
مشاركة: تعليمات صناعة المكرونة
تعليمات تنفيذية رقم ( 21 ) لسنة 1991
بشأن أسس محاسبة نشاط صناعة المكرونة
سبق للمصلحة أن أصدرت التعليمات التنفيذية رقم ( 13 ) لسنة 1984 بشأن أسس محاسبة مصانع المكرونة . ونظرا للمتغيرات العديدة التي طرأت علي هذه الصناعة استلزم الأمر إعادة النظر في تطبيق هذه التعليمات في ظل تلك المتغيرات .
وعليه قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بالدراسات اللازمة بالاشتراك مع غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ووزارة التموين وممثلوا المأموريات المعنية بمحاسبة هذا النشاط حيث شملت تلك الدراسات عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلوا الجهات المذكورة والإطلاع علي عينة من ملفات النشاط بالمأموريات المختصة وإجراء بعض التجارب العملية في عينة من المصانع ودراسة المذكرات التي أعدتها غرفة صناعة الحبوب بوجهه نظرها وأصحاب المصانع . حيث أنتهي الرأي بالموافقة مع ذوي الشأن من أصحاب مصانع المكرونة والمذكرة المقدمة من غرفة الحبوب إلي ملائمة الاسترشاد بالأسس الآتية عند محاسبة الحالات التقديرية
أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقراره معتمدا من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهي الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير .
أولاً : تحديد رقم الأعمال : -
يتم تحديد رقم الأعمال في ضوء المؤشرات الآتية : -
1 – كمية الدقيق : يتم تحديد كمية الدقيق المستخدم في ضوء الحصة الشهرية المقررة لكل مصنع إضافة إلي الإطلاع علي سجل حركة الدقيق المراقب من وزارة التموين .
2 – نسبة العجز : - يتم اعتماد نسبة العجز المسموح به في كمية الإنتاج من المكرونة عن الدقيق وفقد التصنيع والتداول للخامات وخلافه وفقا للمادة 98 من القرار الوزاري رقم 712 الصادر في 10/11/1987 ما لم يثبت للمأمورية نسبة عجز أقل منها .
وعليه يكون إنتاجية طن الدقيق من المكرونة 950 كيلو جرام علي الأقل
3 – سعر البيع : يتم تحديد أسعار البيع وفقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وأخرها قرارات وزير التموين أرقام 95 ، 340 لسنة 1989 ، 145 ، 276 لسنة 1990.
ثانيا : نسبة مجمل الربح :
تتحدد نسبة مجمل الربح بواقع 9 % روعي في تحديدها إنها قد تضمنت تكاليف التعبئة في الأكياس البلاستيك .
ثالثا : بشأن مواد التعبئة والفوارغ : -
أ – يراعي تقدير قيمة بيعيه لأجوله الدقيق الفارغة وفقا لأسعار سنه المحاسبة إلا إذا تحققت المأمورية من استخدام المصنع لها في إعادة تعبئة المكرونة المنتجة .
ب – تعتمد قيمة مشتريات المصنع من الأكياس البلاستيك الكبيرة في حدود المعبأ داخلها من عبوات المكرونة في سنة المحاسبة .
رابعا : إيرادات أخري : -
يراعي إضافة الإيرادات الآتية إلي أجمالي الربح وهي : -
أ – إيراد مخلفات المكرونة ( الكنسة – والمكرونة الكسر والعوارية ) والتي يتم بيعها علي أن يراعي عند تحديد الإيراد أسعار البيع السائدة في سنة المحاسبة .
ب – أية إيرادات أخري للمصنع تتبين للمأمورية عند المحاسبة .
خامسا : المصروفات الإدارية : -
يتم خصم المصروفات الإدارية اللازمة للنشاط وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما جري عليه العرف في هذا النشاط .
ويراعي اعتماد العمولات المنصرفة للموزعين بعد التحقيق من جديتها على ان يتم اخطار المأمورية المختصه بقيمتها لأخذها في الاعتبار عند المحاسبة مع أحكام المادة 15 من القانون 157 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية في هذا الشأن .
سادسا : يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا توافر لديها الأدلة القوية والقرائن المؤكدة التي تستدعي الخروج عنها وبشرط موافقة رئيس المأمورية .
سابعا : علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 9/12/1991
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 12-25-2008 الساعة 07:23 PM