
مشاركة: سؤال عن معاجة المخالفات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوردت المادة ( 24 ) من القانون خمس بنود لا تعد من التكاليف واجبة الخصم وجاء فى البند (2) أنه لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :
ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية".
وذلك مثل التعويضات التى يحكم بها فى حوادث المرور سواء كان مرتكب الحادث الممول نفسه أو سائق يعمل لديه .
كما أنه جاء من ضمن بنود الأقرار الضريبي لسنة 2010م مايلي:-
يضاف الى صافى الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية ما يلى :
1-الغرامات والتعويضات والعقوبات المالية
قيمة الغرامات والتعويضات والعقوبات المالية التى تتحملها المنشأة نتيجة ارتكاب أحد تابعيها جناية أو جنحة عمدية.
وبذلك وفى رأي الشخصى تعتبر المخالفات من البنود التى تعتبر تكاليف غير واجبة الخصم .
__________________
[frame="7 80"]رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء[/frame]