السوق المصرية لاتعرف الفاتورة ولا تعترف بها.. هذه هي الحقيقة المرة والتي يجب ان نواجهها. فعندما تذهب لشراء اي سلعة او حتي خدمة وتطلب فاتورة تثبت بها حقك اوحتي كدليل علي المعاملة ينظر اليك التاجر شذرا. وبالطبع يرفض ولو تنازل امام اصرارك لن يمنحك سوي ورقة هزيلة ليس لها قوة قانونية اسمها بيان.
هنا يصبح الحديث عن حقوق المستهلك ما هو الا وهم كبير امام الحديث عن حماية هذه الحقوق والدفاع عنها فهو أكذوبة لا تمت للواقع.
واذا كان جهاز حماية المستهلك يربط هذه الحماية بالحصول علي الفاتورة فان المستهلك يجد نفسه حائرا بين جهاز يطلب فاتورة وتاجر لا يعطي هذه الفاتورة فكيف يمكن حل هذا اللغز؟.
محمد المصري ـ رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة يقول ان الفاتورة الضريبية لها دور كبير ومهم في ضبط وانتظام الاسواق كما انها ذات اهمية بالنسبة للبائع والمشتري وخاصة انها الوسيلة الوحيدة التي تثبت العلاقة التي من خلالها تنقل السلعة او الخدمة من البائع الي المشتري وما يترتب علي هذا النقل من اثار سواء ايجابية او سلبية بالاضافة الي اثارها علي الاقتصاد الوطني مما يوضح ان لها اثار اقتصادية مهمة لذلك هناك ضرورة لاستخدامها ومناداة كل القوانين بالالتزام والعمل بها ولكي تساعد الدولة السوق في استخدام الفاتورة بشكل الزامي وبصورة منتظمة لابد من وضع عدة مزايا لها اهمية اعطاء مزايا للافراد الذين يلتزمون بالبيع بالفاتورة وكذلك الافراد الملتزمون بالشراء بالفاتورة حتي يشعرون بها في دخولهم.
موضحا ان ابراز الفاتورة في حركة البيع والشراء لها فوائد عديدة اهمها انها تحدد اصل المنتج للسلعة او الخدمة التي تم انتاجها وتداولها ومن ثم حماية المستهلك وايضا حماية المنتج الذي يقوم بانتاج السلعة من التقليد والذي يؤدي ذلك الي تدمير الصناعة الوطنية.
واضاف ان ماجاء من تعديلات في قانون الضرائب لتشجيع الشركات وتيسير مناخ الاستثمار والقضاء علي التشوهات الضريبية حافز للتاجر للالتزام باصدار فاتورة ضريبية.
مستند رسمي
ويقول رمضان صديق استاذ اقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة حلوان ان الفاتورة بوجه عام هي المستند الرسمي الذي يدل علي التعامل بين البائع والمشتري وهي الدليل الوحيد الذي يؤمن حق المستهلك اذا كانت السلعة بها عيب والدليل ايضا علي حجم الايرادات الذي يحققها البائع من خلال حجم تجارته في السوق وبالتالي فهي مهمة في كلتا الحالتين لكل من البائع والمستهلك كما انها تكلفة تخصم من ضريبة الدخل لمستهلك ايراد يخضع لضريبة الدخل لبائع وبالتالي تستطيع ان يقدمها في اقراره الضريبي وان يحاسب عليها اذا كانت السلعة خاضعة لضريبة المبيعات, كما توضح الفاتورة حجم الاقتصاد الرسمي وحجم الاقتصاد غير الرسمي او ما يسمي بالاقتصاد العشوائي لان الدولة لا تستطيع ان تحصر حجم المبيعات والتجارة المتداولة في السوق المصري الا من خلال هذه الفواتير وبالتالي فهي مفيدة جدا بالنسبة للوعاء الضريبي.
واشار.. ان الثقافة العامة في المجتمع المصري حول قيمة الفاتورة واهميتها مفقودة تماما خاصة وان المشتري لم يعتد طلب فاتورة عند شرائه لاحتياجاته والحال نفسه بالنسبة للبائع الذي يري ان من مصلحته الا يصدر فاتورة توضح حجم اعماله خاصة وان الفاتورة تعد بمثابة مستند رسمي ضده يحاسب عليه اذا قدم المشتري شكوي ضده ان السلعة بها عيوب وخاصة في ظل وجود جهاز حماية المستهلك وحثه الدائم للمستهلك ان يقدم شكواه لجهاز اذا وجد ان السلعة التي قام بشرائها بها عيوب.
ويطالب بضرورة تفعيل دور الغرف التجارية ومصلحة الضرائب باعتبار ان الفاتورة مهمة جدا لهم وايضا جمعيات حماية المستهلك والتوعية بأهمية الفاتورة في المدارس والجامعات كما لابد وان يلزم البائع باصدار الفاتورة بالمعني الحقيقي لها وان تتضمن كل بنودها كما يلزم المشتري باصراره علي اخذ الفاتورة من التاجر يضمن حقه وتوعيته ان الفاتورة اذا لم تتضمن قيمة السلعة ونسبة ضريبة المبيعات عليها لا يقبلها المستهلك لانها بذلك ليست الفاتورة الحقيقية.
ويقول رأفت صبحي مستشار ضرائب مبيعات بمكتب ارنست يونغ وزميل جمعية الضرائب المصرية ان الفاتورة الضريبية هي بداية الحسابات المنتظمة التي منه نستطيع معرفة مدي تعبير حسابات الشركة عن الواقع من عدمه ومدي الرقابة الداخلية بها وهل يعتد بها والرقابة ام لا.
وتنحصر المشكلة في عدم اصدار تلك الفواتير من بعض التجار او المصانع الصغيرة ولذلك عندما نتحدث عن الفاتورة نتحدث مباشرة عن امساك الدفاتر المنتظمة ويلاحظ اختلاف النصوص الغربية في قانون الضريبة علي المبيعات وقانون الضريبة علي الدخل كما يلاحظ عدم اتفاق العقوبة عن عدم اصدار الفواتير او امساك الدفاتر بالاضافة اي عدم تفعيل عقوبة مخالفة وعدم اصدار الفواتير وامساك الدفاتر وقد وردت بالمادة15 من قانون ضريبة المبيعات11 لسنة91 ويلزم المسجل بامساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها اولا بأول العمليات التي يقوم بها ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار اليه في المادة السابعة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي اجري فيها القيد بالسجلات وقد ورد بقانون ضرائب الدخل رقم91 لسنة2005 وتعديلاته بان يتم الاحتفاظ بالمستندات لخمس سنوات ونلاحظ هنا الاختلاف بالدفاتر بين قانون الضرائب علي المبيعات وقانون ضرائب الدخل وحتي لا يدخل المخاطب باحكام هذه القوانين من مشكلات مدة الاحتفاظ بالدفاتر والوقوع في اية مخالفة وحتي تتجنب اي سهو لفترة حفظ المستندات والدفاتر.. فإننا نقترح ان تكون فترة الاحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات كمثيلتها في قانون ضرائب الدخل.
اما بالنسبة للتعديل الثاني.. قد ورد بنفس المادة15 من قانون ضريبة المبيعات ما نصه وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بامساكها والبيانات التي يتعين اثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.. لذلك يري ان تعديل هذ الجزء بنص المادة15 بعدم ارجاء موضوع الدفاتر والمستندات الي اللائحة التنفيذية واضافة هذه الفقرة كالآتي وان تكون العبرة في الدفاتر و السجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي اظهارها للحقيقة وانتظامها في حيث الشكل وفقا للاصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.. وذلك تضمن التزام الامساك بالدفاتر المحاسبية المنتظمة لمصلحة الضرائب العامة وهي للضرائب علي الميعاد بالتزام واحد من الشركة حتي لا يحدث بلبلة في الامساك بدفاتر بعينها لجهة دفاترها لجهة اخري مما يسبب زيادة الاعباء الادارية والمالية علي الشركات.
واضاف.. ان هناك اجراءات لابد منها مثل عدم اهدار الدفاتر إلا لأسباب جوهرية وموضوعية وعدم الشطب في تعديل الاقرار والمغالاة في تقدير الارباح بما يؤدي كنتيجة عكسية علي دفع الممولين بعدم الالتزام بأحكام القانون.. موضحا ان التعديل التشريعي بالقانون بتفويض من ادارات الشئون القانونية بتحصيل الغرامات في حالة ثبوت المخالفات وعرض التصالح علي مديره المناطق وفي حالة عدم التصالح تستمر الاجراءات بالعرض علي النيابة وبذلك توقع الغرامة بالمخالفين مما يردعهم للوقوع في ذات الخطأ مرة وتعلل بذلك عدد الموضوعات المعروضة بالاحالة الي النيابة العامة لاجراءاته المتبعة في مثل هذه الحالات.
ايضا لابد من تهديد المخاطب بالعقوبة عند مخالفة شركات الاموال مثلما اوردها المشرع في المادة133 من القانون187 لسنة1993 عند تحديد الملتزم بتقديم اخطار مزاولة المهة وكذلك في قانون ضرائب المبيعات11 لسنة1991 بالمادة46 في تحديد المخاطب عند المخالفة لهذا القانون وهم علي سبيل الحصر الشريك المسئول او المدير او عضو مجلس الادارة الفعلية حتي نضمن تحديد متي يتم توجيه الاتهام له بالمخالفات.
مواصفات الفاتورة
ومن شكل الفاتورة ومحتوياتها اوضح الدكتور سعيد الرفاعي استاذ محاسبة جامعة عين شمس ان الفاتورة يجب ان يكون لها رقم مسلسل وعليها اسم البائع او المنتج واسم المشتري وتاريخ نقل الملكية للسلعة له او التعامل معه ومواصفات السلعة او الخدمة التي يتم تداولها وايضاح القيمة الضريبية المضافة عليها وبيان اجمالي قيمة الفاتورة وعلي ذلك يجب تفعيل الفاتورة بالاهتمام بالقوانين التي تنظم الاسواق مثل قانون حماية المستهلك والاهتمام بالرقابة الصناعية وقوانينها وكذلك الرقابة التجارية والتموينية وقانون مكافحة الاغراق بالنسبة للسلع المستوردة مجهولة المصدر.
احب اشكرك علي الموضوع وكمان التاجر يقولك لو عيز فاتورة يضيف عليك بخلاف ضريبة المبيعات مبلغ اضافي وهو مبلغ الضريب الي بيسداده وكأن الضريبة دي عليك مش عليه هو يعني مكسبه زي ماهو ودا حال السوق عند شريحة كبيرة من التجار