السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لي استفسار يتعلق يالإعفاء الضريبي: نصت المادة (36) من قانون 91 لسنة 2005 في البند رقم (2) على إعفاء إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلَّف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية. وورد في قرار وزير المالية رقم ( 531 ) لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( 70 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 (بشأن الخصم تحت حساب الضريبة) إدراج التأليف والترجمة ضمن المهن غير التجارية: .... 5– تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية . 6 - المحاسبة والمراجعة . 7 - الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن . 8 - الترجمة. ..... وأسئلتي بهذا الخصوص هي: 1- هل يمكن التوفيق بين قرار الوزيز والإعفاء الوارد في المادة (36) بخصوص الترجمة بأن الترجمة المدرجة ضمن المهن غير التجارية في المادة (70) تقتصر على أعمال الترجمة التي تكون بغرض الإنتاج المرئي أو الصوتي، كما يمكن أن تشمل أيضا الترجمة الفورية؟ أي أنها لا تشمل ترجمة الكتب والمقالات العلمية والدينية والثقافية والأدبية المنصوص على إعفائها في المادة (36)؟ بسم الله الرحمن الرحيم فيما يخص الترجمة الفورية فقد صدرت بشانها التعليمات التفسيرية رقم 2 بتاريخ 28/3/1987 عن خضوع أعمال الترجمة الفورية لضريبة المهن غير التجارية :- سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التفسيرية رقم 1 للبند 5 من م 82 من ق 157 لسنة 1981 وتضمنت مايلي :- " يسري الاعفاء علي أعمال الترجمة المختلفة ومنها الترجمة الفورية سواء أكانت لموضوعات دينية أو علمية أو ثقافية أو أدبية " ونظرا لاختلاف الرأي بشأن مدي سريان الاعفاء علي أعمال الترجمة الفورية عرض الموضوع علي مجلس الدولة فأصدرت فتواها في 5/5/1985 بعدم سريان الاعفاء الوارد بنص م 82 من ق 157 لسنة 1981 علي أعمال الترجمة الفورية وذلك تأسيسا علي أن المشرع قرر الاعفاء من الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية لأرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات دينية أو علمية أو ثقافية أو أدبية فيما عدا مايكون ناتجا من بيع المؤلف لاخراجه في صورة مرئية أو ضوئية. ومن حيث أن الترجمة الفورية لاتكون الا في المؤتمرات والاحتفالات أو اللجان وبعني آخر فهي ترجمة شفوية مباشرة وليست ترجمة كتب أو مقالات وتتمثل طبيعتها في ترجمة حديث أو خطاب . ولما كان الاعفاء الوارد بالنص سالف الذكر مقرر لتأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية فانه لايسري علي أعمال الترجمة الفورية. والمصلحةتوجه النظر الي تنفيذ ما انتهت اليه هذه الفتوي "بعدم سريان الاعفاء الوارد بنص م 82 بند 5 من ق 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل علي أعمال الترجمة الفورية" وحيث أنه لايوجد اختلاف بين هذا البند الصادر بشأنه التعليمات والبند الوارد في ظل القانون 91 لسنة 2005 فتسري هذه التعليمات علي م 36 بند 2 من ق 91 لسنة 2005 ثانيا عن السؤال الثاني :- طبقا م 73 من ق 91 لسنة 2005 " لاتسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة الي المبالغ التي تدفع الي الممول خلال فترة اعفائه أو عدم خضوعه للضريبة" وبالتالي لايجوز لهذه المنشأة خصم أي نسبة تحت حساب الضريبة. ثالثا :السؤال الثالث طبقا م 36 بند 2 "يعفي من الضريبة ايرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية عدا مايكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لاخراجه في صورة مرئية أو ضوئية " وطالما لم يخرج النشاط عن هذا الاطار فهو معفي وغير مطالب باتخاذ أي اجراء نحو فتح ملف ضريبي وخلافه . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|