
مشاركة: نص المشروع المقترح لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الفصل الخامس: الجمعيات ذات النفع العام
المادة الأربعون
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
المادة الحادية والأربعون
كل جمعية مركزية أو غير مركزية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الإدارية أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وموافقة الجمعيـة فى الحالين.
ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة كل من الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية والأربعون
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية.
المادة الثالثة والأربعون
للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة الرابعة والأربعون
تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وله أن يراجع أعمالها بما في ذلك المشروعات المسندة إليها للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح الداخلية ولائحة النظام الأساسي للجمعية وللنظام المحاسبي الموحد المرافق للائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل السادس: الإيواء
المادة الخامسة والأربعون
لا يجوز تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة، إلا بترخيص من الجهة الإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح هذا الترخيص للجمعية أو لغيرها.
ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة شروطه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إلغاء هذا الترخيص.
الباب الثالث
المؤسسات الأهلية
المادة السادسة والأربعون
تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
المادة السابعة والأربعون
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس. ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها، وتراعى فى هذا الخصوص أحكام المادة (9) من هذا القانون.
المادة الثامنة والأربعون
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا، ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الأخص البيانات الآتية:
(أ) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
(ب) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
(ج) بيان تفصيلي بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
(د) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.
المادة التاسعة والأربعون
متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك قبل أن يتم قيدها، كما يجوز إلغاء قيد المؤسسة إذا ثبت بحكم قضائي أن إنشاءها كان بغرض الإضرار بحقوق الغير.
المادة الخمسون
يتقدم ممثل جماعة المؤسسين بطلب قيد المؤسسة إلى الاتحاد الإقليمي مرفقا به المستندات المحددة بنموذج طلب القيد المرافق للائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد التأكد من استيفاء الطلب يخطر الاتحاد الإقليمي الجهة الإدارية للموافقة عليه. وتثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه بالجهة الإدارية.
المادة الحادية والخمسون
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضوا يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء.
ويخطر الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه أو منهم بالطريقـة المبينـة بالنظام الأساسى، تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد الإقليمي بذلك.
ويتولى مجلس الأمنـاء إدارة المؤسسة الأهليـة وفقا لنظامها الأساسي، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وقبل الغير.
المادة الثانية والخمسون
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أموالا على سبيل الهبة أو الوقف أو غير ذلك أو تجمع تبرعات من الغير بعد موافقة الوزير المختص على ذلك وعلى الشروط التى قد يضعها مقدم المال. ويكون ما تتلقاه المؤسسة أو تجمعه من مال مالا مضافا إلى المال المخصص لتأسيسها.
المادة الثالثة والخمسون
يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية، وحسابات ختامية يتم إعدادها طبقا للنظام المحاسبي الموحد الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
المادة الرابعة والخمسون
يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من الأنشطة المحظورة فى المادة (9) من هذا القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
وللوزير المختص أن يكتفى فى أى من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء وتعيين مجلس مؤقت لمباشرة أعمال المؤسسة لمدة عام قابلة للتجديد مرة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك أو بوقف نشاط المؤسسة.
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره الوزير المختص أمام محكمة القضاء الإدارى وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أى من مؤسسيها.
وتئول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الباب الرابع: المنظمات الأجنبية
المادة الخامسة والخمسون
يجوز للوزير المختص التصريح للمنظمات الأجنبية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه، بشرط موافقة وزارة الخارجية على ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدة التصريح، والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح، والمستندات التي يجب أن ترفق به، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به.
وتحدد الجهة الإدارية قواعد ممارسـة النشاط المصرح للمنظمة الأجنبيـة بممارسته. ويجب في جميع الأحوال أن يكون هذا النشاط متفقـا واحتياجـات البيئـة المصريـة ومراعيا النظام العام والآداب.
المادة السادسة والخمسون
تخضع المنظمة الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وعليها أن تقدم لهذه الجهة تقرير إنجاز سنويا خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به.
وفي حال مخالفة المنظمة لقواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص ـ بالتنسيق مع وزارة الخارجية ـ أن يصدر قرارا بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، وتخطر وزارة الخارجية بهذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يتم فيها إلغاء الترخيص للمنظمة الأجنبية والإجراءات التي تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أو معدات.
الباب الخامس
الاتحادات
الفصل الأول: الاتحاد الإقليمي
المادة السابعة والخمسون
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحادا إقليميا فيما بينها يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة، وتكون له شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسي للاتحاد الإقليمي.
ويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد الإقليمي بحسب نطاقها الجغرافي، فإذا كان للجمعية أكثر من فرع في أكثر من محافظة وجب عليها الانضمام إلى الاتحاد الإقليمي في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها الرئيس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد والرسم الواجب أداؤه سنويا بما لا يقل عن مائتي جنيه يسدد نصفه لحساب الاتحاد الإقليمي ونصفه الآخر لحساب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وإذا لم تنضم الجمعية أو المؤسسة الأهلية إلى عضوية الاتحاد الإقليمي خلال ثلاثة أشهر من ثبوت شخصيتها الاعتبارية فعلى الجهة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف أنشطة الجمعية لحين انضمامها إلى عضوية الاتحاد الإقليمي.
المادة الثامنة والخمسون
يعمل الاتحاد الإقليمي على مستوى المحافظة، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي واحد في المحافظة الواحدة.
ويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تقدم سنويا تقرير إنجاز إلى الاتحاد الإقليمي المنضمة إليه تبين فيه نوع وحجم الأنشطة التي مارستها خلال العام، وما حققته من خدمات للمواطنين أو من برامج التنمية التي تضعها الدولة كما يوافى الاتحاد العام بنسخة من هذا التقرير.
المادة التاسعة والخمسون
يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها ثلاث سنوات تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي من بين أعضائها عشرة منهم، ويعين الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء الخمسة الآخرين.
المادة الستون
يختص الاتحاد الإقليمي بما يلي:
(أ) تلقي طلبات قيد الجمعيات مستوفاة وإخطار الجهة الإدارية بها وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
(ب) تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها المؤتمر السنوي.
(ج) إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة داخل المحافظة والمشاركة في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها الاتحاد العام.
(د) دراسة احتياجات البيئة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء في تأدية خدماتها.
(هـ) دراسة مشاكل تمويل الجمعيـات والمؤسسات الأعضاء والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
(و) وضع خطط التدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها داخل المحافظة.
(ز) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء داخل المحافظة والعمل على تحديثها بصفة مستمرة.
(ح) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.
الفصل الثاني: الاتحاد النوعي
المادة الحادية والستون
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين، سواء على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها، فيما بينها، اتحادا نوعيا مركزيا لكل نشاط على حدة يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالاتحاد العام والجهة الإدارية المختصة، وتكون له شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسي للاتحاد النوعي.
ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.
المادة الثانية والستون
يعمل الاتحاد النوعي على مستوى الجمهورية، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعى واحد لكل ميدان من ميادين عمل الجمعيات الأهلية، ويجوز للاتحاد الإقليمي بالتنسيق مع الاتحاد النوعي المركزي إنشاء لجان نوعية فرعية تتولى ممارسة أنشطة الاتحاد النوعي في نطاق المحافظة.
المادة الثالثة والستون
يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها ثلاث سنوات تنتخب الجمعية العموميـة للاتحاد النوعي من بين أعضائها عشرة منهم، ويعين الوزير المختص بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخمسة الأعضاء الآخرين.
المادة الرابعة والستون
يختص الاتحاد النوعى بما يلي:
(أ) تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وفقا لسياسة الدولة.
(ب) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل.
(ج) إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات الأعضاء للاستفادة منها والعمل بها.
(د) متابعة الجمعيات والمؤسسات الأعضاء لتقييم تفعيلها للأبحاث والدراسات المقدمة في ميدان العمل.
(هـ) تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها.
(و) وضع برامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها.
(ز) نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجال عمل الاتحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات، وكذلك المؤتمرات المحلية والدولة ذات الصلة بأنشطتها.
(ح) الإعداد لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة الاتحاد وإخطار كل من الاتحاد العام والجهة الإدارية بنتائج هذه الانتخابات.
الفصل الثالث: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الخامسة والستون
ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضوا يعين رئيس الجمهورية عشرة منهم من المهتمين بالمسائل الاجتماعية ويعين من بينهم رئيس الاتحاد العام، وينتخب الباقون من بين أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية المنتخبين من خلال جمعية عمومية تعقد بانتهاء مدة المجلس كل ثلاث سنوات.
ويضع مجلس الإدارة لائحة بالنظام الداخلى للاتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ويصدر باللائحة قرار من الوزير المختص.
ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتى:
(أ) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
(ب) وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ برامج التنمية.
(ج) إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.
(د) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(هـ) توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
(و) التعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية المعنية بالعمل الأهلي وعقد البروتوكولات أو الاتفاقيات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الأخرى المعنية بالعمل الاجتماعي والتنموي في ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ز) الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ح) عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
(ط) إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه منظمات المجتمع المدني المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التي تعترض عملها.
(ي) اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.
المادة السادسة والستون
يعقد الاتحاد العام سنويا مؤتمرا عاما يتكون من رؤساء مجالس إدارة الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية الذين يوفون بالتزاماتهم لدى الاتحادات المقيدين بها.
وللاتحاد العام أن يدعو إلى حضور هذا المؤتمر شخصيات معنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التى تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات الإقليمية والنوعية.
المادة السابعة والستون
تسري على الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
الباب السادس
صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثامنة والستون
ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق لتوفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة التاسعة والستون
يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
ـ رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، نائبا للرئيس.
ـ رئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات الإقليمية ورئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات النوعية يرشحهما مجلس إدارة الاتحاد العام.
ـ رئيسي مجلسي إدارة جمعيتين إحداهما من جمعيات النفع العام ورئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الأهلية، يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد العام.
ويشترط أن يكون الاتحاد والجمعية والمؤسسة الممثلة في الصندوق من ذوات النشاط الملحوظ وأن يكون مركزها المالي سليما وفقا لتقارير مراقب الحسابات عن الثلاث السنوات السابقة على الترشيح وألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الخمس السنوات السابقة على الترشيح.
ـ ثلاثة من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي على أن يكون من بينهم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
ـ ثلاثة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية يختارهم الوزير المختص.
وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو بالمجلس مددا أخرى.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به وكيفية إدارته قرار من الوزير المختص.
المادة السبعون
يختص مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يلي:
(أ) رسم السياسة العامة لدعم الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم هذه الأنشطة والمشروعات.
(ب) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأولويات دعم الأنشطة والمشروعات القائمة، ودعم هذه الأنشطة والمشروعات.
(ج) جمع البيانات المالية اللازمة لأداء نشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وحدود التوسع في أنشطتها، وذلك من خلال مركز المعلومات الخاص بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتنسيق مع الجهة الإدارية.
(د) إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسـات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليميـة لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى.
(هـ) متابعة وتقييم الصرف من الدعم المالي للجمعيات والاتحادات.
(و) إصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وضمان حسن توجيهها.
(ز) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
المادة الحادية والسبعون
تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى:
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون.
(ب) الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق.
(ج) ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها.
(د) الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
(هـ) حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.
(و) أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
الباب السابع
العقوبات
المادة الثانية والسبعون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب بالعقوبات التالية:
أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (1) و(2) من المادة (9) من هذا القانون.
ثانيا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
(أ) أنشأ كيانا تحت أى مسمى وبأي شكل ـ ولو كان قانونيا ـ غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، ويعتبر هذا الكيان منحلا بحكم القانون وتسري عليه أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون.
(ب) باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
(ج) تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا فى الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.
(د) أنفق أموالا للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية.
(هـ) تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها، أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابى من المصفى.
وفى الحالات المشار إليها فى البنود (ج، د ، هـ) تقضى المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، بحسب الأحوال، وتئول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ثالثا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى أى من الحالات الآتية:
(أ) كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها عدا أعمال التأسيس.
(ب) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من مديرها ساهم بفعله فى انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك دون إخطار الجهة الإدارية أو رغم اعتراضها.
(ج) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(د) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله فى إدماج الجمعية فى أخرى دون موافقة الجهة الإدارية.
رابعا: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل عضو بمجلس إدارة جمعية أو مؤسسة أو اتحاد تسبب بصفته الشخصية أو بوصفه عضوا بالمجلس في وقوع مخالفات أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون.