
مشاركة: قانون سرية الحسابات بالبنوك
( المادة الخامسة )
يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الإطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون .
ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .
( المادة السادسة )
لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي :
1 ـ الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
2 ـ التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق .
3 ـ حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات .
( المادة السابعة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من هذا ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .
( المادة الثامنة )
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قانون رقم 101لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الآتيان :
المادة 21 مكرراً ( فقرة أولي ) :
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية
المادة 65 :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ
( الموافق 11 مارس 1993 م )
حسني مبارك
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة
التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-21-2009 الساعة 06:46 AM