا خاضعًا للضريبة.
٤. مأمورية الضرائب التي يقع في دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيس ي للأفراد أو الجهاتالذين لم يرد ذكرهم في البنود السابقة وكذلك الحالات التي يلتزم فيها مستحقو الإيراد الخاضعللضريبة بالتوريد طبقًا لحكم المادة (١٦) من القانون.
٥. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
يقصد بالمزايا النقدية والعينية،في تطبيق حكم المادة (٩) من القانون، كل ما يحصلعليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له. وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
١ - سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل:
تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذهالسيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.
٢ - الهواتف المحمولة:
تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
٣ - القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
في حالة تقديم صاحب العمل قرض ل لعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستةأشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزةبنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائدالقرض أقل من ٧%.
ويشملالقر ض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدمًا أو الظاهرة في دفاتروسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.
٤ - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته:
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
٥ - أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبينالقيمة التي حوسب عليها العامل. وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الاسهم فان الميزة لا تتحقق الا عند زوال هذه القيود،وفى جميع الاحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (١٤) من القانون،وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقا للقواعدالسابقة. ويقع على عاتق مستحق الايراد حجز الضريبة وتوريدها اذا كان ملزما بذلك طبقاللمادة (١٦) من القانون.
مادة (١٢) :
يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية:
1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.
2. مبلغ 7000] سبعة آلاف جنيه] إعفاء شخصيًا سنويًا للممول.
3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعيالمصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٤لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمةالتأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
4. اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمينالخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.
5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولادهالقصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش، وذلك مع مراعاة حكم المادة (١٨) من هذهاللائحة.
6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:
A. الوجبة الغذائية التي ُتصرف للعاملين.
B. النقل الجماعي للعاملين أو مايقابله من تكلفه.
C. الرعاية الصحية.
D. الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
E. السكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل.
7. حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.
8. ضريبة الدمغة المقررة قانونًا.
9. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا ُتستحق عليها ضريبة، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.
ويشترط بالنسبة للبندين [٤] و [٥]من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ١٥% من صافي الإيراد أوعشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساطمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (٦)من القانون.
ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى منكل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.
وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (١٤) من هذهاللائحة.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (١٣) : في حالة حدوث تغيير في إيرادات العامل من المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبةيجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعدتحويله إلى إيراد سنوي مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديدواحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير علىالفرق المحتجز.
مادة (١٤) :في تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة وفقًا للآتي :
1. تحدد الإيرادات من المرتبات وما في حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلالالسنة.
2. تخصم الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (١٣) من القانون وطبقا لأحكامها.
3. تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافي المرتبات وما في حكمها،ولا يتأثرحساب الضريبة وفقًا لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى،ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة من أي إيراد آخر.
4. تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوععلى العامل بما هو مدين به.
ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتجالتسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة.وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية.
مادة (١٥) :
تسري الضريبة بسعر (10%) وفقاً لحكم المادة (11) من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما فيذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.
وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولي من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك علي النموذج (2 مرتبات).
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي.
وتعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل على أكثر من (50 %) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد (8) و (10) و (13) من القانون، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (11) منه على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج (3 مرتبات).
ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة (11) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية.
وتسري الضريبة علي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة (8) من القانون.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (١٦) :يقصد بمكافأة نهاية الخدمة، في تطبيق حكم البند [٢ [من المادة (١٢) من القانون،المكافأة التي تحددها النظم المطبقة في الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمةالعامل، وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجو دها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة ُتحددمكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام قانون العمل.
مادة (١٧) :يقصد بالنظم البديلة، في تطبيق حكم البند [٢[من المادة) ١٣(من القانون،النظم التي يتمإنشاؤها وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه أو أي من القوانين المصريةالأخرى.
مادة (١٨) :في تطبيق حكم البند [٤] من المادة (١٣) من القانون، يشترط أن يكون التأمين فيشركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.
مادة (١٩) :يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتي:
١. أن تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل.
٢. أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم في وسائل نقل جماعية سواء كانتالسيارة مملوكة أو مستأجرة.
٣. أن يكون المسكن مملوكًا لرب العمل أو مستأجرًا من الغير وتستلزمه طبيعة العمل.
مادة (٢٠) :
(ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (٢١) :على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما في حكمها أن يوردوا ما تمخصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقًا للسعر المحدد بالمادتين (٨) و (١١) منالقانون.
وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الالتزام بتطبيقأحكام المواد من (١١) إلى (١٥) والمواد من (١٨) إلى (٢٠) من هذه اللائحة وتقديمالنماذجالواردة بها.
مادة (٢٢) :يكون تقديم الإقرار الربع سنوي، المنصوص عليه في المادة (١٥) من القانون علىالنموذج رقم (٤مرتبات)من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية، علي أن تقوم جهة العمل بالتسجيل والحصول علي كلمة المرور السرية، وتكون الجهة مسئولة عما تقدمه مسئولية كاملة، ويعد تقديم الإقرار بأي من هذه الطرق بمثابة تقديمه إلي مأمورية الضرائب المختصة .
ويجب أن تقدم جهة العمل ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة ، بإحدى وسائل الدفع المقررة في المواعيد المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١٥) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه.
معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠ ]- الوقائع – العدد ٥٤ (تابع) في ٥ مارس ٢٠٢٠[
مادة (٢٣) :تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه في المادة (١٦)من القانون، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسبالأحوال، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بيانًابقيمة المبالغ التي حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته.
وإذا كان مستحق الإيراد مقيمًا، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فيدائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية في أول يناير من كل عام بياناشاملا إجمالي المبالغ التي حصل عليها خلال السنة السابقة.
وفى جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذجرقم (٥مرتبات).
الباب الثالث:النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول:الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (٢٤) :
يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون علي أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوصعليها في البند (3) من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه . وفي حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية:
A. أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدول الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها (75%) من سعر الضريبة المطبق في مصر.
B. أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على (10%).
C.أن يكون أكثر من (70%) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.
ويراعي في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (٢٥) :تعد صفقة واحد ة، في تطبيق حكم البند [٣] من المادة (١٩) من القانون، كل شراءيجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غيرمشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقةبغرضتجارى أو صناعي، وأن يتمالبيع خلال فترة اثني عشر شهرًا من تاريخ الشراء .
مادة (٢٦) :تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية، المنصوص عليها في البند [ ٥] من المادة (١٩) منالقانون، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها.
المادة (26 مكرراً) : في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً 1) من القانون، يعتبر الاستثماري في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها نشاطهاً تجارياً.
ويقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية و الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.
ولا يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة (46 مكرراً 1) من القانون على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من استثمار الأوراق المالية في الخارج، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط آخر.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
المادة (26 مكرراً 1) : في تطبيق أحكام المادتين (18، 46 مكرراً 2) من القانون يتم حساب الضريبة علي توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أولا يزيد رقم تعاملاته في الأوراق المالية بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية علي 5 ملايين جنيه علي أساس ضريبة مستقطعة بنسبة (5%) أو (10%) بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخري عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (٢٧) : يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة، طبقًا للمادة (٢١) من القانون، على جميع ما ترتبطبه المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقًا للخطوات الآتية:
١- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترةالضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد، على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف.
٢- يتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليفالمقدرة له، على أنيراعى إعادة احتساب إجمالي الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.
٣- يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجماليالأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة في نسبة الإنجاز المحددة بالبند [١[ وفي نهاية العقد يتم تحديد صافي الربح أو الخسارة الفعلية للعقدعلى أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.
فإذا اختتم حساب العقد في الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده.
وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس، ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم تر حيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية إعمال لحكم المادة(٢٩)من القانون.
تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
مادة (٢٨) :يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، في تطبيق أحكام البند [٢] من المادة (٢٢) من القانون، التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب نظرًا لطبيعتها إثباتهابمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها :
١. مصروفات الانتقالات الداخلية.
٢. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
٣.مصروفات النظافة.
٤. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.
٥. مصروفات الصيانة العادية.
٦. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
ويشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما في ذلكالإكراميات، على ٧% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.
مادة (٢٩) :يقصد بالعوائد الدائنة ، في تطبيق حكم البند [١[من المادة (٢٣) من القانون، كل مايحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات والديون أيًا كاننوعها والسنداتوأذونالخزانة والودائع والتأمينات النقدية، وتخصم العوائد الدائنة غيرالخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة في النشاط.
مادة (٣٠): يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، في تطبيق حكم البند[٥] من المادة (٢٣) من القانون، ما يأتي :
١. أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلا عن حسابات المنشأة.
٢. أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.
٣. أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة.
مادة (٣١) :يتم احتساب العائد المسدد على القرو ض ، المنصوص عليها في البند [٤] من المادة (٢٤) من القانون، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في أول يناير أو أول يوم عمل فيبداية السنة الميلادية.
مادة (٣٢) :لا تشمل عوائد القروض والديون ، المنصوص عليها في البند [٥] من المادة (٢٤) من القانون عوائد السندات التي تطرح في اكتتاب عام .
المادة ( 32 مكرراً) : في تطبيق حكم البند (6) من المادة ( 24 ) من القانون، يقصد بتكلفة التمويل والاستثمار المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمحملة علي القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة علي الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلي المصاريف العمومية والإدارية التي يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية .
ويتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها في البند (6) من المادة (24) من القانون وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين:
طريقة التخصيص:
ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفي هذه الحالة، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.
طريقة التقسيم النسبي:
ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفي هذه الحالة، يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة وفقاً لما يأتي:
إجمالي الإيرادات المعفاة قانوناً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × تكلفة التمويل والاستثمار
إجمالي الإيرادات الكلية التي حققتها الشركة خلال العام
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (٣٣) :يقصد بالأصول المعنوية التي يتم شراؤها في تطبيق حكم البند [٢] من المادة (٢٥) من القانون، الأصول التي ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصولالمعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقًا للبند [٢] من المادة (٢٥) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التي تم تحميلها ضمن التكاليف في السنوات السابقة وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
مادة (٣٤) :يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (٢٥) و (٢٦) من القانون، ما يأتي :
1. تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفترة مضافًا إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التي تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصومًا منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات.
ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي:
A. إذا كان الرصيد الناتج وفقًا للفقرة السابقة سالبًا يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط.
B. إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم في ذات السنة.
C. إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقًا للنسب الواردة بالبند [٣] من المادة (٢٥) من القانون دون النظر إلى مدةاستخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقي أيًا كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.
2. لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها في المادة (٢٥) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة.
3. لا تخضع الأصول المهداة التي ُتدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولا يسرىبشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (٢٥) و (٢٦) و (٢٧) من القانون، بحسب الأحوال.
ماده (٣٥) :لأغراض حساب الضريبة، في تطبيق حكم المادة (٢٧) من القانون، يجب استبعاد نسبة٣٠ % من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في مجال الإنتاج الصناعي سواء كانت جديدةأو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم إدراج القيمةالباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (٢٦) من القانون.
مادة (٣٦) :يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، في تطبيق حكم البند [٤ [ من المادة (٢٨) منالقانون، إجراء المدين صلحًا قضائيًا واقيًا من الإفلاس بناءا على طلب المدين لقاضىالتفليسة مع جماعة الدائنينبشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتمالصلح الواقي من الإفلاس وفقًا لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون ١٧ لسنة١٩٩٩.
مادة (٣٧): يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقًا لحكم المادة(٦)من القانون،وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ذاتالمادة فيما عدا المرتبات وما في حكمها، يراعى عند تحقق خسائر في أحد هذه المصادر ألايتم إجراء الجمع الجبري إلا في حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء من هذهالخسائر يطبق بشأنه حكم المادة (٢٩) من القانون والفقرة الثانية من المادة (٣٥) منه،بحسب الأحوال.
مادة (٣٨) :للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطة للسعر المحايد في المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيما بينهم، وعلى الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركةوالإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيما بينهم.
معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 (تابع) في 22 مايو 2018
مادة (٣٩) :يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه في المادة (٣٠) من القانون، طبقًا لإحدى الطرق الآتية :
1. طريقة السعر الحر المقارن.
2. طريقة التكلفة الإجمالية مضافُا إليها هامش ربح.
3. طريقة سعر إعادة البيع.
4. طريقة تقسيم الأرباح
5. طريقة هامش صافي ربح المعاملات
معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 (تابع) في 22 مايو 2018 حيث ألغي شرح الطريقةوأضيفت البنود 4، 5.(المادة قبل التعديل) مادة (٤٠) :للممول في تحديد السعر المحايد أن يطبق أي من الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية، وظروف التعامل.
وفي حالة عدم إمكان تطبيق أي من هذه الطرق،يجوز للمول إتباع أي طريقة أخرى ملائمة، بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التي تؤيد ملاءمة هذه الطريقة.
كما يجوز الاتفاق مسبقا بين المصلحة والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة.
ويصدر الوزير دليلا تطبيقيا للمادة (30) من القانون، يتضمن كيفية تطبيق طرق تحديد السعر المحايد، وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة، والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها، ويكون هذا الدليل المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد، ولا يجوز الخروج عنه إلا في الأحوال التي تقتضي ذلك بناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس المصلحة.
معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 (تابع) في 22 مايو 2018(المادة قبل التعديل) مادة (٤١) :يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (٣١) من القانون:
١- يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ما تنتجه هذه المواشي منألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.
٢- يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروعلمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيدسواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر.ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
٣- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التي لم تمض على بدءمزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك في حدود ماتبقى من هذه المدة، أما المنشآت التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العملبالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.
مادة (٤٢):
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [٦[ من المادة (٣١) من القانون لأرباح المشروعاتالجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي:
1. أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول على التمويل.
2. أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط.
3. أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.
4. إمساك دفاتر وحسابات منتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط.
وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تغيير نشاطه، كما يتوقف سريانه حال التنازلعن المشروع.
وفي جميع الأحوال لا يسري الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وفي حدود نسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتي تم بناءً عليها منح التمويل، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء، حتي ولو تغير رأس مال المنشأة، وذلك كله بما لا يجاوز (50%) من الربح السنوي أو (خمسين ألف جنيه) أيهما أقل.
ويقصد برأس المال المستثمر مجموع صافي الأصول الثابتة مضافاً إليه الأصول المتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المتداولة.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
الباب الرابع: إيرادات المهن غير التجارية
الفصل الأول: تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
ماده (٤٣) : يقصد بعائدات التصرف في أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنةكليًا أو جزئيا، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( ٣٣ ) من القانون،الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي أصل من الأصول المستخدمة في مزاولة المهنة ونتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه.
ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التي تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعضمزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى.
مادة (٤٤) :يعد من التكاليف واجبة الخصم، في تطبيق حكم المادة (٣٣) من القانون، ما يأتي:
١ – رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
٢ – الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا ا لضريبة التي يؤديها وفقًاللقانون.
٣ – المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقًا لنظامها الخاص بالمعاشات.
٤ – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجهوأولاده القصر، على أن يكون التأمين في شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨١وفى تطبيق أحكام البندين [٣[ و [٤[ من هذه المادة، يجب ألا تزيد جملة ما يعفىللممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنويًا، ولا يجوزتكرار ذات الخصممن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة ( ٦ ) من القانون.
وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عنالجهات المختصة.
ماده (٤٥) :يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، في تطبيق حكمالمادة ( ٣٥ ) من القانون، ما يأتي:
١.أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة.
٢.أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقيةومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتهابمستندات.
مادة (٤٦) : يسرى في شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتهابمستندات المشار إليها في المادة (٣٥) من القانون حكم المادة (٢٨) من هذه اللائحة.
وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة ١٠ % من إجمالي الإيراداتمقابل جميع التكاليف.
ماده (٤٧) :يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليه بالبند [٣ [من المادة (٣٦)منالقانون، الالتزام بالنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذاالشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة. المادة ( 47 مكرراً ) :
إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند ( 5 ) من المادة ( 36 ) من القانون في أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة علي يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها.
( مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
الباب الخامس :إيرادات الثروة العقارية
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (٤٨) :
(ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة (٤٩) :
(ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (٥٠) :
(ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
ماده (٥١)
في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقاريةالخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرراً حصر).
وعلى مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدي مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج (8 مكرراً تصرفات عقارية) مبيناً به سداده للضريبة.
ويجب على مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة، ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكرراً تصرفات عقارية) بما يفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمي (9 عقاري) و (38 عقاري) ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد وفقاً لما يأتي:
1- المكاتب التي تقع جغرافياً في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة علي النحو الآتي :
A. بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن.
B. بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع.
2- المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.
3- المحافظات التي يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولي.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (٥٢) :
(ملغاهبقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
المادة (52 مكرراً) :
في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً) من القانون، وفيما عدا الأسهم المجانية، تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هي وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التي قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخري مختصة بالتوزيع، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم علي أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 4) بالقيمة الاسمية للسهم.
وتكون العبرة في تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص في أية صورة طبقاً لما هو ثابت في قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو في تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخري، أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها.
وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية، وكذلك القرارات التي تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
ويجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة في موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
المادة (52 مكرراً 1) :
يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً) من القانون المحققة في الخارج خلال السنة طبقاً للمادة (8) من القانون وللشخص الطبيعي المقيم الحق في خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك في حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 6) من القانون.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
المادة (52 مكرراً 2) :
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 2) من القانون، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبةعلى التوزيعات بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك علي نماذج (42 توزيعات أرباح) مرفقاً به شيكاً أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة.
كما يجب عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة، أو إخطاره بذلك.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
المادة (52 مكرراً 3) :
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 5) من القانون تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التي تنفذ المعاملة بإخطار الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة، وذلك علي نموذج (43 أرباح رأسمالية) في موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
المادة (52 مكرراً 4) :
في تطبيق حكمي المادتين (46 مكرراً 5)، والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (56 مكرر) من القانون يحدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتابالثاني، والكتاب الثالث من القانون، بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وذلك وفقاً لاحدي الطريقتين الآتيتين :
1. طريقة التخصيص:
ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول علي هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر، وتكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.
2. طريقة التقسيم النسبي:
ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول علي هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر ، وفي هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بهذه الإيرادات وفقاً لما يأتي :
إيرادات الأوراق المالية الخاضعة للضريبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ × تكلفة التمويل والاستثمار
إجمالي إيرادات الممول ككل خلال العام
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
المادة (52 مكرراً 5) :
في تطبيق حكم المادتين (46 مكرراً 6) ، ( 56 مكرراً / فقرة أخيرة ) من القانون، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقا لما يأتي :
إجمالي الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الممول
إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
مادة (٥٣) :يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية،المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها فيالمادة (٤٨) منالقانون وذلك علي النحو الآتي:
1. بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [٣[ و [٤[ من المادة (٤٨) منالقانون، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها قرار رئيس مجلسالوزراء رقم(١٤٩٨)لسنة ٢٠٠١، والقرار رقم (١١٤٤) لسنة ٢٠٠٢، ومكاتب التمثيلوغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوصعليها في البنود التالية من هذه المادة،تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميعالمحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذهالمحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التي يصدر بتحديدهاقرار من وزير المالية.
2. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ أوأي قانون استثمار آخر، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة.
بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاصلمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمروأسوان والغردقة والوادي الجديد، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي والمأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
3. بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددةالتي يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٤٩٨) لسنة ٢٠٠١والقرار رقم(١١٤٤) لسنة٢٠٠٢، تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي.
4. بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطاخاضعا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التييتبعها المركز الرئيسي.
5. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
وفى جميع الأحوال في حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنواتالتالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطاروإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.
مادة (٥٤) :في تطبيق حكم البند [١[من المادة (٤٨) من القانون، ُتعامل الشركات التي تباشر نشاطامن أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحددإيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق.
وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
ماده (٥٥) :
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند (7) من المادة (50) من القانون بالنسبة لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، أن تكون صناديق الاستثمار منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفي حدود الأحكام التي تنظمها.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (٥٦) :يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراعالأراضي ، المنصوص عليها في البند[١١] من المادة (٥٠) من القانون، وفقًا لما يأتي:
1. إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدةالإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين.
2. إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضيالمستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة.
3. إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامتبزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقًا لقرار يصدرمن وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقًا لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعةالمختصة حسب الأحوال.
مادة (٥٧) :في تطبيق حكم البند [١٢] من المادة (٥٠) من القانون، يسرى الإعفاء المقرر لشركاتتربية النحل على الشركات التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العملبالقانون مدة عشر سنوات، وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة ، أما الشركات التي تبدأفي مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
المادة (٥٨) : تشمل العوائد المدينة، في تطبيق حكم البند [١[ من المادة (٥٢) من القانون، كل ما يتحملهالشخص الاعتباري من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات والأذون. وتشمل القروض والسلفيات، في تطبيق حكم هذا البند، السندات وأيةصورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.
ويقصد بحقوق الملكية،في تطبيق حكم البند المشار إليه في الفقرة السابقة، رأس المالالمدفوع مضافًا إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصومًا منه الخسائر المرحلة على أن يتم استبعاد فروق إعادةالتقييم المرحلة إلى الاحتياطيات في حالة عدم خضوعهاللضريبة.
وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط،وُتحسب النسبة على أساس إجمالي القروض والسلفيات منسوبًا إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأسالمال المدفوع.
مادة (٥٩) :مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥والبند [١] من المادة(٥٢)من القانون يحسب متوسط حقوق الملكية وفقًا للمعادلة الآتية:
حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية
ويحسب متوسط القروض والسلفيات، في تطبيق حكم المادة ذاتها، طبقا للمعادلة الآتية:
رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة
وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عوائد غير خاضعة للضريبةوالقروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التيحصل عليها الشخصالاعتباري عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوقالملكية وفقًا لحكم هذه المادة.
مادة (٦٠) :
في تطبيق حكم الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من القانون، تتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تعد من التكاليف واجبة الخصم:
1- يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد علي نسبة الـ (80%) والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة.
وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً.
2- يراعي إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلي الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون فيتم إضافة (80%) مما تم تحصيله منها إلي الوعاء الضريبي.
وتضاف قيمة الفوائد المجنبة إلي الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلي وعاء الضريبة.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
ماده (٦١) :
في تطبيق حكم المادة (53) من القانون تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يلي:
1- أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية رفق تغيير الشكل القانوني لأغراض حساب الضريبة.
2- أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات مثل إجراء هذا التغيير.
3- ألا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال ثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.
وبعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري علي الأخص ما يلي:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري.
4- تحول شخص اعتباري إلي شركة أموال.
وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضي لأي سبب أسباب الانقضاء.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017
مادة (٦٢): في تطبيق حكم المادة (٥٣) من القانون، على الشخص الاعتباري إثبات الأصولوالالتزامات في الدفاتر والسجلات التي يلتزم بإمساكها طبقًا لحكم المادة ( ٧٨ ) منه علىأساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقًا لهذه القيم.
مادة (٦٣) :
لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.
ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، وتكون المعاملة الضريبية علي النحو الآتي:
1- في حالة التصرف في الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة أيه صورة من صور التصرف في الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها والمنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (4) من المادة (25) من القانون والناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها.
2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها علي أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفي حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقالأحكام المادة (26) من القانون.
3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات علي أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذلك فيماعدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة إضافتها للاحتياطيات.
4 - الأرباح التي تتحقق عند التصفية، ويتحقق ذلك في حالة عدم حدوث أي تغيير في قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانوني كما هو الحال تكلفة الأراضي، وفي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (٦٤) :في حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أي خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة في اعتماد نسب الإهلاكات وفقًا للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم .
ويعتمد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
ماده (٦٥) :يقصد بالأرباح المحققة في الخارج التي يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل في مصر، المنصوص عليه في المادة (٥٤) من القانون، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية التي تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها في شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات و العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.
ماده (٦٦) :يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل في مصر، في تطبيق حكم المادة ( ٥٤ ) من القانون، ما يأتي :
1. أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها.
2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة في الخارج الضريبة واجبة السداد في مصر التي يتم تحديدها وفقًا للقانون.
3. ألا يتجاوز ما يدخل في نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.
ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد فى مصر على أساس إجمالي الأرباح المحققة في الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروبًا في سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (٤٩) من القانون.
ماده (٦٧) :في تطبيق ح كم المادة (٥٤) من القانون، يراعى عدم خصم أي خسائر محققة في الخارج من الأرباح المحققة في مصر.
وُتعامل الارباح المحققة في كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط في دولة من أرباح النشاط في دوله أخرى.
مادة (٦٨) :لا يعتبر تغييرًا للنشاط، في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة ( ٥٥ ) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له.
وإذا طرأ تغير في ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التي تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، في حالة توافر الشروط الآتية:
1. أن تزيد نسبة التغيير في ملكية رأسمال الشركة على ٥٠ % من الحصص أو الأسهم أو في حقوق التصويت.
2. تغيير نشاط الشركة.
3. أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وفى حالة عدم توافر أي من الشروط الواردة بالبنود [١] و [٢] و [٣] من هذه المادة، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أي منها.
مادة (٦٩) :لا يعتد بالتغيير فى الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو التغيير في ملكية رأسماله ، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.
مادة (٧٠) :
(ملغـاةبقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
الضريبة المستقطعة من المنبع
مادة (٧١) : تشمل العوائد، في تطبيق حكم البند [[من المادة (٥٦) من القانون، جميع ما تنتجهالقروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون.
مادة (٧٢) :لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخـدمات المنصوص عليه في البند [٣[منالمادة (٥٦) من القانون:
1. النقل أو النولون
2. الشحن
3. التأمين
4. التدريب
5. الاشتراك في المعارض والمؤتمرات
6. القيد في البورصات العالمية
7. الإعلان والترويج المباشر.
8. الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية.
9. الإقامة بالفنادق أو أي أماكن أخري.
10. المبالغ المؤداة من صندوق وزارة السياحة في إطار برنامج تحفيز الطيران العارض.
(البنود 8، 9 مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
(البند 10 مضاف بقرار وزير المالية رقم 217 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
مادة (٧٣) :يخضع للضريبة طبقًا لحكم المادة (٥٦)من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج فيدول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي، وفى حالةتأدية الخدمات في دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبيفيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، بشرط التزام الجهة التي تؤدي هذا المقابل بتقديمالمستندات التي تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسدادهذا المقابل .
وعلى الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى فيالخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية، وفقًالحكم المادة (١٢٧) من القانون.
مادة (٧٤) :
لا يعد من قبيل مقابل الخدمات في تطبيق حكم المادة (56) من القانون نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج.
ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج علي (10%) من صافي الربح الضريبي للمنشأة الدائمة علي ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (٧٥): يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقا لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة( ٥٦ ) من القانون، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ عقد القرضسابقًا على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة اعتبارا منتاريخ العمل بالقانون.
مادة (٧٦) :
تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة (56) من القانون، بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، بخصم الضريبة طبقاً للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب علي النموذج (11 مستقطعة).
(مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )
مادة (٧٧) :
(ملغـاهبقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
المادة (77 مكرراً) : تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي ، وبنوك الإيداع ، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة أخري تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقاً للمادة (56 مكرراً) من القانون،بتوريد قيمة ما تم حجزه إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك علي النموذج (44 توزيعات أرباح) أو (45 أرباح رأسمالية) بحسب الأحوال مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة.
كما أن عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه من تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة عن التصرف في الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو إخطاره به.
وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة بحسب الأحوال أن ترد للممول ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة عليه، في نهاية كل ثلاثة أشهر وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء تلك الفترة،على أن يتم تسوية المبالغ التي تم ردها للممول من تلك المستحقة لمصلحة الضرائب على النموذج المعد لهذا الغرض.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
مادة (٧٨) :يقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (٥٧) من القانون، المأمورية التييتبعها دافع العمولة أو السمسرة.
مادة (٧٩) :يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو ال سمسرة غير المتصلة بمباشرةالمهنة، طبقًا لحكم المادة (٥٧) من القانون، على النموذج رقم(١٤مستقطعة).
مادة (٨٠) :يقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (٥٨) من القانون، المأمورية التييتبعها البنك المركزي أو أي بنك آخر يكتتب في السندات التي تصدرها وزارة الماليةلصالح البنك المركزي أغيره من البنوك.
مادة (٨١) : يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليهافي المادة السابقة، على النموذج رقم (١٥مستقطعة) مع خصم الضريبة المسددة علىعوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذهالبنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة.
مادة (٨١) مكرراً" :يكون حساب تكاليف تحقيق عوائد السندات، وعوائد سندات واذون الخزانة المنصوص عليها في المادة (58 ) من قانون الضريبة علي الدخل المشار اليه، على النحو التالي :
أولا:بالنسبة الي الممولين من البنوك والمؤسسات المالية:
اجمالي تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة ومصاريف الاتعاب
والعمولات والمصاريف العمومية بدون المخصصات والاهلاكات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 80 % من عوائد السندات وعوائد سندات واذون الخزانة
اجمالي الايرادات
ثانيا: بالنسبة الي باقي الممولين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين:
اجمالي المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية
بدون المخصصات والاهلاكات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ × 80 % من عوائد السندات وعوائد سندات واذون الخزانة
اجمالي الايرادات
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد تكاليف تحقيق العوائد المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هـذه المادة علي (70%) من هـذه العوائد خلال العام المالي الذي ينتهي بعد تاريخ العمل بهذا القرار، و (85%) عن العام المالي التالي له، و (100%) عن الاعوام المالية التالية.
ولا يجوز حساب التكاليف المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الايرادات الأخرى للممول، وذلك لدي حساب الضريبة المستحقة على هذه الايرادات ".
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2019 - الوقائع العدد 112 تابع (ب) في 16 مايو 2019)
مادة (٨١) مكرراً " 1" :
" يقصد بالسندات وسندات و اذون الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 الاصدارات التي يتم الاكتتاب فيها بدءاً من 21 فبراير 2019 , وكذا الاصدارات القديمة التي يعاد فتحها بدءاً من هذا التاريخ، وفي حدود المبالغ التي يتم اعادة الفتح لها فقط.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2019 - الوقائع العدد 112 تابع (ب) في 16 مايو 2019)
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
مادة (٨٢) :
فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجربها شركات الأموال، يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة (59) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاعالخاص طبقاً لما يأتي :
1. أن يتم التوريد علي نموذج (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
2. أن يتم التوريد إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه في البند [١] بيانات الممول من واقع البطاقةالضريبية، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعةالتعامل، كمايجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفةالموقعين على النموذج المعد لذلك.
و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية :
1. تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافةبالاتفاق مع هذه البنوك والربط على شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.
2. استخدام الكروت الذكية في إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتمتسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أوالممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.
3. استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحةعلى السماح للممول بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغمحتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقًا لأحكام القانون.
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءةمحتويات الكارت للمطابقة.
وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارةالمالية مع الجهات السابقة.
(الفقرة الأولى مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
المادة (82 مكرراً) :
يكون الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (59) من القانون علي نموذج (46 إخطار بالتعاملات).
كما يكون الإخطار المنصوص عليه في المواد (59 مكرراً) و (59 مكرراً 1) (59 مكرراً 2) من القانون علي نموذج (47 إخطار بالتعاملات).
ماده (٨٣) :يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الد فعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم(١دفعات مقدمة).
ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية:
1. بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرارلجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح.
2. بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانتالفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة.
ماده (٨٤) :على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقةخلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوبًا بعلمالوصول، ويكون الرد، بالموافقة على النموذج رقم (٢ دفعات مقدمة).
وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعاملالممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة، تجدد بناء على طلب الممول ما لميعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقًا لحكم المادة(٦٤)من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقًا لحكم المادة (٦٥) منه.
ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبيةالصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهاتالتعامل تلقائيًا ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.
ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضا للطلب.
مادة (٨٥) :يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات، طبقا للمادة (٦٣) من القانون، علي النموذج رقم (٣ دفعات مقدمة).
ماده (٨٦) :يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأموريةالمختصة على النموذج رقم (٤ دفعات مقدمة).
وفى حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأموريةالمختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلالستين يومًا من تاريخ تقديمه وذلك على النموذج رقم (٥دفعات مقدمة)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.
ماده (٨٧) :يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم (٦دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم (٧دفعات مقدمة).
مادة (٨٨) :يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (٧١) من القانون، تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (٤١ خصم وتحصيل).
مادة (٨٩) :
يكون توريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال تحت حساب الضريبة طبقا للمادة (72) من القانون إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على النموذج (41 خصم وإضافة وتحصيل) أو النموذج (41 خصم وتحصيل) بحسب الأحوال، مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة (رقم التسجيل الضريبي/رقم الملف/المأمورية المختصة/طبيعة التعامل)، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك .
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (٩٠) :يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط علىالنموذج رقم (١٦حصر)، والنموذج رقم (١٧حصر)، بحسب الأحوال.
وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها.
مادة (٩١) :يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًاأو نشاطًا غير تجاري، وكل من يمارس نشاطًا مهنيًا على النموذج رقم (١٨ حصر).
مادة (٩٢) :يعد في حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية، قيام الممول باستخدامالنموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية)بوابة الحكومةالإلكترونية) خدمة ممولي الضريبة على الدخل.
مادة (٩٣) :يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبةأو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية:
1. رقم التسجيل الضريبي
2. الرقم المسلسل للبطاقة طبقًا لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية
3. تاريخ إصدارها
4. كود المأمورية
5. اسم الممول
6. عنوان الممول
7. رقم الملف الضريبي
8. نشاط الممول
9. عنوان النشاط " السمة التجارية "
10. رقم التأمينات الاجتماعية
11. رقم السجل التجاري
12. رقم سجل الشركات
13. عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن
14. تاريخ بدء مزاولة كل نشاط
15. الكيان القانوني
16. بيانات الإقرار]سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية[
17. بيانات الإعفاءات الضريبية
18. بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة.
19. تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء
20. أي تغيير في بيانات البطاقة
مادة (٩٤) :يقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأمورية المختصة التييتبعها الممول، مرفقًا به المستندات الآتية:
١. صورة عقد الإيجار
٢. صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التيتم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي.
وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة في سجل خاص حسب ترتيب تاريخورودها، ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع، وُتعتمد من رئيس المأموريةوتختم بخاتمها، وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وينشأ بكل مأمورية سجل خاص ُتقيد به بيانات كل بطاقة.
مادة (٩٥) : تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقةلاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك.
مادة (٩٦) :لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاطتجارى أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقةالضريبية مأموريةالمركز الرئيسي .
مادة (٩٧) :في تطبيق حكم المادة (٧٥) من القانون، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :
اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين.
اللون الأحمر: للأشخاص الاعتبارية.
وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة، فيجب التأشير على البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك.
مادة (٩٨): على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (٧٦) من القانون، إخطار الإدارةالعامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائببالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبةلباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيصبالطبع أو النشر، وذلك على النموذج رقم (٢٠ حصر).
مادة (٩٩):على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (٧٧) من القانون عند منح أيترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنة أو لبناء عقار أو لاستغلال عقار فيمزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطارالإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهر ة أومنطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائبأول بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيهالترخيص، موضحًا به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة، وذلك على النماذجأرقام (٢١ حصر) و (٢٢ حصر) و(٢٣حصر) و (٢٤ حصر)بحسب الأحوال.
مادة ٩٩ مكرراً (1) : علي كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير تتكون من جزئيين، جزء كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، وجزء يسلم إلي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها.
مادة ٩٩ مكرراً (2) :يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد أدني :
o اسم الممول
o رقم التسجيل الضريبي
o رقم الفاتورة المسلسل
o اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة
o تاريخ تحرير الفاتورة
o نوع السلعة أو الخدمة المباعة
o قيمة السلعة أو الخدمة المباعة
ويستثني الممولون من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة.
ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد، تاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع، ويجوز استخدام نسخة كربون بدلاً من الكعب.
وعلى أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتمياً على كل من الأصل والصورة أو الكعب.
مادة ٩٩ مكرراً (3) :تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة، وفي حالة عدم وجود فواتير ، يجوز للمصلحة أن بقيمةمبيعات أو دخل نمطية تحددها في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة .
مادة ٩٩ مكرراً (4) :علي المصلحة في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة من إجمالي الدخل المعلن في الإقرار البحث عن دلائل أخري لإقرار أو نفي التهرب الضريبي.
وإذا حصلت المصلحة على إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشتري السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير، فإن ذلك يعد تهرباً، تتخذ في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً.
مادة (١٠٠) :يكون ا لإخطار عند توقف المنشأة، طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة ( ٧٩ ) منالقانون، على النموذج رقم (٢٥توقف)، ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصالالإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقُا لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدةبقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة، ويعتبر استلامًا لها إخطار الممولبرسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة.
ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف:
1. مغادرة البلاد نهائيًا.
2. الغلق الجبري أو الإداري
3. ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار
4. الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.
وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف.
مادة (١٠١): يكون طلب الممول الذى يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أومغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرةالبلاد، طبقا للمادة (٨١) من القانون، على النموذج رقم (٢٦طلبا ت)، بشرط أن يكون قدقدم ا لإقرارات الملتزم بها قانونا، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعينيومًا من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات.
مادة (١٠٢) :علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبلأول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة ( ٨٢ ) من القانونعلى النموذج رقم (27إقرارا ت)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواءتم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلمالوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختمالصورة التي تسلم للممولأو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه.
مادة ( ١٠٣) :علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية، المنصوص عليها فى المادة(٤٨)من القانون،أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التاليةلتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي على النموذج رقم(٢٨إقرارا ت)،ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تمإرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتمالمأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعةالإقرار أو إبداء رأي فيه.
مادة (١٠٤) :يلتزم الممول ( الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص) بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة مموليضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقومالممول بتسجيل نفسهوالحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولا عمايقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبهالاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعًا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة.
ويلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بإرسال الإقرار الضريبي على النحو الوارد في الفقرة الأولي من هذه المادة بدءاً من أول يناير ٢٠٢١.الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٠ – الوقائع المصرية – العدد ١٣٦ تابع(أ) في ١٦ يونيه سنة ٢٠٢٠.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سدادالضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.
ويعتبر تقديم الممول الإقرار بالطريقة المشار إليها في هذه المادة بمثابة تقديمه إلى المأموريةالمحتصــة .
معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 (تابع) في 22 مايو 2018(المادة قبل التعديل ) معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 744 لسنة 2018 - الوقائع العدد 289 تابع(ب)في 23ديسمبر2018
مادة (١٠٥) :يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعينطبقًا لأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو منالجهاز المركزي للمحاسبات،بحسب ا لأحوال، إقرارًا بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أوالخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (١٠٦) :لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاصالاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي على النموذج رقم(٢٩إقرارات)خلال ثلاثين يومامن تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه.
مادة (١٠٧) :تسرى على المشروعات الصغيرة، المنصوص عليها في المادة (١٨) من القانون قواعدوأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقًا لقرار وزير المالية الذىيصدر في هذا الشأن.
مادة (١٠٨) :تعد بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي الضريبة على الدخل) أو القناة التيتحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول فيكل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومنذلك:
1. طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها.
2. إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخرى.
3. غير ذلك مما ُتتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية.
مادة (١٠٩): للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطارالممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروقالمستحقة عليه على النموذج رقم (٣٠إقرارا ت)و يكون طلب الممول مد ميعاد تقديمإقراره الضريبي، طبقا للمادة ( ٨٥ ) من القا نون، على النموذج رقم (٢٦طلبات)، ويجوزتقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على أنيكون تاريخ وصول الكتاب سابقًا على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسةعشر يومًا.
مادة (١١٠) :
تلتزم كافة الجهات المنصوص عليها في البندين (٢،١) من الفقرة الأولى من المادة (٥٩) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه بتوريد المبالغ المخصومة أو المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل، يوليو، أكتوبر، يناير من كل عام ، وذلك من واقع السجلين المنصوص عليهما في المادة (١١١) من هذه اللائحة.
وتلتزم شركات الأموال بإرسال النماذج الضريبية الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية من خلال بوابة الحكومة الالكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة الكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ويعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة ، ويعد تقديم تلك النماذج بالطريقة المشار أليها في هذه المادة بمثابة تقديمها الي الإدارات التابعة لقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة.
وفي جميع الأحوال يجب علي الممول تقديم ما يفيد توريده للمبالغ المخصومة أو المحصلة من واقع تلك النماذج بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، وعليه توفير السجلين المنصوص عليهما في المادة (١١١) من هذه اللائحة، للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحصيل تحت حساب الضريبة، ويجب عليه إرسال صورة منهما الي الإدارة المختصة.
مادة (١١١) :
علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :
1- سجل المتعاملين، ويدون به :
A. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.
B. مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
2- سجل التسديدات، وتدون به المبالغ التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر وبيانات الشيك والجهة المستفيدة.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (١١٢) :لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة (٨٧) من القانون، إذا استعملإحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة (١٣٣) من القانون، وتم اكتشاف ذلك منقبل المصلحة.
مادة (١١٣) :في تطبيق حكم المادة ( ٨٨ ) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتروالسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحةما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.
مادة (١١٤) :يقصد بربط الضريبة، في تطبيق حكم المادة (٨٩) من القانون،تحديد دين الضريبةالمستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول.
المادة (114 مكرراً) :
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون، إذا ثبت بفحص الإقرارات التي وردت بالعينة عدم توافر البيانات و المستندات المؤيدة لها فتتم المحاسبة تقديرياً، إيراداً ومصروفاً للوصول إلي صافي الربح الخاضع للضريبة.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
مادة (١١٥) :
يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة(٩٠)من القانون وبقيمتها على النموذج رقم (١٩ ضريبة).
" إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبي ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطار الممول بالتعديل على نموذج (19 ضريبة مكرراً).
(الفقرة الثانية مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
مادة (١١٦) :ينقطع التقادم، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (٩١) من القانون، بالإخطاربعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .
كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني كالمطالبةالقضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذييتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو في توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسكبحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائنإقرارًا صريحًا أو ضمنيًا.
مادة (١١٧) :يقصد بالأخطاء المادية، في تطبيق حكم المادة(٩٣)من القانون، ورود النتيجة مخالفةللحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء في نقل الأرقام أو الجمعوالطرح وكافة العمليات الحسابية.
ويعد في حكم الأخطاء المادية التي يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاءذاتها أو بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة(١٢٤)منالقانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائيًا. المادة (117 مكرراً) : في تطبيق حكم المادة (94) من القانون لا تسري أحكام الفحص بالعينة علي الإقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة ( 78 ) من القانون، وذلك اعتباراً من سنواتالفحص التي تبدأ من عام 2013 وما بعدها.
(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
مادة (١١٨) :يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذجرقم (٣١فحص)قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
مادة (١١٩) :لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة منالمادة (٩٥) من القانون، إلا إ ذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة(١٣٣) منه.
وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
مادة (١٢٠): يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقاللمادة ( ٩٦ )من القانون، على النموذج رقم (٣٢ فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلةالممنوحة له على النموذج رقم (٢٦طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أوبرفض طلبه على النموذج رقم (٣٣فحص)مع إبداء الأسباب في حالة الرفض.
مادة (١٢١) :يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أوحصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم على النموذج رقم(٣٤بيانات).
مادة (١٢٢) :
في تطبيق حكم المادة (100) من القانون تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وكذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (١٢٣) :
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعاعليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم(٣٥سداد)بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج رقم(٣٦سداد)بالنسبة للأشخاص ألاعتبارية ، وعلى النموذج(٤٢ سداد)بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات ومافي حكمها، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
مادة (١٢٣) مكرر:في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفعالإلكترونية المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة بالإضافة إلى أية وسائل إلكترونية أخرى تتيحها البنوك المشتركة في خدمة التحصيل.
مادة (١٢٤) :يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من القانون،على النموذج رقم (٣٧سدا د) من تاريخ موافقة الممول علىتقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليهمصحوبًا بعلم الوصول.
مادة (١٢٥) :في حالة سداد الضريبة علي أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط، وفقا لما يأتي:
١. حجم تعاملات الممول طبقًا لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
٢. صافي الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة.
٣. قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية.
٤. مدى انتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.
مادة (١٢٦) :
في تطبيق حكم المادة (١٠٥) من القانون، إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصةبالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقًا للاتفاق مع المصلحة على التقسيط، يجوز للمصلحة بناءا على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عددسنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخراتفإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلبالتقسيط وُتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية.
" يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة علىالدخل المستحقة على الممول "
أولا : في شأن الحجز على المنقول :
A. الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التي توجد بها.
B. أن يتم تقييم المنقولات التي سيتم توقيع الحجز عليها تقييما عادلا يتناسبوقيمتها السوقيةفي تاريخ توقيع الحجز.
C. أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبةالمستحق الذي تتخذ إجراءات الحجز لاستيفائه.
D. ألا يتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسةلنشاطه ألا في حالة عدم كفاية قيمة المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحقولا يجوز إبلاغ النيابة العامة بوقوع تبديد للأموال المحجوز عليها ألابعد الاستيثاق من قانونية إجراءات الحجز، والتثبت من حدوث هذا التبديد.
ثانيا : في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير :
A. اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي يوجد لديها مديونيات للمدينبدين الضريبة
B. اتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما فيالذمة، وإلزامها بذلك في حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوىالإلزام.
C. أن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التي أقرت بمافي ذمتها للمدين على ما يعادل دين الضريبة المستحق المطلوب استيفاؤه.
يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة(١٠٧)من القانون:
A. تحرى الدقة في تقرير دين الضريبة المتوقع من واقع الأوراق استحقاقه في ذمةالممول المطلوب الحجز عليه.
B. الا تجاوز قيمة الأموال المحجوز عليها ما يعادل مرة ونصف دين الضريبةالمتوقع استحقاقه في ذمة الممول
مادة (١٢٧) : تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (١)من المادة (١١٠) من القانون، في الحالاتالآتية:
1. من واقع الإقرار الضريبي للممول.
2. من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
3. من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.
4. فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.
5. من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.
و اعمالا لحكم البند (1) من المادة (110) من قانون الضريبة علي الدخل المشار اليه يحسب مقابل التأخير علي ما لم يؤد من الضريبة واجبة الاداء في جميع الاحوال المبينة في الفقرة الاولي اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي حتي اليوم السابق علي سداد الضريبة .
وتطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون الضريبة علي الدخل المشار اليه لا يترتب علي التظلم او الطعن القضائي علي قرار المصلحة بحساب مقابل التأخير وقف استحقاق هذا المقابل.
الفقرة الثانية والثالثة مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019 (الوقائع العدد 175 (تابع (في 4 أغسطس 2019) .
مادة (١٢٨) :تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة (١١٣) من القانون على النحو الاتي :
١-أن تكون المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضهاالقانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته.
٢-أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداة بالزيادة وفقًا للقانون ومبالغ أخر ى مستحقة وفقًالأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة.
٣-أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أي نزاع.
وتقع المقاصة بقوة القانون في تاريخ توفر شروطها، وعلى المأمورية المختصةإخطار الممول بنتيجة المقاصة.
يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (١١٦) منالقانون، المكان الذي يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبيةكمكتب المحامي والمحاسب.
ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممولبكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مؤشرًا عليه من موزع البريد بما يفيد غلقالمنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام،بموجب محضر يحرره المأمور المختصأو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور ُتحفظ الأولى بملفالممول وُتلصق الثانية على مقر المنشأة وُتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أولجنه الطعن أو تعلن على الموقع الألكتروني للمصلحة.
وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولابأول.
وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرفعلى عنوان الممول، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحرياتاللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن عدم وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتمإعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم ُتسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان المموليتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة. ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائبالمختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة أحد مأموري الضرائب بها وفى هذه الحالةيجب على المأمورية إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة منمحضر التحريات موضحا به ما أسفرت عنه.
وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (١١٦)من القانون، يقصد بتاريخ توقيعالحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز.
مادة (١٣٠) :في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (١١٨) من القانون، يكون الإخطار بفروقالضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم(٣٨مرتبات).
مادة (١٣١) :تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة ( ١١٩ ) من القانون، بقرار من رئيسالمصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضويةاثنين من العاملينبها.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين الفنيين بالمصلحة، دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرار.
الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠٢٠ – الوقائع العدد ١٦٣ تابع (أ) في ١٩/٦/٢٠٢٠.
مادة (١٣٢) :تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (١١٩) من القانون، بالفصل فيالطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاطالتجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبعوالضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يومًا من تاريخورود الطعن للجنة.
مادة (١٣٤) :على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخالجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانونًا في التاريخ المحدد يتم إخطارهبكتاب ثان أخير، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوماللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .
مادة (١٣٥) :تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيدبالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلافوأوجه الدفاع التييقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفي حالةالاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنةأوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلافإلى لجنة الطعن المختصة،ويخطر الممول بذلك.
يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونًا.
ويكون للممول الحق في الحصول على نسخة من هذا المحضر.
مادة (١٣٦) :يجب أن تمسك لجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة (١٢٠) من القانون، السجلات الآتية :
1. سجل الطعون الضريبية، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، و يجب أنيتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربحكل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره.
3. أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.
ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة.
مادة (١٣٧) :يكون العمل بلجان الطعن، المنصوص عليها في المادة (١٢٠) من القانون، على النحو الآتي:
١ - يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة.
٢ - يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم في البند [١[ من هذه المادة بدراسة ما يحالإليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن.
٣ - تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن.
٤- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (١٢٢) من القانون.
مادة (١٣٨):
يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الوحدة المشرفة على اللجان.
مادة (١٣٩) :على لجنة الطعن مراعا ة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقًا لحكم المادة(١٤١)من هذه اللائحة.
مادة (١٤٠) :
يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددةلنظر الطعن وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى اللجنة عنطريق مأمورية الضرائب المختصة، وللجنة في حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمهأية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الطعن وفى ضوء الأوراقوالمستندات المعروضة عليها.
مادة (١٤١) :تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، في تطبيق حكم المادة (١٢٢)من القانون، ما يأتي :
١ - الاختصاص .
٢ - إعلان أطراف الخلاف .
٣ - أحقية الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها.
٤ - مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .
٥ - تسبيب القرارات .
وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها فيقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (١٤٢) :تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائببرئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام، وعضوية مستشار مساعد علىالأقل من مجلس الدولةيختاره رئيس المجلس، وأحد العاملين بها، ويحدد قرار تشكيلاللجنة اختصاصها ومقرها.
مادة (١٤٣) :على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب الممولإليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاةاللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها،وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوءالمستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يومًا منتاريخ ورود الملف، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيسالمصلحة.
ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار.
مادة (١٤٤) :تتولي لجان إعادة النظر، المشكلة طبقا لأحكام القانون، النظر في الطلبات المقدمةلتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها.
مادة (١٤٥) :
على مندوبي المصلحة لدي الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به، وعلي مندوب المصلحة حال اكتشاف أية مخالفة إثبات ذلك في محضر أعمال يتضمن علي وجه الخصوص البيانات الآتية:
1- اسم المندوب.
2- اسم الجهة.
3- تاريخ اكتشاف المخالفة.
4- وصف المخالفة.
5- الأثر المالي المترتب على المخالفة.
6- المدة التي وقعت خلالها المخالفة.
ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم، بما في ذلك إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك على النموذج الذي تعده المصلحة.
(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015
مادة (١٤٦) :على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة، مرفقا بها المستنداتالمؤيدة لها، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلكفي الحالات المنصوص عليها في المادة (١٢٩)من القانون.
ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد، بيان هذه الأسباب.