
مشاركة: مهندس صوت يسأل عن المهن الحرة(مهم الرد الجاد)
مهندس صوت تخرج في مايو 2005 تم اصدار بطاقة ضريبية في 16/6/2008وتاريخ بداية النشاط في 1/6/2005 انا مش عارف ازاي يكون بداية النشاط لما اتخرج بس يمكن تكون المامورية قالت انه اتسجل في النقابة لما اتخرج فسجلت بداية النشاط من تاريخ التخرج وهو تاريخ تسجيله نقابيا اي اعتمدت علي قانون نقابي المهم وتدرب في يونية 2005 الي مارس 2008 وذلك نظير اجر رمزي 100 جنية وبعد فترة التدريب بدأ في مزالة نشاطة وبدأت الجهات التي يتعامل معها في الخصم عليه نسبة 5% نظير عمله ثم توجه الي المصلحة للحصول علي الاعفاء القانوني (3سنوات) قامت المصلحة قالت فترة الاعفاء بدأت من تاريخ بداية النشاط قالهم ازاي انا في الفترة دي كنت بتدرب وجابلهم شهادة بكده قالوا ماهو كان شغال شغل تاني وهوبيدرب,,,, قولنالهم ايه يثبت في حد خصم عليه في الفترة دي اي مباغ قالوا هو كده,,,,,,,,,,,,,و
المهم ايه المواد القانونية التي تثبت حق المهندس ؟ ارجو رفعها علي المنتدي
ولو فيه اي اثبات اقدر اقدمه الي المأمورية ارجو رفعه علي المنتدي
الزميل العزيز صاحب السؤال
طبقا لأحكام محكمة النقض فإن النشاط لا يفترض مزاولته حيث أن القانون
فرض الضريبة على الأيراد الذى يتحقق بالفعل وليس المفترض حدوثه.
علما بأن القيد بالنقابة لا يعد دليلا بمفرده على مزاولة النشاط.
وحيث أن المأمورية ليس لديها دليل قطعى
على مزاولة الممول للنشاط منذ تخرجه فيجب
أن يتمتع بالأعفاء لمدة ثلاث سنوات على أن
يحضر شهادة من الجهة التى كان يتدرب فيها
منذ تخرجه وحتى تاريخ فتح الملف
الضريبى.
كما يكتب أقرار على نفسه بعدم سبق مزاولته
للنشاط المهنى منفردا منذ تخرجه وحتى
تاريح استخراج البطاقة الضريبية وفى حالة
ثبوت عكس ذلك يحق للمصلحة تعديل تاريخ
بدء النشاط وفى حالة استمرار المأمورية فى
تعنتها بتحديد تاريخ بدء النشاط اعتبارا من 1/6/2005 فعليه رفع الأمر الى لجنة فض المنازعات بمكتب رئيس مصلحة الضرائب الدور 7 وأظن أنه سيصدر قرارا فى صالحه – طالما أن المأمورية ليس لديها أدنى دليل على مزاولة الممول لنشاطه المهنى قبل مارس 2008 .