طبقا للمادة 22 من قانون 91 لسنة 2005 يشترط لاعتبار التكاليف و المصروفات واجبة الخصم ما يلي : ان ترتبط بالنشاط ان تكون مؤيدة بالمستندات فيما عدا المصروفات التي لم يجري العرف علي اثباتها بمستندات
ثم فصلت المادة 28 من اللائحة التنفيذيةللقانون بنود تلك المصروفات التي لم يجري العرف علي اثباتها بمستندات وهي : 1. مصروفات الانتقالات الداخلية. 2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة. 3. مصروفات النظافة. 4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة0 5. مصروفات الصيانة العادية. 6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط . 7. الاكراميات
ويشترط ؛ ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات [1] ، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.
حالة عملية في الفحص الضريبي ( من موقع المصلحة علي الشبكة ) جاء في قائمة الدخل المقدمة من الممول بيان المصروفات أ.ع كالتالي : 1280 اهلاك الاصول الثابتة 1000 تبرعات 73 مخصصات
2400 مرتبات و اجور و مكافأت 5000 مصروفات تأمين على الحياة 800 مصروفات نثرية متنوعة
------------------------------- 10553 الاجمالي = 10553 – ( 800 م. غير مؤيدة بمستندات + 73 مخصصات م. غير واجبة الخصم ) = 9680 ( 7 % منها )
وبالفحص الضريبي لبند م. نثرية وجد انها غير مؤيدة بالمستندات وبالتالي طبقا للقانون واللائحة يتم اعتماد 7 % فقط كالتالي : 9680 ( مصروفات ا.ع مؤيدة بالمستندات )* 7% = 678 هذا المبلغ معتمد الخصم ضريبيا اما الباقي ( 122 ) لا يعتمد ويتم اضافتة علي صافي الربح المحاسبي للوصول الي الوعاء الخاضع للضريبة او صافي الربح الضريبي
------------------------------------------------------------------------------------------------ [1] قد يتم تعديل بنود هذه المصروفات بالزيادة او النقصان في الاقرار لتتوافق مع قانون الضرائب وصولا الي صافي الربح الضريبي لذا ننبه علي ان المصروفات أ .ع المؤيدة بالمستندات عندما تريد الضرائب احتساب 7% منها فانها تحسب علي اساس : · المبالغ المقدمة من الممول قبل التعديل الضريبي عليها ، لان مبلغ الاهلاك سيتم تعديله في الاقرار · يطرح المصروفات الغير مؤيدة بالمستندات ( وهذا بديهي ) · يطرح المصروفات الغير واجبة الخصم ضريبيا ( أساسا )
مشاركة: معالجات ضريبية في ضوء قانون الضريبة على الدخل
الديون المعدومة
نصت المادة 28 من القانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 :
يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشاة و حساباتها اذا ما قدم بتقرير من احد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين و المراجعين يفيد توافر الشروط التالية :
1. ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة
2. ان يكون الدين مرتبط بنشاط المنشاة
3. ان يكون قد سبق بادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشاة
4. ان يكون المنشاة قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الدين و لم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهر من تاريخ الاستحقاق
و يعتبرمن الاجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي :
الحصول على امر اداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك
صدور حكم من محكمة اول درجة بالزام المدين باداء قيمة الدين
المطالبة بالدين في اجراءات تنفيذ حكم بافلاس المدين او ابرامه صلحا واقيا من الافلاس
و نصت المادة 36 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور علي أنه :
يعد من الاجراءات الجادة لاستيفاء المدين في تطبيق حكم البند4 من المادة 28 من القانون
اجراء المدين صلحا قضائية وافيا من الافلاس بناء على طلب المدين لقاضي التلفيسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون.
تنبيهات :
المادة 28 من القانون استهل بعبارة يسمح بخصم الديون المعدومة و لم تحدد مما تخصم هذه الديون ، حيث ان تلك الديون المعدومة اما ان :
تقفل في حـ / أ.خ ....... في حالة عدم وجود ح / مخصص ديون مشكوك فيها بالنظام المحاسبي وبالتالي يؤثر ذلك علي صافي الربح بالنقصان
او تقفل في ح / مخصص ديون مشكوك فيها في حالة وجود ح / المخصص بالنظام المحاسبي
وبالتالي لن يؤثر ذلك علي صافي الربح نظرا لظهور ح / المخصص ... بالميزانية
وعلي كل حال فان القانون قصد ان الديون المعدومة تعد من التكاليف و المصروفات الواجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة ومن ثم : يجب علي المحاسب عند تقديم الاقرار الضريبي للشركة
وفي حالة اقفال الديون المعدومة في ح / المخصص
مراعاة خصم مبلغ الديون المعدومة من صافي الربح في الاقرار الضريبي .
هل سيكتفي الفاحص الضريبي بالتاكد من وجود تقرير المحاسب القانوني ام عليه ان يتاكد ايضا من توافر الشروط فعلا قبل ان يقرر اعدام الدين من عدمه ؟
الراي الارجح ان يتحقق الفاحص الضريبي من توافر هذه الشروط لان تقرير المحاسب ليس شرطا لانعدام الدين و لكنه هو الاليه التي على اساسها يتم استبعاد الدين .
مشاركة: معالجات ضريبية في ضوء قانون الضريبة على الدخل
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز تحمل الشركة المساهمة الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 قيمة ضريبة الدخل علي المرتب المقطوع و المكافآت لرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب من غير المساهمين .
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه