الضريبة على التوزيعات والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى قانون الضريبة على الدخل
إعداد: محمود جاب الله أبو المجد
مستشار ضريبى بمكتب مزارز مصطفى شوقى – عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين - مستشار رئيس مصلحة الضرائب سابقا
صَدَرَ قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ 8 يونيو سنة 2005، ونُشِرَ بالجريدة الرسمية بالعدد 23 (تابع) فى 9 يونيو سنة 2005، على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى اعتباراً من 10يونيو 2005.
وتضمن القانون حين صدوره قانون الإصدار والقانون المرافق.
جاء قانونالإصدارفى تسع مواد، وتناول أحكامَا انتقاليةَتعلقت بالفترة بين قانون الضريبة على الدخل القديم الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، وبين العمل بالقانون الجديد الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
تناولت المادة الأولى العمل فى شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق. وتناولت المادة الثانية إلغاء قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، مع حكم انتقالى للجان الطعن المشكلة وفق أحكامه، وفى نفس الوقت استمرار الإعفاءات المحدد لها مدد فيه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مددها خلال العمل به، وإلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض على أوعية الضريبة على الدخل. وتناولت المادة الثالثة إلغاء بعض مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، مع أحكام انتقالية بشأن الإعفاءات التى كانت سارية بشأنه أو حصلت مشروعات على وعد به. واستحدثت المواد الرابعة والخامسة والسادسة ما أسماه القانون (العفو الضريبى)، (انقضاء الخصومة)، (إنهاء المنازعات)على التوالى. ووضعت المادة السابعة حكما انتقاليا للعوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التى يحصل عليها الأشخاص الاعتبارية. وألزمت المادة الثامنة وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون. وحددت المادة التاسعة تاريخ العمل بالقانون.
أماالقانون المرافق فقد تضمن ثمانية موضوعات، فى كتب ثمان:
- الكتاب الأول (أحكام عامة) تضمن بالمواد من (1) حتى (5) تعريفات، وأحكام الإقامة، والدخل المحقق فى مصر، والمنشأة الدائمة، والفترة الضريبية.
- الكتاب الثانى (الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين)، بالمواد من (6) حتى (46)تضمن خمسة أبواب،، الباب الاول بشأن نطاق سريان الضريبة وسعرها،الباب الثانى بشأن إيرادات الشخص الطبيعى من المرتبات وما فى حكمها، الباب الثالثبشأن إيرادات النشاط التجارى والصناعى، الباب الرابع بشأنإيراداتالمهن الحرة والمهن غير التجارية، والباب الخامس بشأن إيرادات الثروة العقارية.
- الكتاب الثالث (الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية)بالمواد من (47) حتى (55).
- الكتاب الرابع (الضريبة المستقطعة من المنبع) بالمواد (56) ، (57) ، (58).
- الكتاب الخامس (الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة) بالمواد من (59) حتى (73).
- الكتاب السادس (التزامات الممولين وغيرهم) بالمواد من (74) حتى (130).
- الكتاب السابع (العقوبات) بالمواد من (131) حتى (138).
- الكتاب الثامن والأخير (أحكام ختامية) ورد بالمواد من (139) حتى (148).
وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار وزير المالية رقم 991 بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2005.
وعقب صدور القانون صدرت له تعديلات، بالقانون رقم 181 لسنة 2005، والقانون رقم 1 لسنة 2007، والقانون رقم 114 لسنة 2008، والقانون رقم 128 لسنة 2008، والقانون رقم 196 لسنة 2008، وبالقانون رقم 73 لسنة 2010.
ومنذ عام 2011 وحتى اليوم صدرت تعديلات عديدة، استحدثتأحكاما جديدة وأٌلغت أخرى، أحدثت جدلا واختلافا وضجيجا فى الأوساط الضريبية.
ففى عام 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل،ولكنه لم يحقق الإصلاح المنشود، نتيجة حرص المجلس على عدم إستحداث تشريعات شاملة إلا من خلال سلطة تشريعية منتخبة، ومحاولته استكمال مؤسسات الدولة والانتهاء من كافة الاستحقاقات وتركيزه على حماية الدولة المصرية من الحرب الأهليةوالإفلاس والفشل والانهيار.
وضمن حزمة من القرارات بقوانين، صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبى، ونُشِرَ بالجريدة الرسمية بالعدد 49 تابع (أ) بتاريخ 6 ديسمبر 2012، ونصت المادة السادسة منه على أن تكون له قوة القانون وأن يُعمَل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره وأن يٌلغَى كل ما يخالفه من أحكام.
وتضمن هذا القرار بقانون بداية إقرار حافز أداء، وإعادة هيكلة ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تُسدد للمصلحة.
وبالنسبة للكتاب الثانى بشأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تضمن هذا القرار بقانون إلغاء المادة (7) من القانون بشأن الشريحة التى لا تُستَحق عليها الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتعديل أسعار الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتعديل شروط إعفاء أرباح المشروعات الجديدة المُنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتعديل شروط إعفاء إيرادات أصحاب المهن الحرة كأعضاء مقيدين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وإعادة هيكلة الضريبة على التصرفات العقارية.
وبالنسبة للكتاب الثالث بشأن الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتباريين تضمن القرار بقانون تعديل أسعار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وإلغاء إعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المُنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 والسابق تقريره بالبند / 3 من المادة (50) من القانون، وإلغاء إعفاء الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية والسابق تقريره بالبند / 4 من المادة (50) من القانون.
وبالنسبة للكتاب الرابع بشأن الضريبة المستقطعة من المنبع تضمن القرار بقانون تعديل إخضاع مقابل الإتاوات ومقابل الخدمات للضريبة المستقطعة من المنبع، ووضع توقيتات جديدة للمنشآت والأشخاص والجهات التى تدفع هذه المبالغ لحجز الضريبة وتوريدها، وتعديل مواعيد حجز الضريبة المستحقة على عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية وتوريدها، ومواعيد حجز وتوريد الضريبة على عوائد سندات الخزانة. كما استحدث ضريبة على أرباح الطرح الأول للأوراق المالية لاول مرة فى السوق الثانوية.
وبالنسبة للكتاب الخامس بشأن الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة استحدث القرار بقانون نظام الإضافة.
وبالنسبة للكتاب السادس بشأن التزامات الممولين وغيرهم استحدث القرار بقانون إلزام الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية متى أدرج مبلغ الضريبة فى إقراره الضريبى بأقل من قيمتها المقدرة نهائيا.
وبالنسبة للكتاب السابع بشأن العقوبات اعتبر القرار بقانون عدم إصدار أو تسليم الفاتورة أحد حالات التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت اعتبرها جريمة سلبية، وألغى الغرامات المقررة بالمادة (136) من القانون، وألغى ما يقابلها بشأن التصالح الضريبى.
وبالنسبة للكتاب الثامن بشأن الأحكام الختامية فقد أعاد القرار بقانون العمل بالعفو الضريبى.
هذا ما تضمنه القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012م.
ونتيجة ما أثاره هذا القرار بقانون من جدل، وبعد ساعات من نشره بالجريدة الرسمية، صدر بيان من المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بعدم تطبيقه إلا بعد إجراء حوار مجتمعى، ولم يتم تفعيل أى من مواده لأكثر من خمسة أشهر، وصدرت الإقرارات الضريبية عن عام 2012 خلوا من أحكامه، بما أحدث لغطا واسعا فى الأوساط الضريبية.
ثم صدر القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012، ونٌشِرَ بالجريدة الرسمية بالعدد 20 (مكرر) فى 18 مايو 2013، وتضمن ست مواد، شملت تعديل أحكام، واستحداث أخرى، أثارت جدلا هى الأخرى.
وقد ألغى ما سبق أن قرره القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بشأن حافز الأداء، وعدل تاريخ العمل بذلك القرار بقانون، وعدل أسعار الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وعدل المعاملة الضريبية لما يحصل عليه غير المقيم من مرتبات وما فى حكمها، وعدل الإعفاء الشخصى السنوى لممول الضريبة على المرتبات، واستحدث اعتبار تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة ليست من التكاليف الضريبية، وعدل شروط إعفاء المشروعات الجديدة المُنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وعدل شروط إعفاء إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وأعاد هيكلة الضريبة على التصرفات العقارية.
وأعاد ذلك القانون إعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المُنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بالبند / 3 من المادة (50) من القانون، وإعفاء الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية بالبند / 4 من تلك المادة (50)، وألغى اعتبار مخصصات البنوك من التكاليف الضريبية، وعدل شروط إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، ووضع ضوابط تطبيق نظام الإضافة، وعدل حالات إلزام الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية متى أدرج مبلغ الضريبة فى إقراره الضريبى بأقل من قيمتها المقدرة نهائيا، واستحدث عدم خضوع الممول الذى لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة لنظام الفحص بالعينة، وعدل فى كتاب العقوبات.
ونتيجة إلغاء اعتبار مخصصات البنوك من التكاليف، وما صاحب ذلك من جدل فى الأوساط المالية والمصرفية، قامت وزارة المالية - وبالمخالفة للقانون - بإعادة اعتبار مخصصات البنوك من التكاليف، وأصدر وزير المالية قرارين وزاريين فى هذا الشأن.
وصدر القرار بقانون رقم 164 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بإعادة اعتبار مخصصات البنوك من التكاليف بذات الشروط التى كانت واردة بقانون الضريبة على الدخل عند صدوره.
وفى يونيه 2014 صدرت ثلاثة قرارات بقوانين لها علاقة بقانون الضريبة على الدخل:
(أولا): قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، وتضمن أحكاما للعلاوات الخاصة لم يكن معمولا بها، وخلا من أحكام تواترت فى قوانينها السابقة، حيث لم ينص على إعفائها.
(ثانيا): قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر (ج) فى 4 يونيه سنة 2014.
(ثالثا): قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونصت المادة السابعة منه على أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 يونيه 2014.
وتضمن فرض الضريبة على صافى دخل المقيم المحقق فى الخارج إذا كانت مصر مركزًا لنشاطه، زيادة ما يخصم من اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش، استحداث عالمية إيرادات النشاط التجارى والصناعى للممول إذا كانت مصر مركزا لهذا النشاط، استحداث فرض الضريبة على الإيرادات المهنية المحققة للممول فى الخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطه المهنى ، سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الاوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها، خصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية للمنشأة، استحداث ضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركاتسواء تحققت فى مصر أو فى الخارج مع إلغاء البند (3) من المادة (31) من القانون، استحداث ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص مع إلغاء البند (4) من المادة (31) من القانون، استحداث (تجنب الازدواج الضريبى) بخصم ما يٌؤدَى من ضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن الحرة وتوزيعات الأرباح وأرباح بيع الحصص والأوراق المالية من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات، إخضاع أرباح صناديق الاستثمار للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وضع ضوابط لإعفاء توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية، إعفاء عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية، إعفاء أرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره، وضع شروط إعفاء توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، إلغاء إعفاء ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية بإلغاء البند 8 من المادة (50) من القانون، إلغاء البندين (4) ، (5) من المادة (53) من بين حالات تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، خضوع توزيعات الأرباح للشخص الطبيعى غير المقيم وللشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم للضريبة المستقطعة من المنبع، وخضوع الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى غير المقيم لهذه الضريبة، إلغاء نظام الإضافة وتعديل المواد المرتبطة به، مع إلزام الجهات بإخطار المصلحة بالتعاملات والمبالغ، استحداث عدم الاعتداد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تاجيلها، تغليظ عقوبات الجرائم الضريبية السلبية، تقرير عقوبة على من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات، تغليظ مبالغ التعويض فى حالات التصالح فى الجرائم الضريبية.
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 201 لسنة 2014 بشأن السداد الألكترونى.
وعشية المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015، وتضمن أن يكون احتساب الإهلاك المعجل المنصوص عليه فى المادة (27) من قانون الضريبة على الدخل اختياريا، وإعادة العمل بالبندين (4) و (5) من المادة (53) من حالات تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى التى ألغاهما القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، مع تغيير شروط المادة.
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وتضمن تعديل المعاملة الضريبية لمرتبات وأجور العاملين بالهيئات والمشروعات المقامة وفق أحكامه، وتعديل المعاملة الضريبية لأرباح هذه المشروعات.
وأخيرا صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وتضمن هذا القرار بقانونزيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إلى 6500 جنيها بدلا من 5000 جنيها، وتخفيض سعر شريحتها الأخيرة إلى 22.5% بدلا من 25%، وتعديل أحكام الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع إيقاف العمل بما ورد بشأنها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2015 وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015، واستبعاد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، وتعديل فترة تطبيق الضريبة الإضافية المؤقتة إلى سنة واحدة فقط، مع ما أثاره ذلك كله من جدل.
وفيما يلى نعلق على ما تم استحدثه القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014م من ضريبة على التوزيعات، وضريبة على الأرباح الرأسمالية،وما أدخله القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015م عليهما من تعديلات.
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (القانون المرافق)
تضمن القانون المرافق ثمانية موضوعات، ورد كل منها فى كتاب خاص نذكر منها:
- الكتاب الأول (أحكام عامة) تضمن تعريفات، وأحكام الإقامة، والدخل المحقق فى مصر، والمنشأة الدائمة، والفترة الضريبية، وذلك بالمواد من (1) حتى (5).
وأضاف القرار بقانون رقم 53 لسنة 2914 إلى المادة (1) تعريفا مستحدثا للتوزيعات، وأضاف البند (ل) إلى المادة (3) من القانون بشأن الدخل المحقق فى مصر.
- الكتاب الثانى (الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين)، وتضمن خمسة أبواب،نطاق وسريان الضريبة وسعرها فى الباب الاول، إيرادات الشخص الطبيعى من المرتبات وما فى حكمها فى الباب الثانى، إيرادات النشاط التجارى والصناعى فى الباب الثالث، المهن الحرة والمهن غير التجاريةفى الباب الرابع، وإيراداتالثروة العقاريةفى الباب الخامس.
وأضاف القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 المادة (29 مكررا) إلى الباب الثالث بشأن إيرادات النشاط التجارى والصناعى.
وأضاف بابين؛ السادس بشأن توزيعات الأرباح بالمواد (46 مكررا)، (46 مكررا 1)، (46 مكررا 2)، والباب السابع بشأن أرباح بيع الحصص والأوراق المالية بالمواد من (46 مكررا 3) حتى (46 مكررا 6).
- الكتاب الثالث (الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية)بالمواد من (47) حتى (55)، وأضيف إليها المادة (49 مكررا 1).
- الكتاب الرابع (الضريبة المستقطعة من المنبع) بالمواد (56) ، (57) ، (58)، وأضاف إليها القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012م المادة (56 مكررا)، ثم تعدلت بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، ثم بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015، والذى تضمن تعديلات أخرى فى ذات الشأن، مع ما نص عليه من تأجيل العمل بتعديلات القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 فى شأن الضريبة على ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة.
وتتناول هذه المذكرة ما يتعلق بالضريبة على التوزيعات، والضريبة على الأرباح الرأسمالية.
استحداث تعريف (توزيعات الأرباح)
أضافت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 تعريف (توزيعات الأرباح)،إلى المادة (1) من القانون بأن:
" يضاف إلى عَجٌز المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ما يأتى:
- " توزيعات الأرباح: أى دخل مستمد من الأسهم أوالحصص، بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى".
فحيث تضمنت تعديلات القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 إخضاع توزيعات الأرباح للضريبة بشروط، لذلك كان منطقيا أن تضع لها تعريفا، درءا للجدل فى التفسير، فوضعت تعريفا لتوزيعات الأرباح بأنها الدخل المستمد من الاسهم والحصص.
والدخل المستمد من الأسهم هو توزيعات الأرباح على المساهمين.
أما الدخل المستمد من الحصص فهو توزيعات الارباح عن حصص الشركاء فى شركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، فضلا عن توزيعات الأرباح للشركاء الموصين والمتضامنين فى شركات الأشخاص.
وعبارة (بما فى ذلك) يعنى أنها على سبيل المثال وليس الحصر، لذلك اختُتِم التعريف بعبارة (أو على أية صورة أخرى).
استحدثت بند (ل) من المادة (3) من القانون
أضافتالمادة الثانية من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، البند (ل)، إلى المادة (3) من القانون بأن:
" يضاف إلى المادة (3) من هذا القانون بند جديد (ل) نصه أن (يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى) : .... ".
ل – الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج ".
فقد تضمنت تعديلات القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة المصرية للضريبة، لذلك كان طبيعيا أن يضاف تعريف (الأرباح الرأسمالية) إلى المادة (3) الخاصة بما يشمله الدخل المحقق فى مصر ، وبذلك تضمن التعريف عدم استثناء أى من الأوراق المالية، واتسع ليشمل الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى كل من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية ، سواء كانت مقيدة فى الخارج من عدمه.
عدل القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 الفقرة الأولى من المادة (17)
ونصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 على أن:
"يُستَبدل بنصوص المواد أرقام (6 ، الفقرة الأولى) ، (13/الفقرة الأخيرة) ، (17/الفقرة الأولى) ، (32) ، (50 / 7 ، 10) ، (59 / الفقرة الأولى) ، (59 مكررا) ، (59 مكررا 1) ، (59 مكررا 2) ، (72) ، (73) ، (86) ، (135) ، (138/ الفقرة الأولى/ أ) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، النصوص الآتية:
وأصبحت الفقرة الأولى من المادة (17) كما يلى:
" تُحَددأرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة فى مصر،وكذلك الإيرادات المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجارى والصناعى للممول، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (4) من المادة (25) من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول‘والأوراق المالية، وكذلك أرباح التصفية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم".
وبذلك استحدث القرار بقانون إخضاع الإيرادات المحققة فى الخارج أيضا للضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى متى كانت مصر مركزا لنشاط الممول، أخذا بعالمية الإيراد الذى يطبق على الأشخاص الاعتبارية منذ سنوات ، وجاءت عبارة (وكذلك الإيرادات المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجارى والصناعى للممول ،..) لتؤكد ذلك.
وإضاف القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 إلى المادة (17) عبارة (والأوراق المالية)، وأخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأوراق المالية للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى متى كانت أحد عناصر أصول المنشأة، سواء كانت الأرباح المحققة من هذه الأوراق المالية محققة فى مصر أو فى الخارج ، وبذات الشرط، وهو أن تكون مصر مركزا للنشاط التجارى والصناعى لهذه المنشأة.
وبذلك تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تعامل المنشاة التجارية أو الصناعية فى الأوراق المالية والمحققة فى مصر للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة فى الخارج متى كانت مصر مركزا لنشاط المنشأة.
والمقصود بالأوراق المالية فى المادة (17) من القانون تلك الخاصة بالمنشأة، أى التى تعتبر أحد أصول المنشأة التجارية أو الصناعية، وليست تلك المملوكة لشخص طبيعى، حيث لا تتناول المادة (17) الشخص الطبيعى وإنما المنشأة.
أما الارباح الرأسمالية التى يحققها الشخص الطبيعى من التصرف فى الأوراق المالية فقد أخضعها القرار بقانون للضريبة بموجب الباب السابع من الكتاب الثانى بالمادة (46 مكررا 3) وما يليها، سواء كانت الأرباح محققة فى مصر أو فى الخارج.
ثم صدر القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 بتجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية لمدة سنتين.
سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الاوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها ، بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (19) من القانون
أضافت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 ، فقرة ثانية للمادة (19) نصها التالى:
" كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها ".
وبذلك تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج، اى على التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر عن أوراقه المالية فى الخارج، وذلك على كامل الوعاء دون حد إعفاء ، وبالاسعار العادية المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون.
كما تسرى ذات الضريبة على الارباح الناتجة عن التصرف فى هذه الأوراق المالية فى الخارج، أى على الربح الراسمالى الناتج عن الصرف فيها .
وقد رأى أ. ياسر محارم صعوبة ذلك فى حال عدم قيام الممول بتسجيل معاملاته فى الأوراق المالية فى الخارج فى إقراره الضريبى، نظرا لحفظ هذه الأوراق المالية من خلال أمين حفظ أجنبى غير مرتبط بنظام أو اتفاقية لتبادل المعلومات مع الحكومة المصرية، وهو ما ينطبق على الدخول المحققة فى الخارج للاشخاص الطبيعيين الذين يتخذون من مصر مركزا لنشاطهم التجارى أو المهنى.(أمين جمعية الضرائب المصرية ورئيس قسم الضرائب بمكتب مزارز مصطفى شوقى– جريدة المال – الأحد الموافق 6/7/2014)
ورأى أ. ياسر عمارة سهولة الوصول إلى تفاصيل تعاملات المصريين بالخارج من خلال البنوك التى يتعامل المستثمر من خلالها ، موضحا أن الحكومة الأمريكية قامت بعد إقرار قانون (فاتكا) بمخاطبة جميع بنوك العالم لموافاتهم بتعاملات مواطنيهم لحصر الضرائب المفروضة عليها.(رئيس شركة استثمارات مالية – المرجع السابع)
وأيده أ. عبد الله عنانى ، معللا رأيه بأن التعديلات الأخيرة على قانون غسيل الأموال ستكون بمثابة السند الرئيسى لمساعدة الحكومة فى تحصيل تلك الضريبة ، لأنها أجبرت شركات الصرافة والاستثمارالعقارى وأى من شركات القطاع الخاص الأخرى التى تقدم خدمات للمواطنين بقيم تجاوز عشرة آلاف دولار بالحصول على مستند من المواطنين عن كيفية حصولهم على هذه الأموال، مع إتاحة تلك المستندات لمسئولى مكاتب المحاسبة والضرائب. واعتبر ان هذه الآلية ستقلص من احتمالية التهرب الضريبى من جانب المواطنين ممن يعملون بالخارج ، خاصة مع ارتباط طبيعة عمل شريحة كبيرة من المصريين بالخارج بأعمال تختلف قيمة مرتباتهم عنها من فترة إلى أخرى ، وهو ما يصعب على الحكومة التحديد الدقيق لقيمة ضريبة الارباح المحققة . ورأى أن فتح المستثمر لحساب فى أحد البنوك المحلية أو الخارجية عند توجهه للاستثمار فى الأسواق المالية الأجنبية من أبرز العوامل التى تساعد مصلحة الضرائب على الحساب الدقيق لقيمة أرباح معاملاتهم على الأوراق الأجنبية ، مضيفا أنه عند تحويل أرباح المستثمر من الخارج للبنك المحلى فيمكن احتساب قيمة الضريبة بناء على المبلغ المحول ، وأضاف بأن امتناع المستثمر عن تحويل الأموال من الخارج وتفضيله إبقاءها فى أحد البنوك الخارجية من أبرز الآليات التى تمكن هذا المستثمر من التهرب الضريبى.(رئيس شركة استثمارات مالية – المرجع السابق)
وتبقى أسئلة؛ هل تملك الحكومة المصرية ذلك الأمر؟ وهل الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية تختلف عن الأرباح الناتجة عن التصرف فيها؟ وهل المقصود بالأوراق المالية موضوع الاستثمار الأوراق المالية الأجنبية أيضا؟
يرى د. أشرف الشرقاوى أنه لا يمكن إثبات تعاملات الأشخاص الطبيعيين على الأسهم الأجنبية لوجود أكثر من آلية لتنفيذ تلك التداولات ، سواء بالهاتف أو الإنترنت ، خاصة مع وجود أكثر من طريق من جانب الأفراد للالتفاف على هذه الضريبة. (الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية – المرجع السابق)
على أى حال فالأمر جديد بالنسبة للإدارة الضريبية، والتجربة ستوضح سلبياتها وإيجابياتها.
خصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية للمنشأة، وترحيلها، باستحداث المادة (29 مكررا) من القانون
استحدثت المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014المادة (29 مكررا)، بالنص التالى :
المادة (29 مكرراً):
" إستثناء من حكم المادة (29) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها.
وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يٌسمَح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى السنوات التالية حتى السنة الثالثة".
فالربح السنوى للنشاط يتحقق من نتاج العمليات التى تمت خلال السنة الضريبية، بما يتضمنه من عمليات تٌسفِر عن ربح، وأخرى تٌسفِر عن خسارة.
ورغم أن المٌحَصِلَة تتحدد بالمجموع الجبرى للربح والخسارة معا فى نهاية العام، فإن الفقرة الأولى من المادة (29 مكرراً) توضح أن العبرة فى شأن الأوراق المالية التى تتعامل فيها المنشأة هى بصافى الأرباح السنوية الناتجة عن التصرف فى هذه الأوراق المالية على مدار العام الضريبى ، بغض النظر عن نتيجة العمليات العادية الأخرى أو حتى غير العادية للمنشأة.
والفقرة الثانية توضح اختلاف المعاملة الضريبية لخسائر ذات الممول.
فبينما تناولت المادة (29) من القانون السماح بترحيل الخسائر التى تُمنى بها المنشأة ترحيلا خمسيا، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (29 مكررا) على أن الخسارة السنوية المحققة من تصرفه فى الأوراق المالية على مدار العام تٌخصم من أرباح تصرفه فيها فى السنوات التالية، حتى السنة الثالثة فقط.
وقد يحتج قائل بأن هذا الاختلاف مشوب بعدم المشروعية، ولكننا نرىغير ذلك؛ فالترحيل الخمسى يتضمن خسارة النشاط التجارى والصناعى كاستثمار إيجابى بوجه عام ، أما الترحيل الثلاثى فيقتصر فقط على الخسائر الرأسمالية المتعلقة بالاستثمار فى الأوراق المالية كاستثمار سلبى ، وربما حاول المشرع حماية النشاط الإيجابى بشكل أكبر، وإن كنا نرجو توحيد المعاملة.
الباب السادس من الكتاب الثانى من القانون
أضافت المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، إلى الكتاب الثانى من قانون الضريبة على الدخل (الباب السادس) بعنوان (توزيعات الأرباح)، وشمل ثلاثة فصول؛ الفصل الأول (الإيرادات الخاضعة للضريبة) بالمادة 46 مكررا، والفصل الثانى (تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة) بالمادة 46 مكررا 1، والفصل الثالث (سعر الضريبة وتحصيلها) بالمادة (46 مكررا 2).
استحدثت هذه المواد الأحكام التالية :
(1) سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص بالمادة (46 مكررا)
(2) تحديد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة السابقة (46 مكررا) بموجب المادة (46 مكررا 1)
(3) تحديد سعر الضريبة على توزيعات الأرباح بالمادة (46 مكررا 2).ونتناولها فيما يلى:
الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة على التوزيعات
سريان الضريبة على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الأسهم والحصص، بالمادة (46 مكررا)، مستحدثة بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
المادة (46 مكرراً):
" تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج، وأيا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع ".
تتمثل التوزيعات علي أسهم شركة أموال مقيمة في مصر فيما يأتى:
1- أرباح الأسهم: حيث يدر السهم على صاحبه إيرادات أثناء حياة الشركة، وقد يعطى لصاحبه إيرادا عند انتهائها. فقد تمنح الشركة لصاحب السهم الحق فى المشاركة فى الأرباح، بتوزيع قدر من الربح النقدى فى صورة كوبون، بعد أن تستقطع الاحتياطى القانونى وغيره من الاستقطاعات المنصوص عليها قانونا، من ربحها.
وقد تلجأ الشركة إلى توزيعات غير مباشرة أو عينية تخضع للضريبة، ومثال ذلك:
- توزيع جزء من الاحتياطى نقدا على حملة الأسهم.
- إبراء الشركة مساهميها مما عليهم من ديون قِبَلِها .
- تخويل أحدى شركات البناء مساهميها الحق فى سكنى عماراتها بالمجان أو بمبلغ إيجر يقل عن أجر المثل.
- تسديد الشركة نيابة عن المساهمين الديون التى فى ذمتهم للغير.
- توزيع جزء من الاحتياطى فى صورة سندات مجانية أو حصص تأسيس.
- قد تصدر الشركة عند زيادة رأسمالها أسهما جديدة بأعلى من القيمة الأسمية لأسهمها. وهذه الزيادة تسمى علاوة الإصدار. وتعمد الشركات إلى هذا الإجراء عندما تزدهر أعمالها ويتكون لديها احتياطى غير عادى من ارباحها. فهذه الزيادة تؤخذ من المساهمين الجدد حتى لا يضار المساهمين القدامى فيما لو اصدرت الأسهم الجديدة بالقيمة الأسمية فقط.
2- العوائد: فقد تمنح بعض الشركات مساهميها عائدا ثابتا سواء حققت ربحا أم لا ، تشجيعا للمساهمين على الاكتتاب فى مشروعاتها.
3- عوائد التصفية: قد ينتج فائض نتيجة تصفية الشركة عند انقضائها لأى سبب – كحلِها أو اندماجها فى شركة أخرى أو بتجميع أسهمها فى يد شخص واحد . ويتمثل هذا الفائض فى المبالغ الناتجة عن الزيادة فى أصول الشركة على ديونها بما فى ذلك رأس مال المساهمين انفسهم.
وقد ورد بالمادة (3) بند (ز) من هذا القانون بشأن مصادر الدخل (ز- التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر)، فتكون العبرة في تحديد مصدر الدخل بالنسبة لتوزيعات الأسهم، هى موطن الشركة الموزعة، بمعنى أن يكون الشخص الاعتبارى القائم بالتوزيع مقيماً في مصر.
وبذلك تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح ، المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 على كل من:
- توزيعات الأرباح عن الأسهم التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال، وهى شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم بالنسبة لصاحب السهم.
- توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشريك المقيم فى مصر من شركات الأموال، عن حصته كشريك متضامن فى شركة التوصية بالأسهم ، وكشريك فى شركة ذات مسئولية محدودة.
- توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشريك من الأشخاص الطبيعين المقيمين فى مصر من شركات الأشخاص؛ وهى شركات التضامن ، وشركات التوصية البسيطة؛ سواء كان هذا الشريك متضامنا أو موصيا .
- توزيعات الأرباح عن حصص التأسيس وحصص الأرباح التى تنشأ مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو مقابل حق من الحقوق المعنوية.
- ويدخل فى ذلك توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى تقوم بها الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح عن الحصص تتحقق بوضع قيمة التوزيع تحت تصرف المستفيد أو بقيدها فى حساباتهم بالشركة
فوفق التعليمات التفسيرية التى سبق أن أصدرتها مصلحة الضرائب خلال العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 157 لسنة 1981، كانت ضريبة القيم المنقولة تٌستحق على حصص الشركاء الموصين فى شركة التوصية بمجرد وضعها تحت تصرفهم أو بقيدها لحساباتهم فى الشركة.
وسايرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 ذلك النهج فى تعديلاتها.
وورد بالمادة (52 مكررا) منها - مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 - أنه:-
فى تطبيق حكم المادة (46 مكرراً) من القانون، وفيما عدا الأسهم المجانية، تٌعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هى وضح التوزيعات تحت تصرف المساهم، وذلك بنقلها من ذمة الجهة التى قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخرى مختصة بالتوزيع، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم، على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 4) بالقيمة الاسمية للسهم.
وتكون العبرة فى تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص فى أية صورة طبقاً لما هو ثابت فى قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو فى تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخرى، أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء السنة المالية، يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها.
وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية، وكذلك القرارات التى تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
ويجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة.
وهذا مؤداه ما يلى:
- فى تطبيق حكم المادة (46 مكرراً) من القانون، وفيما عدا الأسهم المجانية، تٌعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهمأو صاحب الحصة.
- وذلك بنقلها من ذمة الجهة التى قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهمأو صاحب الحصة، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة، أو الجمعية العمومية، أو أية سلطة أخرى مختصة بالتوزيع.
- يأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم. ومن ثم فإن التوزيع المؤقت للأرباح يخضع للضريبة بذات الشروط.
- يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 4) بالقيمة الاسمية للسهم.
- تكون العبرة فى تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص فى أية صورة طبقاً لما هو ثابت فى قرارات الجمعية العمومية، أو قرارات مجالس الإدارة، أو فى تقارير الشركة، وحساباتها، أو أية وثائق أخرى، أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء السنة المالية، يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها.
- على كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية، وكذلك القرارات التى تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على التوزيعات على أصحاب الحصص فى شركات الأشخاص (تضامن - توصية بسيطة) هى نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة.
ورد بالفقرة الأخيرة من المادة (52 مكررا) من اللائحة التنفيذية أنه يجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة، فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة. وهذه مؤداه أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على التوزيعات التى يحصل عليها أصحاب الحصص فى شركات الأشخاص (شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة) هى نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة.
وبذلك فإن الضريبة على التوزيعات التى يحصل عليها أصحاب الحصص فى شركات الأشخاص لا ترتبط بقرار توزيع هذه الأرباح، وإنما بمجرد حلول نهاية أجل تقديم الإقرار الضريبى للشركة الذى يكشف عن صافى ربح ضريبى معين، فيٌعتبر هذا هو الربح القابل للتوزيع، وهو وعاء الضريبة على التوزيعات، وفق حصة صاحب الحصة.
الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم تتحقق بوضع قيمة التوزيع تحت تصرف المستفيد، وليس بتاريخ صدور قرار التوزيع من الجهة المختصة
فوفق المادة (44) من القانون رقم 159 لسنة 1981 " يَستحِق كل من المساهم والعامل حصته فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها ، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ولا يٌلزم المساهم او العامل برد الارباح التى قبضها على وجه يتفق مع احكام هذا القانون ولو مٌنِيَت الشركة بخسائر فى السنوات التالية ".
فهل يعنى ذلك أن تٌستحق الضريبة على التوزيعات بمجرد صدور قرار التوزيع؟
الإجابة هى النفى وفق الموروث الضريبى.
فحين كانت التوزيعات تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة فى ظل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 ، ورد فى التعليمات التفسيرية رقم (1) (تحل محل المنشور 62 معدل منشور 96) أن الواقعة المنشئة للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة بالنسبة لنتاج الأسهم هى وضع قيمة التوزيع تحت تصرف المساهمين ، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية أو من أى سلطة أخرى تملك تقرير التوزيع . ويأخذ التوزيع المؤقت نفس الحكم. (مجموعة قوانين الضرائب فى مصر (بدران) – الطبعة الرابعة – المجلد الأول 1988 – مطابع شركة الإعلانات الشرقية – صفحة 492.)
لذلك نقول ان الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأسهم التى تٌجريها شركات الأموال هى وضع قيمة التوزيع تحت تصرف المساهمين، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية او أى سلطة أخرى تملك تقرير التوزيع. والقول بغير ذلك يٌحَمِل المساهمين عبء الضريبة قبل حصولهم على التوزيع بالفعل، بما يخالف قاعدة أن الغنم بالغرم، وعلى خلاف ما جرى به العمل بمصلحة الضرائب منذ عقود.
لا تستحق الضريبة على توزيعات الأرباح عن الحصص التى تحققت قبل تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014. والقول بغير ذلك مؤداه رجعية القانون ومخالفة الدستور.
إذا قامت الشركة بتسديد الضريبة فيٌحدَد الإيراد برده إلى قيمته الإجمالية.فيراعى فى تحديد وعاء الضريبة ما هو ثابت فى قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة أو تقارير الشركة وحساباتها وما يماثل ذلك من الوثائق، على أنه إذا أخذت الشركة على عاتقها تسديد الضريبة فيٌحدد الإيرادا الخاضع للضريبة برد القيمة الموزعة إلى قيمتها الإجمالية، (المرجع السابق)
رد مكافأة الإصدار لا يعتبر توزيعا خاضعا للضريبة
فى ظل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939كانت التوزيعات تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، وورد فى التعليمات التفسيرية رقم (5) (تحل محل بعض أحكام الكتاب الدورى رقم 126) أنه إذا تضمنت التوزيعات علاوة أو مكافأة إصدار فيجب التفرقة بين التوزيع الذى يٌعطى لحملة الاسهم التى اكتٌتِب فيها بعلاوة إصدار وبين التوزيع الذى يٌعطَى إلى من عداهم من المنتفعين.
ففى الحالة الأولى لا يٌعتبر أنه قد حصل على توزيع ، بل ردا لحصة الشريك ، فلا تسرى عليه الضريبة. أما فى الحالة الثانية فيٌعتبر أن هناك توزيعا يٌنشىء استحقاق الضريبة .
ولمعرفة ما إذا كان توزيع مكافأة الإصدار ردا لحصة الشريك لا ننظر إلى حامل السهم ، ولكن إلى السهم نفسه ، فإن كان السهم قد أٌصدِر بمكافأة فإنه يٌعفى إذا رٌدَت إليه هذه المكافأة ، حتى ولو كان حامل السهم شخصا غير الشخص الذى دفع المكافأة أى غير الشخص الذى اكتتب فيه.
وعلى عكس ذلك إذا صدر سهم بغير مكافأة فإن حامله يدفع الضريبة على ما يخص السهم القديم من توزيع المكافأة ولو ثبت أن حامله قد استعمل حق الأولوية الممنوح له واكتتب فى الأسهم الجديدة ودفع شخصيا مكافأة الإصدارعنها ، فلا يٌعفَى إلا التوزيع الذى يعود على ما يحمل من أسهم جديدة إٌصدِرت بمكافأة - (مجموعة قوانين الضرائب فى مصر (بدران) – الطبعة الرابعة – المجلد الأول 1988 – مطابع شركة الإعلانات الشرقية – صفحة 492).
مقابل حصص التأسيس تٌعتبر بمثابة فائض تصفية يخضع للضريبة
فى ظل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 كانت التوزيعات تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، وورد فى التعليمات التفسيرية رقم (1) (صادرة فى 14 نوفمبر 1961) أنه لما كانت حصص التأسيس فى الشركات هى مقابل حق معنوى لا يٌقدر بقيمة تضاف إلى رأس مال الشركة على خلاف الأسهم ، ولما كانت أسهم التمتع للمساهمين فى الشركة دون مقابل وليس لها اى قيمة اسمية ، فإن قيمة السندات التى تٌعطى عِوَضا عن حصص التأسيس وأسهم التمتع عند تصفية الشركة أو تأميمها تٌعتبر بمثابة فائض تصفية يخضع للضريبة .
وتٌستحق الضريبة على السندات البديلة من تاريخ وضعها تحت تصرف أصحاب حصص التأسيس وأسهم التمتع ، أى من الوقت الذى يصبح لهم فيه حق الاستيلاء عليها ، لا من وقت السداد النهائى لقيمة هذه السندات أى تاريخ استهلاكها- (المرجع السابق – صفحة 485).
لا تسرى الضريبة على التوزيعات، على توزيعات الأرباح على الشركاء بشركة الواقع غير الناتجة عن ميراث منشأة فردية
فرغم سريان الضريبة على التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من شركة أموال أو شركة أشخاص ، فإنها لا تسرى على ما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم كشريك فى شركة واقع غير ناتجة عن ميراث منشأة فردية ، رغم كونها شخصا اعتباريا وفق المادة (48 بند 1) من قانون الضريبة على الدخل ، وهو تمييز مشوب بعدم المشروعية .
لا تسرى الضريبة على التوزيعات، على توزيعات الأرباح على العاملين بالمنشأت التجارية والصناعية والشركات
وفق المادة (41) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981: " يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الارباح التى يتقرر توزيعها، تٌحددها الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10% من هذه الارباح ولا يزيد على مجموع الاجور السنوية للشركة ، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة ال 10% المشار اليها على العاملين والخدمات التى تعود عليها بالنفع،.. ".
فما يحصل عليه العاملون من نصيب من الأرباح ليس ناتجا عن أسهم ولا عن حصص فى الملكية ، وإنما مرجعه خدماتهم التى يؤدونها لرب العمل ويحصلون مقابلها على المرتبات وما فى حكمها ، وتعتبر الأرباح التى يحصلون على نصيب منها فى حكم المرتبات ، حيث تصرف لهم بصفتهم عاملين بالمنشأة أو الشركة ، ولذلك أوردها المشرع ضمن الإعفاءات بالبند 6 من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ونحن نوصى بإخضاع ما يحصل عليه العاملون من نصيب من الأرباح للضريبة على المرتبات وما فى حكمها للضريبة، بإلغاء البند 6 من المادة (13) المشار إليها، أسوة بخضوع ما يحصل عليه العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة من إثابات وحوافز للضريبة، وذلك ضمن منظومة كاملة تعالج ما يصيب الضريبة على إيرادات المرتبات من خلل وتناقض يحتاج إلى إعادة هيكلتها.
لا تسرى الضريبة على التوزيعات، على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم كذلك
وفق المادة (42) من قانون الشركات المشار إليه: " تٌقرر الجمعية العامة العادية كيفية استخدام ما تبقى من الارباح الصافية بعد اداء المبالغ المشار اليها فى المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة اعضاء مجلس الادارة من الارباح الصافية، ولا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات المشار اليها فى المواد السابقة فى غير الابواب المخصصة لها الا بموافقة الجمعية العامة".
وحيث أن تعديلات القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 لم تشر إلى الأنصبة ، لذلك فإن توزيعات الأرباح على أعضاء مجلس الإدارة ليست من قبيل الدخل الناتج من الأسهم ولا الحصص، ولكنه من قبيل الأنصبة، ولذلك لا ينطبق عليه التعريف المذكور.
ومن ثم فإن الضريبة المستحدثة لا تسرى على نصيب عضو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو مجلس المراقبة المقيم من التوزيعات متى صرفت له بصفته عضوا فى المجلس .
لذلك نوصى بإخضاع ما يحصل هؤلاء من توزيعات للضريبة ، متى آلت إليهم بصفتهم كذلك وليس كمساهمين ، أسوة بما يحصل عليه المساهمون و الشركاء منها .
لا تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح، على ما تٌوزعه المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة من أرباح
تنص المادة (35) من القانون رقم 8 لسنة 1997م بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار على أنه " لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر ....".
وبذلك فإن الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا وما يليها) لا تسرى على الأرباح التى توزعها المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفق حرفية المادة المشار إليها .
لا تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح، على مكافآت عضوية مجلس الإدارة وبدلاتها، باعتبارها لا تٌعَد من قبيل توزيعات الأرباح، ومن ثم لا تخضع للضريبة على التوزيعات.
فما يحصل عليه إعضاء مجلس الإدارة من مكافآت عضوية أو بدلات مختلفة بهذه الصفة لا تٌعتبر من قبيل التوزيعات الواردة فى التعريف السابق، ومن ثم لا تخضع لتلك الضريبة.
لا تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح، على توزيعات الأرباح للعاملين ولأعضاء مجلس الإدارة، باعتبارهما ليسا من قبيل توزيعات الأرباح المقصودة هنا.
فما يحصل عليه العاملون من أرباح مصدره الأصلى هو عملهم كأٌجراء أو كموظفين ، حيث:
" يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر بالبند (أ) : الدخل من الخدمات التي تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها ..."، ولو لم يحملوا هذه الصفة ما آل إليهم نصيبا من توزيعات الأرباح.
لذلك فإن ما يحصل عليه العاملون من نصيب من الأرباح مرجعه خدماتهم التى يؤدونها لرب العمل، ويحصلون مقابلها على مرتبات وما فى حكمها، وتُعتبر الأرباح التى يحصلون على نصيب منها فى حكم المرتبات، ولذلك أوردها المشرع ضمن الإعفاءات بالبند 6 من المادة (13) من القانون.
كما أن التعديلات لم تشر إلى الأنصبة، ولذلك فإن توزيعات الأرباح على أعضاء مجلس الإدارة ليست من قبيل الدخل الناتج من الأسهم ولا الحصص، ولكنه من قبيل الأنصبة، ولذلك لا ينطبق عليه التعريف المذكور، وهو ما سنتناوله حين مناقشة الضريبة على توزيعات الأرباح.
لا تسرى الضريبة على التوزيعات على توزيعات الأرباح التى تتم فى صورة أسهم مجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج، وأيا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع. واستهجن البعض عدم سريان الضريبة على التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية فى الخارج.
أثر عدم سريان الضريبة على التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية
المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى التى طالبت بعدم سريان الضريبة على التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية ، حيث قدمت طلبات لوزير المالية لإقرار هذا الاستثناء خلال عرض هذه التعديلات فى الحوار المجتمعى فى الشهور الماضية ، فى محاولة منها لخلق ثقافة إعادة استثمار أرباح الشركات.
وقد رأى الأستاذ معتز الدرينى أنه سيترتب على فرض ضرائب على جميع أنواع توزيعات الشركات باستثناء الأسهم المجانية لجوء الشركات إلى توزيع أرباحها كأسهم مجانية ، بما يؤدى إلى تضخم رؤوس أموال الشركات خلال الفترة المقبلة، كما قد تلجأ شركات إلى زيادة رؤوس أموالها عن طريق إصدار أسهم مجانية لا تسرى عليها الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
ورأى أن خطورة قيام الشركة بإصدار أسهم مجانية بديلا عن التوزيعات النقدية تتضح إذا قامت بذلك دون مراعاة أن يتمشى مع حجم نشاطها ومدى خططها التوسعية ، فمجرد إصدارها أسهم مجانية دون خطط توسعية سيؤدى إلى تضخم رأسمالها ، بما يؤدى إلى ضعف معدل دوران السهم وانخفاض سيولته ، مما يؤثر سلبا على السوق المحلية . لذلك يعتبر توزيع الكوبونات النقدية هو الخيار الأمثل للشركات التى لا تمتلك خططا توسعية مستقبلية ، حيث من الأفضل حصول المساهمية على نصيبهم من أرباح الشركة مقارنة بزيادة رأسمالها دون وجود خطط توسعية.(عضو الجمعية المصرية لأدوات التدخل – جريدة المال – مرجع سابق)
علما بأن حصول المساهم على أسهم مجانية، ثم قيامه بالتصرف فيها، سيترتب عليه خضوع ناتج هذا التصرف للضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الاوراق المالية – على نحو ما سيرد فى المادة (46 مكررا 3) وما يليها.
الفصل الثانى: تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة على التوزيعات
تحديد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا)، بالمادة (46 مكررا 1)، مستحدثة بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
المادة (46 مكرراً 1):
" يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر، وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً.
ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون كامل توزيعات الأرباح التى يحصل عليها، سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج".
ومؤدى ذلك ما يأتى:
- يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح عما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعيا بما يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه سنوياً، فإذا لم تبلغ توزيعات الأرباح التى يحصل عليها ذلك الشخص الطبيعى عشرة آلاف جنيه سنويا، فلا يكون هناك وعاء لهذه الضريبة باسمه.
- الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا يخضع للضريبة على كامل ما يحصل عليه من توزيعات الأرباح، سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج.
- الشريك فى شركة الأشخاص الذى لا يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا باسمه وحده كنشاط فردى يتمتع بالشريحة المعفاة من الضريبة على التوزيعات بواقع عشرة آلاف جنيها سنويا، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
ومبلغ الإعفاء السنوى لممول الضريبة على التوزيعات الذى ليس له نشاط تجارى أو صناعى باسمه يتجاوز ما يحصل عليه ممول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من ذوى إيرادات المرتبات، والنشاط التجارى والصناعى، والمهن الحرة والمهن غير التجارية، والثروة العقارية. وهو أمر مستهجن.
الفصل الثالث: سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم
تحديد سعر الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 5% للمستثمر الاستراتيجى الذى تتجاوز حصته 25% بشرط حيازتها لمدة عامين، 10% لمن يمتلك حصة أقل، بالمادة (46 مكررا 2)، مستحدثة بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
المادة (46 مكرراً 2):
" استثناء من حكم المادة (8) من القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم 10% وذلك دون خصم أية تكاليف ،ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين، وذلك دون خصم أية تكاليف.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز 1% من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ومؤدى ذلك أن:
- تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعيا فيما يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه سنوياً .
- يٌخفَض السعر إلى 5% إذا زادت نسبة مساهمة ذلك الشخص الطبيعى فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت ، بشرط ألا تقل مدة حيازته الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وهذا يحمل محاباة لمن تزيد نسبة مساهمته فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت، عن غيره الذى يحوز أقل من ذلك، بما يحرم صغار المستثمرين من الرعاية التى منحها المشرع لكبارهم، وهذا يقدح فى مشروعية سعرى الضريبة.
حجز 1% من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2015
- ألزمت الفقرة الثانية من المادة (46 مكررا 2)، الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز 1% من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، سواء كانت الجهة التى تنفذ المعاملة شركة أشخاص او شركة أموال ، حيث لم تضع المادة (46 مكررا 2) شروطا ولا قيودا على ذلك.
وهذا قد يخلق مشكلة من يحصل على نصيبه من التوزيعات بعد خصم نسبة ال 1% المشار إليها، نتيجة الالتزام الوجب عليه قانونا بالتقدم للمأمورية المختصة لأداء باقى قيمة الضريبة المستحقة على هذه التوزيعات فى نهاية السنة، لذلك أشار البعض إلى أفضلية خصم الضريبة بالكامل وتوريدها.
لذلك صدر الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2015 فى شأن تطبيق التعديلات التى تمت على قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية.
وورد به فى شأن تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (46 مكررا 2) من القانون والمادة (52 مكررا) من اللائحة أن:
يكون حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة بذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (46 مكررا) ومقدارها 1% من التوزيعات، وذلك ما لم يطلب الممول المتلقى للتوزيع من الجهة التى تنفذ المعاملة خصم كامل الضريبة وتوريدها، تفاديا للالتزام الوجب عليه قانونا بالتقدم للمأمورية المختصة لأداء باقى قيمة الضريبة المستحقة على هذه التوزيعات فى نهاية السنة.
هل يتعارض نص الفقرة الثانية من المادة (46 مكررا 2)، بإلزام الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز 1% من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، مع المادة (59) من القانون بشأن خصم نسبة من توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها ...
تنص المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل – معدلة بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2013، على أن " على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تَخصِم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو ..... إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5 % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة .....".
وهذا مؤداه ان المادة (59 مكررا) من القانون، ألزمت شركات الأموال القائمة بتوزيع الأرباح أن تخصم أو تحتجز النسبة التى ترد بقرار من وزير المالية، تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة، دون أن تٌلزم شركات الأشخاص بذلك.
وهذا لا يحمل فى رأينا تعارضا، إذ أن التزام شركات الأموال يقع بسبب وجود قرار لتوزيع الأرباح، بينما اعتبر قانون الضريبة على الدخل أن الضريبة على التوزيعات التى يحصل عليها الشركاء فى شركات الأشخاص لا ترتبط بقرار توزيع من عدمه، وإنما بمجرد تحقق الربح. ولذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة (52 مكررا) من اللائحة التنفيذية على أنه (يجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة).
ويؤخذ على هذه الضريبة أن الشريك فى شركة أشخاص جديدة تنشأ بعد تاريخ العمل بهذه الضريبة وتزيد حصته فى رأس مالها عن 25%، ستخضع التوزيعات التى يحصل عليها فى السنتين الأولين للضريبة بسعر 10%، وبسعر 5% اعتبارا من العام الثالث، وهو تمييز مجحف يفتقد المشروعية.
سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) من القانون المحققة فى الخارج خلال السنة تتحدد وفقا للمادة (8) من القانون
نصت المادة (52 مكررا 1) من اللائحة، مٌضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 على أن:-
يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) من القانون المحققة فى الخارج خلال السنة طبقاً للمادة (8) من القانون، وللشخص الطبيعى المقيم الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 6) من القانون.
ومؤدى ذلك أن سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) من القانون المحققة فى الخارج خلال السنة هى الواردة بالمادة (8) من القانون، وهى الأسعار التصاعدية بالشرائح السابق تناولها.
هذه مع حق الشخص الطبيعى المقيم فى خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 6) من القانون.
ونصت المادة (52 مكررا 5) من اللائحة، مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 - على أنه:-
فى تطبيق حكم المادتين (46 مكرراً 6)، (56 مكرر/ فقرة أخيرة) من القانون، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقاً لما يلى:
(إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة ÷ إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام)× الضريبة المستحقة على الممول.
وبذلك تتحدد الضريبة المحسوبة بواقع الضريبة المستحقة على الدخل المستحقة على الممول عن جميع أنشطته، مضروبة فى كسر، بسطٌه هو إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة، ومقامٌه هو إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام، بما فيها توزيعات الأرباح المحققة فى الخارج.
ميزة إضافية لممولى المنشآت الصغيرة المخاطبة بأحكام المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ممن لديهم محفظة أوراق مالية ولا يزيد رقم تعاملاتهم فى الأوراق المالية بيعا وشراء خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيها
نصت المادة (26 مكررا 1) من اللائحة - مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015- على أنه:-
فى تطبيق أحكام المادتين (18، 46 مكرراً 2) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته فى الأوراق المالية بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة (5%) أو (10%) بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون.
فقد منح وزير المالية ممولى المنشآت الصغيرة المخاطبة بأحكام المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ ممن لديهم محفظة أوراق مالية؛ ولا يزيد رقم تعاملاتهم فى الأوراق المالية بها بيعا وشراء خلال الفترة الضريبية موضوع المحاسبة على مبلغ خمسة ملايين جنيها، منحهم ميزة إضافية؛ بأن ما يحصلون عليه من توزيعات أرباح عن هذه المحفظة المشار إليها، تخضع لضريبة مستقطعة على هذه التوزيعات بواقع 10% فقط وذلك دون خصم أية تكاليف.
وذلك دون الخضوع لأسعار الضريبة بالمادة (8) من قانون الضريبة على الدخل، وخروجا عليها، وهو تفسير عبارة (ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون).
على أن يٌخَفَضَ هذا السعر إلى 5% إذا زادت نسبة مساهمة تلك المنشأة الصغيرة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت.
وهذا كله بشرط ألا تقل مدة حيازته تلك الأسهم أو الحصص عن سنتين، ودون خصم أية تكاليف.
شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى ( (M.C.D.R
(Misr for Central Clearing, Depository and Registry)
شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى شركة مساهمة مصرية، مملوكة للحكومة وبعض البنوك المصرية، ويٌطلَق عليها اختصارا مصر المقاصة أو مصر للمقاصة.
والغرض الرئيسي من إنشاء إنشائها هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية. وتٌعتبر الشركة هي المسئولة عن إتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التي تتم في البورصة، وأصبح نقل ملكية الأوراق المالية يتم على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP).
في أول 2005 قامت مصر للمقاصة بالربط الآلي بين بورصتى القاهرة والإسكندرية وشركات السمسرةوأمناء الحفظ المركزي وشركة مصر للمقاصة والتسوية وهيئة سوق المال.
والمهام الرئيسية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هى إتمام عمليات المقاصة والتسوية لمعاملات الأوراق المالية بالسوق المصري وما يرتبط بذلك من خدمات ، تطبيق نظام الإيداع المركزي في مصر، إنشاء نظام القيد المركزي، إتمام تنفيذ العمليات المقررة علي الأوراق نيابة عن الجهات المصدرة، إثبات حقوق الرهن علي الأوراق المالية المقيدة مركزيا، إدارة صندوق لضمان إتمام التسويات المالية والورقية، إدارة صندوق لتسليف الأوراق المالية، مجموعة من الخدمات المساعدة، العمل كواجهة للوسطاء العرب والأجانب في مصر، تقديم خدمة أمناء الحفظ لبعض المؤسسات المالية، تدريب العاملين بالسوق علي الأنظمة الجديدة والأنظمة المستحدثة.
والأعضاء في شركة مصـر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هى شركات الوساطة في الأوراق المالية الحاصلة علي ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة لسوق المال ، البنوك الحاصلة علي ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ من قبل الهيئة العامة لسوق المال ، البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في الاشتراك والتي تزاول نشاط الوساطة في الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أو أعضاء التسوية.
بشأن صندوق ضمان التسويات، يٌعتبر صندوق ضمان التسويات وعاء يحتوي على جميع مساهمات الأعضاء المشتركين فيه (شركات الوساطة في الأوراق المالية والجهات الأخرى التي تتم التسوية على حساباتها الخاصة مباشرة ببنكي المقاصة)، ومن هذه المساهمات يتكون رأس مال الصندوق طبقا لمعادلة محايدة، على أساس حجم نشاط الأعضاء في سوق الأوراق المالية، خلال فترة محددة، وهو يمثل تأمين يغطي مخاطر عدم سداد قيمة الأوراق المالية المشتراة أو عدم تسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة، ويتم تعديل رأس مال الصندوق كل ثلاثة أشهر.
بشأن رهن الأوراق المالية، يتم رهن الأسهم بناء على مستندات يقدمها الدائن والمرتهن الى شركة مصر للمقاصة، تتضمن صورة من عقد الرهن، وموافقة العميل المدين على الرهن، وكذا بيان صلاحيات الدائن المرتهن على الاسهم المرهونة وعوائدها من ارباح اسهم مجانية. وتقوم مصر للمقاصة بعدة إجراءات للاستعلام والتأكد من وجود الرصيد المطلوب رهنه، وكفايته لتنفيذ الرهن، واحقية الدائن في الرهن، وإخطار البنك المرتهن وامين الحفظ الذي يدير رصيد الأسهم المرهونة سواء في حالة قيد الرهن أو رفعه أو بيع الأسهم المرهونة.
وبشأن صرف الأرباح، فيتم صرف الارباح من خلال جميع فروع البنوك المنتشرة في مصر والمشتركة في هذه الخاصية مع شركة مصر للمقاصة، ويتم الصرف للعميل اما نقدا أو بالتحويل الي حسابه، مع إمكانية صرف ارباح الاسهم من خلال شركات امناء الحفظ إذا رغب العميل في ذلك.
وبشأن شراء وبيع الأوراق المالية في ذات الجلسة، تقوم مصر للمقاصة بتسوية العمليات المنفذة شراء وبيعا في نفس جلسة التداول لنفس العميل على نفس الورقة المالية، من خلال نفس شركة السمسرة في نفس اليوم، ويتم تسوية باقي العمليات المنفذة والتى لم يتم بيعها في نفس الجلسة في تاريخ التسوية الخاص بيها.
بشأن تسليف الأوراق المالية بغرض البيع، هو عبارة عن وعاء يحتوي على ارصدة الاوراق المالية المملوكة لبعض المستثمرين الراغبيين في تسليفها، حيث يقوم النظام بتسليف العميل الراغب في اقتراض اسهم بغرض البيع من خلال شركة السمسرة أو امين الحفظ وذلك لتفعيل عمليات البيع على المكشوف (short sell).
بشأن صندوق حماية المستثمر، فيضم في عضويته جميع الشركات المرخص لها مزاولة أحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية وهي الوساطة في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والوساطة في السندات، أمناء الحفظ، المقاصة والتسوية والايداع المركزي.
ويلتزم صندوق حماية المستثمر بتغطية الخسائر المالية لعملائه الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الواقعة في نطاق حماية الصندوق والتي قد تؤدي إلى اختفاء العضو من سوق المال، وهى الإفلاس أو التعثر...
ولا يلتزم الصندوق بتغطية كافة المخاطر التجارية الناتجة عن ارتفاع وانخفاض الأسعار بالبورصة أو الخسارة المترتبة على قرار استثماري خاطئ من المستثمر، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة على التعامل في اوراق مالية غير مقيدة بجدول البورصة. وفي حالة تعرض المستثمر لاحدى الممارسات الخاطئة من قبل احدى الشركات الأعضاء فعليه التوجه بشكوى لصندوق حماية المستثمر خلال ثلاثين يوم من اكتشافه الواقعة محل المخالفة. (ويكيبيديا، الموسوعة الحرة – بتصرف).
دور شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى ( (M.C.D.R فى تحصيل الضريبة على التوزيعات
ودور بنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط أو الجهة موزعة الأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات
نصت المادة (52 مكررا 2) من اللائحة والمضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 على أنه:-
فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 2) من القانون، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج (42 توزيعات أرباح)، مرفقاً به شيكاً أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإليكترونى المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما يجب عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة، أو إخطاره بذلك.
فى حالة توزيع أرباح نقدية للأفراد من الشركات المقيدة بالبورصة، شركة مصر المقاصة والحفظ المركزى تقوم بخصم نسبة 1% فقط من الكوبون تحت حساب الضريبة، وتوريده للضرائب.
ذكر د. طارق عبد الهادى رئيس شركة مصر المقاصة والحفظ المركزى، أن شركة مصر المقاصة والحفظ المركزى تقوم فى حالة توزيع أرباح نقدية للأفراد من الشركات المقيدة بالبورصة، بخصم نسبة 1% فقط من الكوبون تحت حساب الضريبة، وتوريده للضرائب، وفى نهاية السنة تقدم شركة مصر المقاصة والحفظ المركزى، للمستثمر بيانا له حجيته لدى مصلحة الضرائب، يتضمن إجمالى التوزيعات من الشركات المقيدة بالبورصة والضريبة المستحقة عليها، ليقوم هو باستكمال هذا البيان، وإدراج الكوبونات التى حصل عليها من الشركات الأخرى غير المقيدة ، وحساب الإعفاءات التى قررها له القانون بواقع عشرة آلاف جنيها متى لم يكن له نشاط تجارى أو صناعى باسمه، ويقوم بسداد باقى الضريبة المستحقة على هذه التوزيعات للمصلحة.
أما المستثمر الأجنبى فتقوم شركة مصر المقاصة بخصم الضريبة بالكامل منه بنسبة 10% وتوريدها للمصلحة. (جريدة العالم اليوم – الأحد الموافق 7 سبتمبر 2014)
علما بأن شركة مصر المقاصة لا توفر بيانات عن الشركات غير المقيدة بالبورصة.
التوزيعات المجانية تٌقَيَد بالقيمة الإسمية وليس بقيمة (صفر)، وبمجرد التصرف فيها، يخضع الربح الناتج للضريبة
تتولى شركة مصر المقاصة قيد الكوبون المجانى فى حساب المستثمر بقيمته الأسمية، وليس بقيمة (صفر). ويضرب السيد رئيس شركة مصر المقاصة والحفظ المركزى مثالا لذلك، فلو أن مستثمرا لديه سهم واحد فى محفظته بقيمة 20 جنيها وحصل على سهم مجانى، فإن السهم المجانى لو سٌجِل بقيمة (صفر)، فإن سعر الاقتناء سيكون (صفرا + 20) مقسوما على (2) بما يساوى 10 جنيهات. وبالتالى لو باع المستثمر السهم بقيمة 17 جنيها فيٌخصَم منها سعر الاقتناء بواقع 10 جنيهات، ويكون الربح الواجب سداد الضريبة عنه 7 جنيهات.
أما لو تم تسجيل السهم المجانى بقيمته الإسمية فهذا يجعل سعر الاقتناء للسهم الوحيد بالمحفظة يساوى }(20 + القيمة الإسمية للسهم المجانى ولتكن 10 جنيهات) ÷(2) بما يساوى 15 جنيها{. فلو تم بيعه بقيمة 17 جنيها فيكون لربح الواجب سداد الضريبة عنه جنيهان إثنان فقط وليس 7 جنيهات.
النتيجة أنه بمجرد التصرف فى السهم المجانى فإن الربح يخضع للضريبة.(وفق المرجع السابق).
الباب السابع من الكتاب الثانى من القانون
أرباح بيع الحصص والأوراق المالية
الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية - أو ما يُعرف بالبورصة - هى ما يُسمى بناتج التعامل فى هذه الأوراق المالية، وتتحدد بالفرق بين تكلفةشراء أو اقتناء الورقة المالية وبين ثمن التصرف فيها بالبيع أو بغيره من صور التصرف، وهذا الفرق قد يكون ربحا أو خسارة.
* وقد خضع ربح هذا التصرف للضريبة بداية، بموجب الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992م وبواقع 2% من هذا الفرق، إذ نصت المادة (14) من قانون سوق رأس المال عند صدوره على أنه:
" مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية قى تاريخ العمل بهذا القانون، تُعفَى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى الممثلة - أيا كانت الجهة المصدرة له - المقيدة فى الجداول المبينة بالبند (أ) من المادة (16) من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار، ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية، كما يُعفى عائد هذه الأوراق من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل.
وفى حالة بيع أى من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة، يدفعها البائع، وتُحَصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير" .
* ثم صدر القانون رقم 89 لسنة 1996م ، ونصت المادة الأولى منه على أن:" تُلغى الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992م".
* استمر هذا الوضع حتى صدر قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م، ومر على تطبيقه زهاء التسع سنوات.
*ثم صدر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، وأخضع ناتج التعامل للضريبة بموجب المادة الثالثة منه، والتى أضافت إلى الكتاب الثانى من قانون الضريبة على الدخل، (الباب السابع) بعنوان (أرباح بيع الحصص والأوراق المالية)، شمل الفصل الأول (الإيرادات الخاضعة للضريبة) بالمادة (46 مكرر 3)، الفصل الثانى (تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة) بالمادة (46 مكررا 4)، الفصل الثالث (سعر الضريبة وتحصيلها) بالمادة (46 مكررا 5) والمادة (46 مكررا 6)، استحدثت الأحكام التالية:
(1) سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج باستحداث المادة (46 مكررا 3).
(2) تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة على الأرباح الرأسمالية باستحداث المادة (46 مكررا 4).
(3) تحديد سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية وكيفية تحصيلها باستحداث المادة (46 مكررا 5).
(4) استحداث (تجنب الازدواج الضريبى) بخصم ما يٌؤدَى من ضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن الحرة وتوزيعات الأرباح وأرباح بيع الحصص والأوراق المالية من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات، باستحداث المادة (46 مكررا 6).
ثم صدر القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 بتجميد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الأوراق المالية المقيدة فى البورصة لمدة سنتين تبدأ من 17 يونيه 2015.
ومؤدى ذلك ان هذه الضريبة– وفى ظل العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 - سرت اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 فى 1/7/2014 حتى 16/5/2015 ، وهو اليوم السابق على بدء تاريخ تجميد العمل بها.
علما بأن القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 لم يُجمِد الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة، مما يعنى أنها مازالت مُطبقة.ونتناول هذه الأحكام بقدر من التفصيل.
الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة
سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية، أو الحصص بالشركات، فى مصر أو فى الخارج، بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، باستحداث المادة (46 مكررا 3)
" تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج".
ومؤدى ذلك شأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية:
- استحدثت هذه التعديلات فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من تصرف الشخص الطبيعى فى الأوراق المالية، سواء تحققت فى مصر أو فى الخارج .
- وهذه الأرباح الرأسمالية هى ناتج التعامل فى الأوراق المالية،بواقع الفرق بين ثمن شراء الورقة المالية وبين ثمن بيعها، والذى قد يكون ربحاً أو خسارةً.
ثم صدر القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 بتجميد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الأوراق المالية المقيدة فى البورصة لمدة سنتين تبدأ من 17 يونيه 2015.
وفى شأن الحصص:
- استحدثت هذه التعديلات فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الحصص بالشركات، سواء فى مصر أو فى الخارج، وهو أمر مستحدث فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- وجاء لفظ (بالشركات) عاما دون تخصيص، وكان الأولى أن يٌحدَد المقصود بهذه (الشركات) بأنها (المصرية)، التى تصدر عن قوانين مصرية، سواء تعمل فى مصر أو خارجها.
- وبذلك فإن الربح الرأسمالى الذى يحققه الشريك المتضامن فى شركات التوصية بالأسهم، وفى الشركات ذات المسئولية المحدودة نتيجة تنازله عن حصته فى الشركة أو جزء منها، يخضع لهذه الضريبة.
- ويخضع لها الربح الرأسمالى الذى يحققه الشريك المتضامن فى شركات التضامن نتيجة تنازله عن حصته فى الشركة أو جزء منها.
- ويخضع لها ما يحققه الشريك الموصى فى شركات التوصية البسيطة نتيجة تنازله عن حصته فى الشركة أو جزء منها.
- وتسرى الضريبة على الربح الرأسمالى الذى يحققه الشريك فى شركة الواقع غير الناتجة عن ميراث منشأة فردية نتيجة تصرفه فى حصته أو فى جزء منها .
ورغم ذلك فإن هذا الشريك لا يخضع للضريبة على التوزيعات التى يحصل عليها من الشركة.
- لم تحدد التعديلات حدا أدنى للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الحصص الخاضعة للضريبة، رغم أن القانون منح الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا إعفاء من الضريبة على التوزيعات التى يحصل عليها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيها سنويا.
الفصل الثانى: تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة على الأرباح الرأسمالية
المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، استحدثت المادة (46 مكررا 4) بأن
" تٌحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية، على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة."
ومؤدى ذلك أن:
- التعديلات استحدثت أن تُحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية.
- يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المصرية أو غير مقيدة بها.
- ويتم ذلك على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها.
- على أن تُخصم عمولة الوساطة.
تحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية بالمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
" يٌعتَد فى تحديد تكلفة الاقتناء الذى تٌحسب عليه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة بسعر الإغلاق فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى، أو على تكلفة الاقتناء بالنسبة إلى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل بالقانون".
ومؤدى ذلك أن:
- تتحدد تكلفة الاقتناء الذى تٌحسب عليه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة بسعر الإغلاق فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أى بسعر الإغلاق فى يوم 30/6/2014، أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى.
- بالنسبة للتعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل بالقانون، واعتبارا من 1/7/2014، فتتحدد بواقع تكلفة الاقتناء الفعلية.
- وعاء الضريبة هو صافى الأرباح الرأسمالية، بواقع الفرق بين سعر بيع السهم وتكلفة اقتنائه.
وقد عهدت وزارة المالية إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، وبناء على طلب الشركة، بمهمة القيام بإجراءات حساب وحجز الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وقامت الشركة بتطوير أنظمة حاسباتها وفقا للأسس التى أقرتها مع مصلحة الضرائب.
وكانت المشكلة أن السمة الغالبة للمَحافظ أن هناك مستثمرا قبل 30 يونيه 2014 لديه فى محفظته 10 آلاف سهما من السهم (س) مثلا، اشتراهم على مدار ست سنوات، ولم يبعهن، ومستثمر آخر لديه 10 آلاف سهما أيضا من نفس السهم (س)، ولكنه يتعامل عليها بالبيع والشراء بشكل مستمر، وبذلك انحصرت المشكلة فى تحديد تكلفة الشراء قبل وبعد القانون، والتى تم مواجهتها بالتعاون مع مصلحة الضرائب من خلال تحديد تكلفة الشراء فى مراحل.
المرحلة الأولى تحديد تكلفة متوسط سعر الشراء أو تكلفة شراء السهم عن فترة ما قبل تطبيق القانون، حيث اتٌفِق على أن يتم تحديدها على أساس إجمالى المبالغ المسددة لشراء السهم (س) بالمحفظة حتى 30 يونيه 2014، مقسوما على إجمالى عددها.
المرحلة الثانية تختص بتحديد تكلفة الشراء أو اقتناء السهم اعتبارا من أول يوليو (بداية تطبيق القانون) وبعده، وتنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى مرحلة تحديد تكلفة شراء السهم لأول عملية بيع تتم بعد تاريخ العمل بالقانون فى 1 يوليو 2014، والثانية مرحلة تحديد تكلفة الشراء لكل عملية شراء جديدة للسهم بعد تاريخ العمل بالقانون فى 1 يوليو 2014.
وتٌحدد تكلفة الشراء لأول عملية بيع تتم بعد 1/7/2014 وفقا للضوابط التى أقرها القانون، حيث ألزم الجهة التى تنفذ المعاملة، والتى تمثلها حاليا شركة مصر المقاصة، أن تٌجرى مقارنة بين متوسط سعر شراء السهم (س) فى المحفظة قبل 30 يونيه 2014 وبين سعر شراء السوق لنفس السهم فى تاريخ إقفال يوم 30 يونيه، على أن يٌعتمد أيهما أعلى كتكلفة اقتناء لأول عملية بيع تتم بعد تطبيق القانون. وفى ضوئها تٌحسب الأرباح الرأسمالية بواقع الفرق بين سعر بيع الأسهم، وبين تكلفة الشراء المحسوبة لأول عملية شراء لتطبيق القانون، مضروبة فى عدد الأسهم المباعة، ويخضع هذا الربح الرأسمالى للضريبة بسعر 10% وذلك دون خصم أية تكاليف – على نحو ما ورد بالمادة (46 مكررا 5).
ولو قام المستثمر بإجراء عملية شراء تالية، فتٌحسب تكلفة الشراء الجديدة على أساس تكلفة اقتناء الأسهم فى المحفظة من السهم (س) مضروبة فى(×) تكلفة اقتنائها السابقة، مضافا إليها تكلفة اقتناء الأسهم الجديدة بواقع قيمة شرائها الفعلية، وقسمة الناتج على إجمالى عدد الأسهم (القديمة والجديدة معا)، ومن ثم نصل إلى تكلفة الاقتناء المعتمدة فى كل مرة.
ويتحدد الربح بواقع الفرق بين سعر البيع الجديد وتكلفة الاقتناء أو الشراء الجديدة مضروبة فى (×)عدد الأسهم المباعة، وهكذا.
وهذا معناه أن هناك تجديدا لتكلفة شراء السهم مع كل عملية شراء جديدة لأغراض الضريبة.
ربط القانون بين خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بناتج التعامل، أى بالتصرف فيها بالبيع أو بغيره. لا عبرة لأرباح إعادة التقييم.
فو أن مستثمرا لديه فى محفظته أسهم قيمتها نصف مليون جنيها، وارتفعت قيمتها عند إعادة التقييم آخر العام إلى مليون جنيه، ففى هذه الحالة، وطالما استمرت الأسهم فى محفظته ولم يتم التصرف فيها، فلا تخضع أرباح إعادة التقييم للضريبة.
تكلفة اقتناء الحصة. كيف تتحدد تكلفة اقتناء الحصة التى يتنازل عنها الشريك بالشركة لإغراض تحديد وعاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصرفه؟
نحن نرى أن تتحدد تكلفة اقتناء تلك الحصة بواقع نصيبها من حقوق ملكية الشركة، وهو أمر سوف يٌختَلَف عليه كثيرا، وخاصة فى الحالات التقديرية التى لا تحتفظ فيها الشركة بدفاتر منتظمة ولا تٌعد قوائم مالية وفق معايير المحاسبة المصرية، إذ سيٌصبح تقدير تكلفة الحصة المتنازل عنها مُختلفا عليه.
الفصل الثالث: سعر الضريبة وتحصيلها
تحديد سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى البورصة المصرية، بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، باستحداث المادة (46 مكررا 5)
" استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% وذلك دون خصم أية تكاليف.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية"
ومؤدى ذلك أن:
- يخضع الشخص الطبيعى المقيم للضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحصل عليها من مصدر فى مصر، بسعر 10%.
- وذلك دون خصم أية تكاليف.
- وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات، وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
- علما بأن الأرباح الرسمالية المنصوص عليها فى هذه المادة، والتى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين، فتخضع أيضا لضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف، وفق الفقرة الرابعة من المادة (56 مكررا) كما سيرد (والتى أصبحت فيما بعد وفق الفقرة الخامسة من تلك المادة بعد تعديلها بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015).
سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها الشخص الطبيعى المحققة عن التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية ليس 10%، ولكنها الأسعار التصاعدية المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل
فبمفهوم المخالفة؛ فإن أسعار الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة عن الأوراق المالية غيرالمقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر، هى الأسعار التصاعدية المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وقد نصت المادة (52 مكررا 3) من اللائحة - مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015- على أنه:-
فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 5) من القانون، تقوم شركةالإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال،أو الجهة التى تنفذ المعاملة، بإخطار الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حسابالضريبة بالمعاملة، وذلك على نموذج (43 أرباح رأسمالية) فى موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام.
ونصت المادة (52 مكررا 4) من هذه اللائحة - مضافة بقرار وزير المالية المشار إليه- على أنه:-
فى تطبيق حكمى المادتين (46 مكرراً 5)، والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (56 مكرراً) من القانون (قبل تعديلها بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015)، يٌحَدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى، والكتاب الثالث من القانون، بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين الاَتيتين:
طريقة التخصيص: ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى الأوراق المالية المشار إليها فى المادتين سالفتى الذكر، وتكون تكلفة التمويل والاستثمار هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.
طريقة التقسم النسبى: ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى الأوراق المالية المشار إليها فى المادتين سالفى الذكر، وفى هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بهذه الإيرادات وفقاً لما يأتى:تكلفة التمويل والإستثمار × (إيرادات الأوراق المالية الخاضعة للضريبة ÷ إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام)
وقد بدأت شركة مصر المقاصة اعتبارا من 2 يوليو 2014 فى تفعيل برنامج حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وتوصلت إلى ما يلى:
- حساب متوسط تكلفة الشراء لجميع الأسهم المقيدة بالبورصة للعمل به كأساس لسعر الشراء مع بداية تطبيق القانون.
- حساب تكلفة الشراء لكافة الأسهم حتى تاريخ إقفال يوم 30 يونيه 2014، تمهيدا لحساب الضريبة عن أول عملية بيع بعد القانون.
- بالنسبة للمصريين بدأت منظومة جديدة، تَحسِب لهم سعر تكلفة الاقتناء الجديدة مع كل عملية شراء جديدة، وتحسِب الضريبة مع كل عملية بيع تنتهى إلى ربح.
- يمكنها توفير بيانات تكلفة الاقتناء والضريبة لجميع المستثمرين المشتركين لديها بخدمة الانترنت.
- بعد حساب الضريبة لكل عملية بيع للمصريين، تٌسلم المصرى بيانا بالأرباح الرأسمالية عن كافة عملياته، وإجمالى الضريبة المستحقة آخر السنة الضريبية، لتقديمها إلى مصلحة الضرائب، حتى يمكنه سداد فرق الضريبة بنفسه.
استحداث (تجنب الازدواج الضريبى) بالمادة (46 مكررا 6)
استحدثت المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 المادة (46 مكررا 6)، بخصم ما يٌؤدَى من ضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن الحرة وتوزيعات الأرباح وأرباح بيع الحصص والأوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج، من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات.
ونتيجة تأجيل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة (46 مكررا 6) بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015، وتضمنت استبعاد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص إيرادا وتكاليفا كمرحلة ثانية لهذه المادة. وفيما يلى المرحلتين.
المرحلة الأولى: استحداث (تجنب الازدواج الضريبى)،
بخصم ما يٌؤدَى من ضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن الحرة وتوزيعات الأرباح وأرباح بيع الحصص والأوراق المالية من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات، بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، باستحداث المادة (46 مكررا 6) بأن:
" يٌخصم ما يؤدَى من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17) ، (19) ، (32) ، (46 مكرراً) ، (46 مكرراً 3) من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
ويٌقصَد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولايجوز خصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية، كما لايجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة فى الخارج فى أى دولة والخسائر المحققة فى دولة أخرى".
والمقصود بالإيرادات المنصوص عليها فى المادتين (17) و (19)، إيرادات النشاط التجارى والصناعى، سواء المحققة فى مصر، أوالمحققة فى الخارج متى كانت مصر مركزا للنشاط التجارى والصناعى للممول، وفق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 معدلا بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014.
والمقصود بالإيرادات المنصوص عليها فى المادة (32)، إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية، المحققة فى مصر، والمحققة فى الخارج متى كانت مصر مركزا للنشاط المهنى للممول.
والمقصود بالإيرادات المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا)، توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج، وأيا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع، وذلك كله فيما عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية.
والمقصود بالإيرادات المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا 3)، الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، سواء تحققت هذه الارباح فى مصر أو فى الخارج.
على أن" يٌخصم ما يؤدَى من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17) ، (19) ، (32) ، (46 مكرراً) ، (46 مكرراً 3) من هذا القانون .... من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة".
فهذه الإيرادات ستخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفق أسعارها الواردة بالمادة (8) من قانون الضريبة على الدخل، وفى نفس الوقت تخضع الأوعية المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 للضريبة بالأسعار الخاصة المنصوص عليها فيه.
وبذلك تخضع تلك الإيرادات للضريبة مرتين، بما يعنى وجود ازدواج ضريبى، رأى المشرع معالجته، عن طريق ٌخصم ما يؤدَى من ضريبة على تلك الإيرادات، من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الضريبة على الدخل بشأن النشاط التجارى والصناعى، ووفقا لأحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون بشأن إيرادات المهن غير التجارية.
وعبارة " فى حدود تلك الضريبة المحسوبة"، أن ما يتم خصمه منعا للازدواج الضريبى يكون فى حدود الضريبة المحسوبة، إى بما لا يتجاوز الضريبة المحسوبة، والتى حددتها المادة (52 مكررا 5) من اللائحة التنفيذية للقانون، والمضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015.
تنص المادة (52 مكررا 5) من اللائحة التنفيذية– مُضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 على أنه:-
فى تطبيق حكم المادتين (46 مكرراً 6)، (56 مكررا/ فقرة أخيرة) من القانون، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقاً لما يلى:
(إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة ÷ إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام) × الضريبة المستحقة على الممول.
وبذلك تتحدد الضريبة المحسوبة بواقع الضريبة المستحقة على الممول على جميع مصادر دخله الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، مضروبة فى (إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة ÷ إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام).
بلغت الضريبة على دخل شخص طبيعى عن سنة 2014 مبلغ 38000 جنيها، وذلك عن الإيرادات التالية:
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــان
إيرادات نشاط تجارى وصناعى
إيرادات نشاط مهنى
إيرادات توزيعات أرباح عن نسبة مساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع قدرها 20% من رأس المال
أرباح رأسمالية محققة عن أوراق مالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 31/12/2014
المجمـــــــــــــــــــــــــــوع
المطلوب تحديد الضريبة المحسوبة.
أولا- الضريبة المحسوبة على إيرادات توزيعات الأرباح= الضريبة المستقطعة على توزيعات الأرباح القابلة للخصم من الضريبة المستحقة على الممول، وتساوى الضريبة المستحقة على الممول على جميع مصادر دخله الخاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، مضروبة فى (إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة على توزيعات الأرباح ÷ إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام) = 38000 × (50000 ÷ 1350000) = 1407.4 جنيها.
ثانيا- الضريبة المحسوبة على الأرباح الرأسمالية= الضريبة المستقطعة على الأرباح الرأسمالية القابلة للخصم من الضريبة المستحقة على الممول، وتساوى الضريبة المستحقة على الممول على جميع مصادر دخله الخاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، مضروبة فى (إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة على الأرباح الرأسمالية ÷ إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام)= 38000 × (10000 ÷ 1350000) = 2814.8 جنيها.
ملاحظات:
- باعتبار أن نسبة مساهمة الممول فى الشركة القائمة بالتوزيع لم تتجاوز 25% من رأس المال، فإن الضريبة المستقطعة على توزيعات الأرباح تساوى 10% من التوزيعات، بواقع 20000 جنيها.
ورغم ذلك فإن معالجة اللائحة التنفيذية لما يٌسمى (الضريبة المحسوبة) تجعل ما يٌخصَم من هذه الضريبة المستقطعة من الضريبة على الدخل فقط بمبلغ 1407.4 جنيها، بما يحمل قدرا كبيرا من الازدواجية.
وكنا نفضل أن ينص القانون على اعتبار الضريبة المستقطعة على توزيعات الأرباح وعاء مستقلا، لا يخضع لضريبة أخرى.
- نفس الازدواجية تتكرر بشأن خصم الضريبة المحسوبة على الأرباح الرأسمالية.
فالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى حققها الممول تبلغ 10000 جنيها، بواقع (100000 × 10%).
والضريبة المستقطعة على الأرباح الرأسمالية القابلة للخصم من الضريبة المستحقة على الممول، أو ما يٌسمى الضريبة المحسوبة فقط تساوى 2814.8 جنيها ، بما يحمل ازدواجية وظلم.
وكنا نفضل أن ينص القانون على اعتبار الضريبة المستقطعة على الأرباح الرأسمالية وعاء مستقلا، لا يخضع لضريبة أخرى.
خصم الضريبة الأجنبية
يجب أيضا خصم الضريبة المدفوعة فى الخارج، من الضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17) ، (19) ، (32) ، (46 مكرراً) ، (46 مكرراً 3) من هذا القانون، على أن يكون ذلك فى حدود الضريبة المحسوبة.
والمقصود بالإيرادات المنصوص عليها فى المادتين (17) و (19)، إيرادات النشاط التجارى المحققة فى الخارج متى كانت مصر مركزا للنشاط التجارى والصناعى للممول.
والمقصود بالإيرادات المنصوص عليها فى المادة (32)، إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج متى كانت مصر مركزا للنشاط المهنى للممول.
والمقصود بالإيرادات المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا)، توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص المحققة فى الخارج، وأيا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع، فيما عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية.
والمقصود بالإيرادات المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا 3)، الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، المحققة فى الخارج.
ولأن هذه الإيرادات محققة فى الخارج، وتخضع للضريبة فى الخارج، ولأنها تخضع أيضا للضريبة على الدخل فى مصر، وفق تعديلات القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، فإنها تتعرض لازدواج ضريبى. وعلاجا لذلك سمحت المادة (46 مكررا 6) - فى مرحلتها الاولى - بخصم الضريبة المدفوعة فى الخارج، من الضريبة المحسوبة على الإيرادات المحققة فى الخارج، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
الآتى إيرادات أحد ممولى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين فى عام 2014:
إيرادات نشاط تجارى وصناعى، منها إيرادات محققة فى مصر بمبلغ 2500000 جنيها، وإيرادات محققة فى إيطاليا بمبلغ 500000 جنيها.
إيرادات مهن غير تجارية، منها إيرادات محققة فى مصر بمبلغ 750000 جنيها، وإيرادات محققة فى فرنسا بمبلغ 250000 جنيها.
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
فإذا علمت أن الضريبة الأجنبية المدفوعة فى إيطاليا عن هذه الإيرادات تعادل 16000 جنيها مصريا، والمدفوعة فى فرنسا عنها تعادل 7500 جنيها مصريا، المطلوب تحديد ما يٌخصَم من الضريبة الأجنبية، إذا كانت الضريبة على دخل الممول فى مصر عن مجموع إيراداته 150000 جنيها مصريا.
(1) الضريبة المحسوبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى المحققة فى إيطاليا = الضريبة على الدخل فى مصر عن جميع إيرادات الممول × (إيرادات النشاط التجارى والصناعى المحققة فى إيطاليا ÷ مجموع إيرادات الممول ككل)، وفى حدود الضريبة المحسوبة.
الضريبة المحسوبة = 150000× (500000 ÷ 400000) = 18750 جنيها مصريا.
ومؤدى عبارة "وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة"- وفق عَجُز الفقرة الأولى من المادة (46 مكررا 6) - أن ما يُخصَم من الضريبة الأجنبية لا يتعين أن يتجاوز الضريبة المحسوبة، فيتم ٌخصم الضريبة الأجنبية او الضريبة المحسوبة أيهما أقل.
وهو ما ورد بالإقرار الضريبى عن عام 2014 فى صفحة بيانات الإقرار، إذ تناول ملخص المستحقات الضريبية كالتالى:
وبذلك يُخصَم مبلغ 16000 جنيها مصريا من الضريبة المستحقة، عن الإيرادات المحققة فى إيطاليا وسدد عنها الممول الضريبة الأجنبية فيها.
(2) الضريبة المحسوبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى المحققة فى فرنسا = الضريبة على الدخل فى مصر عن جميع إيرادات الممول × (إيرادات النشاط المهنى المحققة فى فرنسا ÷ مجموع إيرادات الممول ككل) ، وبما لا يتجاوز الضريبة المحسوبة.وتكون الضريبة المحسوبة = 150000× (750000 ÷ 400000) = 28125 جنيها مصريا.
وبذلك يٌخصَم من الضريبة المستحقة مبلغ 7500 جنيها مصريا، عن الإيرادات المحققة فى فرنسا وسدد عنها الممول الضريبة الأجنبية فيها.
وتضع الفقرة الثالثة من المادة (46 مكرراً 6) من القانون القواعد التالية:
- عدم جواز خصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية.
- عدم جواز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة فى الخارج فى أى دولة والخسائر المحققة فى دولة أخرى.
وهو النهج المٌتَبَع فى اتفاقيات منع الازدواج الضريبى التى تعقدها دول العالم، ومن بينها مصر.
المرحلة الثانية للفقرة الأولى من المادة (46 مكررا 6)
خصم الضريبة المؤداه بالخارج بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
واستبعاد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء الضريبة على دخله مع استبعاد تكاليفها، بتعديل الفقرة الأولى من المادة (46 مكررا 6)، بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015
المادة (46 مكررا 6) معدلة بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015
يٌخصم ما يؤدَى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17) ، (19) ، (32) ، (46 مكرراً) ، (46 مكرراً 3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة. وتُستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وبذلك تمتعديل طريقة تجنب الازدواج الضريبي بين ما يسدده الشخص الطبيعي من ضرائب عن الايرادات التي يحققها بالخارج وبين ما يدفعه من ضرائب عن ذات الدخل مرة اخري ضمن وعائه عن الدخل في مصر، حيث:
1- يتم خصم ما يقوم الممول بأدائه بالخارج من ضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى المحقق فى الخارج والمنصوص عليه فى المادتين (17)، (19) بعدما تم إدخال مبدأ عالمية الإيراد عليها.
2- يتم خصم ما يقوم الممول بأدائه بالخارج من ضريبة على إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج والمنصوص عليها فى المادة (32) من القانون بعد أخذها بعالمية الإيراد.
3- يتم خصم الضريبة على توزيعات الأرباح والحصص المحققة فى الخارج والمنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) من القانون.
4- يتم خصم الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات فى الخارج والمنصوص عليها فى المادة (46 مكررا 3) من القانون.
على أن يتم خصم ذلك كله فى حدود الضريبة المحسوبة. ويٌقصَد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق الأحكام السابقة، نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث بشأن إيرادات النشاط التجارى والصناعى، ووفقا لأحكام الباب الرابع بشأن إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.
5- ويتم ذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويرى الأستاذ حمدى هيبة ان هذا التعديل صحح الخطأ الذي وقع فيه القانون بعد تعديله بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، الذي كان يقضي بخصم ما يؤدَى من ضريبة علي ايرادات النشاط التجاري والصناعي والمهن والارباح الراسمالية والتصفية والتوزيعات وارباح بيع الاوراق المالية والحصص التي تحققت بالداخل والخارج من الضريبة المحسوبة علي بعض تلك الايرادات، وهو امر غير منطقي، فجاء التعديل بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 ليعالجه، بالنص علي أن ما يتم خصمه من الضريبة المحسوبة هو الضرائب المؤداه بالخارج علي الايرادات المذكورة والمنصوص عليها بالمواد (17) ، (19) ، (32) ، (46 مكرراً) ، (46 مكرراً 3) والخاصة بالايرادات عن النشاط التجاري والصناعي والمهني والأرباح الرأسمالية والتوزيعات، مما يعني اتباع طريقه خصم الضريبة الاجنبية المدفوعه بالخارج من الضريبة الواجبة السداد في مصر عن الايرادات الخارجية. (أ. حمدى هيبة – ندوة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين – مرجع سابق).
يضاف إلى ذلك أن هذا التعديل عالج التجنب الناشئ من خضوع التوزيعات المحققة في الداخل مرة لضريبة التوزيعات، ثم لضريبة الدخل ضمن وعاء ضريبة الدخل مرة اخرى.
فتعديلات الفقرة الأولى من المادة (46 مكررا 6) من القانون بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015، استحدثت أن يتم استبعاد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة، من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص، بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وهذا مؤداه أن يتم خصم هذه التوزيعات من إيرادات الممول، مع استبعاد التكاليف التى تكبدها الممول فى سبيل الحصول على هذه التوزيعات من تكاليف النشاط. بمعنى استبعاد كل ما يتعلق بهذه التوزيعات إيرادا ومصروفا من قائمة دخل الممول.
مع مراعاة ما ورد بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة والذان لم يتغيرا.
-فلايجوز خصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية، وهو حكم تطبقه دول العالم قاطبة.
- وفى نفس الوقت لايجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة فى الخارج فى أى دولة والخسائر المحققة فى دولة أخرى، وفق ما استقر فى النظم الضريبية المقارنة.
قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 430 لسنة 2014 بإنشاء مكتب للضريبة على عوائد الأوراق المالية المقررة بقانون الضريبة على الدخل
صدر هذا القرار بإنشاء مكتب للضريبة على عوائد الأوراق المالية المقررة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 وما يتصل بها من قوانين أخرى، ويتبع المكتب فنيا وإداريا قطاع التحصيل تحت حساب الضريبة، ويكون مقره بالدور الثالث بالعقار الكائن (9) شارع عماد الدين بالقاهرة.
إيقاف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015، بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015
فى منتصف شهر مايو 2015 انخفضت القيم السوقية للأسهم المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية بشكل شديد، واعتبرها المختصون انهيارا للبورصة، وعللوا ذلك بخضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للضريبة بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، وذلك رغم مرور قرابة السنة على صدوره والعمل بأحكامه.
وساد الأوساط الضريبية جدل، وطالب كثيرون – ولسنا منهم – بإلغاء هذه الضريبة.
ثم أعلنت الحكومة موافقتها على وقف العمل بها، وصدرت تصريحات شفهية من وزارة المالية ومن رئاسة مجلس الوزراء بأن تشريعا سيصدر بتجميد هذه الضريبة لمدة سنتين، اعتبارا من 17/5/2015. وبعد أكثر من ثلاثة شهور استجاب المشرع.
ونصت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 على أن:
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015.
ومؤدى ذلك أن:
- يُوقف العمل بالأحكام الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والمنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل بعد تعديله بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014.
- يستمر تجميد العمل بهذه الأحكام لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015، وهذا معناه أن يُعاد العمل بهذه الأحكام اعتبارا من 17/5/2017.
- يشمل ذلك الوقف الأحكام المنصوص عليها الباب السابع من الكتاب الثانى من هذا القانون بشأن سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، المنصوص عليها بالمادة (46 مكررا 3)، وما يرتبط بها بالمواد التالية (46 مكررا 4)، (46 مكررا 5)، (46 مكررا 6).
- ويشمل الوقف أيضا الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها الشخص الاعتبارى نتيجة التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصريةوالمحققة من مصدر فى مصر، وفق أحكام المادة (49 مكررا) – كما سيرد.
- لا ينطبق الوقف على المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، وبذلك يستمر خضوعها للضريبة دون تغيير بنسبة 10%.
وقد رأى خبير ضريبى مرموق أنه تحيز للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية على حساب غير المقيدة، وأعرب عن تخوفه من استغلال الشركات لهذه التفرقة فى سعر الضريبة بين الشركات المقيدة وغير المقيدة بسوق الأوراق المالية، واتجاه الشركات لتجنب الضريبة من خلال القيد بسوق الأوراق المالية. (أ. عمرو المُنَيِر – بوابة اليوم السابع – 28/8/2015)
المادة (56 مكررا) بقانون الضريبة على الدخل
حين صدر قانون الضريبة على الدخل الجديد لم يتضمن المادة (56 مكررا).
ثم صدر القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 وتضمن استحداث المادة (56 مكررا)، بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على أرباح طرح الأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى. ولم يتم تفعيل هذا القانون لشهور، ولم يتم العمل بهذه المادة فى ذلك الوقت.
ثم تعدلت المادة (56 مكررا) بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، بخضوع توزيعات الأرباح التى يحصل عليها (1) الشخص الطبيعى غير المقيم، (2) الشخص الاعتبارى المقيم، (3) الشخص الاعتبارى غير المقيم، للضريبة المستقطعة من المنبع، وخضوع الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى غير المقيم للضريبة، وذلك بالمادة (56 مكررا) بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014.
ثم تم استبدال بالمادة (56 مكررا) تلك المادة (56 مكررا) من القانون، بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015، وتضمن تجميد العمل بالضريبة على ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المصرية.
ونتناول ذلك فيما يلى.
(أولا): المادة (56 مكررا) بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012، بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على أرباح طرح الأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى
" تٌفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى ، وبناء على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح والبيع المباشر فى البورصة.
وتسرى الضريبة المشار إليها على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وأية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم ، وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص ، بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة فى الشركات فى صفقة استحواذ ، متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها ، وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته. ويتعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشترى أو أشخاص مرتبطة به خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ اول عملية شراء ، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الإسمية فى حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ ، وذلك دون التمتع بأى إعفاء مقرر بهذا القانون أو أى قانون آخر.
وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الطرح أو الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها ، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالى للتسوية ، دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية".
وحيث إُلغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2013، فلن نعلق عليها.
(ثانيا): المادة (56 مكررا) بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بخضوع توزيعات الأرباح التى يحصل عليها: 1- الشخص الطبيعى الغير مقيم
2- الشخص الاعتبارى المقيم
3- الشخص الاعتبارى غير المقيم للضريبة المستقطعة من المنبع،
وخضوع الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى غير المقيم للضريبة، بالمادة (56 مكررا) بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
" تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة 5% وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادات نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتٌعَد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر مٌوَزَعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءت وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.
وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.
وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقاً لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون ، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
واستحدث قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 المادة (77 مكررا) من اللائحة التنفيذية بالنص التالى:
تقوم شركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع ، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة أخرى تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقاً للمادة (56 مكرراً) من القانون، بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج (44 توزيعات أرباح) أو (45 أرباح رأسمالية) بحسب الأحوال، مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الألكترونى المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما أن عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه من تحت حساب الضريبةعلى الأرباح الرأسمالية المحققة عن التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح وإخطاره به.
وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بحسب الأحوال أن ترد للمول ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة عليه، فى نهاية كل ثلاثة أشهر، وذلك خلال الشهر التالى لإنقضاء تلك الفترة، على أن يتم تسوية المبالغ التى تم ردها للممول من تلك المستحقة لمصلحة الضرائب على النموذج المعد لهذا الغرض.
تضمنت المادة المستحدثة بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، ضريبتين مستقطعتين هما:
أولا: الضريبة على توزيعات الأرباح التىالتى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة،ويحصل عليها ثلاثة أشخاص هم:
1. الشخص الطبيعى غير المقيم
2. الشخص الاعتبارى المقيم
3. الشخص الاعتبارى غير المقيم.
ثانيا: الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها شخصان غير مقيمان هما:
1- الشخص الطبيعى غير المقيم
2- الشخص الاعتبارى غير المقيم.
ونتناولهما فيما يلى.
أولا: الضريبة على التوزيعات التىتجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص،، والأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، والشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ويحصل عليها:
1- الشخص الطبيعى غير المقيم
2- الشخص الاعتبارى المقيم
3- الشخص الاعتبارى غير المقيم،
أولا: تخضع للضريبة بسعر 10 % دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، لكل من:
1- الشخص الطبيعى غير المقيم .
2- الشخص الاعتبارى المقيم .
3- الشخص الاعتبارى غير المقيم، بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر.
ثانيا: إذا زادات نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع (سواء كانت شركة أموال أو شركة أشخاص) على 25% من رأس المال أو من حقوق التصويت، فيكون سعر الضريبة على هذه التوزيعات 5%، دون خصم أية تكاليف، بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
ثالثا: سعر الضريبة على ما يؤول إلى الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر 10%، دون تخفيض، للأسباب الآتية:
1- وفق المادة (56 مكررا) : (يكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة 5% وذلك دون خصم أى تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأسمال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص على سنتين). والمعروف أن المنشأة الدائمة ليست شركة، بل فرع لشخص اعتبارى غير مقيم، ولا توجد بها مساهمات ولا حصص، ومن ثم لا توجد واقعة توزيع حقيقى بشأنها.
2- عبارة (فى الشركة القائمة بالتوزيع) لا تنطبق على المنشأة الدائمة، ولو كان اللفظ هو (الجهة) وليس (الشركة) لَرَجَح أن يٌطبَق السعر المخفض عليها.
3- المقصود بعبارة (تٌعتبر أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، مٌوَزَعةَ حٌكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة)، على النحو الوارد بالفقرة الثانية من المادة، تحديد إطار زمنى لاعتبار أرباح المنشأة الدائمة فى حكم الموزعة قانونا، تمهيدا لإخضاعها للضريبة.
4- لو أراد المشرع تطبيق السعر المخفض (5%) على المنشأة الدائمة لنص صراحة عليها.
رابعا: على الجهات التى تٌنَفِذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة كاملة على هذه التوزيعات – سواء كانت 10% أو 5% ، وتوريدها للمصلحة، وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، أيا كان الحاصل على التوزيع.
خامسا: يجب خصم ما يؤدَى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقاً لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات، وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
سادسا: يٌقصَد بالضريبة المحسوبة، في تطبيق حكم الفقرة السابقة، نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية – وذلك بموجب الفقرة الثالثة .
سابعا: يٌستَثنى من الخضوع لهذه الضريبة التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية.
ثامنا: يتم العمل بهذه الأحكام اعتبارا من 1/7/2014، حيث تم نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بالجريدة الرسمية بالعدد 26 مكررا (أ) فى 30/6/2014، ويٌعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره، وفق المادة السابعة منه.
تاسعا: لا تسرى الضريبة على التوزيعات التى تؤديها المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفق المادة (35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
ثانيا: الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين
(1): تخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين لضريبة مستقطعة من المنبع بسعر 10% دون خصم أية تكاليف – وذلك بموجب الفقرة الرابعة .
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة لغير المقيمين من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين فى نهاية السنة الضريبية، وذلك على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة، وفق الفقرة الخامسة.
(2): بشأن احكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ألزمت الفقرة السادسة الجهة التى تنفذ المعاملة بحجز 6 % من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة، وذلك وفقاً للإجراءت وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.
(3): ألزمت الفقرة السابعة الجهة التى تٌنَفِذ المعاملة فى نهاية السنة الضريبية أن تقوم بتسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية، وذلك بموجب الفقرة السابعة.
(4): على المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفق الإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تحديد تكلفة الإقتناء الذى تُحسَب على أساسه الضريبة على الارباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة، باستحداث المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
فى تطبيق حكمى المادتين (46 مكرراً 4)، (56 مكرراً)، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يعتد في تحديد تكلفة الإقتناء الذى تٌحسَب على أساسه الضريبة على الارباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة إلى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل به.
وكان الأَولَى ان يرد نص المادة الخامسة ضمن نصوص قانون الضريبة على الدخل ذاته، وليس بمادة فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، خاصة وأنها تتناول تحديد تكلفة الاقتناء المتعلقة بضريبة مستحدثة فى قانون الضريبة على الدخل.
منشور توضيحى صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بكيفية حساب الضريبة وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (53) لسنة 2014
1- الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة:تٌحسَب فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% بمراعاة ما يلى:
1/1- أرباح كل تعامل: تٌحسَب على النحو التالى: صافى قيمة الورقة المالية المباعة مخصوما منها تكلفة الإقتناء.
وصافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه 3 فى الألف بنسبة مقطوعة (عمولة وساطة حكمية).
1/2- تكلفة الإقتناء: تٌحسَب على أساس أسلوب المتوسط المرجح وفقاً لما يلى:
(أ) الأوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون على النحو التالى:
ثمن شراء الأوراق المالية مضافاً إليه 3 فى الألف عمولة وساطة حكمية وكذا الرسوم ومقابل الخدمات الأخرى (الهيئة والبورصة ومصر للمقاصه وخلافه).
(ب)الأوراق المالية التى تم شرؤها قبل العمل بأحكام القانون على النحو التالى:
يكون ثمن الشراء هو سعر الإقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه 3 فى الألف عمولة وساطة حكمية وكذا الرسوم ومقابل الخدمات الأخرى (الهيئة والبورصة ومصر للمقاصة وخلافه) أو تكلفة الإقتناء أيهما أعلى، ويتم تحديد تكلفة الإقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى.
1/3 - الخسائر الرأسمالية: إذا أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية مٌحققة، تٌرَحَل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات، إعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية.
1/4 - تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من ناتج التعامل على شهادات الإيداع الأجنبية الصادرة مقابل أوراق مالية مصرية مقيدة بالبورصة المصرية.
كما تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة نتيجة تداول حقوق الأولوية فى الإكتتاب بزيادة رأس المال منفصلة عن الأسهم.
2- توزيعات الأرباح النقدية:
2/1 - تٌفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليها الصندوق بواقع:
- 10 % على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة للصندوق فى أى شركة بنسب 25% أو أقل.
- 5% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة للصندوق فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الإحتفاظ بها لمدة سنتين (فى حالة الصناديق المسموح لها بتملك أكثر من 25% من رأس مال شركة واحدة).
2/2 - تٌحتَجز الضريبة على توزيعات الأرباح النقدية ويتم خصمها من المنبع، وهو ما يعنى أن صندوق الإستثمار يحصل على صافى التوزيعات النقدية بعد خصم الضريبة.
2/3 - تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح النقدية التى يحصل عليها الصندوق عن شهادات الإيداع الأجنبية الصادرة مقابل أوراق مالية مصرية مقيدة بالبورصة.
2/4 - لا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة.
3- الأسهم المجانية:
3/1 - تٌعفى الأسهم المجانية للشركات جميعها من الضريبة.
3/2 - تٌقيد الأسهم المجانية التى يحصل عليها الصندوق بالقيمة الأسمية للسهم. وتٌتخذ القيمة الأسمية أساساً لتحديد تكلفة الإقتناء عند التصرف فى الأسهم وتحديد الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.
4- الوعاء العام للضريبة:
بخلاف ما هو وارد بالبنود من (1) إلى (3) أعلاه، تدخل باقى إيرادات الصندوق (من عمولات إصدار وإسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزنة وخلافه) ، مع مراعاة ما يلى :
4/1 عند إعداد الإقرار الضريبى يٌضاف إلى الإيرادات 10% من صافى تكاليف التوزيعات النقدية مقابل التكاليف غير واجبة الخصم .
4/2 تٌحَمَل قائمة الدخل بإجمالى عائد أذون وسندات الخزنة، على أن تٌخصم الضريبة المسددة على هذا العائد من الضريبة الواجب سدادها .
4/3 تٌضاف الأرباح الرأسمالية للأسهم غير المقيدة بالبورصة مع تحميلها بنصيبها من المصروفات والتكاليف بواقع نسبة تلك الأرباح إلى إجمالى إيرادات الصندوق.
(ثالثا): المادة (56 مكررا) بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015
استبدال بالمادة (56 مكررا) المادة (56 مكررا) من القانون، بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015
(تم وضع خط تحت الألفاظ والعبارات المستحدثة بموجب هذا التعديل)
" تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة 5% وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادات نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتٌعَد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر مٌوَزَعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتُستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المُقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة، وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين للضريبة.
ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المُقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتُحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التى تُنفِذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الراسمالية المُحققة، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية، وإخطار المصلحة بها وفقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تُحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مُطالبة الممول بالضريبة المُستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تُحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن إداء الضريبة المستحقة على الأرباح المُحققة من التعامل فى الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
(الفقرات الثالثة، السادسة، الثامنة، التاسعة مُضافة بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015)
وفيما يلى ما أرساه القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 من أحكام فى شأن الضريبة على التوزيعات، والضريبة على الأرباح الرأسمالية موضوع الحديث.
أولا: أحكام الضريبة على التوزيعات التى تعدلت بالمادة (56 مكررا)، بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015
(1) بالفقرة الأولى: تعدلت عبارة (، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة 5%) الواردة فى منتصف الفقرة وفق القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، إلى عبارة (، ويكون سعر هذه الضريبة 5%)فى القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015.
والصياغة الجديدة أدق من الصياغة الأولى، ولا تؤدى إلى تعديل فى الأحكام، إذ يحمل لفظ (هذه) معنى عبارة (الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة).
وفى هذا نحيل إلى ما سبق ذكره فى هذا الشأن، ولما ورد بالمادة (77 مكررا) من اللائحة التنفيذية المضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015.
(2) الفقرة الثانية كما هى دون تعديل بأن "... تٌعَد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر مٌوَزَعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة". وبشأنها نحيل إلى ما سبق ذكره فى هذا الشأن.
(3) الفقرة الثالثة من المادة بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 مٌستحدثة، ولم تكن واردة فى المادة حين صدورها بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، ونصها أن (وتُستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المُقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية).
ومؤدى ذلك انه متى تضمنت إيرادات شخص اعتبارى مقيم، توزيعات أرباح حصل عليها من شخص اعتبارى مقيم آخر، فيتعين عند إعداد إقراره الضريبى استبعاد هذه التوزيعات من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية. ويمكن فى هذه الحالة إدراج هذا الاستبعاد ضمن جداول الإقرار الضريبى.
على أن يُستبعد أيضا ما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية. وهذا يحمل فى طياته التاكيد على خضوع هذه التوزيعات لضريبة مستقطعة بالمادة (56 مكررا)، دون ازدواج، بعد استبعاد الإيراد من الوعاء واستبعاد تكاليفه من التكاليف.
وهذه التعديل يمنع شبهة الازدواج الضريبى، ويحسم الجدل الذى كان مثارا بشأن خصم الضريبة المسددة عن التوزيعات فى حدود الضريبة المحسوبة، وينهى مشكلة الضريبة المحسوبة.
(4) الفقرة الرابعة من القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 هى ذاتها الفقرة الثالثة من القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، وبقيت صياغتها كما هى دون تعديل بأن" وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة، وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية".
وهذا مفاده أن على الجهات التى تٌنَفِذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة كاملة على هذه التوزيعات – سواء كانت 10% أو 5% ، وتوريدها للمصلحة، وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، أيا كان الحاصل على التوزيع.
وكانت المادة (52 مكررا 4) من اللائحة - مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015- قد تضمنت أنه فى تطبيق حكم الفقرة الرابعة من المادة (56 مكررا) من القانون:
...، يٌحَدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى ...، والكتاب الثالث من القانون، بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين الاَتيتين:
طريقة التخصيص: ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى الأوراق المالية المشار إليها فى المادتين سالفتى الذكر، وتكون تكلفة التمويل والاستثمار هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.
طريقة التقسم النسبى: ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى الأوراق المالية المشار إليها فى المادتين سالفى الذكر، وفى هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بهذه الإيرادات وفقاً لما يأتى:
تكلفة التمويل والإستثمار × (إيرادات الأوراق المالية الخاضعة للضريبة ÷ إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام)
ثانيا: أحكام الضريبة على الأرباح الرأسمالية المعدلة بالمادة (56 مكررا)،بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015
(1) بالفقرة الخامسة من القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 بدأت أحكام الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بتعديل بعض أحكام الفقرة الرابعة من المادة بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، بحذف عبارة (.. لضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف) ، واستعيض عنها لفظ (للضريبة).
وبذلك تخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون، التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر او فى الخارج، متى حصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين للضريبة.
ولم تحدد الفقرة سعر هذه الضريبة، وإنما ورد النص عاما مطلقا بالخضوع للضريبة.
(2) الفقرة السادسة من المادة بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 مستحدثة، بأن "... يكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المُقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف".
وبذلك تخضع الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين نتيجة التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة المصرية للضريبة بالأسعار العادية المنصوص عليها فى المادة (49) من القانون، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج.
(3) الفقرة السابعة بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015، هى الفقرة الخامسة من المادة بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 دون تغيير، بأن "... تُحَدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة".
وفى هذا نحيل إلى ما سبق ذكره فى هذا الشأن.
(4) الفقرة الثامنة بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 مستحدثة، بأن ".. على الجهة التى تُنفِذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المُحققة، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية، وإخطار المصلحة بها وفقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تُحددها اللائحة التنفيذية".
وبذلك يتعين على الجهة التى تُنفِذ المعاملة، وهى البورصة المصرية، أن تقوم بالآتى:
- إخطار مصلحة الضرائب بقيمة الأرباح الرأسمالية المُحققة عن عمليات التصرف فى الأوراق المالية. وهذا معناه أن على شركة مصر المقاصة عند معاودة العمل بالضريبة علي هذه الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بعد عامين أن تقوم بتحديد ن أنأن تقوم أن تقوموعاء الضريبة علي هذه الارباح. وبذلك يوكل لغير مصلحة الضرائب تحديد وعاء الضريبة، وهو أمر غريب، ولكنه يتفق مع قدرات شركة مصر المقاصة.
- على الجهة مُنفذة المعاملة بعد عامين أن تقوم بإجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.
- وعليها إخطار المصلحة بالتسوية وفقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تُحددها اللائحة التنفيذية.
إذن فالتعديل استهدف ألا تتولى الجهة التى تنفذ المعاملة خصم الضريبة المستحقة وتوريدها للمصلحة على النحو الذى كان واردا فى المادة معدلة بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، لذلك تم حذف الفقرات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من المادة كما وردت بموجب القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014. وهذا يستدعى إلغاء المادة (77) مكررا من اللائحة التنفيذية وتعديلها بما يتناسب مع مستجدات هذه الفقرة من مادة القانون.
(5) الفقرة التاسعة والأخيرة من المادة بموجب القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 مستحدثة، بأن "... على المصلحة مُطالبة الممول بالضريبة المُستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تُحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن إداء الضريبة المستحقة على الأرباح المُحققة من التعامل فى الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك".
وهذا مؤداه أن على مصلحة الضرائب ما يلى:
1- التحقق من استحقاق ضريبة على الأرباح الرأسمالية على الممول.
2- مطالبة الممول بالضريبة المُستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تُحدده اللائحة التنفيذية.
3- فى حالة امتناع الممول عن إداء الضريبة المستحقة على الأرباح المُحققة من التعامل فى الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة فعليها إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
ونحن نرى ان هذا لا يقدح فى حقها فى اللجوء إلى اقتضاء حقها بالطريق الإدارى، وفق المادة (106) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والتى تنص على أن " يُتَبَع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون".
وكنا نتمنى وجود مادتين، (56 مكررا) لأحكام الضريبة على التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم او غير المقيم، (56 مكررا 1) لأحكام الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
علما بأنه تم إيقاف العمل بالأحكام الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والمنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 ، وفق المادة الثانية من القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015، إذ نصت على أن:
" يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدا من 17/5/2015".
الله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يساهم في إعلاء صرح الوطن ورفعة شأنه.
حمى الله جل وعلا مصر، شعبها، وجيشها، وشرطتها، وجميع مؤسساتها. إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مستشار ضريبى بمكتب MAZARS مصطفى شوقى