إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-27-2010, 09:48 AM
  #1
aimooo
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 75
Icon19 استفسار ضروري

بسم الله الرحمن الرحيم
انا محاسب قانوني لدي ملف فردي تقديري فئة (أ) ويرغب صاحب المنشأة إصدار فواتير ضريبية فهل الممول ملزم بتوفير فواتير منذ تطبيق القانون الجديد قانون 91 لسنة 2005م ام إنه ملزم بتقديم الفواتير منذ تطبيق قرار وزير المالية يوليو 2010م وفي حالة إصدار فواتير ضريبية وتضخم حجم الاعمال هل يؤثر ذلك مستقبلا في غملية الفحص؟
aimooo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 10:59 AM
  #2
mkamal
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: استفسار ضروري

أخى الكريم
الممول فى جميع الحالات ملزم بإصدار الفاتورة إعتبارا من يوليو 2010 ، أما قبل ذلك فلا يوجد إلزام قانونى عليه _ من زاوية العقوبات تحديدا _أمام القانون بهذا الشأن ، و إن كان ذلك سيجعله تحت رحمة مصلحة الضرائب إذا دخل فى عينة الفحص و مدى إعتماد حجم أعماله أو لا ، و بالطبع النقطة الأخيرة خاضعة لضوابط عديدة و مخالفات كثيرة ترتكب حاليا فى تحديد عينة الفحص ذاتها مما يعرضها للبطلان من الأساس
__________________
محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى
mkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 11:03 AM
  #3
aimooo
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 75
Icon25 مشاركة: استفسار ضروري

شكرا اخي الكريم علي الرد ولو تكرمت ممكن تفسير مبسط نوعا ما عن آخر نقطة (مما يعرضها للبطلان اساسا) وشكرا
aimooo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 11:04 AM
  #4
mkamal
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: استفسار ضروري

أما من ناحية تضخم حجم الأعمال من عدمه فلا تأثير لذلك _ من وجهة نظرى على الأقل _ لعام ما عما سبقه إلا إذا أهدر العام السابق و تم التقدير الجزافى له وفقا لإجراءات ضريبية سليمة قانونا و هو ما لا يتبع حاليا فى مصلحة الضرائب .
ووجهة النظر هنا أن الضريبة فى الأساس ضريبة إقرار و لا يحق للضرائب إهداره إلا وفقا لأدلة سليمة توفرها المأمورية أو لعدم إتباع الإجراءات القانونية على نحو صحيح .
بالنسبة لموضوع بطلان إجراءات الفحص يمكنك مراجعة حلقة الحوار التى يديرها الأستاذ /خالد عبد النبى على صفحات المنتدى ، و لكن بشكل مبسط الأمر يرجع لعدم إتباع المصلحة للإجراءات التى حددها القانون لتحديد معايير و إجراءات العينة ثم تحديد العينة ذاتها ثم أخطاءأخرى مثل عدم إصدار قرار وزارى بتحديد العينة ناهيك عن عدم إصدارها سنويا كما حدد القانون ، و لا يفوتنا كذلك مشكلة عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب الذى يدخل فى إختصاصه مراجعة هذه الإجراءات مما يعرض كل ما تفعله مصلحة الضرائب للبطلان من زوايا عدة بخلاف ما يصل إليه الزملاء من أخطاء أخرى فى التطبيق
__________________
محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى
mkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:08 PM