
مشاركة: أربعون نصيحة للصيدلى قبل تقديم الإقرار الضريبى
أولاً : شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل علي نقل الموضوع ، وفي هذا التوقيت الذي يشهد أزمة فيما بين طائفة الصيادلة ومصلحة الضرائب .
ثانياً : هناك بعض النقاط لتسمح لي أستاذي الكريم أن اتناولها بالتعليق :
[frame="2 80"] س9 :- هل يمكن عند تقديم الاقرار دفع الضريبة المستحقة على أقساط أم لا بد من دفعها فورى ؟
ج :- أدلى الوزير فى حديث له لاحدى القنوات الفضائية انه ممكن دفع نسبة من المبلغ المستحق ويتم تقسيط المتبقى على ثلاثة أشهر بشيكات مصرفية مع الاقرار ولكن الى الان لا يوجد تعليمات للمأموريات بالتقسيط .[/frame]
هذا الأمر لا يحتاج إلي تصريح من سيادة الوزير ، فأي ممول يستطيع أن يسدد الضريبة علي أقساط أو بشيكات مؤجلة ولكنه سيكون ملزماً في هذه الحالة بسداد مقابل التأخير طبقاً لأحكام المادتين 89 ، 110 :
مادة (89)
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول. ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.
مادة (110)
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.
[frame="2 80"]
س10 :- الاموال التى تدفع للتأمينات الاجتماعية تدخل ضمن أى مصروفات ؟
ج :- تدخل ضمن 1.5 % مصروفات مستندية
س 21 : ماذا إذا كان مجموع المصروفات المستندية أكثر من 1.5 % ؟
ج:- حد أقصى 1.5 % فقط من إجمالى رقم المشتروات جميعها. و إذا أردت الحصول على نسبة أعلى , فى هذه الحالة سوف تتعامل معك المأمورية بعيد تماما عن الاتفاقية التى تمت مع النقابة و بالتالى يتم امساك دفاتر البيع بفواتير و بقية إجراءات القانون الجديد.
[/frame]
لم يعد هناك نسبة 1.5 % مصاريف مستندية ، فهذا الأمر كان في ظل الاتفاقيات التي تم إلغائها ، أما الاتفاقية الأخيرة فتستلزم أن تكون المصروفات التي يجوز خصمها جميعها مؤيدة مستندياً ، ويتم اعتماد 7 % منها بدون مستندات ، وذلك بصرف النظر عن قيمة هذه المصروفات أو نسبتها إلي رقم الأعمال .
والاتفاقية في هذا تتفق مع القانون ، فسواء تمسك الصيدلي بالاتفاقية أو لم يلتزم بها لن يغير هذا من ضرورة أن تكون المصروفات مؤيدة مستندياً حتي يجوز خصمها .
[frame="2 80"]
س11 :- ما موقف التأمين على الحياة وهل تخصم من صافى الربح ؟
ج :- التأمين على الحياة فقط يطرح من صافى الربح بحد أقصى 1000 جنيه ويكون التأمين على الحياة باسم الصيدلى لصالح الورثة الشرعيين والتأمين يكون على الحياة وليس تأمين ضد السطو أو الحريق .
س33 : ادفع 4500 جنيه تأمين على الحياة سنويا كيف يتم خصمها من الضريبة ؟
ج :- يتم خصم حد أقصى 1000جنيه ويخصم من صافى الربح ولا بد من مستند الوثيقة وايصال السداد وتكون لصالح الورثة الشرعيين .
[/frame]
الحد الأقصي الذي يجوز خصمه هو 3000.00 جنيه وليس 1000.00 جنيه طبفاً لحكم الفقرة 6 من المادة 23 من القانون :
مادة (23)
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي:
6- أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.
[frame="2 80"]س12 :- بالنسبة للمبالغ التى كانت تخصم من شيكات الصيادلة لدى التأمين الصحى تكتب أم لا ؟
ج :- فى هذه الحالة يتم الحصول على شهادة من التأمين الصحى بقيمة المخصوم من المنبع ويوضع فى كود 110 [/frame]
المبالغ التي تخصم من شيكات التأمين الصحي تتمثل في نوعين :
1 - رسوم ودمغات وهي تخصم من إجمالي الربح أي تعد من المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة مستندياً .
2 - ضريبة المنبع وهي تخصم من الضريبة المستحقة
[frame="2 80"] س13 :- لو تواجدت قروض بضمان الصيدلية هل تذكر فى الاقرار ؟
ج :- لابد أن يكون القرض خاص بنشاط الصيدلى ولا بد من اثبات ذلك ( ورقة من البنك ) وفى هذه الحالة يتم خصم الفوائد ووضعها فى كود 0411 ( اجمالى المصاريف العمومية ) .[/frame]
هذا الأمر ليس مطلقاً وإنما لا بد أن يكون في حدود مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية ، أما الفوائد التي تزيد عن ذلك فلا يجوز خصمها طبقاً لحكا المادة 24 فقرة 4 :
مادة (24)
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
4 - العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.
[frame="2 80"]
س17 :- هل مرتبات العاملين بالصيدلية لابد أن تكون مثبتة فى التأمينات الاجتماعية ؟
ج :- ليس شرط ويتم أثبات ذلك فى كراسة عادية .
[/frame]
يتم اثبات المرتبات بموجب كشوف موضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا ، ويتم سداد ضريبة كسب العمل المستحقة علي العامل إذا خضع مرتبه للضريبة .
[frame="2 80"]
س18 :- صيدلية تمليك كيف يتم وضع بند الايجارات ( كود 406 ) ؟
ج:- يتم وضع ايصال العوائد داخل بند 1.5% مصاريف مستندية .
ملحوظة هامة :-
اذا كانت الصيدلية تمليك ( يوجد عقد التمليك بالمأمورية مسبقا ) ويتم أضافة أيرادات الثروة العقارية كود 104
وتحسب كألاتى :
قيمة النظافة من ايصال العوائد * 2 ( قسط أول و قسط ثانى )* 100/2 * 80% والناتج يوضع فى كود 0104 والناتج أصلا سوف يكون مبلغ بسيط .
[/frame]
طبقاً للمادة 46 من القانون لا يتم احتساب إيرادات الثروة العقارية في حالة العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة .
[frame="2 80"]
س24 : فى حالة الورثة الذين أنتقلت اليهم ملكية الصيدلية هل يخصم مبلغ 5000 جنيه من كل واحد من الورثة أم يخصم المبلغ مرة واحدة ؟
ج :- المحاسبة لا تتغير حسب التعليمات التنفيذية . فليس كل وريث له حد اعفاء 5000 جنيه . هى مرة واحدة للاعفاء للمنشأة لانها حد اعفاء ( شريحة معفاة ) وليست أعباء عائلية كما كان فى القانون القديم .
س35 : اذا توفى صاحب الصيدلية فكيف يكون حساب الورثة ؟
ج :- اذا ألت الصيدلية للورثة عن فرد طبيعى وليس اعتبارى يتم خصم 5000 جنيه مرة واحدة حد الاعفاء ويخضع صافى الربح للشريحة التصاعدية المعروفة
أول 15000 جنيه 10%
ثانى 20000 جنيه 15%
ما زاد عن 20000 20%
أما اذا كانت الصيدلية ملك لشريكيين أو أكثر اذا توفى أحد الشركاء تظل الشخصية الاعتبارية هى المسيطرة على الوضع بمعنى لا يوجد 5000 جنيه حد اعفاء وتكون الشريحة قطعية 20% .
[/frame]
كما تفضل السادة الزملاء بالتوضيح أن شركة الواقع المخلفة عن منشأة فردية تعامل معاملة المنشأة الفردية ، أي يتمتع كل وريث بشريحة معفاة 5000.00 جنيه
[frame="2 80"]
س31 : ما هى طريقة العينة العشوائية ؟
ج :- 20% كل سنة حتى يتم على أقصى تقدير 5 سنوات حتى لا يسقط حق المصلحة بالتقادم .
[/frame]
لم ينص علي نسبة معينة للعينة سواء في القانون أو اللائحة .
[frame="2 80"]
س32 : هل تخصم التبرعات للمساجد والكنائس بموجب ايصال التبرع ؟
ج :- المساجد والكنائس هى دور عبادة وليست جمعيات خيرية مشهرة ولكن صدرت توصيات فى القانون القديم توصى باعتبار دور العبادة جمعيات خيرية مشهرة وفى انتظار تعليمات تنفيذية بخصوص هذا الوضع فى القانون الجديد .
[/frame]
التبرع للمساجد والكنائس ليس من التكاليف واجبة الخصم .
[frame="2 80"]
س36 : هل المطلوب حفظ مستندات الاكسسوار ؟
ج :- يفضل الاحتفاظ بها
[/frame]
بل يجب الاحتفاظ بها .