التقادم في ضريبة المبيعات هو تقادم ثلاثي وهذا ما نصت علية المادة 377 من القانو المدني بحيث لا يحق للمأمؤرية الضرائب العامة علي المبيعات أن تعدل الاقرار الخاض بضريبة المبيعات حيث أنة إقرار شهري |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|