ارجو الافادة عندى حالة ممول متهرب وقامت المأمورية بحساب الضريبة المستحقة وقمنا بسداد التعويض وفقا للقانون 91 لسنة 2005 والمأمورية مصممة على حساب فائدة تأخير على السنوات من الاجل المحدد للاقرار وفقا للمادة 110 قانون 91 لسنة 2005 فهل من حقها ؟ ارجو الافادة بصورة حكم او قرار لجنة والاخذ فى الاعتبار ان التعويض الغى فى قانون ضريبة المبيعات لهذا السبب