إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-30-2010, 10:56 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,344
Icon28 تعديلات بضريبة الدخل لمنع التلاعب

تعديلات بضريبة الدخل لمنع التلاعب
آمال علام - إيمان عراقي


وايضا مشروع قانون لإعفاء المقطورات المستوردة من الخارج من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات, واكد غالي أن التعديلات في ضريبة الدخل تهدف إلي ضمان حق الدولة وتحجيم التهرب الضريبي والتسهيل علي المجتمع الضريبي وحل المشاكل الضريبية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة, وشدد علي إنه لا زيادة في اسعار الضرائب خلال هذه الفترة متوقعا أن يصل معدل النمو خلال العام المالي المقبل إلي7%. وأضاف وزير المالية إنه تم تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بقانون التأمين الصحي المعروض حاليا امام مجلس الشعب لإقراره.واوضح وزير المالية إنه بالنسبة لحل أزمة أصحاب المقطورات والتي يصل عددها لحوالي71 الف مقطورة والتي من المقرر إنهاء العمل بها أول أغسطس2012 تم التفاوض مع بنوك ناصر والقاهرة والاسكندرية علي تمويل تعديل34 الف مقطورة منها إلي تريلة بفائدة6.25% وكذلك تمويل شراء التريلات الجديدة من الخارج لمن يرغب بنفس الميزات بالاضافة الي إعفاء التريلات الجديدة من ضريبة المبيعات والضريبة الجمركية وهذا يوفر حوالي100 ألف جنيه لمشتري التريلا الجديدة.واكد الوزير إن وزارة المالية ستتحمل عبء الضريبة عن المشتري الجديد وقد قامت الوزارة بالفعل بالاتفاق مع عدد من الشركات المحلية التي ستتولي عملية تعديل المقطورات الي تريلات وكذلك الاتفاق مع بعض الشركات الاجنبية التي ستتولي توريد التريلات الجديدة لمن يرغب وهذه المعلومات متاحة لدي الوزارة وسوف يتم وضعها خلال إيام علي الموقع الإلكتروني للوزارة.وقال غالي ان المرحلة الأولي ستشمل القاهرة الكبري وسوف يتم تعميمها تدريجيا علي باقي الجمهورية.
وقال غالي إنه بالنسبة لمشروع القانون الخاص بموازنة المواطن ستتضمن كيفية إشراك المحافظات في إعداد ومناقشة الموازنة العامة للدولة وتدريب كوادر بشرية تتولي هذه المهمة.وأوضح غالي إن تعديلات ضريبة الدخل تتضمن عدة مواد أهمها تعديل المادة13 لتشمل الوجبه الغذائية ضمن المزايا العينية الجماعية لبعض الهيئات الحكومية وما يصرف من بدل نقدي وبالتالي إعفاؤها من الضريبة. كما يتضمن مشروع القانون إدخال تعديل علي المادة18 بحيث لا يتم الربط بين مفهوم المشروع الصغير وتعريفه في قانون المنشآت الصغيرة141 لسنة2004 بحيث يكون التعريف المعمول به ضريبيا هو كل منشآة لايتجاوز رأس مالها50 ألف جنيه.كما يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة ثالثة للمادة السادسة بحيث يتم قصر ترحيل الخسائر التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني علي النشاط فقط دون أن تشمل إمكانية ترحيل الخسائر للدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.كما ستتم إضافة عبارة للبند الاول من المادة31 تقضي باعتبار مدة الاعفاء المقررة لأرباح منشآت إستصلاح وإستزراع الاراضي بداية من مزاولة النشاط أو بداية الانتاج وكذلك تعديل البند السادس لقصر الاعفاء من الضريبة علي المشروعات المموله من الصندوق الاجتماعي. نظرا لصدور قواعد السعر المحايد( سعر السوق) ستتم إضافة فقرة للمادة30 تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية تتزامن مع إعداد الميزانية توضح بها السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب حتي يتسني للمصلحة مراجعة دفاتر الممول فيما يخص تعاملاته مع الشركات متعددة الجنسيات.وقال غالي إن التعديلات الجديدة ستتضمن تعديل المادة42 مما يسمح بأن تكون ضريبة التصرفات العقارية علي البيع وليس التسجيل أو الإشهار لتقليل حالات التهرب القانوني من الضريبة كما سيتم تحديد الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية بالعقارات الموروثة علي حالتها.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:14 AM