مبدأ جديد من الدوائر التجارية بمحكمة النقض - ( الطعن رقم 10091 لسنة 79 ق )
مبدأ جديد صادر من الدوائر التجارية بمحكمة النقض
مفاد النص فى المادة 14/1 من القانون 11 لسنة 1940 أن القانون أعطى للبائع أو الدائن المرتهن ولو بعقد عرفى عند عدم استيفائه لدينه بعد ثمانية أيام من التنبيـه علــى المدين رسمياً أن يطلب الإذن ببيع المحل التجارى المرهون بالمزاد العلنى شريطة أن يكون هذا الرهن سارياً وقت تقديم الطلب سواء كان ذلك خلال مدته الأصلية أو تجديده خلال مدة سريانه وإلا اعتبر قيده لاغياً إذا لم يجدد خلال مدة سريانه السابقة ، وذلك حتى لا يبقى الرهن سيفاً مسلطاً على تجارته ويسترد حقه فى التصرف فى المحل المرهون .