إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2014, 09:00 AM
  #1
samolover1989
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2
افتراضي اعتراف مصلحة الضرائب بالديون المعدومة

كيفية اعتراف مصلحة الضرائب بالديون المعدومة
samolover1989 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-19-2014, 02:25 PM
  #2
Adam_smartvillage
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 41
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: اعتراف مصلحة الضرائب بالديون المعدومة

مادة ( ٢٨ ): يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة
وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين
والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
١- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
٢- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
٣- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
٤- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله
بعد ١٨ شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:
أ - الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
ب - صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين.
ج - المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة
فى السنة التى تم التحصيل فيها.
Adam_smartvillage غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-19-2014, 02:25 PM
  #3
Adam_smartvillage
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 41
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: اعتراف مصلحة الضرائب بالديون المعدومة

مادة ( 28 ): يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة
وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين
والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله
بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:
أ - الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
ب - صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين.
ج - المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة
فى السنة التى تم التحصيل فيها.
Adam_smartvillage غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:02 AM