مادة (131) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة (132): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
مادة (133): يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5-إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
6-عدم أصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون أو أصطناع أو تغيير فواتير البيع أو الشراء أو غيرها من المستندات للأيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر - مضافة بالقانون 73 لسنة 2010
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
من أحكام المحكمة الدستورية في تعدد الجزاءات :
باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 332 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة جنايات كفر الشيخ فى القضية رقم 2839 لسنة 2001 جنايات الحامول - ( وحيث إن حكم الإحالة ينعى على نص المادة (181) من قانون الضرائب على الدخل السالف ذكرها أموراً ثلاثة ، أولها :- أن ما قرره من تعويض - يوازى ثلاثة أمثال ما لم يؤد من ضرائب - جاء مبالغاً فيه ، ومناهضاً لروح العدالة التى يقوم عليها النظام الضريبى ويؤكد عليها الدستور فى عديد من المواد . وثانيها :- أنه ألزم الممول بسداد الضريبة التى تهرب منها بالإضافة إلى ثلاثة أمثالها كتعويض ، الأمر الذى قد يترتب عليه مصادرة وعاء الضريبة بالكامل بل قد يتجاوزه إلى باقى أموال الممول بما يشكل اعتداء على حق الملكية . وثالثها :- أن المشرع ألزم الممول الخاضع للنص الطعين بأداء هذا التعويض دون منح القاضى أية سلطة تقديرية فى تحديد التعويض المناسب لمقدار الضرر الذى أصاب الخزانة العامة ، فى حين خالف هذا الأسلوب فى عديد من القوانين المنظمة للجرائم المالية أو القوانين الضريبية مثل قانون الضريبة العامة على المبيعات والذى قرر تعويضاً لا يجاوز مثل الضريبة ، بما يعد إخلالاً من المشرع بمبدأ المساواة أمام القانون ، وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره ذلك أن السلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها ، متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها ، والملتزمين بأدائها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وكيفية أدائها ، وضوابط تقادمها ، وما يجوز أن يتناولها من الطعون اعتراضاً عليها ، ونظم خصم بعض المبالغ أو إضافتها لحسابها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة عدا الإعفاء منها إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون . وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبى فى جمهورية مصر العربية ، ليحيط بها فى إطار من قواعد القانون العام ، متخذاً من العدالة الاجتماعية – وعلى ما تنص عليه المادة (38) من الدستور – مضموناً وإطاراً ، وهو ما يعنى بالضرورة ، أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها ، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية ، ينبغى أن يقابل بحق الملتزمين بها وفق أسس موضوعية ، يكون إنصافها نافياً لتحيفها ، وحيدتها ضماناً لاعتدالها ، بما مؤداه أن قانون الضريبة العامة ، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة باعتبار أن الحصول على إيرادها هدفاً مقصوداً منه ابتداء ، إلا أن مصلحتها هذه ينبغى موازنتها بالعدالة الاجتماعية بوصفها مفهوماً وإطاراً مقيداً لنصوص هذا القانون ، فلا يكون دين الضريبة – بالنسبة إلى من يلتزمون بها – متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن بواعثها الأصلية والعرضية ، ويفقدها مقوماتها بالتالى لتنحل عدماً ، ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك – استيفاء لمصلحتها فى اقتضاء دين الضريبة – إلى تقرير جزاء على الإخلال بها ، يكون مجاوزاً – بمداه أو تعدده – الحدود المنطقية التى يقتضيها صون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطاً ، منافياً بصورة ظاهرة لضوابط الاعتدال ، واقعاً عملاً - وبالضرورة – وراء نطاق العدالة الاجتماعية ، ليختل مضمونها بما ينافى القيود التى فرضها الدستور فى مجال النظام الضريبى ، وحيث إن الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها ، ليكون قيداً على السلطة التشريعية فى المسائل التى تناولتها هذه النصوص ، وأنه وإن خلا من تحديد لمعنى العدالة فى تلك النصوص إلا أن المقصود بها ينبغى أن يتمثل فيما يكون حقاً وواجباً سواء فى علائق الأفراد فيما بينهم ، أو فى نطاق صلاتهم بمجتمعهم ، بحيث يتم دوماً تحديدها من منظور اجتماعى ، ذلك أن العدالة تتوخى – بمضمونها – التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة فى مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة ، وحيث إن ما تقدم مؤداه أن العدالة – فى غاياتها – لا تنفصل علاقتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها ، فلا يكون القانون منصفاً إلا إذا كان كافلاً لأهدافها ، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها ، وأهدر القيم الأصيلة التى تحتضنها ، كان منهياً للتوافق فى مجال تنفيذه ، ومسقطاً كل قيمة لوجوده ، ومستوجباً تغييره أو إلغاءه . ومن ثم فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرعية الجزاء – جنائياً كان أم تأديبياً أم مدنياً – لا يمكن ضمانها إلا إذا كان متناسباً مع الأفعال التى أثمها المشرع أو منعها فى غير ما غلو أو إفراط ، وحيث إن الممولين الخاضعين للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى يلتزمون عملاً بالنص الطعين عند الحكم عليهم بالإدانة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 178 من قانون الضرائب على الدخل – فضلاً عن العقوبة الجنائية بالسجن – بأداء ثلاثة أمثال الضريبة التى نسب إليهم التهرب من أدائها . وكان ما توخاه المشرع من تقرير هذا التعويض – منظوراً فى ذلك إلى مداه – هو الحمل على إيفائها فى الموعد المحدد قانوناً وبمقدارها الحقيقى إلى الخزانة العامة لضمان تحصيلها ، والتقليل من تكلفة جبايتها ، فلا يتخلى عن الوفاء بها الممولون الملتزمون بها وإلا كان ردعهم لازماً ، فإن معنى العقوبة يكون ماثلاً فى ذلك التعويض وإن لم يكن عقاباً بحتاً وهو ما ظهر بوضوح من خلال وحدة مقداره ، ذلك أن المتهربين من أداء الضريبة يلتزمون بثلاثة أمثالها فى كل الأحوال سواء أكان عدم الوفاء راجعاً إلى التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية الواردة بنص المادة (178) من القانون . وسواء أكان ذلك ناشئاً عن عمد أو إهمال أو عن فعل غير مقترن بأيهما ، متصلاً بالغش والتحايل أو مجرداً منهما ، واقعاً مرة واحدة أو متعدداً ، متصلاً بنشاط واحد أو أكثر ، إذ يتعين دوماً أداء ثلاثة أمثال الضريبة بالكامل أياً كانت المخالفة المنسوبة إلى الممول وظروف ارتكابها . وكان ينبغى على المشرع أن يفرق فى هذا الجزاء بين الحالات المختلفة الواردة بالنص ، وحيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون محدداً على ضوء مفهوم ديمقراطى يعنى أن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها ، وتتقيد هى بها ، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باضطراد فى مجتمعاتها ، واستقر العمل باضطراد على انتهاجها فى مظاهر سلوكها على تباينها ، لضمان ألا تنزل الدولة القانونية بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم ، عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية ، ويندرج تحتها ، ألا يكون الجزاء على أفعالهم جنائياً كان أم مدنياً ، أم تأديبياً ، أم مالياً إفراطاً ، بل متناسباً معها ، ومتدرجاً بقدر خطورتها ووطأتها على الصالح العام ، فلا يكون هذا الجزاء إعناتاً - متى كان ما تقدم ، وكان التعويض المقرر بالنص الطعين جزاء على المخالفات الواردة بالمادة (178) من القانون جاء مفرطاً وغير مناسب للنوعيات المختلفة من هذه المخالفات على النحو السالف بيانه منافياً بالتالى لضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى فى الدولة ومنتقصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية للممولين الخاضعين لأحكامه ، فإن النص المطعون فيه يكون مخالفاً لأحكام المواد ( 34 ، 38 ، 65 ) من الدستور - فلهذه الأسباب : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (181) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من إلزام من يحكم بإدانته فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (178) من القانون المذكور بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة
مادة (134): يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها .
مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3 ، وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة (136): إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :
1- 5٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10٪ إلى 20٪ من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 20٪ إلى 50٪ من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 50٪ من الضريبة المستحقة قانونا.
من مبادئ النقض الضريبي في جزاء مخالف الأقرار للواقع :
- عدم مطابقة الأقرار للحقيقة أثره مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ أضافي 5 ٪ من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواء أستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والمستندات ألتي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً – توقيع هذا الجزاء مناطه توافر أدلة وبراهين تقطع بسؤ نية الممول – علة ذلك – عدم إنصراف الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة بحسن نية – طعن رقم 76 لسنة 60 ق جلسة 8/1/1998 0
- لما كان ذلك وكان المطعون ضده وعلى ما أفصحت عنه الأوراق من بين طائفة الممولين غير الممسكين لدفاتر أو حسابات فإنه لا يقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في المادة 34 من قانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون- طعن رقم 111 لسنة 61 ق جلسة 3/12/1998
- اسقاط بعض العمليات من الأقرار الضريبي أثره عدم الأعتداد بالأقرار وأتخاذها تحديد الأرباح بطريق التقدير دون أعتبار ذلك أخفاء للنشاط – ظهور معاملات الممول بدفاتر الجهات المتعامل معها ليس دليلاً على أن الممول يحتفظ بدفاتر أو مستندات عن هذه المعاملات مما يجوز معه تطبيق المادة 178 من القانون 157 لسنة 1981 – القضية رقم 2776 لسنة 1990 جلسة 25/1/1994 0
- الأحكام تبنى على اليقين لا الظن والتخمين – أثره – عدم اقامة الدليل اليقيني على واقعة مزاولة النشاط مؤداه الصفقة الواحدة ليست دليلاً على مزاولة النشاط أثره براءة المتهم أعمالاً للمادة 304/1 أ.ج – القضية رقم 17922 لسنة 1991 جلسة 12/1/1994 0
- اكتشاف معاملات للممول خلال فترة المحاسبة تفوق المحاسبة الفعلية للنشاط التي سبق أن حوسب عنها ضريبياً بالمأمورية دون أن يصير الربط نهائياً مؤداه – عدم أخفاء الممول لنشاطه أو تهربه من أداء الضريبة المستحقة ( القضية رقم 2417 لسنة 1994 جلسة 13/11/1995 ) 0
مادة (137): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير .
مادة (138): للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
(ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.