إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-2011, 12:59 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,285
Icon28 إصدار قرار وزارى بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

إصدار قرار وزارى بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

الأحد، 9 يناير 2011 - 13:41

كتبت منى ضياء

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، والتى تهم القطاع المصرفى، وحمل القرار رقم 779 لسنة 2010.

ويقضى القرار الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة 17 الخاصة بالقطاع المصرفى، حيث ينص على أن تحدد أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الخاضعة للضريبة طبقا لحكم المادة 57 من القانون بإجمالى المبالغ الممنوحة للمقترضين، والمقيدة على حساباتهم فى نهاية كل ربع سنة ميلادية، دون المبالغ التى لم تستعمل من حدود التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف المصرح بها لهم.

ويضيف القرار: "تلتزم البنوك بتوريد الضريبة خلال العشرة أيام الأولى من نهاية كل ربع سنة ميلادية، وذلك بكشوف تحدد جميع التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، أى صور من التمويل شاملة رصيد أول المدة".

وبناء على ما سبق يطالب القرار أن يلتزم الممول من أصحاب العمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية، الالتزام بإصدار فواتير طبقا للقرار الوزارى رقم 778، تتضمن كافة البيانات المطلوبة، فضلاًَ عن التزام البنوك بتحديد أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الخاصة للضريبة، مع ضرورة الالتزام بالتوريد خلال 10 أيام الأولى من نهاية كل ربع سنة ميلادية، طبقا للقرار.
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf 1566.pdf‏ (26.7 كيلوبايت, المشاهدات 214)
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 01-09-2011 الساعة 01:04 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:02 PM