
عدم دستورية قانون النقابات المهنية لعدم عرضه على مجلس الشورى
المحكمة الدستورية:
عدم دستورية قانون النقابات المهنية لعدم عرضه على مجلس الشورى
2/1/2011 6:50:00 pm
القاهرة - أ.ش.أ :
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة الأحد بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 1995 استنادا إلى أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة مشروع القانون إعمالا لنص الدستور.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة إلى أن رقابتها لا تقتصر على العيوب الموضوعية التي تقوم على مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن قضاءها استقر على أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرا سابقا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، وانه على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها من تلقاء نفسها بلوغا لغاية الأمر فيها.
وأوضحت المحكمة أن المادة 195 من الدستور قبل تعديلها طبقا لنتيجة الاستفتاء الذي جرى في 26 مارس 2007 كانت تنص على أن يؤخذ رأي مجلس الشورى في مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
وقالت إن مؤدى ذلك أن عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيا ولا فكاك منه، ولا ينبغي إغفاله أو التفريط فيه، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، موضحة انه إذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها، ولبات لغوا - بعدئذ - التعرض لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها.
واستعرضت المحكمة في أسباب حكمها توافر الشروط اللازمة في القانون المطعون عليه لاعتباره من القوانين المكملة للدستور، مما كان يستوجب أخذ رأي مجلس الشورى في مشروعه التزاما بحكم الدستور.
وأكدت المحكمة في ختام أسباب حكمها ان الأوراق قد خلت من دليل على أخذ موافقة مجلس الشوري ، بل ثبت بها انه لم يسبق لمجلس الشورى أن ناقش مشروع القانون المذكور لأخذ رأيه فيه، فانتهت المحكمة الدستورية إلى عدم دستورية ذلك القانون بكامله لمخالفته للمادة 195 من الدستور قبل تعديلها، وذلك دون الحاجة إلى الخوض فيما اتصل ببعض نصوصه من مظنة انطوائها على عوار دستوري موضوعي.
وكان عصام الإسلامبولي المحامي قد اقام دعواه أمام المحكمة طالبا فيها الحكم بعدم دستورية القانون، معتبرا أنه يخالف العديد من مواد الدستور من الناحيتين الشكلية والموضوعية.