إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-31-2009, 04:50 AM
  #1
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
Icon23 الضريبة الإضافية على الإقرارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندى مسجل عليه ضريبة اضافية ( مستحقة ) بضرائب المبيعات قدرها 21540 ج
فذهبت للمامورية للاستفسار عن هذه المديونية مع علمى انه قام بسداد كافة الفروق المستحقة
عليه وللعلم الملف جديد عندى بالمكتب
عند ذهابى للمامورية اتضح لى الاتى
ان هذه المديونية خاصة باقرارات ضريبية عن عام 2002 من شهر يناير الى شهر اغسطس
كانت هذه الاقرارات مقدمة سلبية " لا شئ " وفى عام 2004 قام المحاسب القانونى الخاص به
بالذهاب الى مبنى مصلحة الضرائب على المبيعات وتقدم بالاقرارات مع تقديم شيك على انها اقرارات
معدلة ( والله انا الى الان لم اعرف قصده وبرجوعى للمسجل افاد ان المحاسب قال له لازم نعمل كده
علشان التهرب ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ الله يسامحه لو كان فحص فى المامورية مكنش دبس الراجل فى الضريبة
الاضافية والتى احتسبت على مدار سنتين )
وكده المسالة وضحت جدا انه لما عمل كده المامورية قامت باحتساب ضريبة اضافية على الاقرارات
الضريبية المعدلة والمقدمة بعد سنتين

وانا عايز اخد رايكم العمل ايه ؟
هل هناك حل لتفادى الضريبة الاضافية المحتسبة على القرارات ؟
مع العلم ان الملف مفحوص حتى 2008 و احد فترات الفحص كانت 12 / 2002 واستحق عليها ضريبة
اضافية عن كامل الفترة من 1 / 1 / 2001 وحتى 31 / 12 / 2002 فما العمل يا اخوانى
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-13-2009, 07:11 PM
  #2
mohamed_shawky175@yahoo.
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: الضريبة الإضافية على الإقرارات

الاقرار المعدل نوع من انواع التهرب ياأخ profit وشكرا
 
رد مع اقتباس
قديم 11-14-2009, 06:50 AM
  #3
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: الضريبة الإضافية على الإقرارات

كما قلنا الضريبة الاضافية من تاريخ استلام النموذج 15 بالاضافة للتقادم 3 سنوات
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-14-2009, 10:22 AM
  #4
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
افتراضي مشاركة: الضريبة الإضافية على الإقرارات

استاذى الفاضل / abu abu555

الضريبة الاضافية طبقا للقانون من تاريخ تقديم الاقرار والحكم الذى تعول علية هو للاسف الشديد حكم به ورقة ناقصة كما انه حكم محكمة ادارية خاص بقضية معينة لها ظروف خاصة

لكى تاخذ المصلحة بهذا الكلام لابد من وجود حكم محكمة دستورية يلغى الضريبة الاضافية من تاريخ تقديم الاقرار وهذا لم يحصل بعد

اتمنى ان اجد حلا لهذا الاستغلال الضريبيى تحت وجود نص قانونى للاسف


محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:23 AM