إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-20-2013, 12:58 PM
  #1
محمد عواض
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية محمد عواض
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 325
افتراضي الدستورية": الخطأ في بيانات المبيعات ليس جريمة تهرب ضريبي

EGYNews.net | "

"الدستورية": الخطأ في بيانات المبيعات ليس جريمة تهرب ضريبي
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

القاهرة - أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا الثلاثاء بعدم دستورية اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات بمثابة جريمة تهرب ضريبى.
وحكمت فى جلستها برئاسة المستشار ماهر البحيري بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت أحد المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنه ذكرا عمدا بيانات غير صحيحة عن مبيعاته فحكمت محكمة أول درجة عليه بغرامة وألزمته بأداء الضريبة الأصلية وتعويض وفوائد التأخير فطعن على الحكم وأثناء نظر استئنافه دفع بعدم دستورية النصين السالف ذكرهما فأقام دعواه الدستورية.

وتنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على معاقبة المتهرب من الضرائب بالحبس والغرامة أو بإحداهما, فضلا عن الضريبة الأصلية والإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة كما تنص المادة ( 44) من القانون ذاته على الأفعال التى تعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السالفة ومنها فى (البند سادسا) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
واستندت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها على أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة (44) المطعون فيها من أنه "يعد متهربا من الضريبة" - وهى جريمة عمدية - نص فى البند السادس من هذه المادة على أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10% مما ورد بالإقرار بمثابة قرينة قانونية على جريمة التهرب العمدى من سداد الضريبة منشئا بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلا على ثبوت واقعة التهرب الضريبى التى كان ينبغى على النيابة العامة أن تتولى بنفسها مسئولية إثباتها فى إطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة ويعتبر من عناصرها بما فى ذلك القصد الجنائى العام ممثلا فى إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التى تعطيه دلالته الإجرامية.
وأشارت المحكمة إلى أن القرينة القانونية بدت غير مرتكزة بالتالى على أسس موضوعية ومفحمة لإهدار افتراض أصل البراءة ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور بما يجعل من عمل المشرع فى إنشاء هذه القرينة القانونية انتحالا لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية ومناقضا لأصل البراءة.

وأكدت المحكمة فى ختام حيثيات حكمها أن النص التشريعى المطعون عليه وعن طريق القرينة لقانونية التى افترض بها ثبوت القصد الجنائى, قد أخل بالوسائل الاجرائية التى ألزم الدستور بمراعاتها عند افتراض أصل براءة المتهم بما كفله له من حق الدفاع وحقه فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتا للجريمة والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها بما يسقط عملا كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل ويكون النص - فضلا عما تقدم جميعه - مخلا بضوابط المحاكمة المنصفة بالمخالفة لأحكام المواد 14 و 26 و33 و34 و74 و76 و77 و82 و102 و115 و131 و168 و170 من الدستور القائم.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه كذلك وبطريق اللزوم الحتمى سقوط نص المادة ( 43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند (6) المشار إليه آنفا.
العودة إلي أعلي
محمد عواض غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:20 PM