حالات عدم استحقاق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات
حالات عدم استحقاق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات
شهدت قضية خضوع خدمات المقاولات لضريبة المبيعات جدلا واسعا امتد في بعض الحالات لساحات المحاكم وقد رصد القانون بعض الحالات التي لا تستحق فيها الضريبة حيث انه في تطبيق ضريبة المبيعات في مجال الخدمات يجب الاهتمام بمسميات الخدمات التي يتم تاديتها عند تحرير العقود وتوصيف العمل بدقة لانه بناء على هذه المسميات يتم اخضاع الخدمة للضريبة من عدمه .
فعلى سبيل المثال اثناء قيام المامورية بفحص مستندات شركة مقاولات اتضح ان هناك عقد للاستشارات لم تقم الشركة باخضاع مستخلصاتها عن هذا العقد للضريبة .
واثناء مراجع العقد تبين من بنود العقد ان شركة المقاولات ملتزمة بتركيب المعدات التي تتواي شراءها جهة الاسناد وايضا صيانة هذه الالات اثناء التشغيل واختبراها .
هكذا يتضح ان الخدمات الموداة هي خدمات تشغيل للغير وتخضع للضريبة ولذلك قامت المامورية بمطالبة الشرك بالضريبة المستحق عن الخدمات الواردة بهذا العقد وتلاحظ ان المسجل في هذه الحالة قد خسر قيمة الضريبة على العقد التي لم يقم بتحصيلها من جهة الاسناد وهي خسارة قد تستهلك ارباحه او راسماله حسب قيمة الضريبة المستحقة .
وعلى عكس من ذلك نجد ان مكتب متخصص في نشاط المقاولات يقوم بتقديم الاستشارات والابحاث والدراسات الهندسية تم تسجيله في ضرائب المبيعات بعد صدور القانون 11 لسنة 2002 وقام باخضاع كافة انشطته للضريبة ومنها مجال الاستشارات والابحاث الدراسية معتبرا ان ذلك يدخل ضمن نشاط المقاولات فيكون بذلك اخضع للضريبة انشطة او خدمات غير خاضعة .
وهنا يجب ان نوضح هذه المفاهيم :- 1. الخاضع للضريبة : هي السلع والخدمات التي وردت مباشر في نصوص القانون . 2. الخدمات الغير خاضعة : هي الخدمات التي لم تذكر على سبيل الحصر في القانون سواء بالخضوع او الاعفاء . فعلى سبيل المثال شركة يقتصر نشاطها على خدمات التدريب فهذه الخدمة غير خاضعة للضريبة حتى الان . 3. الخاضع بسعر صفر : هي السلع او الخدمات التي يتم تصديرها الى الخارج او المناطق الحرة اذ ان الاصل فيها انها غير خاضعة للضريبة اخذا بمبدا الاقليمية الا ان المشرع اخضعها بسعر صفر لتمكين المسجل من خصم الضريبة المسددة على المدخلات .
تعليق
في اعتقادنا ان المشرع قد اخضع التصدير للضريبة بسعر صفر لامكان خصم الضريبة على المدخلات كما سبق ان ذكرنا وايضا اخذا بمبدا اقليمية الضريبة باعتبار ان المتحمل بعبء الضريبة هو مستهلك السلع او متلقي الخدمة وهو في هذه الحالة خارج الحدود الاقليمية للدولة. 4. السلع المعفاة : وهي السلع التي وردت على سبيل الحصر بالقانون على انها معفاة مثال ذلك المنتجات الزراعية او منتجات الابان والجبن . 5. الجهات المعفاة : وهي الجهات التي نص القانون على اعفائها مثال ذلك القوات المسلحة واجهزة الامن القومي والسفارات والبعثات الدبلوماسية بشرط المعاملة بالمثل . لذلك فان التوصيف الدقيق للسلع او الخدمات يترتب عليه تحديد المعاملة الضريبية الصحيحة او عدم الخضوع او الخضوع بسعر صفر او الاعفاء .
مقاول باطن
من هو مقاول باطن ؟ هي الجهة التي يسند اليها الاعمال من قبل الوسيط – المقاول العمومي – وليس مباشرة من جهة الاسناد سواء كان المقاول عمومي شركات الاشخاص او شرطة اموال فهو في النهاية الوسيط والذي تم اسناد المقاولة له او جزء منها .
وقد ورد في نص الاتفاق بين اتحاد المقاولين ومصلحة الضرائب على المبيعات والصادر بالمنشور 5 لسنة 1994 ما نصه يعتبر المقاول من الباطن مسددا للضريبة اذا كان العقد الذي يعمل من خلاله قد سدد عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومي وعلية الالتزام بتقديم الاقرارات طبقا للقانون موضحا به سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومي وعليه فان مقاول باطن لا يعتبر مخاطبا باحكام القانون بشان تحصيل ضريبة ولكن بشرط تقديم ما يثبت ان المقاول العمومي قام بسداد الضريبة