
مشاركة: سؤال ضريبي
السادة الأفاضل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للضريبة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة:
تنص المادة 57 من القانون على ما يلى :
" تخضع للضريبة المبالغ التى تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته .
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوماًالأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقاً للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم أى تكاليف " .
كما تنص المادتان 78 ، 79 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
(م 78 لائحة) " يقصد بالمأمورية المختصة ، فى تطبيق حكم المادة ( 57 ) من القانون، المأمورية التى يتبعها دافع العمولة أو السمسرة " .
(م 79 لائحة) " يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أوالسمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة ، طبقاً لحكم المادة ( 57 ) من القانون، على النموذج رقم (14 مستقطعة) " .
يتضح مما سبق ما يلى :
* سعر الضريبة: تخضع المبالغ التى تدفع على سبيل العمولة أو السمسرة ( العارضة) غير المتصلة بمباشرة المهنة التى تدفعها المنشآت الفردية أو الأشخاصالاعتبارية لأى شخص طبيعى للضريبة بسعر 20% دون خصم أى تكاليف .
* الملتزم بحجز وتوريد الضريبة
يلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز قيمة الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه.
* المأمورية المختصة
المأمورية التى يتبعها دافع العمولة أو السمسرة .
* نموذج الاخطار بتوريد الضريبة
يكون الاخطار بتوريد الضريبة المستحقة على النموذج رقم ( 14 مستقطعة ) .
__________________
[frame="7 80"]رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء[/frame]
التعديل الأخير تم بواسطة مروة طه ; 07-03-2011 الساعة 11:31 AM