إضافة رد
قديم 04-24-2010, 05:48 AM
  #1
نسيم العدالة
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 10
افتراضي أسئلة بخصوص الإعفاء

الإخوة الأكارم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسمحوا لي أن أحيي القائمين على إدارة هذا المنتدى الرائع في أولى مشاركاتي، وقد سعدتُ حقا باكتشاف هذا المنتدى الرائع..

لي استفسار يتعلق يالإعفاء الضريبي:
نصت المادة (36) من قانون 91 لسنة 2005 في البند رقم (2) على إعفاء إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلَّف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.

وورد في قرار وزير المالية رقم ( 531 ) لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( 70 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
(بشأن الخصم تحت حساب الضريبة) إدراج التأليف والترجمة ضمن المهن غير التجارية:
....
5– تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية .
6 - المحاسبة والمراجعة .
7 - الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن .
8 - الترجمة.
.....

وأسئلتي بهذا الخصوص هي:
1- هل يمكن التوفيق بين قرار الوزيز والإعفاء الوارد في المادة (36) بخصوص الترجمة بأن الترجمة المدرجة ضمن المهن غير التجارية في المادة (70) تقتصر على أعمال الترجمة التي تكون بغرض الإنتاج المرئي أو الصوتي، كما يمكن أن تشمل أيضا الترجمة الفورية؟ أي أنها لا تشمل ترجمة الكتب والمقالات العلمية والدينية والثقافية والأدبية المنصوص على إعفائها في المادة (36)؟


2- إذا قام مترجم حر مستقل (ليس له مكتب) بترجمة كتاب لصالح منشأة تعليمية خاصة لأغراض أكاديمية، فهل يجوز لهذه المنشأة أن تخصم منه نسبة تحت حساب الضريبة، علما بأن هذه الترجمة تندرج ضمن القسم المعفى من أنشطة الترجمة بموجب المادة (36)؟

3- إذا اقتصر نشاط مؤلف أو مترجم حر مستقل (ليس له مكتب) على تأليف وترجمة الكتب العلمية والأدبية أي في الإطار الذي نصت على إعفائه المادة (36)، فهل يكون هذا المؤلف أو المترجم مطالَبا بفتح سجل ضريبي، أم أنه غير مطالب بهذا لأنه يمارس نشاطا معفى من الضرائب؟

ولكم جزيل الشكر مقدما...
نسيم العدالة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-25-2010, 08:08 PM
  #2
waramada
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: أسئلة بخصوص الإعفاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


لي استفسار يتعلق يالإعفاء الضريبي:
نصت المادة (36) من قانون 91 لسنة 2005 في البند رقم (2) على إعفاء إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلَّف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.

وورد في قرار وزير المالية رقم ( 531 ) لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( 70 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
(بشأن الخصم تحت حساب الضريبة) إدراج التأليف والترجمة ضمن المهن غير التجارية:
....
5– تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية .
6 - المحاسبة والمراجعة .
7 - الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن .
8 - الترجمة.
.....

وأسئلتي بهذا الخصوص هي:
1- هل يمكن التوفيق بين قرار الوزيز والإعفاء الوارد في المادة (36) بخصوص الترجمة بأن الترجمة المدرجة ضمن المهن غير التجارية في المادة (70) تقتصر على أعمال الترجمة التي تكون بغرض الإنتاج المرئي أو الصوتي، كما يمكن أن تشمل أيضا الترجمة الفورية؟ أي أنها لا تشمل ترجمة الكتب والمقالات العلمية والدينية والثقافية والأدبية المنصوص على إعفائها في المادة (36)؟


بسم الله الرحمن الرحيم

فيما يخص الترجمة الفورية فقد صدرت بشانها التعليمات التفسيرية رقم 2 بتاريخ 28/3/1987 عن خضوع أعمال الترجمة الفورية لضريبة المهن غير التجارية :-
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التفسيرية رقم 1 للبند 5 من م 82 من ق 157 لسنة 1981 وتضمنت مايلي :-
" يسري الاعفاء علي أعمال الترجمة المختلفة ومنها الترجمة الفورية سواء أكانت لموضوعات دينية أو علمية أو ثقافية أو أدبية "
ونظرا لاختلاف الرأي بشأن مدي سريان الاعفاء علي أعمال الترجمة الفورية عرض الموضوع علي مجلس الدولة فأصدرت فتواها في 5/5/1985 بعدم سريان الاعفاء الوارد بنص م 82 من ق 157 لسنة 1981 علي أعمال الترجمة الفورية وذلك تأسيسا علي أن المشرع قرر الاعفاء من الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية لأرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات دينية أو علمية أو ثقافية أو أدبية فيما عدا مايكون ناتجا من بيع المؤلف لاخراجه في صورة مرئية أو ضوئية.
ومن حيث أن الترجمة الفورية لاتكون الا في المؤتمرات والاحتفالات أو اللجان وبعني آخر فهي ترجمة شفوية مباشرة وليست ترجمة كتب أو مقالات وتتمثل طبيعتها في ترجمة حديث أو خطاب .
ولما كان الاعفاء الوارد بالنص سالف الذكر مقرر لتأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية فانه لايسري علي أعمال الترجمة الفورية.
والمصلحةتوجه النظر الي تنفيذ ما انتهت اليه هذه الفتوي "بعدم سريان الاعفاء الوارد بنص م 82 بند 5 من ق 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل علي أعمال الترجمة الفورية"
وحيث أنه لايوجد اختلاف بين هذا البند الصادر بشأنه التعليمات والبند الوارد في ظل القانون 91 لسنة 2005 فتسري هذه التعليمات علي م 36 بند 2 من ق 91 لسنة 2005

ثانيا عن السؤال الثاني :-
طبقا م 73 من ق 91 لسنة 2005

" لاتسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة الي المبالغ التي تدفع الي الممول خلال فترة اعفائه أو عدم خضوعه للضريبة"

وبالتالي لايجوز لهذه المنشأة خصم أي نسبة تحت حساب الضريبة.

ثالثا :السؤال الثالث

طبقا م 36 بند 2

"يعفي من الضريبة ايرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية عدا مايكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لاخراجه في صورة مرئية أو ضوئية "

وطالما لم يخرج النشاط عن هذا الاطار فهو معفي وغير مطالب باتخاذ أي اجراء نحو فتح ملف ضريبي وخلافه .


waramada غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-25-2010, 10:23 PM
  #3
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: أسئلة بخصوص الإعفاء

شكرا لك اخي waramada علي هذا الرد الوافي ومرحبا بالاخ / نسيم العدالة
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 04-25-2010 الساعة 10:26 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2010, 05:33 AM
  #4
نسيم العدالة
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 10
افتراضي مشاركة: أسئلة بخصوص الإعفاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waramada مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


لي استفسار يتعلق يالإعفاء الضريبي:
نصت المادة (36) من قانون 91 لسنة 2005 في البند رقم (2) على إعفاء إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلَّف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.

وورد في قرار وزير المالية رقم ( 531 ) لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( 70 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
(بشأن الخصم تحت حساب الضريبة) إدراج التأليف والترجمة ضمن المهن غير التجارية:
....
5– تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية .
6 - المحاسبة والمراجعة .
7 - الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن .
8 - الترجمة.
.....

وأسئلتي بهذا الخصوص هي:
1- هل يمكن التوفيق بين قرار الوزيز والإعفاء الوارد في المادة (36) بخصوص الترجمة بأن الترجمة المدرجة ضمن المهن غير التجارية في المادة (70) تقتصر على أعمال الترجمة التي تكون بغرض الإنتاج المرئي أو الصوتي، كما يمكن أن تشمل أيضا الترجمة الفورية؟ أي أنها لا تشمل ترجمة الكتب والمقالات العلمية والدينية والثقافية والأدبية المنصوص على إعفائها في المادة (36)؟


بسم الله الرحمن الرحيم

فيما يخص الترجمة الفورية فقد صدرت بشانها التعليمات التفسيرية رقم 2 بتاريخ 28/3/1987 عن خضوع أعمال الترجمة الفورية لضريبة المهن غير التجارية :-
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التفسيرية رقم 1 للبند 5 من م 82 من ق 157 لسنة 1981 وتضمنت مايلي :-
" يسري الاعفاء علي أعمال الترجمة المختلفة ومنها الترجمة الفورية سواء أكانت لموضوعات دينية أو علمية أو ثقافية أو أدبية "
ونظرا لاختلاف الرأي بشأن مدي سريان الاعفاء علي أعمال الترجمة الفورية عرض الموضوع علي مجلس الدولة فأصدرت فتواها في 5/5/1985 بعدم سريان الاعفاء الوارد بنص م 82 من ق 157 لسنة 1981 علي أعمال الترجمة الفورية وذلك تأسيسا علي أن المشرع قرر الاعفاء من الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية لأرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات دينية أو علمية أو ثقافية أو أدبية فيما عدا مايكون ناتجا من بيع المؤلف لاخراجه في صورة مرئية أو ضوئية.
ومن حيث أن الترجمة الفورية لاتكون الا في المؤتمرات والاحتفالات أو اللجان وبعني آخر فهي ترجمة شفوية مباشرة وليست ترجمة كتب أو مقالات وتتمثل طبيعتها في ترجمة حديث أو خطاب .
ولما كان الاعفاء الوارد بالنص سالف الذكر مقرر لتأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية فانه لايسري علي أعمال الترجمة الفورية.
والمصلحةتوجه النظر الي تنفيذ ما انتهت اليه هذه الفتوي "بعدم سريان الاعفاء الوارد بنص م 82 بند 5 من ق 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل علي أعمال الترجمة الفورية"
وحيث أنه لايوجد اختلاف بين هذا البند الصادر بشأنه التعليمات والبند الوارد في ظل القانون 91 لسنة 2005 فتسري هذه التعليمات علي م 36 بند 2 من ق 91 لسنة 2005

ثانيا عن السؤال الثاني :-
طبقا م 73 من ق 91 لسنة 2005

" لاتسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة الي المبالغ التي تدفع الي الممول خلال فترة اعفائه أو عدم خضوعه للضريبة"

وبالتالي لايجوز لهذه المنشأة خصم أي نسبة تحت حساب الضريبة.

ثالثا :السؤال الثالث

طبقا م 36 بند 2

"يعفي من الضريبة ايرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية عدا مايكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لاخراجه في صورة مرئية أو ضوئية "

وطالما لم يخرج النشاط عن هذا الاطار فهو معفي وغير مطالب باتخاذ أي اجراء نحو فتح ملف ضريبي وخلافه .

شكرا جزيلا للأخ الكريم waramada على إجاباته الوافية...

وأود أن ألفت النظر إلى أن المادة التي وردت في القانون 157 لسنة 1981 بشأن إعفاء إيرادات والتأليف والترجمة هي المادة رقم 71 وليست 82، ومرفق صورة من المادة من موقع مصلحة الضرائب.

أكرر شكري وتقديري للأخ الكريم waramada، وجزاه الله كل خير.
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar القانون 157 لسنة 1981.rar‏ (98.2 كيلوبايت, المشاهدات 61)
نسيم العدالة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2010, 05:41 AM
  #5
نسيم العدالة
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 10
افتراضي مشاركة: أسئلة بخصوص الإعفاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الفاروق مشاهدة المشاركة
شكرا لك اخي waramada علي هذا الرد الوافي ومرحبا بالاخ / نسيم العدالة

شكرا للمشرف الكريم الأستاذ/ عمر الفاروق على ترحيبه الكريم، ونتمنى له وللمنتدى كل نجاح وتوفيق...
نسيم العدالة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2010, 10:59 AM
  #6
waramada
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: أسئلة بخصوص الإعفاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكرك شكرا جزيلا أستاذي الفاضل / أ.عمر الفاروق
علي مرور حضرتك الكريم وردك الأكرم جزاك الله كل خير
كما أشكر أخي الكريم/ أ.نسيم العدالة
ولي ملحوظة صغيرة أود ذكرها وهي :-
أن ردي كان متعلق بالمادة 82 بند 5 من ق 157 لسنة 1981
نظرا لأن التعليمات التفسيرية التي ذكرتها صدرت بشأن هذه المادة بتاريخ 28/3/1987 وهذا كله قبل صدور القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام ق 157 لسنة 1981 (الصادر في 31/12/1993). وقد وردت م 71 بالقانون 187 لسنة 1993 وليس ق 157 لسنة 1981 .
وفي كلا الأحوال لايوجد ثمة اختلاف بين النصين.
أكرر لك شكري مع خالص تمنياتي بالتوفيق .






waramada غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2010, 06:53 PM
  #7
نسيم العدالة
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 10
افتراضي مشاركة: أسئلة بخصوص الإعفاء

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بارك الله فيك أخي الكريم waramada، ولك الشكر الجزيل على التوضيح...

نفع الله بك وبعلمك.
نسيم العدالة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:17 AM