تعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل،
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته وعلى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر مشروع القانون الآتى نصه، ويقدم إلى مجلس الشورى:
(المادة الأولى)
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلى:
1- تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه فى المادة من القانون إعتباراً من 1-9-2013.
2- تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكرر، 59 مكرر (1)، 59 مكرر (2)، 59 مكرر (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها فى الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون.
3- تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (11)، (13) بند 1، (31) بند 6، (63) بند 5، (42)، (53)، (72)، (73)، (82) بند 2 وبند 3، (86)، (87) مكرر، (123) بند 4، (135) بند 3 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات النصوص التالية:
مادة (11)
استثناء من أحكام المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر.
وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (13)
بند / 1 /مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول"وقد وافق المجلس على المادة المستحدثة و تنص على إعفاء الشخص الذي يصل دخله 7000 جنيه سنويا من ضريبة الدخل،
وقام المجلس بإضافة مادة مستحدثه للقانون تتضمن جدول جديد للمحاسبة على ضريبة الدخل وتنص المادة على ان يكون اسعار الضريبة على النحو التالي :
حتى 5 آلاف جنيه معفاة من الضريبة،
واكثر من 5 الاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تكون نسبة الضريبة %10،
وحتى 45 ألف جنيه تكون النسبة 15 ألف جنيه،
وحتى مليون جنيه تكون النسبة 20 %،
وحتى 5 مليون جنيه تكون النسبة 25%،
اما اكثر من 5 مليون جنيه فتكون النسبة 30%.
وألغت اللجنة التعديل الوارد فى المادة (31) بند (4) بمشروع الحكومة، وأيدت النص كما ورد فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وتنص على:
ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
- التوزيعات على أسهم رأس المال فى شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
- التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.
مادة (31) بند (6):
6- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
مادة (36) فقرة (5)
5- صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.
مادة (42):
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من القانون اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة او للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارية المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012 .
المادة 57
"تستحق ضريبة نسبية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ، وكذلك القروض والسلف وصور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالاضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة.
على ان يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة اقصاها سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة الى مصلحة الضرائب ، ويتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة.
المادة 60
تستحق ضريبة نسبية بواقع 20 % من اجر الاعلان و كذلك من تكلفته بحسب الاحوال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها .
و يعتبر اعلانا كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم بايه وسيلة و يشمل ذلك : الاعلانات التى تعرض على لوحات دور السنما او شاشات العرض او القنوات التليفزيونية الارضية او الفضائية او شبكة المعلومات الدولية او كابلات البث المختلفة .
والاعلانات التى تذاع بالراديو او القنوات الفضائية المسموعة و الاعلانات التى تذاع بالراديو او القنوات الفضائية المسموعة والاعلانات التى تقام فى الطرقات العامة او اسط حاو واجهات العقارات او غيرها من الاماكن وعلى وسائل النقل المختلفة، والاعلانات التى تنشر فيما يطبع و يوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف و المجلات و التقاويم السنوية و كتب الدليل و الكتب و الكراسات والنشرات الدورية على اختلاف انواعها .
المادة 64
تعفى من الضرائب الاعلانات الاتيه :
اعلانات البيوع الجبرية و الاعلانات الخاصة بالانتخابات و اعلانات الطالب على حصول عمل و الخاصة بتنظيم المنشات و الخاصة بالمفقودين و المفقودات .
مع اعفاء اعلانات المستشفيات و المعاهد القومية الخاصة بالتبرعات
المادة 83
تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الالف يتحملها المشترى وواحد فى الالف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء و بيع الاوراق المالية مصرية كانت او اجنبية .