
مشاركة: مطلوب حل سريع لمشكلة الضريبة المضافة
طبقا لنص القانون وتعديلاتة فأن نظام الدفعات المقدمة لايسرى على احكام الاضافة حيث تنص المادة 62 من القانون على ان للممول ان يختار بين الخصم تحت حساب الضريبة وبين الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة ولم يشير القانون الى احكام الاضافة وعلى هذا الاساس فلا يسرى عليكم نظام الدفعات المقدمة لكونكم غير خاضعين لاحكام اللخصم الضريبي وانا انتم خاضعين لاحكام الاضافة والتى لم يرد بشانها نظام الدفعات المقدمة
ولذلك حلا للمشكلة عليكم التقدم بطلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة