إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-12-2013, 09:27 PM
  #1
نبيل عوض
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 50
افتراضي سؤال مهم جدا للمناقشة فى المنتدى : حدود ولاية محكمة اول درجة على لجان الطعن الضريبى

تظلم من قرار لجنة الطعن الضريبى لتمسك الطاعن امام اللجنة بسقوط سنتى 94/95 للتقادم لعدم الاخطار بنموذج 18 ض الا ان اللجنة قررت فى قرارها المعلن الى الطاعن بإعادة اوراق ملف النزاع عن السنوات 94/95 الى المأمورية لتنفيذ ما جاء بالحيثيات الا ان الطاعن لجأ الى محكمة اول درجة ورفضه قرار لجنة الطعن وتمسك بطلباته بسقوط هاتين السنتين امام المحكمة وصدر الحكم بسقوط هاتين السنتين للتقادم استأنف محامى الدولة معتبرا ان هذا الحكم فى غير محله ومعيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فيما قضى به الحكم واستند فى صحيفة استئنافه : عدم جواز نظر التقادم و بحثه امام المحكمة لعدم بحثة امام لجنة الطعن الضريبى ولعدم صدور قرارنهائى بشأنهما من لجنة الطعن الضريبى ودلل على ذلك باحكام النقض التالى ارقمها :الطعن 380لسنة 63 ق فى 10/5/2007 " ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الضريبية فى قرار لجنة الطعن حتمية سواء فى المنطوق او الاسباب "، 5841 لسنة 65 فى 28/2/2008 ، 468 لسنة 67 ق فى 25/6/2004 " ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع اليها من الممول او مصلحة الضرائب وفقا لاحكام المادتين 159 ، 161 من القانون 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل تقتصر على بحث ما اذا كانهذا القرار صدر فىحدود طلباتالطاعن موافقالاحكامالقانون او مخالفه له لانها ليست هيئة مختصة بتقدير الارباح ابتداء بمامفاده ان مالميكن سبق عرضه على لجنة الطعن او بحثته واصدرت فيهقرارا لايجوز طرحهامام المحكمة الابتدائية "، 194 لسنة 69ق فى26/12/2011 " واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بسقوط دين ضريبة الارباح التجارية المستحقة على المطعون ضده على سند من القول بعدم اتخاذ مصلحة الضرائب اى اجراءقاطع للتقادم ... وكلها امور يتعين طرحهاابتداء على لجنة الطعن الضريبى كى تصدر قرارها فى صحتها من عدمه ،ويطرح القرار بعد ذلك على المحكمة المختصة ،فإنه يكون قد خالف القانون واخطأفى تطبيقه بما يوجب نقضه "وفى نهاية الصحيفة ولما كان ذلك وكان الثابت من الدعوى المستأنف حكمها ان التقادم الخمسى لم تبحثه لجنة الطعن ولم تبد رأيها فيه وقررت اعادة اوراق الملف الى المأمورية لإرفاق اعلام الوصول الخاص بنموذج الطعن ومن ثم كان يتعين على المحكمة ان توقف بحث النزاع بأعتبار ان اللجنة لم تفصل فيهما ولم تقل كلمتها فى هذا الشأن وبذلك تكون المحكمة خالفت هذا النظروتعرضت للتقادم فإنها تكون قد خالفت القانون واخطأت فى تطبيقه مما يستوجب الغاء الحكم المستأنف . السؤال هل محامى مجلس الدولة على حق ام ان المحكمة لها الولاية والتصدى لهذا الحكم التعليق مصحوب بأسانيد واحكام نقض .وشكرا

التعديل الأخير تم بواسطة نبيل عوض ; 12-12-2013 الساعة 09:34 PM سبب آخر: اضافة
نبيل عوض غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2013, 01:43 AM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,284
افتراضي مشاركة: حدود ولاية محكمة اول درجة على لجان الطعن الضريبى

الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-03-2014, 02:27 PM
  #3
atef khalifa
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 169
افتراضي مشاركة: حدود ولاية محكمة اول درجة على لجان الطعن الضريبى

نحن إذ نشكر استاذنا الكبير / أحمد على على مجهوداته التي يبذلها لإفادة أعضاء هذا المنتدى الكريم ، و أستأذن استاذي الكريم بالقول أن التقادم لبس من النظام العام و من ثم يكون محامي الحكومة على حق
atef khalifa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:22 AM