
بعض أحكام محكمة النقض الخاصة بالضرائب " مبوبه "
1- اعلان نماذج الربط الضريبى
إعلان نماذج الربط الضريبي فى المحل المختار إعلان صحيح.
أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتغاء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه فى الاعتراض المقدم من الممول – المطعون ضده – فى تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له ، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذى حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً منتجا لأثره فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة الصادر فى 15/9/2001 فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به ، فإنه يكون قد ابنتي على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم 1857 لسنة 73 ق جلسة 14 من فبراير سنة 2008م.
اجراءات تسليم المراسلات الضريبية
أن النعي فى المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يحصل بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار ..." والنص فى المادة 388 من تعليمات البريد المودعة بدار الكتب برقم 941 لسنة 1971 على أنه " ... والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشيا مع قانون المرافعات .." مفاده أن المشرع وضع إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات جعل الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وفى حالة عدم وجود المرسل إليه أجاز تسليم الإعلان إلا نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفة المخاطب معه والتوقيع منه بذلك وكان البين من الملف الضريبي الطاعن أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى من أثبت عامل البريد أنه نجله أحمد وذلك بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 وتوقيع منه بذلك بما يكون معه الإخطار قد تم صحيحا ومرتبا أثاره ومنها انفتاح ميعاد الطعن عليه وأنه لم يقم الطاعن بالطعن عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره به فإن الربط يكون قد صار نهائيا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من تأييد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى قبول الطعن شكلا وتطرق لموضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 154 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
توجية الاخطار للشريك المتضامن الممثل لحصة التوصية وليس للشريك الموصى – حق الطعن عن حصه التوصية للشريك المتضامن –
النص فى المادة 27 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " ... وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور وفوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة مفاده أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يتم ربطها بالنسبة للشركاء المتضامنين باسم كل شريك على حده فى حدود نصيبه فى الربح وأى إيراد آخر يحصل عليه من الشركة أما عن الشركاء الموصين فيتم ربط الضريبة على حصة التوصية باسم الشركة ذاتها مما مؤداه أن المشرع لم يستلزم إخطار الشريك الموصى بالنماذج الضريبية وإنما يتم الربط بالنسبة لحصة التوصية كلها مرة واحدة باسم الشركة ويحظر بذلك الشريك المتضامن المسئول عن حصة التوصية الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لحصة التوصية.
الطعن رقم 1168 لسنة 65ق بجلسة 26/6/2007م
2- المأمورية المختصة مكانيا بالمحاسبة الضريبية
المشرع لم يرتب البطلان جزاء مجاوزة مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها المكانى - علة ذلك.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ التفت عن الدفع المبدي منه بعدم اختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول مكانيا باتخاذ إجراءات الربط والتقدير والإعلان بمقولة أن توزيع الاختصاص المكاني لمأموريات الضرائب هو من قبيل الإجراءات التنظيمية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي فى غير محله ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة على هدي ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وكان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانيا وهي مأمورية ضرائب أول المنصورة فى حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد أطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذى سعي إلى تقديم إقراره الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء مجاوزة مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التى حرم منها على فرض صحة هذا الدفع فإن نعيه يكون غير مقبول
الطعن رقم 368 لسنة 67 ق – جلسة 23/5/2006م.
بلوغ سن الرشد و خلو ألاوراق مما يفيد أن البالغ أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد و حضور محاسب أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلا عن وليه الطبيعي وليس عن الطاعن تتوافر به الأهلية للطاعن التى يتطلبها القانون
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ التفت عن الدفع المبدي منه ببطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلانه بالنماذج 18 ، 19 ضرائب مع والده بصفته وليا طبيعيا عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك من تاريخ ميلاده الثابت بملفه الضريبي ومن تقدمه بشخصه بإقراره الضريبي عن سنة 1992 ومن إقرار وكيله ببلوغه سن الرشد ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا السبب وأطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلا عن وليه الطبيعي وليس عن الطاعن وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التى يتطلبها القانون فإن النعي بهذا السبب يكون فى غير محله ، ولما كان سببا الطعن يتعلقان ببطلان إجراءات الربط الضريبي المبتدأة ولا تتصل بالخلاف حول تقدير الأرباح فإنه يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم 368 لسنة 67 ق – جلسة 23/5/2006م.
بطلان نموذج 19 ضرائب لا ينصرف اثرة الى نموذج 18 ضرائب لاستقلال كلا منهما عن الاخر
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها وكان مفاد نص المادتين 41 ، 157 /1 من القانون رقم 157 لسنة 81 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولي تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقي فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانون المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به ويقطع باستقلال كل مرحلة منها عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج 19 ضرائب إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج 19 ضرائب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
الطعن رقم 2186 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م
يتبع
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة