
قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955
قانون الحجز الإداري
نصوص قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنة 1955
مادة 1
يجوز أن تتبعإجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فيمواعيد المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاصالذين يعينهم الوزراء المختصون :
أ- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
ب- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة
ت- المصروفات التي تبذلهاالدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين .
ث- الغرامات المستحقةللحكومة قانونا
ج- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكهاالعامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية .
ح- أثمان أطيانالحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .
خ- المبالغ المختلسة من الأموال العامة
د- مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة منالمبالغ المتقدمة وكذلك مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف بصفتها ناظرا او حارسا منايجارات او احكار او اثمان الاستبدال للاعيان التى تديرها الوزارة .
ذ- المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس اموالها بما يزيد على النصف .
ر- المبالغ الاخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجزالادارى .
مادة 2
لايجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوبصادر من الوزير او رئيس المصلحة او المحافظ او المدير او ممثل الشخص الاعتبارىالعام حسب الاحوال او من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة .
مادة 3
يقعالحجز على اموال المدين ايا كان نوعها ولايخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق فيالحجز على العقار .
وفى حالة عدم اداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز علىاى منقول او عقار يملكه المدين ايا كان مكانه .
الباب الثانى
حجز المنقولات
الفصل الاول
حجز المنقول لدى المدين
مادة 4
يعلن مندوبالحاجز الى المدين او من يجيب عنه تنبيها بالاداء وانذارا بالحجز ويشرع فورا فيتوقيع الحجز مصحوبا بشاهدين .
ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبةوانواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا .
مادة 5
لايجوز لمندوب الحاجز كسر الابواب او فض الاقفال بالقوةلتوقيع الحجز الا بحضور احد مامورى الضبط القضائى ويجب ان يوقع هذا المامور علىمحضر الحجز والا كان باطلا .
مادة 6
يجب ان يشتمل محضر الحجز على ماقام به مندوب الحاجز من الاجراءات وما يلقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجزوما اتخذه في شانها .
ويجب ان يبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الاشياءالمحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها ان كانت مما يكال اويوزن او يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وان يحدد فيه يوم المبيع قبل مضى ثمانية اياممن تاريخ الحجز ويجب الا يكون المبيع قبل مضى ثمانية ايام من تاريخ الحجز .
واذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز او الايام التالية له .
مادة 7
يوقع التنبيه بالاداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين اومن يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضرالحجز الى المدين او لمن يوقع عنه واخرى للحارس واذا رفض المدين او من يجيب عنهالتوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر .
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز او القسم او المأمورية او على باب دارالعمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .
واذا لم يوجد المدين او من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة الى مامورالقسم او البندر او العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخةاخرى في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .
مادة 8
لايجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة نضجها باكثرمن خمسة وخمسين يوما والا كان الحجز باطلا .
وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجبان يبين في محضر الحجز موضوع الارض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات اونوع الاشجار وعددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها على وجه التقريب على انيكال المحصول او يوزن بعد جمعة ويثبت ذلك في محضر الحجز .
مادة 9
اذاكان الحجز على مصوغات او سبائك من ذهب او فضة او معدن نفيس اخر او مجوهرات او احجاركريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبيريعين اجره بقرار من الوزير المختص او من ينيبه عنه في ذلك .
ويجوز بهذه الطريقةتقويم الاشياء الاخرى بناء على طلب مندوب الحاجز او المدين .
وفى جميع الاحواليرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب اذا اقتضت الحال نقلها او وزنها اوتقويمها او توضع في حرز مختوم ان امكن وان يذكر في المحضر مع وصف الاختام .
مادة 10
اذا وقع الحجز على نقود او عمله ورقية وجب على مندوب الحاجزالاستيلاء عليها بعد بيان اوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير ايصال باستلامهايعطية للمدين او من يجيب عنه .
مادة 11
يعين مندوب الحاجز عند توقيعالحجز حارسا او اكثر على الاشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين او الحائز حارسا واذالم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين او الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضهاياها اما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا الى احد رجال الادارة المحليين .
وتعين بقرار من الوزير المختص او من ينيبه في ذلك اجور الحراسة بالنسبه الى غيرالمدين الحائز .
مادة 14
يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين علىالاقل ان يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذىتوجد به الاشياء المحجوزة وعلى باب العمدة او الشيخ او المقر الادارى التابع لهالمكان ويعتبر ذلك اعلانا كافيا .
ويجوز النشر عن الحجز في الصحف اليومية لنشرالاعلانات القضائية وذلك في الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذاالطريق .
ولمندوب الحاجز تاجيل البيع لاسباب جدية كلما اجل البيع اثبت باصلالمحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الاولى سبب التاجيل والميعاد الجديد وذلكقبل حلوله بيومين على الاقل ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدينعلى ان يعاد اللصق مع جواز اعادة النشر على الوجة الوارد بالفرقتين السابقتين .
واذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على اعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومنشاهدين اثباتا لذلك .
مادة 15
يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوبالحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء ان يؤدى تاميناقدره 10% من قيمة عطائه الاول .
ويجب الا يبدأ مندوب الحاجز في البيع بعد انيجرد الاشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه مايكون قد نقض منها .
مادة 16
لايجوز بيع المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة باقل من قيمتها الذاتية بحسبتقدير اهل الخبرة فان لم يتقدم احد لشرائها في الميعاد المحدد اجل بيعها الى ميعاداخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 وتباع عند ئد لمن يرسو عليهالمزاد ولو بثمن اقل مما قومت به .
مادة 17
على الراسى عليه المزاداداء باقى ثمن البيع فورا والا اعيد البيع مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التامينما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذى يزيد على مبلغ التامين .
مادة 18
يكف مندوب الحاجز عن المضى في البيع اذا نتج عن بيع بعضالمحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهايةالشهر الذى يقع فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد مندوب الحاجز لايتناولالا ما زاد عن وفاء ما ذكر .
مادة 19
يحرر محضر بالبيع يثبت فيهبالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع بما في ذلكمصروفات النقل اذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدينوبيان الاشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفلهوثمن البيع واسم الراسى عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع اصحاب العطاءات الاخرى علىاقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تامينهم .
ويوقع هذا المحضر كل من مندوبالحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين واذا لم يحضر الحارس او المدين اثبت ذلكفي المحضر .
واذا بيعت المحجوزات باحدى الشون او الاسواق او صالات البيع فيقدرالوزير المختص او من ينيبه في ذلك اجرة المكان المعروضة به هذا المنقولات .
وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ماقد يتبقى منه الى المدين ان كانحاضرا والا اودع لحسابه خزانة المحافظة او المديرية او الجهة المختصة حسب الاحوال .
مادة 20
يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر منتاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد اوقف باتفاق طالب الحجز والمدين او موافقةالحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة او لوجود نزاع قضائى او بحكم المحكمة او بمقتضىالقانون او لاشكال اثاره المدين او الغير لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز .
مادة 21
يجوز حتى يوم البيع وقف اجراءات الحجز والبيع وذلك باداءالمبالغ المطلوبة والمصروفات وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الاشياءالمحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن اخلاء عهدة الحارس .
مادة 22
يعفى المدين من المصروفات اجراءات الحجز اذا قام باداء المبلغ المطلوب منهخلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فان ادى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يوماالتالية اعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك مالم يكن البيع قد تم .
ويعتبر فيحكم البيع بالنسبة الى مصروفات الاجراءات تسليم الحاجز الاسهم والمستندات الى احدالبنوك او السماسرة او الصيارف لبيعها . وفى جميع الحالات يلزم المدين باداء رسومالبيع واجرة حراسة الاشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والاجوروالعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 24
تخصم اولا منالمبلغ المحصل من البيع مصروفات الاجراءات ومصروفات الاعداد والنشر والنقل واجرةالحراسة واجرة الحراسة واجرة مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والمصاريف في بيعالاسهم والسندات واجور الخبراء في تقويم المحجوزات ويخصص الباقى لاداء المبالغالمحجوز من اجلها .
مادة 25
اذا وقع حجز بعد حجز قضائى العكس او وقعحجز ادارى بعد حجز قضائى اخر فعلى مندوب الحاجز او المحضر في الحجز الثانى اعلانصورة من محضر الحجز الى المحضر الذى اوقع الحجز الاول والى الحارس المعين من قبله .
وفى حالة رفع احدى الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتىيقرر اعفاؤه واعلانه بذلك او حتى يقرر رفع الحجز الاخر ويعلن به او حتى يتم بيعالمحجوزات المعين حارسا عليها .
وعند تعدد الحجوز طبقا لاحكام هذه المادة توحداجراءات البيع وميعاد وتباع المحجوزات طبقا لاحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقعاولا .
مادة 26
يودع الثمن في حالة البيع القضائى خزانة المحكمةالمختصة التى تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة .
اما في حالة البيعالادارى فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الادارى ويودع باقى الثمنخزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائى حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ فاذازاد ماخصمه الحاجز الادارى عما اسفر عنه التوزيع الزم بايداع الزيادة خزانة هذهالمحكمة .
وعند تعدد الحجوز الادارية تخصم المصروفات ويودع خزانة المحكمةالمختصة لتوزيعه بين الحاجزين مالم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها .
مادة 27
يترتب على رفع الدعوى بمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة او فيصحة اجراءات الحجز او باسترداد الاشياء المحجوزة وقف اجراءات الحجز والبيعالاداريين وذلك الى ان يفصل نهائيا في النزاع .
ويحكم في دعوى المنازعة في وجهالسرعة .
الفصل الثانى
حجز ما للمدين لدى الغير
مادة 28
يجوز بالطريق الادارى حجز ماللمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانتمؤجلة او معلقة على شرط ومايكون له من المنقولات في يد الغير .
مادة 29
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليهمصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها .
ويجب ان يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لدية عن الوفاء بما في يده الى المحجوزعليه او تسليمه اياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخالاعلان ويجب اعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانهللمحجوز لديه خلال الثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان المحضر للمحجوز لدية والااعتبر الحجز كان لم يكن .
مادة 30
على المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز ان يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه او يوضح في اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه او وزنه او مقداره وقيمته .
ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار ان يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميعالاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بتسليمه الى مندوب الحاجز مقابلايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد .
مادة 31
على المحجوز لديه خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز او يؤدى الىالحاجز ما اقر به او مايفى منه بحق الحاجز والمصروفات او يودعه خزانة الجهةالادارية الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الاداء والا فيبقى محجوزا تحتيده الى ان يحل هذا الميعاد فيؤديه الى الحاجز او يودعه .
واذا وقعت حجوزقضائية او ادارية على ما حجز عليه اداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانمحضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه ايداعه خزانةالمحكمة المختصة لتوزيعه .
اما اذا وقعت حجوز قضائية او ادارية بعد الميعادالمنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها اثر الا فيما زاد على دين الحاجزاداريا والمصروفات .
فاذا لم يؤد المحجوز لديه او يودع المبالغ المنصوص عليهافي الفقرات السابقة جاز التنفيذ على امواله اداريا بموجب محضر المنصوص عليه فيالمادة 29 مصحوبا بصورة من الاخطار المنوه عنه في المادة 30 .
واذا كان هناكحاجزين اخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولميكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الادارة التى تباشر التنفيذ ايداعالمبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه .
مادة 32
اذا لم يقدمالمحجوز لديه الاخطار المنصوص عليه بالمادة 30 او قدمه مخالفا للحقيقة او اخفىالاوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا باداء المبلغ المحجوزمن اجله مع مصروفات الاجراءات المترتبه على تقصيره او تاخيره ويصدر الحكم بذلك منالمحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز اداريا على ما يملكهالمحجوز لديه وفاء لما يحكم به .
مادة 33
تترتب على حجز ما للمدين لدىالغير حبس كل مايستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجراءات التى تستحق الى يوم البيعمالم يودع مبلغ مساوى للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الاداريةالحاجزة .
مادة 34اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب الحاجزاو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدهاالاستمرار في اجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون .
ويكون البيع بعدالاربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 او بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الاداء .
مادة 35
اداء المبالغ او تسليم الاشياء المحجوزة تبرىء ذمة المحجوزلديه منها قبل الدائن ولو كان الاداء نتيجة بيع الاشياء المحجوزة طبقا لاحكام هذاالقانون .
ويعتبر الايصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة ايصال منالدائن نفسه .
الفصل الثالث
في حجز الايرادات والاسهم والسندات والحصصوبيعها
مادة 36
الاسهم والسندات والشيكات والكمبيالات اذا كانتلحاملها او قابله للتظهير يكون حجزها بالاوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين .
مادة 37
الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة فيذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالاوضاع المقررة لحجز ماللمدين لدى الغير .
مادة 38
يكلف الحاجز احد البنوك او السماسرة الصيارف بيع مانص عليهفي المادتين السابقة في اليوم المحدد للبيع .
ويعين وزير المالية والاقتصادبقرار منه هذه البنوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع .
مادة 39
حجز الايرادات المرتبة والاسهم والحصص وغيرها تحت يد الدينويترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها ومالم يستحق الى يوم البيع .
الباب الثالث
الحجز على العقار وبيعه حجز العقار
مادة 40
يبدأ التنفيذ على العقار باعلان يوجهه مندوب الحاجز الى المدين صاحب العقار فيشخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالاداء وانذار بحجز العقار .
ويشتمل الاعلان على بيان المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها ووصفالعقار او المحل او الاعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بايضاححدوده واسم الحوض ورقمه اذا كان ارضا زراعية واسم القسم او الشارع او الحارة ورقمالملك اذا كان عقارا في المدن وغيرها ذلك من البيانات التى تفيد في تعيينه .
مادة 41
يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الاقل منتاريخ اعلان التنبيه والانذار والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
ويجوز توقيع الحجزقبل الميعاد المذكور اذا طلب المدين ذلك .
ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عندالاقتضاء الاستعانة بواحد من اهل الخبرة او مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .
ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصفمشتملاته وله ان يستطحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لاداء هذهالمامورية وعلى جهات الادارة تمكينه من اداء ماموريته عند الاقتضاء .
مادة 42
يحرر محضر الحجز ويعلن الى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانتصفته بالكيفية المقررة لاعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليهافي المادة 40 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الاساسى .
مادة 43
لمندوب الحاجز ان يعين على العقار حارسا او اكثر ويجوز ان يكون الحارس هوالمالك او الحائز .
ولمندوب الحاجز تكليف الحارس تاجير العقار المحجوز كما لهان يتخذ في بيع ما قد يوجد به من محصول ثمار الاجراءات الخاصة بحجز المنقولات .
وللمدين الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم بيعه .
مادة 44
يشهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديونالمستحقة غير الديون الممتازة بمكتب الشهر العقارى المختص على نفقة المحجوز عليه .
مادة 45
يترتب على اعلان المدين او الحاجز بمحضر الحجز الموقع علىالعقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاءلمستحقات او ديون اخرى الحاق ايرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ الاعلان فيالحالة الاولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقاتالمطلوبه .
مادة 46
الوفاء بالايجار الذى لم يؤد للمالك المدين اوالحائز قبل تاريخ الحجز او بعده يبرىء ذمة المستاجر من هذا المبلغ قبل المالك اوالحائز اذا اداه للحاجز ويعتبر الايصال المسلم له من الحاجز بمثابة ايصال من المالكاو الحائز نفسه .
ولايعتد بالمبالغ المؤداه مقدما للمالك الحائز فيما زاد فيالاراضى الزراعية على ايجار سنة وفى العقارات المبينة على ثلاثة اشهر اما المبالغالمؤداه مقدما في حدود هذه المدة فيعتبر اداؤها صحيحا مالم يكن ذلك غشا وتدليسا .
مادة 47
لاينفذ تصرف المدين او الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتبعلى من رهن او اختصاص او امتياز في حق الحاجز ولافى حق الراسى عليه المزاد اذا كانالتصرف او ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاءلمطلوبات او ديون اخرى لامتياز لها .
ومع ذلك ينفذ التصرف او الرهن او الاختصاصاو الامتياز المشار اليه اذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بايداعالمطلوبات والمصروفات المستحقة باكملها حتى نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيعخزانة الجهة الادارية الحاجزة او خزانة المحافظة او المديرية التى يقع في دائراتهاالبيع مع اعلان المحافظ او المدير بذلك فان لم يحصل الايداع قبل ايقاع البيع فلايجوز لاى سبب منح ميعاد للقيام به .
مادة 48
اذا وجدت عينية موقعة علىالعقر المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الادارى مقابل ديون ممتازة او قبل تسجيل محضرالحجز الادارى مقابل ضرائب او مطلوبات اخرى اعلن محضر الحجز الى اصحاب الحقوقالمشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز او تسجيل محضر الحجز او تسجيل محضر الاحوال .
ويكون الاعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول واذا لم يكن لهم محل اقامةمعروف اعلن محضر الحجز الى النيابة الكائن في دائراتها العقار .
وعلى النيابةالتاشير على نسخة المحضر الاصلية واعلانه بغير مصروفات الى الدائنين المذكورين وذلكخلال اربعين يوما من تاريخ تاشيرها على المحضر .
ولايجوز الشروع في بيع العقارالا بعد مضى اربعين يوما على الاقل من تاريخ اعلان محضر الحجز الى الدائنين او الىالنيابة .
وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقارى او يؤشر بحصول هذا الاعلانعلى هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده الى الحاجزخلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار الحاجز اليه .
ويصبح جميع الدائنين منتاريخ التاشير بحصول اعلانهم طرفا في الاجراءات.
مادة 50
للدائنينالمقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الاجراءات اذا قاموا باداءالمبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع .
ويحل الدائن الذى قام باداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازاته ويحررالمباشر للبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهرة على نفقته .
مادة 51
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 , 342 , 361 منقانون العقوبات على المدين اذا اختلس الثمرات او الايرادات التى تلحق بالعقارالمحجوز او اذا اتلف هذا العقار او اتلف الثمرات .
بيع العقار
مادة 52
يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار الى صفقات ان كان ذلك مما يرغب في الاقدم علىشرائها ورفع اسعارها وفى هذا الحالة توضح بيانات كل صفقة على وحدة ومساحتها وحدودهابمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقارى مع ذكر الثمن الاساسى لكل صفقة بالمحضر .
مادة 53
بياع العقار المحجوز بالمزاد العلنى بعد مضى شهرين على الاقلوقبل مضى اربعة اشهر من تاريخ اعلان محضر الحجز او شهرة حسب الاحوال مالم يؤجلالبيع طبقا لاحكام المادة 55 .
وينشر عن البيع في الجريدة الرسمية ويجب ان يكونالنشر قبل اليوم للبيع بثمانية ايام على الاقل ويشتمل على اسباب البيع وتاريخ الحجزورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه ان كان مسجلا وتعيين اليوم الذى حدد للبيع والبياناتالخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الاساسى الذى ينبغى افتتاحالمزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع الايضاحات المتعلقة بشروط البيع واذا كانالعقار مقسما الى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر .
كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للاعلانات بديوان المحافظة اوالمديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة في القرية التى تقع فيها الاعيان والبابالرئيسى للمركز او القسم الذى يقع العقار في دائراته وفو موضوع ظاهر من كا عقار منالعقارات المطلوب بيعها اذا كانت مصورة او كانت من المبانى .
ويجب اثبات تعليقالاعلانات في محضر يحرره ويوقعة مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك .
ويجوزفضلا عما تقدم النشر عن البيع في الصحف اليومية المقررة لنشر اعلانات القضائية وذلكفي الحالات التى يرى فيها الحاجز النشر عنها بهذا الطريق .
مادة 54
يحصل البيع علنا بالمحافظة او المديرية الكائن في دائاته العقار بحضور المحافظاو المدير او وكيله واحد كتاب الوزارة او المصلحة او المحافظة او المديرية التىتولت اجراء الحجز على العقار .
مادة 55
يجوز للمحافظ او المدير اولوكيله لاسباب جدية تاجيل البيع بالثمن الاساسى ويتم النشر واعلان عن الميعادالجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 53 .
ويكون كل تاجيل لمدة لاتقل عنثلاثين يوما من يوم الجلسة التى تقرر التاجيل فيها .
ويجوز التاجيل لمدة اوسعمن ذلك او وقف اجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين او موافقة الحاجزعلى تقسيط المبالغ المستحقة او لاسباب تستوجبها احكام هذا القانون .
مادة 56
يجب افتتاح المزايدة بعطاء لايقل عن الثمن الاساسى والمصروفات وعلى كل منيتقدم للشراء ان يؤدى بالجلسة تامينا قدة 10 % من قيمة عطائه .
ويقصر البيعبقدر الامكان على جزء من العقار يفى ثمنه بالمطلوبات باكملها حتى نهاية الشهرالحاصل فيه البيع واذا تعذرت تجزئة العقار استمرت اجراءات البيع عليه كله .
ويجوز لكل شخص يتقدم للمزايدة بنفسه او بوكيل خاص عنه .
ويرسى المحافظ اوالمدير او وكيله المزاد على من تقدم باكبر عطاء اذا مضت ثلاث دقائق على من تقدمباكبر عطاء اذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره .
ويجب على الراسىعليه المزاد ان يؤدى باقى الثمن فورا .
واذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوبردت الزيادة الى صاحب العقار مالم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيودع ويوزع الثمن طبقا لاحكام المادة 69
مادة 57
يحرر محضر بالبيعيوقع عليه المحافظ او المدير او وكيله الحاضر معه ويشتمل المحضر على سبب البيعوشروطة وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدود وباقى البيانات اللازمة لتسجيله وكذلكالثمن الاساسى وكل عطاء قدم والثمن الراسى به المزاد وبصفة عامة كل ماتم في جلسةالمزايدة .
مادة 58
اذا لم يحضر احد للمزايدة في اليوم المعين اجلالبيع مرة بعد مرة الى ان يتقدم مشتر او تتقدم الحكومة مشترية في الجلسة .
وينشر ويعلن كل جلسة الطريقة المبينة بالمادة 53 مع خفض عشر الثمن الاساسى فيكل مرة يؤجل فيها البيع .
مادة 59
اذا تخلف الراسى عليه المزاد عنالوفاء بشروط البيع اعيد على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنهابالطريقة المبينة بالمادة 53
فان نقص الثمن الزم الراسى عليه المزاد بالفرق وانزاد الثمن كانت الزيادة من حق المدين صاحب العقار او من حق الدائنين حسب الاحوال .
مادة 60
لكل شخص ممنوعا من المزايدة قانونا ان يقرر خلال الايام العشرةالتالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط الا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن .
ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في القلم المختص بالمديريه او المحافظة ويعينبالمحضر تاريخ الجلسة التى تجرى فيه المزايدة الجديدة وتكون في اقرب وقت بعد انقضاءالثلاثين يوما التالية لتاريخ هذا المحضر .
ويجب ان يودع مقرر الزيادة قبل ذلكخزانة المحافظة او المديرية خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغا اخريعنيه القلم المختص بالمديرية او المحافظة لحساب مصروفات الاجراءات الخاصة بالبيعالثانى .
وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد ان ينشر ويعلنعنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على ان تشتمل الاعلانات الجديدة على اسم مقررالزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذى عرضه كما يخطر الراسى عليه المزادوالمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة .
ولايجوز العدول عن التقرير بزيادةالعشر .
مادة 61
اذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقريرالمسمل على اكبر عرض او بالتقرير الاول عند تساوى العروض .
مادة 62
اذالم يتقدم احد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذىقبل الشراء به في تقريره وعليه اداء باقى الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فورا والااعيد البيع بالمزاد على ذمته طبقا لما نصت عليه المادة 56 .
مادة 63
لاتجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى .
مادة 64
لايجوز لموظفى الحكومة في دائرة المحافظة او المديرية التابعلها العقار ولا لموظفى الوزارة او المصلحة طالبة الحجز ان يتقدموا للمزايدة بانفسهماو بطريق تسخير الغير والا كان البيع باطلا حتما ويعاد البيع وتحدد جلسة مزايدةلذلك ينشر بالطريقة المبينة بالمدة 53
مادة 65
يجوز للراسى عليه المزادان يقرر في القلم المختص في المحافظة او المديرية قبل انقضاء الثلاثة ايام التاليةليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقة على ذلك الموكل .
ويعتبرالموكل في هذه الحالة هو الراسى عليه المزاد .
مادة 66
بمجرد قياسالراسى عليه المزاد باداء الثمن باكمله ورسم نسبى قده 5% والمصروفات يتولى الحاجزشهر محضر البيع على حساب الراسى عليه المزاد بعد مضى الميعاد المنصوص عليه فيالمادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشهر منه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجلالذى يكون سندا للمتلك وله قوة العقد الرسمى على الا ينقل للمشترى سوى ما كانللمدين او الحائز من حقوق في العقار المبيع .
مادة 67
يترتب على شهرمحضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسميةوالحيازية التى اعلن اصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقا لاحكام المادة 48
مادة 68
لكل من المدين والحائز ان يودع خزانة المحافظة او المديريةالمختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الاولى او الثانية مبلغا يفىبالمطلوب والمصروفات باكملها لغاية نهاية الشهر الذى يقع فيه جلسة البيع واعلانالمحافظ او المدير بهذا الايداع .
وفى هذه الحالة يقرر المحافظ او المدير اووكيله بالغاء اجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الاول واجراءات البيع اذا كان قدتم شىء في ذلك ويحرر بالالغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع .
مادة 69
فيحالة رسو المزاد في عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليه المادة 48 فيخصم اولا من ثمنالعقار جميع مصروفات الحجز والبيع والتسجيل ثم الضرائب الممتازة ويسوى الباقى منالثمن بعد ذلك لحساب المطلوبات الاخرى ويودع ماتبقى بعد ذلك خزانة المحكمةالابتدائية الواقع في دائاتها العقار على ذمة الدائنين والمدين .
ويكون الايداعبموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحا به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصممنه بالتفصبل واسماء الدائنين .
وعلى المحكمة ان تفصل على وجه السرعة في توزيعالثمن طبقا لما نصت عليه المادة 761 وما بعدها من قانون المرافعات واذا زاد ما خصمهالحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما اسفر عنه التوزيع الزم ايداع الزيادة فيخزانة هذه المحكمة .
مادة 70
اذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة ممانصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوزة من اجلها اداريا لا امتياز لها ولاتساعدقيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف اجراءات بيع العقاراكتفاء بتسجيل محضر الحجز الى ان يصبح المحجوز عليه مقتدرا ويحرر بذلك محضر يوقعهالمباشر للبيع .
ولايترتب على وقف هذه الاجراءات بطلان الحجز او سقوط الحق فيالمطالبة بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم ويكون للحاجز في اى وقت الحق فياستئناف الاجراءات او اتخاذ حجز جديد على اى منقول او عقار اخر يكون مملوكا للمدينطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 71
تحدد بقرار منوزير المالية والاقتصاد مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا الباب .
مادة 72
تسرى على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار احكام المادة 27
مادة 73
اذا صدر حكم قضائى برسو مزاد العقار المحجوز اداريا فياثناء سير الاجراءات الادارية اتبع الاتى :-
(أ) اذا كان الراسى عليه المزادفي الحجز القضائى قد اودع الثمن خزانة المحكمة اثناء سير الاجراءات الادارية اوقفالسير في اجراءات الحجز الادارى وعلى الحاجز الادارى ان يتقدم ببيان عن مطلوباتهللمحكمة التى عليها فتح باب التوزيع بطريق الاستعجال للفصل فيه .
(ب) استثناءمن احكام قانون المرافعات لا يجوز باى حال اعفاء الراسى عليه المزاد في الحجزالقضائى من اداء الثمن وعليه في جميع الاحوال ايداعه المحكمة خلال ثلاثة اشهر منتاريخ رسو المزاد والا اعيدت اجراءات الحجز الادارى في مواجهته .
(ت) اذا كانالعقار المحجوز اداريا يشمل جزء لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيا ولم يخص الحاجزجميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذى اجرته المحكمة فتستمر اجراءات البيعالادارى بالنسبة الى الجزء الذى لم يدخل البيع القضائى وذلك بعد تعديل الحدودوالثمن وبعد النشر والاعلان بالطريقة المبينة بالمادة 53 .
مادة 74
اذاكان رسو الزاد الادارى قد سبق جلسة البيع القضائى اكتفى بالاجراءات الادارية المتخذوعلى اصحاب الشأن في البيع القضائى التدخل في توزيع الثمن .
مادة 74 مكرر .
يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة او في صحة اجراءات حجزالعقار وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى ان يفصل نهائيا في النزاع .
ويحكم في دعوى المنازعة على وجة السرعة .
مادة 75
فيما عدا ما نصعليه في هذا القانون تسرى جميع احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التىلاتتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة 76
تلغى الاوامر العلية الصادرةفي 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و 8 اغسطس سنة 1892 و 26 مارس 1900والمرسومات بقانونين رقمى 65 لسنة 1928 و 55 لسنة 1939 والاوامر والقوانين المعدلةلها كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص خاصة باجراءات الحجز الادارى فيالقوانين الاخرى وذلك مع عدم الاخلال بالسلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائببمقتضى الفقرة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له .
مادة 77
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الماليةوالاقتصاد اصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد مضى ستة اشهر من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية .
__________________
Ali Ahmed Ali