إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-07-2012, 01:19 PM
  #1
said_youssef2001
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
العمر: 45
المشاركات: 237
Icon19 مدى جواز اطلاع مأمور ض. المبيعات على ملف الضرائب العامة

هل يجوز لمأمور ضرائب المبيعات أثناء الفحص الإستعانة باللجنة الداخلية للضرائب العامة فى تقدير رقم المبيعات فى ضرائب المبيعات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل يوجد فتوى بعدم قيام مأمور ض المبيعات بإستخدام نفس الاسس فى المحاسبة التقديرية
said_youssef2001 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-07-2012, 01:26 PM
  #2
احمد الشاذلى
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: دمياط
المشاركات: 228
افتراضي مشاركة: مدى جواز اطلاع مامور ض المبيعات على ملف الضرائب العامة

يجوز اطلاعه بصفته المامور الفاحص ولكن لايجوز له تطبيق ذات اسس اللجنة فى فحصه حيث ان ضريبة المبيعات تنشى عن واقعة البيع فقط وليس عن اجمالى رقم
احمد الشاذلى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-07-2012, 01:42 PM
  #3
said_youssef2001
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
العمر: 45
المشاركات: 237
افتراضي مشاركة: مدى جواز اطلاع مامور ض المبيعات على ملف الضرائب العامة

وهل يوجد فتوى بعدم قيام مأمور ض المبيعات بإستخدام نفس الاسس فى المحاسبة التقديرية
said_youssef2001 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-08-2012, 09:20 PM
  #4
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: مدى جواز اطلاع مامور ض المبيعات على ملف الضرائب العامة

اعتقد يوجد تعليمات بذلك ولكن لا اتذكر رقمها
__________________
محمد ابوروضة
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2012, 04:26 PM
  #5
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: مدى جواز اطلاع مامور ض المبيعات على ملف الضرائب العامة

لا يجوز لضرائب المبيعات الأعتماد أو الأسترشاد
بمحاسبة الضرائب العامة ولا أن تتخذه أساس
حيث أن الضريبة على الدخل في الغالب ضريبة
تقديرية لا ترتقي لإثبات واقعة البيع الفعلى


س: ما هي الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات التي حددها القانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؟
ج: الجواب هو: تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة من القانون نفسه ما يلي:
(1) بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين:
والبيع طبقاً للمادة 1 من ق 11 لسنة 91 في تعريفه هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق:
1- إصدار فاتورة 2- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
3- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب.
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية والتصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.
وإكمالاً للفائدة:
نصت المادة 6 من القانون 11 لسنة 1991 على الآتي:
«تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون».
وقد سبق وقمنا بعرض نص المادة 1 في تعريفها للبيع بأنه هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري.
ويعد بيعاً في حكم القانون ما يلي أيهما أسبق:
1- إصدار فاتورة.
2- تسليمه السلعة أو تأدية الخدمة.
3- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة.
وتستحق الضريبة في حالة تحقق البيع في أي شكل من أشكاله ومنها:
1- السلع المباعة بالأجل أو التقسيط.
2- البيع بالعينة.
3- البيع بالعربون.
4- مبيعات دفعات التقسيط المسبقة.
5- عقد إيجار وشراء (الإيجار الساتر للبيع).
6- بيع الشيء المستقبل.
7- بيع البضاعة مشروطة بالتركيب والفحص.
8- البيع بالفواتير المفتوحة وهي تسليم البضاعة مع التراخي في دفع الثمن ويعد تسليم البضاعة سبباً كافياً لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة.
9- بيع بضاعة الأمانة.
«نقلاً عن موسوعة الدليل في الضريبة العامة على المبيعات، الطبعة الأولى، صفحة 76»



وقد جاء قانون ضريبة المبيعات واضحاً وصريحاً ومحدداً بشكل قاطع لا يقبل التأويل فيما حدده بشأن المقصود بلفظ البيع وبطبيعة الحال يخرج عن هذا النطاق ما تقوم به الضرائب العامة بلجانها الداخلية ولجان الطعن بها وتقارير السادة الخبراء فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما ورد بمحاسبة الضرائب العامة بيعاً إذ أنه لا يعدو أن يكون رضا ودي وصولاً إلى مقدار الضريبة المستحقة للضرائب العامة مما لا يجوز معه اعتبار هذا بيعاً يستحق عنه ضريبة مبيعات، بالرجوع إلى أحكام القانون 11 لسنة 1991 والخاص بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات المادة (6) قضت بالآتي:
(تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون).

-------

كل ما سبق حتى عام 2004 أما السنوات من 2005 حتى الآن
فيجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات القياس على إقرارات الممولين
المُقدمة للضرائب العامة

------
اقتباس:
وهل يوجد فتوى بعدم قيام مأمور ض المبيعات بإستخدام نفس الاسس فى المحاسبة التقديرية


نعم يوجد ....
وإن كنت أود معرفة السنوات التى بها مشكلة ،،،، وطبيعة المشكلة ،،،،
وفي آي مرحلة من التقاضى ؟





__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-11-2012, 05:39 PM
  #6
said_youssef2001
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
العمر: 45
المشاركات: 237
افتراضي مشاركة: مدى جواز اطلاع مامور ض المبيعات على ملف الضرائب العامة

أولاً شكراً على الرد المفيد
بداية المشكلة كالتالى قام مامور ض المبيعات بفحص الملف ونشاطه تجارة اجهزة كهربائية وقام بمطابقة الاقرارات المقدمة خلال السنوات 2004/2010 وفى مذكرة الفحص افاد بأنه بفحص الدفاتر والمستندات تبين عدم تناسب المبيعات التى قدم الاقرار عنها مع الموقع التجارى للمنشأة لذلك فقد تم الاعتماد على مذكرة الفحص بالضرائب العامة عن الفترة 2002 وحتى 2004 فى تحديد قيمة المبيعات علما بأنه لا توجد موافقة على اسس المحاسبة فى ض العامة ويوجد طعن على نموذج 19 لذلك فقد قمنا بالتظلم من ناتج الفحص .
وسؤالى لسيادتكم هل يجوز لمأمور ض المبيعات الاطلاع على ملف الضرائب العامة وأخذ أساس المحاسبة منه ؟
وكذلك هل يجوز الماسبة عن السنوات 2002 حتى 2008 علماً بوجود تقادم طبقاً لما اشرت اليه سيادتكم فى مشاركات اخرى بنص المادة 15 من القانون 11
وهل الاحسن ان اذهب الى المحكمة ام ادفع مبلغ التأمين واذهب الى اللجنة العليا للتظلمات ؟
وشكرا لحسن تعاونكم
said_youssef2001 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2012, 12:35 PM
  #7
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 44
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: مدى جواز اطلاع مأمور ض. المبيعات على ملف الضرائب العامة

استاذ سيد

حضرتك بالنسبه لضرائب المبيعات النهارده بقى فى ربط بين الاتنين وكده كده هو بيطلع لكن ليس من السليم ان تكون تقديراته مبنيه على تقديرات الضرائب العامه لانها جزافيه .

اما بالنسبه للتقادم فده محدش هيدهولك غير فى المحكمه فلازم تمشى المشوار عشان توصل المحكمه وتطلب التقادم وهتاخده فى المحكمه ان شاء الله .
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2012, 12:35 PM
  #8
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 44
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: مدى جواز اطلاع مأمور ض. المبيعات على ملف الضرائب العامة

استاذ سيد

حضرتك بالنسبه لضرائب المبيعات النهارده بقى فى ربط بين الاتنين وكده كده هو بيطلع لكن ليس من السليم ان تكون تقديراته مبنيه على تقديرات الضرائب العامه لانها جزافيه .

اما بالنسبه للتقادم فده محدش هيدهولك غير فى المحكمه فلازم تمشى المشوار عشان توصل المحكمه وتطلب التقادم وهتاخده فى المحكمه ان شاء الله .
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2012, 12:42 PM
  #9
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 44
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: مدى جواز اطلاع مأمور ض. المبيعات على ملف الضرائب العامة

استاذ سيد

حضرتك بالنسبه لضرائب المبيعات النهارده بقى فى ربط بين الاتنين وكده كده هو بيطلع لكن ليس من السليم ان تكون تقديراته مبنيه على تقديرات الضرائب العامه لانها جزافيه .

اما بالنسبه للتقادم فده محدش هيدهولك غير فى المحكمه فلازم تمشى المشوار عشان توصل المحكمه وتطلب التقادم وهتاخده فى المحكمه ان شاء الله .
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2012, 02:32 PM
  #10
hona_102000
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 37
افتراضي مشاركة: مدى جواز اطلاع مأمور ض. المبيعات على ملف الضرائب العامة

]]]]]]]]]]]]]]]]
hona_102000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:45 PM