أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2010, 02:15 PM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
Icon150 تقادم الضريبة الإضافية



بسم الله الرحمن الرحيم

جري العمل في بعض المأموريات ( ولا أدري إن كانت جميع المأموريات تفعل ذلك أم لا ) جري العمل علي أنه في حالة قيام المأمورية بفحص إقرارات لحقها التقادم ، وأسفر الفحص عن وجود فروق في هذه الإقرارات ، أن تقوم المأمورية بإدراج هذه الفروق بنموذج 15 في أول إقرار لم يلحقه التقادم ، وفي بعض الحالات قد لا ينتبه الممول لذك ، أو قد تكون هذه الفروق ضئيلة ، فيقوم بسدادها .
ثم تطالبه المأمورية بالضريبة الإضافية المستحقة عن هذه الفروق .
وسؤالي هل الضريبة الإضافية تكون قد سقطت بالتقادم ، وهل يحق للممول التمسك بهذا التقادم رغم سداده للضريبة الأصلية ؟

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:32 PM