إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-07-2022, 08:41 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,344
افتراضي حقوق وواجبات المأمور فى ظل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

حقوق وواجبات المأمور فى ظل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
ـــــــــــــــــ
1 - حقـــوق المأمور :
* فيما يتعلق بأحكام القانون .
أورد المشرع بعض الحقوق الممنوحة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأحكام القانون نوجزها فيما يلي :
1- حق الانتقال لمعاينة المنشأة وفحص حسابات المنشأة والإطلاع على مالدى الممول من دفاتر ومستندات ومحررات 0 ( م 95 من القانون )
2- حق طلب الإيضاحات او البيانات او المستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين 0
( م 96 من القانون و م 120 من اللائحة )
3- الحق في الإطلاع على ما يريدون الإطلاع عليه لدى الجهات الحكومية بما في ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون . ( م 97 من القانون )
4- جواز الاطلاع على أية ملفات دعوى مدنية أو جنائية لدى النيابة العامة ، تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون 0
( م 98 من القانون )
5- جواز الإطلاع على البيانات المتعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم بالبنوك ، وذلك بموجب طلب يقدم من وزير المالية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة 0
( م 99 من القانون )
6- يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين ، ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على أن يتم الإطلاع بالمكان الموجود به الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها وأثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار سابق . ( م 99 من القانون )
7- تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون بأن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات 0 ( م 100 من القانون )
8- الحق فى توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحق من الضرائب من واقع الاقرارات المقدمة من الممول فى حالة عدم سدادة فى المواعيد القانونية , وذلك بعد انذار الممول بكتاب موصى علية مصحوباً بعلم الوصول.
( م 104 من القانون )
9- الحق فى توقيع الحجز التحفظى على اموال الممول التى تكفى لسداد حقوق المصلحة المعرضة للضياع بعد الحصول على امر بذلك من قاضى الامور الوقتية فى حالة الخشية على اموال المصلحة من الضياع.
( م 107 من القانون )
2- واجبات المأمور:
بعد ان تناولنا السلطات والحقوق التى منحها المشرع للفاحص فسوف نتناول فيما يلى أهم الواجبات التى يجب على المأمور الفاحص الالتزام بها ومن أهمها الإلمام بالقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية بالإضافة الى بعض الواجبات الأخرى التى تمكنة من أداء عمله بالكفاءة المطلوبة.






واجبات أخرى على المأمور الفاحص
إن العمل في الحقل الضريبي يستلزم توافر واجبات أخرى على الفاحص لأن وظيفة الفاحص من الوظائف التي تمثل وظيفة وأداء رسالة في آن واحد لذلك يجب أن تتوافر فيه صفات وسلوكيات تعد في الحقيقة رأس ماله في أداء رسالته وعمله الدقيق والبالغ الأهمية نوجزها فيما يلي :

( 1 ) التطبيق الصحيح للقانون :
إن التطبيق الصحيح للقانون يمنع المنازعات التي قد تنشأ بين الممول والإدارة الضريبية ويؤدي إلى سرعة تحديد المستحقات الضريبية وتحصيلها وأن التطبيق الخاطئ للقانون يعطي الحق في المطالبة بتصحيح هذه الأخطاء والعودة إلى التطبيق السليم والصحيح للقانون.

( 2 ) احترام وقت الممول :
بصفه عامة يجب على الفاحص اختيار أفضل الأوقات لإجراء المقابلة مع الممول أو عند القيام بإجراء المعاينات أو عند فحص دفاتر ومستندات الممول وعدم ضياع وقت الممول في إجراءات مناقشات لا تفيد ومراعاة أن عامل الوقت مهم بالنسبة للممول وأن يحترم الفاحص المواعيد التي حددها للممول .

( 3 ) السرية في العمل
هذا الالتزام منصوص عليه في القوانين الضريبية ولا يجوز لأي من الفاحصين إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً ، وكذلك الالتزام بالسرية عند إجراء المناقشات أو فض المنازعات في لجان التظلمات واللجان الداخلية وأثناء الفحص .

( 4 ) اليقظة :
إن من طبيعة عمل الفاحص التعامل مع الممولين وهذا يستوجب عليه أن يكون صافي الذهن ومنتبهاً وأن لا يشغل ذهنه بأي أمور أو مؤثرات تؤثر على يقظته .


( 5 ) الحـزم :
إن عمل مأمور الضرائب يتطلب منه أن يكون صاحب قرار وهذا يستلزم أن لا يكون متردداً وأن يتسم بحسن التصرف والحزم في قراراته .

( 6 ) الدقة والإتقان
إن طبيعة عمل الفاحص في النصوص القانونية لقوانين الضرائب والجمارك والأرقام والبيانات والمعلومات تتطلب منه التدقيق في كل البيانات والمعلومات التي يحصل عليها وربطها معاً ومطابقتها والاستفسار من الممول عن أي خلافات بين هذه البيانات والمعلومات والإلمام بدقائق الفحص المنسق وإتقان عمله بصفة دائمة سواء عند كتابة الإخطارات أو كتابة محضر الأعمال أو تقرير الفحص وعند الإخطار بالنماذج الضريبية أي الدقة والإتقان في جميع خطوات الفحص.

( 7 ) التفاوض :
يجب أن يتحلى الفاحص بالقدرة على التفاوض وأن يضبط أعصابه حيث أن التفاوض رهن بصفاء الذهن والقدرة على العمل والحركة والتصرف .

( 8 ) احترام الزملاء :
على الفاحص أن يتعامل باحترام مع زملائه سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين يأخذ الخبرات من رؤسائه ويستمع جيداً إلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم ويتعاون معهم ويسدي إلى مرؤوسيه الملاحظات والنصائح .

( 9 ) حسن المعاملة مع كل المتعاملين :
على الفاحص أن يدرك أنه يقدم خدمة إلى المتعاملين معه وبالتالي يحسن استقبال المتعامل معه ويقدم له التحية وان يكون سمحاً في التعامل معه فالمعاملة الحسنة تخلق الود والعلاقة الطيبة مع المتعامل .

( 10 ) التطوير المستمر لنفسه وللخدمة المؤداة
إن التغيير من سنة الحياة وكل يوم يحدث جديداً لهذا يجب أن يكون الفاحص على درجة من الاستعداد النفسي والعقلي اللذان يؤهلانه لاكتساب الخبرات واستيعاب الجديد مطوراً لنفسه دائماً وبالتالي مطوراً للخدمة التي يؤديها.

حقوق والتزامات الممول فى ظل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
___________

إن الممول هو أحد الأركان الرئيسية التي يرتكز عليها النظام الضريبي باعتباره أحد المصادر الرئيسية والهامة في تمويل الخزانة العامة للدولة لذلك سنركز على إيضاح حقوق والتزامات الممول الواردة في القوانين الضريبية كما يلي :
أولا ً : حقوق الممول
* فيما يتعلق بأحكام القانون .
(1) حق ترحيل الخسائر المعتمدة وفقا لما ينظمه القانون 91 لسنة 2005
( م 29 من القانون)

(2) حق الممول في الإعفاء من تقديم الإقرار عن دخله من المرتبات وما في
حكمها في الحالات الآتية :
- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها 0
- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم
يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من القانون رقم 91
لسنة 2005 .
( بند 1 و 2 من المادة 82 من القانون )

(3) حق قبول الإقرار الضريبي المقدم للمصلحة.
(م 84 من القانون)
(4) الحق في طلب مد ميعاد تقديم الإقرار.
(م 85 من القانون)
(5) حق ربط الضريبة على الإرباح الثابتة من واقع الإقرار 0
(م 89 من القانون)
(6) حق الإخطار بالربط على نموذج 19 ضريبة 0
(م 90 من القانون و م 115 من اللائحة )
(7) حق الإخطار بموعد الفحص قبل إجراءه بوقت كاف 0
(م 95 من القانون و م 118 من أللائحة)

(8) الحق في تقسيط الضريبة المستحقة في حالة عدم قدرته على سدادها دفعة واحدة.
(م 105 من القانون)
(9) الحق في استرداد كل أو بعض الضرائب التي أديت للمصلحة لغير وجه حق.
(م 112 من القانون)
(10) الحق في إجراء المقاصة بين ما أداه الممول بالزيادة في اى ضريبة يفرضها
هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً علية وواجب الأداء بموجب اى قانون ضريبي.
(م 113 من القانون)
(11) حق الطعن على عناصر وأسس الربط الواردة بنموذج 19 ضريبة في حالة
عدم الموافقة عليها 0 (م117 من القانون )

(12) حق الاتفاق باللجنة الداخلية بالمأمورية .
(13) يحق للممول خلال شهر من تاريخ تسلم الإيراد الخاضع للضريبة
أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بخصم
الضريبة (م 118 من القانون)
(14) حق الإحالة إلى لجنة الطعن 0 (م118 , م 119 من القانون)
(15) حق الإخطار بقرار لجنة الطعن ( م 122 من القانون )
(16) حق الطعن على قرار لجنة الطعن ( م 123 من القانون )
(17) حق الطعن على حكم المحكمة الابتدائية في حالة عدم قبوله 0
( م 123 من ق 91 لسنة 2005 )
(18) حق الاطلاع على تقارير الفحص والحصول على صوره منها وفقاً للقواعد
المنظمة لذلك 0




ثانياً : التزامات الممول
إذا كان للممول حقوق نص على الكثير منها في القوانين الضريبية فإن هذا الممول تفرض عليه التزامات أوردتها تلك القوانين كالتسجيل في المواعيد القانونية واستخراج البطاقة الضريبية أو الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي والالتزام بأداء الضريبة . هذا إلى جانب العديد من الالتزامات الأخرى الملقاة على عاتق الممول هذا مع التأكيد على أن الممول ملتزم التزاماً كاملاً وشاملاً وبديهياً بكل القوانين واللوائح الضريبية وهو ما يعرف في الفكر المالي والضريبي بالواجب أو الالتزام الضريبي
* التزامات الممول الواردة في القانون:
يتضمن هذا القانون العديد من الالتزامات المفروضة على الممول سواء القيام بأعمال محددة أو الامتناع عن أعمال معينة وسوف نذكر منها ما يلي :

(1) الالتزام بتقديم إخطار مزاولة النشاط
ألزمت المادة 74 من القانون كل ممول يزاول نشاطا تجاريا او صناعياً أو حرفياً أو مهنياً او نشاط غير تجاري أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويقدم الإخطار كذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشاء فرع او مكتب او توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلى أخر, أو القيام بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة من تاريخ ذلك التغير .
ويقع واجب الإخطار بالنسبة للأشخاص الإعتباريه على الممثل القانونى للشخص الإعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال ، ويكون إخطار المأمورية المختصه بمزاولة النشاط على النموذج 16 حصر والنموذج 17 حصر بحسب الأحوال 0 ( م 90 من اللائحه )
(2) الالتزام باستخراج البطاقة الضريبية
ورد النص على هذا الالتزام في المادة 75 من القانون حيث تقضى بإلزام كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطا مهنيا بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية، وقد حددت المواد من 93 حتى 97 من اللائحه التنفيذيه للقانون بيانات البطاقه الضريبيه والمستندات المرفقه بطلب استخراجها ومدة سريانها وألوانها0

(3) الإلتزام بإمساك الدفاتر
ألزمت المادة 78 من القانون الشخص الطبيعي الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة عمل كل منهم في أى من الحالات الآتية :
* إذا تجاوز رأس المال المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه 0
* إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه 0
* إذا تجاوز صافى الربح السنوي وفقا لآخر ربط نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه 0
كما ألزمت المادة جميع الأشخاص الإعتباريه سواء كانوا من شركات الأشخاص أو شركات الأموال بإمساك الدفاتر والسجلات 0
كذلك ألزمت المادة الممولين بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات المؤيدة لها طوال فترة التقادم المنصوص عليها فى المادة 91 من القانون.
(4) الالتزام بالإخطار بالتوقف عن العمل
ألزمت المادة 79 من القانون الممول بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنه ضريبية كاملة ، كما ألزمت الورثة بتقديم الأخطار عن التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم .
(5) الالتزام بالإخطار عند التنازل عن المنشأة
ألزمت المادة 80 من القانون الممول فى حالة تنازله عن كل او بعض منشآته بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله والا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، كما ألزمته بتقديم إقرار مستقل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل يبين به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها ويرفق به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الإرباح حتى تاريخ التنازل .
(6) الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي
ألزم القانون الممول أن يقدم إقراراً ضريبيا سنويا إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم ( 27 إقرارات ) للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم ( 28 إقرارات ) للأشخاص الاعتبارية 0
كما ألزم الممول بتقديم الإقرار الضريبيز خلال فترة إعفائه من الضريبة.
( م 82من القانون والمواد 102 و 103 من اللائحة التنفيذية للقانون )
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-07-2022, 09:44 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 69
المشاركات: 2,266
افتراضي رد: حقوق وواجبات المأمور فى ظل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

مجهود مشكور عليه مأجور
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:57 AM