استفسار عن قانونية تطبيق المادة 136 من ق91لسنة 2005
الاخوة الأفاضل
نحياتي للجميع
وأرجوا منكم الافادة عن مدي قانونية تطبيق المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 وهي مادة من مواد العقوبات الواردة بالقانون شأنها شأن المادة 135 من ذات القانون حيث دأبت بعض المأموريات تطبيق المادة 136 والربط بالغرامة في حالة الموافقة باللجنة الداخلية وفي نفس الوقت لا تستطيع الربط بالمادة 135 والخاصة بعدم نقديم الاقرار
وللجميع تجياتي
مشاركة: استفسار عن قانونية تطبيق المادة 136 من ق91لسنة 2005
ليس من حق المامورية تطبيق الماده 136 خاصه انها ليست جهة الاختصاص وصدرت فتوي البحوث الضربيه ووزعت علي الماموريات والتي اكدت علي عدم تطبيق هذه الماده الي في حالة تقديم الممول لطلب للتصالح بشان هذه الماده ومن راي ان هذه الماده ليمكن تطبيقها الا بعد موافقة الوزير علي الحاه المعروضه وفي هذه الحاله تسقط العقوبه لمضي اكثر من ثلاث سنوات علي ارتكاب الفعل المجرم وشكرا