
مشاركة: أرجو الإفادة
صدر القانون رقم 11لسنة 2002 والخاص بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 والذي يفسر عبارة
"خدمات التشغيل للغير" بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام
أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها
بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهى :
1- جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن .
2- أعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد .
3- أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة .
4 - أعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية
الأساسية وشبكات المعلومات .
5 - خدمات نقل البضائع والمواد .
6 - أعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن .
7 - خدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد .
8 - خدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع .
9 - خدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان .
10- خدمات استغلال الأماكن المجهزة .