إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-2010, 03:46 PM
  #1
zezo112
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
العمر: 45
المشاركات: 5
Icon19 سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات

هل يوجد حكم محكمة النقض بعدم الاعتداد بتقديرات مصلحة الضرائب العامه فى فحص مصلحة الضرائب على المبيعات
نحن نفحص ملف فى ضريبة المبيعات عن سنوات 2004 و 2005 و2006 و2007 و 2008 ويريد المامؤر الفاحص الاعتماد على قرار اللجنة الداخلية فى فحص عام 2004 هل من حق المامؤر الاعتماد على قرار اللجنة الداخلية مع العلم انه يوجد حكم محكمة بعدم الاعتماد ولكن هذا الحكم ليس معى صورة منه فهل يوجد احد معه صورة من الحكم او اى معلومات عنة تساعد فى الفحص مع العلم ان الملف يُحاسب تقديرى .

ثانيا : هل يحق لنا ان نطلب عدم فحص عام 2004 و2005 و2006 للتقدم طبقا لنص الماده ( مادة 15 يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأولالعمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيدبالسجلات.) ام لا يجوز
zezo112 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2010, 09:21 PM
  #2
ler ler ler
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات

وفقا لنص المادة المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 ، يحق للمصلحة تعديل إقرار المسجل ويخطر المسجل بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الاقرار للمصلحة ، وهذا يعنى أن من حق المصلحة فحص وتعديل الاقرارات الضريبية خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديمها ، فإذا مر أكثر من ثلاث سنوات على تقديم الاقرار بدون أن تقوم المصلحة بفحصه فهنا يتحصن اقرار المسجل ولا يجوز للمصلحة تعديله بعد تلك المدة ،
ولا يمكن ان نقول أن مدة الثلاث سنوات المشار هى مدة تقادم لدين الضريبة لأن التقادم قد نص عليه المشرع فى المادة 377 من القانون المدنى ، ولكن تلك المدة هى مدة تحصن للاقرار الضريبى فى ضريبة المبيعات ، فإذا مرت مدة الثلاث سنوات بدون أن تقوم المصلحة بتعديل الاقرار الضريبى يتحصن اقرار السمجل المقدم للمصلحة ولا يجوز لها تعديله ، ( الاقرار فى ضريبة المبيعات هو اقرار شهرى )
ler ler ler غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2010, 06:27 AM
  #3
يحيى أحمد السيد
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 20
افتراضي مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ العزيز بالنسبه لعدم الاعتداد بمحاضراللجان الداخليه بمصلحة الضرائب العامه فهناك رأى للمستشار القانونى لوزارة الماليه بالمذكره المؤرخه 24 / 9 / 2003 والمعتمد من السيد الاستاذ رئيس المصلحه بموجب تأشيره المؤرخ 17 / 3 / 2004 بانه يعتد بالاقرارات والمستندات لدى مأمورية الضرائب على المبيعات دون التعويل على محاضر اللجان الداخليه بمصلحة الضرائب العامه .
وبالرغم من موافقة شركتك على محضر اللجنه الداخليه بمصلحة الضرائب العامه فان هذه الموافقه تنصب على صافى الربح وليس رقم الاعمال لانه تقديرى لا يستند الى اى مستندات تدعمه وان الضريبه على المبيعات هى ضريبه مستنديه لا تعتمد على التقدير الا فى حالة وجود دليل .
اما عن التقادم فى الضريبه على المبيعات فأنا اتفق مع الاستاذ ler ler ler فى الراى وهو ثلاث سنوات .
وشكرا يحيى أحمد السيد
يحيى أحمد السيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-17-2010, 08:22 AM
  #4
ahmed gi
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
العمر: 53
المشاركات: 67
Icon19 مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات

السلام عليكم

توحد حالة اخرى شركة تقدم اقرارات ضريبة المبيعات ولم تفحص حتى الان
من سنة 2002 هل يوجد تقادم سنوات من 2002 وحتى 2006
نرجو التوصيح وشكرا
ahmed gi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-17-2010, 01:57 PM
  #5
محمد صفوت عبدالرحمن
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 523
افتراضي مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات

وهناك حكم محكمه دستوريه صدر بزياده المده من ثلاث سنوات الى خمس سنوات ولذلك اعتقد انه يحق للمأمور الاطلاع على الملفات الخاصه بهذه السنوات
محمد صفوت عبدالرحمن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-02-2010, 12:51 PM
  #6
Mr. Ibrahim Abdul Ghaffar
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: مصر
العمر: 45
المشاركات: 3
Icon21 مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات

التقادم في ضريبة المبيعات هو تقادم ثلاثي وهذا ما نصت علية المادة 377 من القانو المدني بحيث لا يحق للمأمؤرية الضرائب العامة علي المبيعات أن تعدل الاقرار الخاض بضريبة المبيعات حيث أنة إقرار شهري
__________________
[frame="2 80"]

محاسب فانوني وخبير ضرائب /إبراهيم عبدالغفار أبوالخير
[/frame]
Mr. Ibrahim Abdul Ghaffar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-02-2010, 02:04 PM
  #7
ahmedalsyed72
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 320
افتراضي مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Ibrahim abdul ghaffar مشاهدة المشاركة
التقادم في ضريبة المبيعات هو تقادم ثلاثي وهذا ما نصت علية المادة 377 من القانو المدني بحيث لا يحق للمأمؤرية الضرائب العامة علي المبيعات أن تعدل الاقرار الخاض بضريبة المبيعات حيث أنة إقرار شهري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك ماده 15 فى قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 91 تنص على احتفاظ المسجل بالسجلات والدفاتر لمدة 3 سنوات تاليه لأنتهاء الفتره الضريبيه
وشكرا
احمد السيد
__________________
[glow=#ff0000]

[glow=#0088ff][glow=#ccff00][glow=#fff200]احمد السيد[/glow][/glow][/glow]
[/glow]
ahmedalsyed72 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-24-2012, 01:15 AM
  #8
monaem
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 122
افتراضي مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات

بصراحة انا سعيدة جدا بما اقراه فى هدا المنتدى من اراء وخبرات وكم استفدت فى عملى من هدا الموقع

بارك الله فيكم
monaem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2012, 07:39 PM
  #9
hamda_msoud
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 52
المشاركات: 52
افتراضي مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات

حقا شاكرين اسهابكم في الردود العلميه شكرا
hamda_msoud غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2013, 11:08 PM
  #10
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات

هل يوجد صورة من مذكرة للمستشار القانونى لوزارة الماليه بالمذكره المؤرخه 24 / 9 / 2003 والمعتمد من السيد الاستاذ رئيس المصلحه بموجب تأشيره المؤرخ 17 / 3 / 2004 بانه
__________________
محمد ابوروضة
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:55 PM