
مشاركة: سؤال على الماشي في محاسبة المأذون الشرعي
عدم خضوع ما يتقاضاه المأذون من الأهالي بمناسبة تحرير عقود الزواج و الطلاق لضريبة كسب العمل
للآتي
أولا : ان ما يحصل عليه المأذون من مبالغ نظير تحرير العقود الزواج أو إشهاد الطلاق من الأهالي خلاف الرسوم المقرره فان ذلك لا يدخل فى نطاق المرتبات و ما فى حكمها المنصوص عليها في المادة 49 ق 187 لسنة 1993 لإنتفاء علاقة التبعيه .
ثانيا : فان ما يحصل عليه المأذون من الأهالى بمناسبة تحرير العقود ليست كسب عمل و لا تخضع بالتالي لضريبة كسب العمل و من ثم فقد استقر آراء القضاء و النقض الضريبى على عدم خضوع ما يحصل عليه المأذون من مبالغ من الأهالى نظير توثيق المحررات لضريبة كسب العمل .
ثالثا : أحكام القضاء في هذا الصدد :
أولا : قضاء محكمة النقض :
(1) فى الطعن رقم 895 لسنة 49 ق جلسة 11/4/1983 منشور بقضاء النقض الضريبى للمستشار محمود حسنى صـ 638 ، 639 . حيث أورد الحكم ما نصه " أن المبالغ التى يحصل عليها المأذون لنفسه من الأفراد زياده عن الرسوم المقرره لا تعتبر من الايرادات الوارده بالماده 61 ق 14 لسنة 39 و لا يتقاضاها المأذون باعتبارها إيراد من الايرادات و ليست لها خصائصه . و يقطع بعدم خضوع هذه المبالغ للضريبه على كسب العمل " .
(2) فى الطعن رقم 1096 لسنة 56 ق جلسة 4/1/1993
مشار الى هذه الأحكام بموسوعة الدكتور زكريا بيومي فى الضرائب طبعة 2000 *
فى الطعن رقم 776 لسنة 50 ق جلسة 27/2/1984
فى الطعن رقم 843 لسنة 29 ق جلسة 21/3/1978
فى الطعن رقم 777 لسنة 50 ق جلسة 11/4/1984
"حيث انتهت هذه الحكام الى عدم خضوع ما يحصل عليه المأذون من الأهالى نقدا أو عينا بمناسبة توثيق العقود و الإشهادات للضريبه على النمرتبات و ما فى حكمها " .
ثانيا : من قضاء الإستئناف :
1- حكم محكمة استئناف عالي طنطا الدائرة 10 ضرائب في الدعوي رقم 179 لسنة 35 ق الصادر بجلسة17/5/1986 في مادة /إبراهيم محمد على الدسوقى والذي انتهي الي عدم خضوع ما يتقاضاه المأذون من الأهالى بمناسبة تحرير عقود الزواج و الطلاق كضريبة كسب العمل .
2- حكم محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة 20 ضرائب في الدعوي رقم 962 لسنة 45 ق الصادر بجلسة 15/6/2002 في مادة / علمي السيد بحيري والذي انتهي الي عدم خضوع ما يتقاضاه المأذون من الأهالى بمناسبة تحرير عقود الزواج و الطلاق كضريبة كسب العمل .
ثالثا : من قضاء المحاكم الإبتدائيه :
1- حكم محكمة طنطا الابتدائية الدائرة 6 في الدعوي رقم 534 لسنة 1975 في مادة ابراهيم محمد على الدسوقى والذي انتهي الي إن ما يحصل عليه المأذون من الأهالى بمناسبة تحرير العقود ليس ضريبة كسب عمل بمفهوم معنى النص المتقدم ولا تخضع بالتالى لضريبة كسب العمل و لما كانت هذه المحكمه قد انتهت الى عدم خضوع ما قد يحصل عليه المأذون من مبالغ من الأهالى نظير توثيق المحررات – لضريبة كسب العمل – فان الربط الذى قدرته المأمورية يكون فى غير محله .متعينا الإلغاء عن كافة السنوات .
2- حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة 8 ض في الدعوي رقم 454 لسنة 2002 في مادة ناصف عبد الحميد محمد والذي انتهي الي الغاء قرار اللجنة محل الطعن لعدم خضوع ما يتقاضاه المأذون لنفسه للغير من ايرادات خاضعة للضريبة على كسب العمل استنادا على أحكام النقض آنفة البيان .
رابعا: و اذا دفع دافع بانه " لا يجوز الاحتجاج بالأحكام الصادره للقضاء العادى باعتبارها أحكام فرديه و لا تعد حجة على الكافة "
فهذا القول مردود ا عليه بالآتى
أ –تنص الماده 8 من الدستور على " تكفل الدوله تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " .
ب –تنص الماده 38 من الدستور على " يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية " .