
مشاركة: ماهى ضرائب الخصم والاضافة؟
القانون 157 لسنة 1981 اطلق علي هذه العملية الخصم والأضافةوعندما أتي القانون 91 لسنة 2005ألغي عبارة الخصم والأضافة وأطلق بدل منها الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ومفهومة ...،أن المشرع في القانون ألزم الجهات التي ذكرها في القانون وهي علي سبيل المثال وليس الحصر الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الآعمال والمنشآت التعليمية وجميع الأشخاص الأعتبارية التي يزيد رأسمالها عن خمسين ألف جنيه ألزمها عند تعاملها مع القطاع الخاص أن تقوم بخصم نسبة معينة حددها القانون من قيمة هذا التعامل وتحصيلها ثم أرسالها الي المأمورية المختصة ( وهي المأمورية التي تقوم بمحاسبة الممول الذي تم الخصم علي تعامله مع الجهه ) بعد ذلك لتكون ضرائب مسددة تحت حساب الضريبة المستحقة علي تشاط الممول الذي تم الخصم منه خلال العام ...، وفي أخر العام يتم خصم هذه الضرائب المخصومة علي تعاملات الممول مع الجهات المذكورة سابقا من الضريبة المستحقة علي نشاطه خلال العام من خلال أقراره الضريبي المقدم للمأمورية التي تقوم بمحاسبته ...، والمبالغ التي يجري الخصم والتحصيل عليها هي مايزيد عن 300 حنيه للنشاط التجاري والصناعي ...، ومايزيد عن 100 جنيه للنشاط المهني أو الأنشطة غير التجارية....،
عادل البرنس